القومي للإعاقة يطلق غرفة عمليات لمتابعة انتخابات النواب 2025    «قومي المرأة» يكرم فريق رصد دراما رمضان 2025    «قومي المرأة»: تنفيذ ورشة إعداد مدربين بمحافظة بني سويف    المدير الإقليمي لليونسكو بالقاهرة: تعمل على إصدار توصيات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي    لو زوجتك مش على بطاقتك التموينية.. الحل فى 3 دقائق    «المرشدين السياحيين»: المتحف المصرى الكبير سيحدث دفعة قوية للسياحة    أطول إغلاق حكومى يلغى آلاف الرحلات    أردوغان: أكثر من 1.29 مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 2016    الاتحاد الأوروبي يرفض استخدام واشنطن القوة ضد قوارب في الكاريبي    عضو بالحزب الجمهوري: ترامب والديمقراطيون يتحملون مسؤولية الإغلاق والمحكمة العليا أصبحت سياسية    أحمد عبد الرؤوف يعلق على خسارة الزمالك للسوبر ويتحدث عن كثرة الإصابات    حالة الطقس غدًا الاثنين 10-11-2025 في مصر.. الظواهر الجوية ودرجات الحرارة    خيانة تنتهي بجريمة.. 3 قصص دامية تكشف الوجه المظلم للعلاقات المحرمة    حبس المتهمين في مشاجرة بالسلاح الناري في أسيوط    الدبلوماسى الأمريكى ونجيب محفوظ    ختام الحفل الملكى فى أوبرا العاصمة الجديدة    عضو بالحزب الجمهوري: ترامب والديمقراطيون يتحملون مسؤولية الإغلاق    استشاري: العصائر بأنواعها ممنوعة وسكر الفاكهة تأثيره مثل الكحول على الكبد    برنامج مطروح للنقاش يستعرض الانتخابات العراقية وسط أزمات الشرق الأوسط    بث مباشر.. البابا تواضروس يشارك في احتفالية مرور 17 قرنًا على انعقاد مجمع نيقية    «فريق المليار يستحق اللقب».. تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك    أهالي «علم الروم»: لا نرفض مخطط التطوير شرط التعويض العادل    شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان    قراءة صورة    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    الخارجية الباكستانية تتهم أفغانستان بالفشل في اتخاذ إجراءات ضد الإرهاب    محافظ الغربية خلال جولة مفاجئة بمستشفى قطور: لن نسمح بأي تقصير    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    قتل وهو ساجد.. التصريح بدفن جثة معلم أزهرى قتله شخص داخل مسجد بقنا    غدًا.. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة فى لقاء خاص على القاهرة الإخبارية    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    بيحبوا يثيروا الجدل.. 4 أبراج جريئة بطبعها    حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف    رسميًا.. بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمساجد النذور ل«أوقاف الإسكندرية»    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    راحة 4 أيام للاعبي الاتحاد السعودي بعد خسارة ديربي جدة    الصدفة تكتب تاريخ جديد لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية ويتأهل لأمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه    محافظ بني سويف ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة يفتتحان فرع المجلس بديوان عام المحافظة    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    زيادة فى الهجمات ضد مساجد بريطانيا.. تقرير: استهداف 25 مسجدا فى 4 أشهر    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    نهائي السوبر.. الأهلي والزمالك على موعد مع اللقب 23    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المكتوب فى قوانين مخالفات البناء وتقنين وضع اليد لازم تشوفه العين
نشر في النهار يوم 30 - 05 - 2021

أورد القانون المصرى نصوصا نظمت الصلح وأخرى تنظم التصالح وهو ما يعنى أن هناك فروقا بين الصلح والتصالح فالصلح يقع بين أفراد أو بين أفراد وجهات ليس بينها من يمثل الدولة أما إن كان أحد الأطراف جهة إدارية تتبع الدولة صار ذلك تصالحا والصلح والتصالح يشتركان فى صفات ويختلفان فى أخرى فكلاهما ينشأ الغرض منه لإنهاء خلاف أو نزاع أو خصومة كما أن كلاهما اختيارى فالقانون يذكر
يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء فإن أردت التصالح تقدمت بطلب لذلك وإن لم ترد التصالح فلتتحمل تبعات ذلك
وللبت فى طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين
عقد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام إجتماعا بحضور رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح ومديرى الادارات الهندسية وممثلى نقابة المهندسين بمطروح لمناقشة جهود الإسراع فى إجراءات بحث وإنهاء طلبات التصالح على مستوى مدن المحافظة
حيث وجه السكرتير العام لجميع مراكز المدن بتصنيف الطلبات وفقاً لنوع المخالفة و قيام الأمانة الفنية بكل مركز بإخطار لجنة البت الفنى بالطلبات و التنسيق مع نقابة المهندسين لإنشاء لجنة ثانية بنطاق مجلس مدينة مطروح بالإضافة إلى اللجنة الموجودة حالياً لتكون إحداهما مسئولة عن طلبات شرق المدينة و الأخرى عن بحث طلبات غرب المدينة ليصبح اجمالى اللجان على مستوى المحافظة 5 لجان
كذلك التنسيق مع نقابة المهندسين لموافاة المحافظة بالمخطط الزمنى لأعمال اللجنة لتوفير كافة سبل الدعم لهم و عمل تفرغ لمهندسى النقابة العاملين بجهات حكومية لسرعة النهو مع توفير جهاز حاسب آلى للجنة الموجودة بمجلس مدينة مطروح ،وتكليف فريق عمل من المحافظة لمتابعة مايتم فى ملف بحث طلبات التصالح بشكل يومى و تذليل كافة العقبات
والسؤال الذى يدور
هل حقا كتب مصير كل مبنى مخالف على جبينه رغم أن صاحبه تقدم بطلب تصالح ؟ إذا من الذى يستطيع أن يقرأ شيئا أو يتنبأ بسيناريو رفض أو قبول طلب التصالح وماذا سوف يحدث فى حالة رفض الطلب وهل حقا لابد أن يتحقق هذا المكتوب من قرار الإزالة آجلا أو عاجلا فتراه العين التى ظلت دائما عاجزة عن قراءته فإذا بها تراه يتحقق أمامها على الواقع هذا ما وضحته المادة 6 علي أن يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح ويترتب على صدور القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات
ثم أوضحت المادة 6 ذاتها أنه في حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة
وإضافة المادة السابعة أنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال 15 يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها ثم خولت المادة التاسعة لمن رفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم خلال 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب أن التظلم مقبول
وفى النهاية التصالح هو كما يقال عفا الله عما سلف
وفيما هو آت نطمع فى رؤية مستقبلية لمحافظة مطروح وعاداتها وتقاليدها تعبر عنها حزمة سياسات تتكامل لتفتح آفاقا واعدة بحلول شاملة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.