نائب وزير التعليم: منظومة جديدة لجودة العملية التعليمية    بدء التداول على أسهم شركة ڤاليو في البورصة المصرية    ترشيد الكهرباء والطاقة الشمسية في العاصمة الإدارية الجديدة.. خطة حكومية شاملة لتحقيق الاستدامة    بوتين: الوضع في الشرق الأوسط يزداد سوءا    الكرملين: الدعم الروسي لإيران مرتبط باحتياجاتها    عاجل- السيسي في اتصال مع رئيس وزراء اليونان: التصعيد بين إيران وإسرائيل خطر على أمن الشرق الأوسط    مدافع الأهلي السابق: أخشى تواطؤ بالميراس وميامي ..وتوظيف زيزو خاطئ    الليلة.. عرض "الوهم" و"اليد السوداء" ضمن مهرجان فرق الأقاليم المسرحية    دعاء الحفظ وعدم النسيان لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحان    وزير الصحة: مصر تؤكد التزامها بتعزيز الشراكات مع أفريقيا لتحقيق تنمية مستدامة    بسبب قوة الدولار.. تراجع الذهب عالميا ليسجل أدنى مستوى عند 3347 دولارا للأونصة    ألمانيا تحث إيران على «التفاوض المباشر» مع الولايات المتحدة    خبير اقتصادي: غلق مضيق هرمز بداية كارثة اقتصادية عالمية غير مسبوقة    وزيرة البيئة تستقبل محافظ الوادي الجديد لبحث تعزيز فرص الاستثمار في تدوير المخلفات الزراعية    صباح الكورة.. ديانج يعلق على مواجهة الأهلي وبورتو و4 أندية تبحث عن مدربين جدد لموسم 2025    تعرف علي الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة    التعليم تحدد الأوراق المطلوبة لتقديم تظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية    المعاينة الأولية لعقار شبرا شبرا المنهار: خالي من السكان.. وتسبب في تهشم 4 سيارات بالشارع    محافظ أسيوط يؤكد أهمية متابعة المحاصيل الزراعية وتقديم الدعم الفني للمزارعين    في ذكرى 30 يونيو.. وزارة الثقافة تزيل آثار الإرهاب عن بيت ثقافة قاطية في بئر العبد    تامر حسني يحافظ على المركز الثاني بفيلم "ريستارت" في شباك تذاكر السينمات    د.حماد عبدالله يكتب: عصر "الكتاتيب"،"والتكايا!!"    وزير العمل يبحث مع "اتحاد المقاولين" تدريب العمالة وحمايتها    البحوث الإسلامية: إنصاف الأرامل واجب ديني ومجتمعي لا يحتمل التأجيل    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه.. استقرار بعد قفزات متتالية    وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لمركز أورام الفيوم    المجموعة الخليجية بالأمم المتحدة تحذر من تداعيات استمرار التصعيد بالشرق الأوسط    «وزير الإسكان» يشدد على رفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان ورواد قرى مارينا    الطائفة الإنجيلية بمصر تنعى شهداء «مار إلياس» بدمشق    كريم عبدالعزيز يُربك سباق الإيرادات ويتأهب لأضخم مفاجآته السينمائية    المتهم بالتعدى على الطفل ياسين يصل للمحكمة لنظر جلسة الاستئناف على الحكم    ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص"    السجن المشدد ل 9 أشخاص بالإسكندرية بتهمة استعراض القوة والعنف    الزمالك: الإعلان عن المدير الفني الجديد خلال الأسبوع الجارى    ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر: مرض السرطان تحديًا صحيًا عالميًا جسيمًا    رئيس جامعة قناة السويس يتابع امتحانات كلية الألسن    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    «التضامن» تقر عقد التأسيس والنظام الداخلى لجمعية العلا التعاونية للخدمات الاجتماعية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    رغم تذبذب مستوي محمد هاني .. لماذا يرفض الأهلي تدعيم الجبهة اليمنى بالميركاتو الصيفي؟ اعرف السبب    كوريا الشمالية تندد بقوة بالهجوم الأمريكي على إيران    شركات الطيران العالمية تراجع خططها فى الشرق الأوسط بسبب حرب إيران وإسرائيل    حظك اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 وتوقعات الأبراج    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    «متقللش منه».. مشادة على الهواء بين جمال عبدالحميد وأحمد بلال بسبب ميدو (فيديو)    هاني رمزي: ريبيرو لديه بعض الأخطاء..والحكم على صفقات الأهلي الجديدة صعب    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    ثورة «الأزهرى».. كواليس غضب الوزير من مشاهير الأئمة.. وضغوط من "جميع الاتجاهات" لإلغاء قرارات النقل.. الأوقاف تنهى عصر التوازنات وتستعيد سلطاتها فى ضبط الدعوة    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 35.. حالة الطقس اليوم    الكشف عن سر إشارة حكم مباراة ريال مدريد وباتشوكا    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    السبكي: الأورام السرطانية "صداع في رأس" أي نظام صحي.. ومصر تعاملت معها بذكاء    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    18 يوليو.. هاني شاكر يلتقي جمهوره على مسرح البالون في حفل غنائي جديد    «الشيوخ» ينتقد أوضاع كليات التربية.. ووزير التعليم العالى: لسنا بعيدين عن الموجود بالخارج    احتفاء رياضى باليوم الأوليمبى فى حضور وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    سى إن إن: منشأة أصفهان النووية الإيرانية يرجح أنها لا تزال سليمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوادي" تنشر نص طعن "سلطان" علي قرار احالة "العزل" للدستورية
نشر في الوادي يوم 21 - 04 - 2012

تقدم عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط صباح اليوم بالدعوى رقم 36683 لسنة 66 قضائية يطعن فيها على قرار المشير بصفته رئيس المجلس العسكرى باحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا بإعتبارها غير مختصة بالرقابة السابقة وباعتبار أن القرار صدر من غير صفة ولا يستند إلى نص دستورى أو تشريعى.
ومن المقرر تخديد جلسة غدا لنظر القضية.
قال سلطان في نص الدعوي _حصلت "الوادي" علي نسخة منها_"أن اسباب الطعن هي مخالفة القرار الطعين للدستور وإساءة مصدره واستعمال السلطة المخولة له ،حيث أنه نصت المادة 28 من الإعلان الدستورى على أن " تتولى لجنة عليا،ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور"
ومفاد النص المتقدم لطعن سلطان "أنه قد حصر وقصر سلطة ورقابة المحكمة الدستورية ورقابة المحكمة الدستورية العليا على ما يتعلق فقط بقانون الانتخابات الرئاسية وهو القانون رقم 174 لسنة 2005م والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012م، بما يغل رقابة المحكمة الدستورية عن أن تمتد لغيره من القوانين كلها، نعم كلها وليس بعضها، وعلى ذلك فإن إحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية العليا يخالف الإعلان الدستورى مخالفة صارخة".
وأكد أن القرار الطعين فى سياق الهروب والالتفاف والتحايل على الدعوى رقم 36146 لسنة 66ق، فضلاً عن كونه جاء بقصد الاطالة واستنفاد الوقت والزمن لتمرير يوم 26/4/2012م، وهو تاريخ اكتساب المراكز القانونية لمرشحى الرئاسة الذين يضمون فيما بينهم أسماء ينطبق عليها تعديلات القانون المشار إليها.
وتابع " ان القرار الطعين تقويضا لإرادة الشعب المصرى كله متمثلاً فيما صدر عن برلمانه، برلمان الثورة المنتخب، من تعديلات قانونية طالما كانت حلماً وطموحاً وأملاً للشعب المصرى، بالتخلص من تلك القيادات والرموز الفاسدة الموصوفة بما تستحق من أوصاف بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعون الأرقام 20030، 20279، 20459 لسنة 57 ق . ع ، وهذا التقويض لإرادة الشعب المصرى هو مقصود بذاته، فى رسالة واضحة إلى المصريين جميعاً بأن الحال لن يتغير أبداً، وأن مساحة التغيير المسموح بها لن تتعدى مناقشة غير مثمرة حول أزمة أنابيب البوتاجاز أو السولار أو غير ذلك، أما القضايا الجادة، التى يبنى عليها نهضة أمة وشعب ووطن فسوف يتصدى لها المطعون ضده، إلتفافاً وتحايلاً بإحالتها إلى جهات غير مختصة بقصد تفويت المواعيد وإكساب رموز وقيادات النظام السابق مراكز قانونية مستقرة لا يهزها أى قانون صادر عن برلمان الثورة.
وأضاف "إن قصد المطعون ضده من قراره الطعين هو الإيقاع بين مؤسسات وسلطات الدولة ونشر الصراع والعداوة والبغضاء بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، ليخلو له الجو، ويهنأ بطول أمد فى كرسيه، إذا أنه بهذا القرار الطعين قد أدخل المحكمة الدستورية العليا فى صراع مع البرلمان لا مبرر له، سيما وأنها لا اختصاص لها من الأساس .
وأشار أن القرار الطعين هو العدم بعينه, ذلك أن المطعون ضده الأول قد أصدر قراره دون سند من نص قانونى سواء ورد فى الإعلان الدستورى أو فى تشريع أو .. إلخ.
إذا نصت المادة 56 من ذات الإعلان الدستوري – المحددة لاختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة
وأفاد أن الإعلان الدستورى وقانون المحكمة الدستورية العليا – السارى بموجب المادة 62 من الإعلان الدستورى – قد أرسيا مجموعة من المبادىء التى لايجوز مخالفتها، تتمثل فى الآتى :-
1- أن المجلس الأعلى للقوات المسلجة له سلطة التشريع حتى يتولى كل من مجلسى العشب والشورى اختصاصاتهما، وله سلطه إصدار القوانين والإعتراض عليه حتى يتولى رئيس الجمهورية مهام منصبه، وما دون ذلك فليس له ثمة إختصاص فيما يتعلق بإحالة ما يصدر عن السلطة التشريعية إلى أية هيئة أخرى .
2- أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ومعنى الرقابة القضائية أى الرقابة اللاحقة على إصدار القوانين وتطبيقها والتى تتمثل فيما يحال إليها من جهات القضاء المختلفة وليس بالطبع الرقابة السابقة على إصدار القوانين, حيث إنه قبل إصدار القانون فإن الأخير لا يكون قد اكتسب هذا اللفظ بعد, ولما كان نصوص الدستور يفسر بعضها بعضاً, فإن الإعلان الدستورى قد استثنى من ذلك – فقط - قانون إنتخابات الرئاسة وأوجب عرضه على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره .
3- أن قانون المحكمة الدستورية العليا قد خلا من ثمة نص يتيح للمحكمة فرض رقابتها السابقة على إصدار القوانين، وإنما خولها فقط فى الرقابة اللاحقة – الرقابة القضائية – على إصدار القانون .
وقال "من ذلك يتبين أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة غير مختص – لا هو ولا غيره – بإحالة القوانين الصادرة من مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا لفرض رقابتها عليها قبل إصدارها, وأن المحكمة الدستورية العليا ذاتها ليس لها ثمة إختصاص الرقابة السابقة على إصدار القوانين, وإذا كان ثمة إختصاص فى إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا فلا ينعقد إلا لمجلس الشعب ذاته صاحب السلطة التشريعية.
وفى أمر صدور القرار الإدارى غصباً للسلطة فقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا، على :
" صدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم – إمكان الطعن فيه دون التقيد بميعاد .
إذا فقد القرار الإدارة أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيباً بخلل جسيم ينزل به إلى حد الانعدام، والاتفاق منعقد على أنه سواء اعتبر الاختصاص أحد أركان القرار الإدارى أو أحد مقومات الإرادة التى هى ركن من أركانه، فإن صدور القرار الإدارى من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم طالما كان فى ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة .
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه إذا كان العيب الذى يشوب القرار ينزل به إلى حد غصب السلطة فإنه ينحدر بالقرار إلى مجرد فعل مادى معدوم الأثر قانوناً لا تلحقه أية حصانة ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر فى القانون رقم 55 لسنة 1959م بتنظيم مجلس الدولة مثله مثل سابقيه، على غير أساس سليم من القانون . "
[ الطعنان رقما 1365 – 12 ( 29/11/1969م ) سنة 15 ص39 ]
كذلك قضت :
" من الأمور المسلمة أن العمل الإدارى لا يفقد صفته الإدارية ولا يكون من معدوماً إلا إذا كان مشوباً بمخالفة جسيمة، ومن صورها أن يصدر القرار من فرد عادى أو أن يصدر من سلطة فى شأن إختصاص سلطة أخرى، كأن تتولى السلطة التنفيذية عملاً من اعمال السلطة القضائية أو التشريعية، أما غير ذلك من العيوب التى تعتور القرار الإدارى فإنها تجعله مشوباً بعيب مخالفة القانون بمعناها الواسع ولا تنحدر به إلى درجة الإنعدام ."
[الطعنان رقم 744، 805 لسنة 11ق جلسة 25/3/1967م ]
وتابعت الدعوي "أما عن مبررات طلب وقف التنفيذ فقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أنه " يشترط للحكم بوقف التنفيذ توافر ركنين:
1- الركن الأول : ركن الجدية فى الأسباب التى يبنى عليها الطلب الموضوعى بإلغاء القرار، بما يرجح حسب الظاهر الحكم بإلغاءه عند الفصل فى الموضوع .
2 – الركن الثانى : ركن الاستعجال بأن يكون تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يتعذر تدراك"
[ الطعنان رقما 1467، 3470 لسنة 35ق جلسة 2/12/1989م ]
فأما عن ركن الجدية : فإنه متوافر حتما لمخالفة المطعون ضده لنصوص الاعلان الدستورى متمثلا فى امتناعه عن إصدار القانون او الاعتراض عليه رغم حالة الاستعجال الشديدة لإصدار هذا القانون، وما يمكن أن يترتب عليه من احتمالية أن يأتى رئيس للجمهورية محروم من مباشرة حقوقه السياسية فى حالة صدور القانون بعد إجراء الانتخابات الرئاسية ، فضلا عن إساءة المطعون ضده لسلطته المخولة له بموجب الاعلان الدستورى، بما يجعل الطعن مرجح الالغاء عند نظر الموضوع .
وأما عن ركن الاستعجال ، فيتمثل الاستعجال فى نقطتين :
أولهما : أنه بتاريخ 26/4/2012م سيكتسب المرشحون للرئاسة مراكزهم القانونية إذ أن التاريخ المذكور هو تاريخ إعلان المراكز النهائية القانونية للمرشحين للإنتخابات الرئاسية ثانيهما: أن الانتخابات الرئاسية قد بدأت فعالياتها بالفعل والتأجيل أو التراخى فى نظر الطعن قد يجعل إصدار القانون المذكور غير ذى معنى .
بما يجعل إصدار تعديل القانون المشار إليه ضرورة حتمية لاستقرار المراكز القانونية بناء على أوضاع صحيحة وقانونية .
بناءً عليه
يلتمس الطاعن الحكم بالآتى :
أولاً: بقبول الطعن شكلاً لرفعه فى الميعاد القانونى .
ثانياً : وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده بإحالة تعديلات القانون رقم 73 لسنة 1956م، بشأن مباشرة الحقوق السياسية فيما تضمنه من إضافة الفقرتين التاليتين لنص المادة 3 من القانون المذكور ( 4 – كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011م رئيسًا للجمهورية أو نائبًا له أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الوطنى الديموقراطى المنحل أو أمينًا عامًّا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه )، ( ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.)، والمسلم إلى المطعون ضده من مجلس الشعب فى تاريخ 12/4/2012م إلى المحكمة الدستورية العليا وما يترتب على ذلك من آثار ، على أن ينفذ الحكم بموجب مسودته وبغير حاجة إلى إعلان .
ثالثاً : وفى الموضوع : بإلغاء القرار الصادر من المطعون ضده بإحالة تعديلات القانون رقم 73 لسنة 1956م، بشأن مباشرة الحقوق السياسية فيما تضمنه من إضافة الفقرتين التاليتين لنص المادة 3 من القانون المذكور ( 4 – كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011م رئيسًا للجمهورية أو نائبًا له أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الوطنى الديموقراطى المنحل أو أمينًا عامًّا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه )، ( ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.)، والمسلم إلى المطعون ضده من مجلس الشعب فى تاريخ 12/4/2012م إلى المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذه وما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.