تضمنت التعديلات الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء، التي يناقشها البرلمان في جلساته الأسبوع المقبل، أحقية المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، في إصدار قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون على الطلب، وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع. ويترتب على صدور القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها، ويعتبر القرار ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب. كما تترتب على الموافقة على طلب التصالح حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة، وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها. وفي جميع الأحوال، لا يجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى، ويُستثنى من ذلك التجمعات القروية وتوابعها، كما لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة في جميع الأحوال أي إخلال بحقوق الملكية لذوي الشأن. ويجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قرار الرفض خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به، وتتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن 5 سنوات، و3 على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصًا في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، ولديهما خبرة لا تقل عن 10 أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين. ويُصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة. وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء المدة دون البت فيه بمثابة قبوله، وتبيّن اللائحة التنفيذية للقانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.