«البحوث الزراعية» يتابع الأنشطة البحثية وتطوير أصناف المحاصيل الاستراتيجية    الجيش الإيراني يسقط طائرة مسيّرة أمريكية جنوب شرق البلاد    انضمام هيثم حسن لمعسكر منتخب مصر اليوم الاثنين    تقارير: الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان يتولى تدريب فرنسا بعد كأس العالم    «حكاية نرجس».. خمس لحظات تمثيلية كشفت جوهر الدراما    ستارمر: يجب الاستعداد لاستمرار الصراع في الشرق الأوسط.. ولا مخاوف جدية على إمدادات الطاقة    الداخلية تكشف ملابسات فيديو لسيارة يقودها أطفال بالشرقية    نقيب المحامين يناقش تطوير العمل النقابي مع مجلس نقابة سوهاج وأعضاء اللجان    سلوى عثمان تكشف عن الثلاثي الأفضل في موسم دراما رمضان 2026    وزير المالية الإسرائيلي: المعركة في لبنان يجب أن تغير الواقع    تحرير 53 محضرا تموينيا متنوعا لمخابز بلدية بالبحيرة    تحرير أكثر من 106 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    الدفاع الكويتية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي واحد خلال ال24 ساعة الماضية    ضربات ديمونة وعراد.. كيف هزّت المجتمع الإسرائيلي؟    بعد مشاركتها في "رأس الافعى".. هبة عبدالغني تواصل عرض مسرحية "أداجيو .. اللحن الأخير"    كنت هفقد الوعي.. صابرين النجيلي تكشف أصعب مشاهدها ف«اتنين غيرنا»    طريقة عمل الطحينة الخام في البيت زي الجاهزة وأكثر أمانًا    تراجع العجز التجاري لإسبانيا خلال يناير الماضي    مصادر ل"البوابة نيوز": اجتماع لرئيس النواب مع رؤساء الهيئات البرلمانية الأربعاء لأمر مهم    القبض على شاب تسبب في مقتل آخر بطلق ناري خلال حفل زفاف ببني سويف    دار الكتب المصرية.. أكبر وأقدم مكتبة وطنية في العالم العربي    جيش الاحتلال الاسرائيلى يقصف جسر الدلافة جنوبي لبنان    وصول سفينة فالاريس إلى مصر لبدء حفر 4 آبار غاز بالبحر المتوسط    نائب وزير الصحة تشارك في المؤتمر الدولي لصحة الأم والوليد 2026 بنيروبي    أبو الغيط يدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان واستهدافها البنى التحتية    رسائل نقيب المحامين للأعضاء الجدد بالنقابة الفرعية في سوهاج    في زيارة ميدانية.. وزير الكهرباء يتفقد محطة بني سويف المركبة لتوليد الكهرباء    خبير عسكرى: مصر أكدت منذ بداية الحرب الحالية رفضها الاعتداء على الدول العربية    قبل مواجهة مصر.. موقف مدرب السعودية من تعويض غياب الدوسري    «التموين» تواصل صرف المقررات والدعم الإضافي حتى ال 8 مساء    مديرية تعليم القليوبية تعلن جدول امتحانات مارس للإعدادي 2026    وفاة طفلة بوجبة غذاء فاسدة في الشرقية    "منافسة بين اللاعبين".. منتخب الناشئين يواصل استعداداته لبطولة شمال إفريقيا    إيكيتيكي ينضم لمعسكر فرنسا رغم إصابته أمام برايتون    مصرع عاملين في مشاجرة بقرية بالشرقية    رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية يواصل جولاته التفقدية في رابع أيام عيد الفطر    شمس وسماء صافية في آخر أيام إجازة عبد الفطر.. حالة الطقس بالغربية (فيديو)    أكثر من مليون و800 ألف مشارك ومستفيد بفاعليات "فرحة العيد" بمراكز شباب البحيرة    منها التمارين الرياضية | 4 نصائح للحفاظ على صحة الطلاب بعد عيد الفطر    وزير التعليم العالي: تدويل الجامعات المصرية وإنشاء فروع لها بالخارج أولوية    ترامب يجمد ضربات الطاقة في إيران لمدة 5 أيام    محافظة كفر الشيخ تستعد لتنفيذ قرار مجلس الوزراء لغلق المحال    رجال الإسعاف بالغربية ينقذون حياة مريض مسن تعرض لتوقف عضلة القلب    مايسترو «هارموني عربي»: نجاحنا ثمرة 15 عامًا من العمل والتدريب (فيديو)    أون سبورت تعلن إذاعة مباريات منتخب مصر للناشئين بتصفيات أمم إفريقيا    تعرف علي حكم صيام الست من شوال مع صيام قضاء رمضان    أرتيتا: إيزي يغيب عن معسكر إنجلترا بسبب الإصابة    تعرف على سعر الأرز فى الأسواق، اليوم الإثنين 23 مارس    اعرف آخر موعد لمهلة التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد    معركة المحفظة في عش الزوجية.. قصص نساء اخترن الحرية بعدما تحول المصروف لخلاف.. صراع الجنيه يطفئ قناديل البيوت الهادئة.. عندما يتحول الإنفاق المنزلى لسكين يمزق وثيقة الزواج.. وهذه روشتة لميزانية الأسرة    انطلاق مؤتمر طب أسنان القاهرة "CIDC 2026" أول أبريل    إياد نصار: وافقت فورًا على «صحاب الأرض» بسبب فكرته    موعد محاكمة عاطل بتهمة إصابة آخر بعاهة مستديمة في مشاجرة بعين شمس    مفاجأة في واقعة كرموز| الأم قتلت أبناءها ال5 والابن السادس ساعدها في إنهاء حياتها    الإسكندرية: حملة لإزالة الإشغالات بطريق الكورنيش    "بحضور وكيل وزارة الأوقاف "تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد البقلى بحى غرب أسيوط    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    كان يضعها تحت وسادته.. أسرة عبدالحليم حافظ تكشف عن أدعية بخط يده    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوادي" تنشر نص طعن "سلطان" علي قرار احالة "العزل" للدستورية
نشر في الوادي يوم 21 - 04 - 2012

تقدم عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط صباح اليوم بالدعوى رقم 36683 لسنة 66 قضائية يطعن فيها على قرار المشير بصفته رئيس المجلس العسكرى باحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا بإعتبارها غير مختصة بالرقابة السابقة وباعتبار أن القرار صدر من غير صفة ولا يستند إلى نص دستورى أو تشريعى.
ومن المقرر تخديد جلسة غدا لنظر القضية.
قال سلطان في نص الدعوي _حصلت "الوادي" علي نسخة منها_"أن اسباب الطعن هي مخالفة القرار الطعين للدستور وإساءة مصدره واستعمال السلطة المخولة له ،حيث أنه نصت المادة 28 من الإعلان الدستورى على أن " تتولى لجنة عليا،ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور"
ومفاد النص المتقدم لطعن سلطان "أنه قد حصر وقصر سلطة ورقابة المحكمة الدستورية ورقابة المحكمة الدستورية العليا على ما يتعلق فقط بقانون الانتخابات الرئاسية وهو القانون رقم 174 لسنة 2005م والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012م، بما يغل رقابة المحكمة الدستورية عن أن تمتد لغيره من القوانين كلها، نعم كلها وليس بعضها، وعلى ذلك فإن إحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية العليا يخالف الإعلان الدستورى مخالفة صارخة".
وأكد أن القرار الطعين فى سياق الهروب والالتفاف والتحايل على الدعوى رقم 36146 لسنة 66ق، فضلاً عن كونه جاء بقصد الاطالة واستنفاد الوقت والزمن لتمرير يوم 26/4/2012م، وهو تاريخ اكتساب المراكز القانونية لمرشحى الرئاسة الذين يضمون فيما بينهم أسماء ينطبق عليها تعديلات القانون المشار إليها.
وتابع " ان القرار الطعين تقويضا لإرادة الشعب المصرى كله متمثلاً فيما صدر عن برلمانه، برلمان الثورة المنتخب، من تعديلات قانونية طالما كانت حلماً وطموحاً وأملاً للشعب المصرى، بالتخلص من تلك القيادات والرموز الفاسدة الموصوفة بما تستحق من أوصاف بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعون الأرقام 20030، 20279، 20459 لسنة 57 ق . ع ، وهذا التقويض لإرادة الشعب المصرى هو مقصود بذاته، فى رسالة واضحة إلى المصريين جميعاً بأن الحال لن يتغير أبداً، وأن مساحة التغيير المسموح بها لن تتعدى مناقشة غير مثمرة حول أزمة أنابيب البوتاجاز أو السولار أو غير ذلك، أما القضايا الجادة، التى يبنى عليها نهضة أمة وشعب ووطن فسوف يتصدى لها المطعون ضده، إلتفافاً وتحايلاً بإحالتها إلى جهات غير مختصة بقصد تفويت المواعيد وإكساب رموز وقيادات النظام السابق مراكز قانونية مستقرة لا يهزها أى قانون صادر عن برلمان الثورة.
وأضاف "إن قصد المطعون ضده من قراره الطعين هو الإيقاع بين مؤسسات وسلطات الدولة ونشر الصراع والعداوة والبغضاء بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، ليخلو له الجو، ويهنأ بطول أمد فى كرسيه، إذا أنه بهذا القرار الطعين قد أدخل المحكمة الدستورية العليا فى صراع مع البرلمان لا مبرر له، سيما وأنها لا اختصاص لها من الأساس .
وأشار أن القرار الطعين هو العدم بعينه, ذلك أن المطعون ضده الأول قد أصدر قراره دون سند من نص قانونى سواء ورد فى الإعلان الدستورى أو فى تشريع أو .. إلخ.
إذا نصت المادة 56 من ذات الإعلان الدستوري – المحددة لاختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة
وأفاد أن الإعلان الدستورى وقانون المحكمة الدستورية العليا – السارى بموجب المادة 62 من الإعلان الدستورى – قد أرسيا مجموعة من المبادىء التى لايجوز مخالفتها، تتمثل فى الآتى :-
1- أن المجلس الأعلى للقوات المسلجة له سلطة التشريع حتى يتولى كل من مجلسى العشب والشورى اختصاصاتهما، وله سلطه إصدار القوانين والإعتراض عليه حتى يتولى رئيس الجمهورية مهام منصبه، وما دون ذلك فليس له ثمة إختصاص فيما يتعلق بإحالة ما يصدر عن السلطة التشريعية إلى أية هيئة أخرى .
2- أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ومعنى الرقابة القضائية أى الرقابة اللاحقة على إصدار القوانين وتطبيقها والتى تتمثل فيما يحال إليها من جهات القضاء المختلفة وليس بالطبع الرقابة السابقة على إصدار القوانين, حيث إنه قبل إصدار القانون فإن الأخير لا يكون قد اكتسب هذا اللفظ بعد, ولما كان نصوص الدستور يفسر بعضها بعضاً, فإن الإعلان الدستورى قد استثنى من ذلك – فقط - قانون إنتخابات الرئاسة وأوجب عرضه على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره .
3- أن قانون المحكمة الدستورية العليا قد خلا من ثمة نص يتيح للمحكمة فرض رقابتها السابقة على إصدار القوانين، وإنما خولها فقط فى الرقابة اللاحقة – الرقابة القضائية – على إصدار القانون .
وقال "من ذلك يتبين أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة غير مختص – لا هو ولا غيره – بإحالة القوانين الصادرة من مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا لفرض رقابتها عليها قبل إصدارها, وأن المحكمة الدستورية العليا ذاتها ليس لها ثمة إختصاص الرقابة السابقة على إصدار القوانين, وإذا كان ثمة إختصاص فى إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا فلا ينعقد إلا لمجلس الشعب ذاته صاحب السلطة التشريعية.
وفى أمر صدور القرار الإدارى غصباً للسلطة فقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا، على :
" صدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم – إمكان الطعن فيه دون التقيد بميعاد .
إذا فقد القرار الإدارة أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيباً بخلل جسيم ينزل به إلى حد الانعدام، والاتفاق منعقد على أنه سواء اعتبر الاختصاص أحد أركان القرار الإدارى أو أحد مقومات الإرادة التى هى ركن من أركانه، فإن صدور القرار الإدارى من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم طالما كان فى ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة .
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه إذا كان العيب الذى يشوب القرار ينزل به إلى حد غصب السلطة فإنه ينحدر بالقرار إلى مجرد فعل مادى معدوم الأثر قانوناً لا تلحقه أية حصانة ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر فى القانون رقم 55 لسنة 1959م بتنظيم مجلس الدولة مثله مثل سابقيه، على غير أساس سليم من القانون . "
[ الطعنان رقما 1365 – 12 ( 29/11/1969م ) سنة 15 ص39 ]
كذلك قضت :
" من الأمور المسلمة أن العمل الإدارى لا يفقد صفته الإدارية ولا يكون من معدوماً إلا إذا كان مشوباً بمخالفة جسيمة، ومن صورها أن يصدر القرار من فرد عادى أو أن يصدر من سلطة فى شأن إختصاص سلطة أخرى، كأن تتولى السلطة التنفيذية عملاً من اعمال السلطة القضائية أو التشريعية، أما غير ذلك من العيوب التى تعتور القرار الإدارى فإنها تجعله مشوباً بعيب مخالفة القانون بمعناها الواسع ولا تنحدر به إلى درجة الإنعدام ."
[الطعنان رقم 744، 805 لسنة 11ق جلسة 25/3/1967م ]
وتابعت الدعوي "أما عن مبررات طلب وقف التنفيذ فقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أنه " يشترط للحكم بوقف التنفيذ توافر ركنين:
1- الركن الأول : ركن الجدية فى الأسباب التى يبنى عليها الطلب الموضوعى بإلغاء القرار، بما يرجح حسب الظاهر الحكم بإلغاءه عند الفصل فى الموضوع .
2 – الركن الثانى : ركن الاستعجال بأن يكون تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يتعذر تدراك"
[ الطعنان رقما 1467، 3470 لسنة 35ق جلسة 2/12/1989م ]
فأما عن ركن الجدية : فإنه متوافر حتما لمخالفة المطعون ضده لنصوص الاعلان الدستورى متمثلا فى امتناعه عن إصدار القانون او الاعتراض عليه رغم حالة الاستعجال الشديدة لإصدار هذا القانون، وما يمكن أن يترتب عليه من احتمالية أن يأتى رئيس للجمهورية محروم من مباشرة حقوقه السياسية فى حالة صدور القانون بعد إجراء الانتخابات الرئاسية ، فضلا عن إساءة المطعون ضده لسلطته المخولة له بموجب الاعلان الدستورى، بما يجعل الطعن مرجح الالغاء عند نظر الموضوع .
وأما عن ركن الاستعجال ، فيتمثل الاستعجال فى نقطتين :
أولهما : أنه بتاريخ 26/4/2012م سيكتسب المرشحون للرئاسة مراكزهم القانونية إذ أن التاريخ المذكور هو تاريخ إعلان المراكز النهائية القانونية للمرشحين للإنتخابات الرئاسية ثانيهما: أن الانتخابات الرئاسية قد بدأت فعالياتها بالفعل والتأجيل أو التراخى فى نظر الطعن قد يجعل إصدار القانون المذكور غير ذى معنى .
بما يجعل إصدار تعديل القانون المشار إليه ضرورة حتمية لاستقرار المراكز القانونية بناء على أوضاع صحيحة وقانونية .
بناءً عليه
يلتمس الطاعن الحكم بالآتى :
أولاً: بقبول الطعن شكلاً لرفعه فى الميعاد القانونى .
ثانياً : وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده بإحالة تعديلات القانون رقم 73 لسنة 1956م، بشأن مباشرة الحقوق السياسية فيما تضمنه من إضافة الفقرتين التاليتين لنص المادة 3 من القانون المذكور ( 4 – كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011م رئيسًا للجمهورية أو نائبًا له أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الوطنى الديموقراطى المنحل أو أمينًا عامًّا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه )، ( ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.)، والمسلم إلى المطعون ضده من مجلس الشعب فى تاريخ 12/4/2012م إلى المحكمة الدستورية العليا وما يترتب على ذلك من آثار ، على أن ينفذ الحكم بموجب مسودته وبغير حاجة إلى إعلان .
ثالثاً : وفى الموضوع : بإلغاء القرار الصادر من المطعون ضده بإحالة تعديلات القانون رقم 73 لسنة 1956م، بشأن مباشرة الحقوق السياسية فيما تضمنه من إضافة الفقرتين التاليتين لنص المادة 3 من القانون المذكور ( 4 – كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011م رئيسًا للجمهورية أو نائبًا له أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الوطنى الديموقراطى المنحل أو أمينًا عامًّا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه )، ( ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.)، والمسلم إلى المطعون ضده من مجلس الشعب فى تاريخ 12/4/2012م إلى المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذه وما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.