البنك المركزي: 502.6 مليون دولار عجزًا في ميزان المدفوعات خلال 6 أشهر    الأرصاد: طقس غداً الثلاثاء حار نهاراً معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء    ليفاندوفسكي يستهدف المئوية الأولى مع برشلونة    تقارير تكشف موعد سحب قرعة بطولتي كأس العرب ومونديال الناشئين    إيران تنتظر موعد الجولة الرابعة لمفاوضات النووي مع واشنطن    صحة المنيا: المرور على 778 منشأة غذائية.. وتحرير 528 محضرا للمخالفات خلال أبريل الماضي    أكاديمية الفنون تحتفل بحصولها على درع التميز في إبداع 13    «المركزي» يطرح سندات خزانة ب3 مليارات جنيه    وكيل تعليم الجيزة يتفقد مدارس أوسيم ومنشأة القناطر ويشيد بالانضباط    الرئاسة الروسية: سننظر إلى أفعال المستشار الألماني الجديد    عازر تؤكد على أهمية الاعتراف بالعنف السيبراني كقضية مجتمعية    محافظ الدقهلية يكرم 50 عاملًا في احتفالية عيد العمال    قبل مواجهة الأهلي.. بوسكيتس: لسنا في مستوى يؤهلنا للمنافسة بمونديال الأندية    محترفو الفراعنة × أسبوع| خسارة كبيرة لصلاح.. فوز صعب لمرموش.. وهزيمة مصطفى محمد    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    قانون العمل.. حالات يحق فيها للمرأة إنهاء عقد العمل    ارتفاع سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 5 مايو 2025    تفعيل اتفاقية التعاون بين جامعتي عين شمس واسكس البريطانية في المجال القانوني    بسبب سرقة لحن.. تأجيل محاكمة مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت وآخرين    لمواعدة مثالية مع شريكك.. هذه الأبراج تفضل الأماكن الهادئة    بعد جنازته بمصر.. كارول سماحة تقيم عزاء زوجها في لبنان الخميس    وفاة الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض    رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون: مصر تستحق تنظيم دورة الألعاب الأولمبية    إعلام إسرائيلي: الحكومة تقرر عدم تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر    رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: اقتصاد مصر سريع النمو وندعم برنامج الحكومة للإصلاح    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» يشارك في معرض أبو ظبي للكتاب    منتدى الأعمال العُماني الروسي يوقع اتفاقيات تعزيز فرص التعاون التجاري والاستثماري    "قومي حقوق الإنسان" ينظّم دورتين تدريبيتين للجهاز الإداري في كفر الشيخ    مستشفى قنا العام تنجح في تنفيذ قسطرة مخية لمسنة    مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية    شام الذهبي: الغُناء بالنسبة لي طاقة وليس احتراف أو توجه مهني    صلاح سليمان: مؤمن سليمان الأجدر لقيادة الزمالك    محافظ الجيزة يوجه بصيانة مصعد فرع التأمين الصحي ب6 أكتوبر    بعد قضية ياسين.. إحالة أربعيني للمحاكمة الجنائية لاتهامه بهتك عرض صغيرة بكفر الشيخ    الإغاثة الطبية بغزة: وفاة 57 طفلا نتيجة سوء التغذية والجوع فى القطاع    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    ترامب يرسل منظومتي باتريوت لأوكرانيا.. ونيويورك تايمز: أحدهما من إسرائيل    رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير إجراءات دخول السائحين بالمطارات والمنافذ المختلفة    إحالة المتهم بالتعدى على الطفلة مريم بشبين القناطر للجنايات    الهند تحبط مخططا إرهابيا بإقليم جامو وكشمير    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    "وُلدتا سويا وماتتا معا".. مصرع طفلتين شقيقتين وقع عليهما جدار في قنا    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    فيديو.. ترامب يكشف عن نيته بناء قاعة رقص عالمية في البيت الأبيض    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    هيئة الرعاية الصحية: نهتم بمرضى الأورام ونمنحهم أحدث البروتوكولات العلاجية    الكرملين: بوتين لا يخطط لزيارة الشرق الأوسط في منتصف مايو    في موسمه ال13.. جامعة بنها تحقق مراكز متقدمة في مهرجان «إبداع» (صور)    جامعة مايو تفتح ندوتها "الانتماء وقيم المواطنة" بكلمة داليا عبد الرحيم.. صور    مقتل شاب على يد آخر في مشاجرة بالتبين    صدمة لجماهير الأهلي.. صفقة واعدة تبتعد    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 .. تعرف عليه    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوادي" تنشر نص طعن "سلطان" علي قرار احالة "العزل" للدستورية
نشر في الوادي يوم 21 - 04 - 2012

تقدم عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط صباح اليوم بالدعوى رقم 36683 لسنة 66 قضائية يطعن فيها على قرار المشير بصفته رئيس المجلس العسكرى باحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا بإعتبارها غير مختصة بالرقابة السابقة وباعتبار أن القرار صدر من غير صفة ولا يستند إلى نص دستورى أو تشريعى.
ومن المقرر تخديد جلسة غدا لنظر القضية.
قال سلطان في نص الدعوي _حصلت "الوادي" علي نسخة منها_"أن اسباب الطعن هي مخالفة القرار الطعين للدستور وإساءة مصدره واستعمال السلطة المخولة له ،حيث أنه نصت المادة 28 من الإعلان الدستورى على أن " تتولى لجنة عليا،ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور"
ومفاد النص المتقدم لطعن سلطان "أنه قد حصر وقصر سلطة ورقابة المحكمة الدستورية ورقابة المحكمة الدستورية العليا على ما يتعلق فقط بقانون الانتخابات الرئاسية وهو القانون رقم 174 لسنة 2005م والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012م، بما يغل رقابة المحكمة الدستورية عن أن تمتد لغيره من القوانين كلها، نعم كلها وليس بعضها، وعلى ذلك فإن إحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية العليا يخالف الإعلان الدستورى مخالفة صارخة".
وأكد أن القرار الطعين فى سياق الهروب والالتفاف والتحايل على الدعوى رقم 36146 لسنة 66ق، فضلاً عن كونه جاء بقصد الاطالة واستنفاد الوقت والزمن لتمرير يوم 26/4/2012م، وهو تاريخ اكتساب المراكز القانونية لمرشحى الرئاسة الذين يضمون فيما بينهم أسماء ينطبق عليها تعديلات القانون المشار إليها.
وتابع " ان القرار الطعين تقويضا لإرادة الشعب المصرى كله متمثلاً فيما صدر عن برلمانه، برلمان الثورة المنتخب، من تعديلات قانونية طالما كانت حلماً وطموحاً وأملاً للشعب المصرى، بالتخلص من تلك القيادات والرموز الفاسدة الموصوفة بما تستحق من أوصاف بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعون الأرقام 20030، 20279، 20459 لسنة 57 ق . ع ، وهذا التقويض لإرادة الشعب المصرى هو مقصود بذاته، فى رسالة واضحة إلى المصريين جميعاً بأن الحال لن يتغير أبداً، وأن مساحة التغيير المسموح بها لن تتعدى مناقشة غير مثمرة حول أزمة أنابيب البوتاجاز أو السولار أو غير ذلك، أما القضايا الجادة، التى يبنى عليها نهضة أمة وشعب ووطن فسوف يتصدى لها المطعون ضده، إلتفافاً وتحايلاً بإحالتها إلى جهات غير مختصة بقصد تفويت المواعيد وإكساب رموز وقيادات النظام السابق مراكز قانونية مستقرة لا يهزها أى قانون صادر عن برلمان الثورة.
وأضاف "إن قصد المطعون ضده من قراره الطعين هو الإيقاع بين مؤسسات وسلطات الدولة ونشر الصراع والعداوة والبغضاء بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، ليخلو له الجو، ويهنأ بطول أمد فى كرسيه، إذا أنه بهذا القرار الطعين قد أدخل المحكمة الدستورية العليا فى صراع مع البرلمان لا مبرر له، سيما وأنها لا اختصاص لها من الأساس .
وأشار أن القرار الطعين هو العدم بعينه, ذلك أن المطعون ضده الأول قد أصدر قراره دون سند من نص قانونى سواء ورد فى الإعلان الدستورى أو فى تشريع أو .. إلخ.
إذا نصت المادة 56 من ذات الإعلان الدستوري – المحددة لاختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة
وأفاد أن الإعلان الدستورى وقانون المحكمة الدستورية العليا – السارى بموجب المادة 62 من الإعلان الدستورى – قد أرسيا مجموعة من المبادىء التى لايجوز مخالفتها، تتمثل فى الآتى :-
1- أن المجلس الأعلى للقوات المسلجة له سلطة التشريع حتى يتولى كل من مجلسى العشب والشورى اختصاصاتهما، وله سلطه إصدار القوانين والإعتراض عليه حتى يتولى رئيس الجمهورية مهام منصبه، وما دون ذلك فليس له ثمة إختصاص فيما يتعلق بإحالة ما يصدر عن السلطة التشريعية إلى أية هيئة أخرى .
2- أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ومعنى الرقابة القضائية أى الرقابة اللاحقة على إصدار القوانين وتطبيقها والتى تتمثل فيما يحال إليها من جهات القضاء المختلفة وليس بالطبع الرقابة السابقة على إصدار القوانين, حيث إنه قبل إصدار القانون فإن الأخير لا يكون قد اكتسب هذا اللفظ بعد, ولما كان نصوص الدستور يفسر بعضها بعضاً, فإن الإعلان الدستورى قد استثنى من ذلك – فقط - قانون إنتخابات الرئاسة وأوجب عرضه على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره .
3- أن قانون المحكمة الدستورية العليا قد خلا من ثمة نص يتيح للمحكمة فرض رقابتها السابقة على إصدار القوانين، وإنما خولها فقط فى الرقابة اللاحقة – الرقابة القضائية – على إصدار القانون .
وقال "من ذلك يتبين أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة غير مختص – لا هو ولا غيره – بإحالة القوانين الصادرة من مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا لفرض رقابتها عليها قبل إصدارها, وأن المحكمة الدستورية العليا ذاتها ليس لها ثمة إختصاص الرقابة السابقة على إصدار القوانين, وإذا كان ثمة إختصاص فى إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا فلا ينعقد إلا لمجلس الشعب ذاته صاحب السلطة التشريعية.
وفى أمر صدور القرار الإدارى غصباً للسلطة فقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا، على :
" صدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم – إمكان الطعن فيه دون التقيد بميعاد .
إذا فقد القرار الإدارة أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيباً بخلل جسيم ينزل به إلى حد الانعدام، والاتفاق منعقد على أنه سواء اعتبر الاختصاص أحد أركان القرار الإدارى أو أحد مقومات الإرادة التى هى ركن من أركانه، فإن صدور القرار الإدارى من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم طالما كان فى ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة .
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه إذا كان العيب الذى يشوب القرار ينزل به إلى حد غصب السلطة فإنه ينحدر بالقرار إلى مجرد فعل مادى معدوم الأثر قانوناً لا تلحقه أية حصانة ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر فى القانون رقم 55 لسنة 1959م بتنظيم مجلس الدولة مثله مثل سابقيه، على غير أساس سليم من القانون . "
[ الطعنان رقما 1365 – 12 ( 29/11/1969م ) سنة 15 ص39 ]
كذلك قضت :
" من الأمور المسلمة أن العمل الإدارى لا يفقد صفته الإدارية ولا يكون من معدوماً إلا إذا كان مشوباً بمخالفة جسيمة، ومن صورها أن يصدر القرار من فرد عادى أو أن يصدر من سلطة فى شأن إختصاص سلطة أخرى، كأن تتولى السلطة التنفيذية عملاً من اعمال السلطة القضائية أو التشريعية، أما غير ذلك من العيوب التى تعتور القرار الإدارى فإنها تجعله مشوباً بعيب مخالفة القانون بمعناها الواسع ولا تنحدر به إلى درجة الإنعدام ."
[الطعنان رقم 744، 805 لسنة 11ق جلسة 25/3/1967م ]
وتابعت الدعوي "أما عن مبررات طلب وقف التنفيذ فقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أنه " يشترط للحكم بوقف التنفيذ توافر ركنين:
1- الركن الأول : ركن الجدية فى الأسباب التى يبنى عليها الطلب الموضوعى بإلغاء القرار، بما يرجح حسب الظاهر الحكم بإلغاءه عند الفصل فى الموضوع .
2 – الركن الثانى : ركن الاستعجال بأن يكون تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يتعذر تدراك"
[ الطعنان رقما 1467، 3470 لسنة 35ق جلسة 2/12/1989م ]
فأما عن ركن الجدية : فإنه متوافر حتما لمخالفة المطعون ضده لنصوص الاعلان الدستورى متمثلا فى امتناعه عن إصدار القانون او الاعتراض عليه رغم حالة الاستعجال الشديدة لإصدار هذا القانون، وما يمكن أن يترتب عليه من احتمالية أن يأتى رئيس للجمهورية محروم من مباشرة حقوقه السياسية فى حالة صدور القانون بعد إجراء الانتخابات الرئاسية ، فضلا عن إساءة المطعون ضده لسلطته المخولة له بموجب الاعلان الدستورى، بما يجعل الطعن مرجح الالغاء عند نظر الموضوع .
وأما عن ركن الاستعجال ، فيتمثل الاستعجال فى نقطتين :
أولهما : أنه بتاريخ 26/4/2012م سيكتسب المرشحون للرئاسة مراكزهم القانونية إذ أن التاريخ المذكور هو تاريخ إعلان المراكز النهائية القانونية للمرشحين للإنتخابات الرئاسية ثانيهما: أن الانتخابات الرئاسية قد بدأت فعالياتها بالفعل والتأجيل أو التراخى فى نظر الطعن قد يجعل إصدار القانون المذكور غير ذى معنى .
بما يجعل إصدار تعديل القانون المشار إليه ضرورة حتمية لاستقرار المراكز القانونية بناء على أوضاع صحيحة وقانونية .
بناءً عليه
يلتمس الطاعن الحكم بالآتى :
أولاً: بقبول الطعن شكلاً لرفعه فى الميعاد القانونى .
ثانياً : وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده بإحالة تعديلات القانون رقم 73 لسنة 1956م، بشأن مباشرة الحقوق السياسية فيما تضمنه من إضافة الفقرتين التاليتين لنص المادة 3 من القانون المذكور ( 4 – كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011م رئيسًا للجمهورية أو نائبًا له أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الوطنى الديموقراطى المنحل أو أمينًا عامًّا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه )، ( ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.)، والمسلم إلى المطعون ضده من مجلس الشعب فى تاريخ 12/4/2012م إلى المحكمة الدستورية العليا وما يترتب على ذلك من آثار ، على أن ينفذ الحكم بموجب مسودته وبغير حاجة إلى إعلان .
ثالثاً : وفى الموضوع : بإلغاء القرار الصادر من المطعون ضده بإحالة تعديلات القانون رقم 73 لسنة 1956م، بشأن مباشرة الحقوق السياسية فيما تضمنه من إضافة الفقرتين التاليتين لنص المادة 3 من القانون المذكور ( 4 – كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011م رئيسًا للجمهورية أو نائبًا له أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الوطنى الديموقراطى المنحل أو أمينًا عامًّا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه )، ( ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.)، والمسلم إلى المطعون ضده من مجلس الشعب فى تاريخ 12/4/2012م إلى المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذه وما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.