سعر الذهب اليوم.. تعرف على قيمة أعيرة 24 و22 و21    وزير الطيران: تحرير النقل الجوي الإفريقي يدعم التجارة والسياحة ويجذب الاستثمارات    ليبرمان: الأمريكيون هم من يديرون إسرائيل ولولاهم لكنا فى وضع أسوأ    هند الضاوي: إسرائيل تروج لادعاءات كاذبة لتشويه الفصائل الفلسطينية    الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين تُدين إحراق مستوطنين لمسجد قرب سلفيت    هند الضاوي: قضية إبستين تثير علامات استفهام عالمية    الصين ترفض بيان مجموعة السبع بسبب «التحريفات والتدخلات»    انطلاق مباراة البرتغال وأيرلندا في تصفيات كأس العالم    الأرصاد تكشف أخر تطورات حالة عدم الاستقرار وخريطة الأمطار الساعات المقبلة    شاهد صور المهندس المقتول على يد صديقه بسلاح نارى بالإسكندرية    حسين فهمي لراديو النيل: لم يسعفنا الوقت لنرمم فيلم هند رستم شفيقة القبطية    جواهر تعود لجمهورها بأغنية مفاجأة.. «فارس أحلامي» | شاهد    عند سماع الرعد ورؤية البرق.. هذا هو الدعاء المستحب    استقرار أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء في الأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض ضرائب على الطرود الصغيرة المستوردة بدءًا من مطلع 2026    الأمين العام لحزب الجبهة: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية مصدر فخر    إسلام عفيفى يكتب: نتنياهو.. الخروج الأمريكى الآمن    مصطفى بكري: «البرلمان الجاي لازم يكون عين الشعب وسيفه مش صدى صوت للحكومة»    احتفالية مركز أبحاث طب عين شمس بمرور خمس سنوات علي إنشاءه    احذر.. جريمة الغش للحصول على بطاقة الائتمان تعرضك للحبس وغرامة مليون جنيه    مسئول أممي: لا أحد بمنأى عن مخاطر تغير المناخ.. والشرق الأوسط من أكثر المناطق تأثرا    القبض على 3 متهمين بواقعة إصابة طبيب نساء بطلق ناري في قنا    المشدد 10 سنوات ل3 محامين وعاطل فى تزوير محررات رسمية بالإسكندرية    مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية يستقبل وزير الدولة بالخارجية الألمانية    كيف تدعم وزارة التعليم العالي وبنك المعرفة الأئمة والدعاة لنشر القيم الصحيحة؟    خبير اقتصادي: افتتاح المتحف الكبير وجولة السيسي وماكرون رسائل طمأنة للعالم    «بيستخبوا زي الفيران».. 5 أبراج لا تستطيع المواجهة    خناقة بعد مباراة أبو قير للأسمدة وبروكسى فى دورى القسم الثانى    كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج ويتوج بدوري المرتبط للسيدات    مفوضية الانتخابات العراقية: لا شكاوى مؤثرة على نتائج الانتخابات النيابية حتى الآن    المصري يحدد ملعبه الثاني لمباريات كأس الكونفدرالية    وزيرة التنمية المحلية: ندعم جميع المبادرات لوضع الإنسان والإبداع فى صميم الاهتمام    مش هننساك.. أسرة إسماعيل الليثى تعلق صورته مع ابنه ضاضا أمام سرادق العزاء    الإيجار القديم بالجيزة: اعرف تصنيف شقتك قبل تطبيق زيادات الإيجار    خالد الجندي: الله يباهي الملائكة بعباده المجتهدين في الطاعات(فيديو)    استقبله بالزي الصعيدي، شيخ الأزهر يلتقي بالمفكر العالمي جيفري ساكس بمنزله في الأقصر    وزير الصحة يبحث مع نظيره العراقي تدريب الكوادر الطبية العراقية في مصر    مناقشة تطوير أداء وحدات الرعاية الأولية خلال مؤتمر السكان العالمي    الشيخ الجندي يكشف فضل انتظار الصلاة والتحضير لها(فيديو)    المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية استخدم الذكاء الاصطناعي للتخطيط وإخفاء الأدلة    تعليم القاهرة تعلن عن مقترح جداول امتحانات شهر نوفمبر    بتهمة قتل مسنة.. السجن المشدد لعامل بقنا    مصطفى حسني: تجربتي في لجنة تحكيم دولة التلاوة لا تُنسى.. ودوّر على النبي في حياتك    بعد القبض على قاتل مهندس الكيمياء النووية.. مصطفى بكري: وزير الداخلية يعمل في صمت    بروتوكول بين الهيئة المصرية البترول ومصر الخير عضو التحالف الوطني لدعم القرى بمطروح    بسبب فشل الأجهزة التنفيذية فى كسح تجمعات المياه…الأمطار تغرق شوارع بورسعيد وتعطل مصالح المواطنين    أرسنال يقترب من تجديد عقد بوكايو ساكا براتب ضخم    مدير تعليم الشرابية يشيد بمبادرة "بقِيمِنا تحلو أيّامُنا"    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    محمد عبد العزيز: ربما مستحقش تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي بالهرم الذهبي    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    4 ديسمبر.. بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات نقابة الأطباء البيطريين وفرعية قنا لعام 2026    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    البورصة المصرية تعلن بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في سوق    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    كرة يد - تألق الخماسي المصري بفوز باريس سان جيرمان وفيزبريم في أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص اللائحة الداخلية للجمعية التأسيسية للدستور
نشر في النهار يوم 23 - 06 - 2012


ننشر نص اللائحة الداخلية التى تم التصويت عليها مساء اليوم فى اجتماع التأسيسية بمجلس الشورى والتى تتكون من 25 مادة كالتالى .مادة (1): تُشكل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من مائة (100) عضو أصلى، بالإضافة إلى خمسين (50) عضوًا احتياطياً الواردة أسماؤهم بالقائمة المرفقة، ويحل العضو الاحتياطى محل العضو الأصلى بطريقة الانتخاب فى حالة القوة القهرية أو الاستقالة الصريحة أو الضمنية بأى صورة من الصور أو التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتابعة دون عذر مقبول للجمعية.مادة (2): عضوية الجمعية التأسيسية واجب وطنى وعملٌ تطوعى يقوم به أعضاؤها دون مقابل.مادة (3): تعقد جلسات الجمعية التأسيسية واجتماعات لجانها بمقر مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو أى مكان آخر تقرره الجمعية التأسيسية عند الاقتضاء.مادة (4): يكون انعقاد الجمعية التأسيسية صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، وإذا بدأ الاجتماع صحيحًا استمر كذلك ولو غادر بعض أعضائها قاعة الاجتماع. وفى جميع الأحوال يجب أن يتوفر النصاب المطلوب عند اتخاذ القرارات وفقا لأحكام هذه اللائحة.وتتخذ الجمعية التأسيسية قراراتها فى المسائل الإجرائية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.مادة (5): تقر الجمعية التأسيسية المواد المقترحة لمشروع الدستور مادة مادة بالتوافق، فإذا لم يتحقق هذا التوافق يعرض النص للتصويت ويقر بأغلبية سبعة وستين (67) عضوا من أعضاء الجمعية التأسيسية، فإذا تعذر ذلك يحال النص إلى اجتماع مشترك من هيئة مكتبها واللجنة المختصة بالموضوع، لإعادة النظر فى صياغة هذا النص، ثم يعرض النص الجديد على الجمعية التأسيسية خلال مدة لا تزيد على ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ إحالة النص إلى الاجتماع المشترك. وفى هذه الحالة يكون إقرار النص بموافقة سبعة وخمسين (57) عضوًا على الأقل.مادة (6): تخصص الجمعية التأسيسية جلسة أو أكثر للقراءة النهائية الكاملة لمشروع الدستور، والموافقة عليه فى مجموعه بصورة نهائية.مادة (7): تنتخب الجمعية التأسيسية من بين أعضائها رئيسًا، وثلاثة وكلاء، ومتحدثاً إعلاميًا رسميًا باسمها. وتختار الجمعية أمينًا عامًا، وعدد من الأمناء المساعدين، من بين أعضائها أو من غيرهم.مادة (8): رئيس الجمعية التأسيسية هو الذى يمثلها، ويحافظ على نظامها وكرامة أعضائها، ويترأس جلساتها، ويشارك مع هيئة مكتبها فى وضع جدول أعمالها، ويدعوها للانعقاد، ويدير مناقشاتها، ويعلن قراراتها، ويشرف بوجه عام على حسن سير عملها وأجهزتها المختلفة وأمانتها الفنية.ويجوز لعدد (20) عشرين عضواً من الجمعية دعوتها للإجتماع بطلب يقدم لرئيسها أو من يقوم مقامه، وفى حالة غيابهم يكون لنفس العدد الحق فى توجيه الدعوة للإجتماع مباشرة لأعضاء الجمعية.مادة (9): يحل وكيل الجمعية التأسيسية الأكبر سنا محل رئيسها حال غيابه. ويتولى الوكلاء الثلاثة متابعة أعمال لجان الجمعية بالتنسيق بينهم.مادة (10): يتولى المتحدث الإعلامى الرسمى، دون غيره، باسم الجمعية التأسيسية التعامل مع وسائل الإعلام وعرض البيانات الصحفية عن نشاط الجمعية وأدائها.مادة (11): يشرف أمين عام الجمعية التأسيسية على أمانتها الفنية، ويعاونه فى ذلك الأمناء المساعدون، ويقترح الكادر الفنى والإدارى العامل بهذه الأمانة الفنية ويحدد مهامه واختصاصاته وكل ما يتعلق بتنظيم الشئون الإدارية والمالية لهذه الأمانة الفنية، ويعرض ذلك على هيئة مكتب الجمعية التأسيسية للاعتماد.هيئة مكتب الجمعية التأسيسيةمادة (12): تتألف هيئة مكتب الجمعية التأسيسية من رئيسها والوكلاء والأمين العام ومساعديه والمتحدث الإعلامى الرسمى ومقررى اللجان النوعية المتخصصة. وتضع هيئة مكتب الجمعية التأسيسية القواعد والإجراءات المنظمة لعملها الداخلى بما لا يخالف أحكام هذه اللائحة.مادة (13): تتولى هيئة مكتب الجمعية التأسيسية أعمال التنسيق بين أجهزتها، ووضع خطة نشاطها، وتقديم العون اللازم لضمان السير المنتظم لأعمال الجمعية التأسيسية، وذلك بالتعاون مع أمانتها الفنية.وتتلقى هيئة المكتب أولاً بأول نتائج أعمال اللجان النوعية وإحالتها إلى لجنة الصياغة العامة والبحوث لمراجعتها وتنقيحها وضبط أحكامها ومراعاة الوحدة العضوية والتنسيق التشريعى السليم للنصوص المقترحة، توطئة لعرضها على الجلسات العامة للجمعية التأسيسية.اللجان النوعية المتخصصةمادة (14): تشكل الجمعية التأسيسية اللجان النوعية المتخصصة الآتية:1. لجنة المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى.2. لجنة الحقوق والواجبات والحريات العامة.3. لجنة نظام الحكم والسلطات العامة.4. لجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة.5. لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية.ويجوز للجمعية التأسيسية -عند اللزوم- إنشاء لجان نوعية أخرى بقرار تصدره بموافقة أغلبية أعضائها.مادة (15): تتكون كل لجنة نوعية متخصصة من عدد لا يقل عن خمسة عشر عضوًا، يصدر بتسميتهم قرار من الجمعية التأسيسية، وعلى كل عضو من أعضاء الجمعية التأسيسية أن ينضم لعضوية إحدى هذه اللجان وفقا لتفضيله الأولى على أن يكون له اختيار ثان على سبيل الاحتياط.وفى حالة التزاحم على الترشيح لعضوية إحدى اللجان تفصل هيئة المكتب فى الأمر وفقاً للاختيار الثانى أو تبعًا لمدى تناغم المؤهلات العلمية والخبرات العملية مع طبيعة عمل اللجنة النوعية.مادة (16): تنتخب كل لجنة نوعية مقررًا عامًا ومقررًا مساعدًا لإدارة أعمالها وتنظيم اجتماعاتها، وتضع كل لجنة خطة نشاطها بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.ويجوز لكل لجنة نوعية أن تشكل من بين أعضائها لجانًا فرعية تسند إليها مهامًا محددة داخلة فى اختصاصاتها، وتعرض هذه اللجان الفرعية على اللجنة النوعية نتائج أعمالها لنظرها والبت فيها، ويجوز لكل لجنة نوعية وفقاً لما تراه ان تستعين من أصحاب الكفاءات والخبرات من .ويجب على كل لجنة نوعية متخصصة أن تنتهى من صياغة ما يدخل فى اختصاصاتها من أحكام مشروع الدستور وفق ما تقرره هيئة مكتب الجمعية التأسيسية فى خطة نشاطها.ويجوز لكل لجنة نوعية بعد موافقة هيئة المكتب أن تستعين بأصحاب الكفاءات الفنية المتخصصة من غير أعضاء الجمعية.مادة (17): تختص لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بما يلى:(1) تلقى مقترحات المواطنين حول مشروع الدستور الواردة باليد أو بالبريد أو عبر الموقع الإلكترونى للجمعية التأسيسية، وفرزها وتصنيفها وإحالتها أولا بأول إلى اللجنة النوعية المختصة.(2) إدارة حوار مجتمعى هادف وعقد جلسات استماع مع المواطنين والمهتمين بمشروع الدستور وعقد اجتماعات بالعاصمة وخارجها مع ممثلى العمال والفلاحين والجامعات ومراكز البحوث المتخصصة والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والنقابات والإتحادات وغيرها، واستخلاص نتائج هذه الحوارات المجتمعية وعرضها أولا بأول على اللجان النوعية المختصة.مادة (18): يكون انعقاد اللجان النوعية المتخصصة واللجان الفرعية صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، واجتماعاتها غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وأصحاب الخبرة والكفاءة عند الحاجة، والكادر الفنى الذى يقوم بالأعمال التحضيرية والفنية اللازمة لمعاونة اللجنة فى أداء مهامها.لجنة الصياغة العامة والبحوثمادة (19): تنشأ لجنة فنية للصياغة العامة والبحوث، تتكون من عدد من رجال القانون والباحثين والمتخصصين فى اللغة العربية ولغتين أجنبيتين على الأقل، من داخل أعضاء الجمعية التأسيسية وخارجها.وتساعد هذه اللجنة الجمعية التأسيسية ولجانها فى تقديم الرؤى والمقترحات والأعمال التحضيرية اللازمة، وضبط وإحكام صياغة النصوص المقترحة لمشروع الدستور، وتحقيق الوحدة العضوية لهذه النصوص.أحكام ختاميةمادة (20): للأعضاء الاحتياطيين فى الجمعية التأسيسية حضور جلسات واجتماعات لجانها لإبداء الرأى والمشورة دون أن يكون لهم حق التصويت.ويجوز للجمعية التأسيسية أو أى من أجهزتها دعوة من تراه من الخبراء والمتخصصين للمشاركة فى بعض جلساتها أو اجتماعاتها لإبداء الرأى والمشورة دون أن يكون لهم صوت معدود.مادة (21): تحرر مضابط كاملة لوقائع جلسات الجمعية التأسيسية، ومحاضر باجتماعات أجهزتها الرئيسية تدون فيها أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات .وتعرض المضابط والمحاضر أولا بأول على جلسات الجمعية واجتماعات لجانها للتصديق عليها، ويوقع عليها رئيس الجلسة أو الاجتماع حسب الأحوال.مادة (22): يحدد رئيس الجمعية التأسيسية، بعد موافقتها، موعد طرح مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبى، ويفوض فى الاتصال والتنسيق مع جهات الاختصاص لإجراء هذا الاستفتاء.مادة (23): لا ينتهى عمل الجمعية التأسيسية إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور.مادة (24): يسرى العمل بأحكام هذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ موافقة الجمعية التأسيسية عليها بأغلبية أعضائها. ولا يجوز تعديلها إلا بالطريقة التى صدرت بها.مادة (25): تلتزم الجمعية التأسيسية وأجهزتها وأعضاؤها بأحكام هذه اللائحة، وفى حالة غياب النص يعرض الأمر على الجمعية للبت فيه على وجه الاستعجال باعتباره مسألة إجرائية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.