الأمم المتحدة: 70 ألف فلسطيني انتقلوا من جنوب غزة إلى المناطق الشمالية    تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام غزل المحلة بالدوري    تشكيل المقاولون العرب أمام إنبي في الدوري    الداخلية تكشف حقيقة فيديو "بائع الخضار بالجيزة" وادعاء البلطجة وإطلاق النار    مجد القاسم يطرح أغنية "الدكتورة".. فيديو    جومانا مراد: بقدم شخصية جديدة ومختلفة في مسلسل خلايا رمادية    توزيع 1000 سماعة طبية بالأقصر ضمن حملة "نرعاك تسمع".. صور    الأردن: هبوط اضطرارى آمن لطائرة متجهة من عمّان إلى حلب بعد عطل فنى بسيط    لاعب مانشستر سيتى يكشف سر نجاح محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى    أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025    مستشار رئيس الجمهورية يشهد انطلاق فعاليات مهرجان التعامد بأسوان    "الوطنية للانتخابات" تطلق قاعدة بيانات الناخبين المحدثة عبر موقع وتطبيق الهيئة    بنزيما يقود تشكيل الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي    مبابي جاهز لقيادة ريال مدريد أمام خيتافي بعد التعافي من إصابة الكاحل    وزير العدل الإسرائيلي يتعرض للتوبيخ خلال جنازة أحد الأسرى    توقعات حالة الطقس غدًا.. كم تسجل درجات الحرارة على القاهرة؟    أفغانستان وباكستان تمددان وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة    قبرص: تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر والجهات الإقليمية الفاعلة أساسي لتعزيز السلام والأمن الإقليميين    الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة بجميع المحافظات لتصحيح المفاهيم الخاطئة    المتحف المصري بالتحرير يستقبل وفدًا أمريكيا رفيع المستوى    «مش بيأكلوه قرديحي».. أصحاب 3 أبراج لا يستغنون عن البروتينات في وجباتهم اليومية    تعاون بين الآثاريين العرب والسياحة.. رؤية جديدة لإحياء الإنسان والحجر    انتخابات مجلس النواب 2025.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية ورقم الناخب    طريقة طاجن السبانخ باللحمة.. أكلة مصرية بطعم الدفا مع اقتراب أجواء الشتاء (المكونات بالتفصيل)    القضاء الاداري يتلقى اول طعن ضد مرشحي البرلمان في قنا    ضبط دجال يروّج للشعوذة على السوشيال ميديا في الإسكندرية    أهم أخبار السعودية اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.. منصة "نت زيرو" توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة الأقصر    قوات الاحتلال الإسرائيلى تهاجم الصحفيين والمتضامنين الأجانب شرق طولكرم    جامعة قناة السويس تنفذ برنامجًا توعويًا لمحاربة العنف في المجتمع    عاجل- السكة الحديد تُعلن تعديلات جديدة في مواعيد قطارات الوجه القبلي بدءًا من نوفمبر المقبل    لمدة 14 ساعة.. ضعف وانقطاع المياه غدًا السبت عن 3 مناطق بالإسكندرية    الخطيب: مشروع الاستاد حلم يقترب من التحقق.. ومؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية هدفها خدمة الوطن    7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم    السيطرة على حريق مخلفات بفواصل كوبرى الزاوية الحمراء دون إصابات    الصحة تنظم ورشة عمل تدريب مدربين لمسئولي التثقيف الصحي    مصر تتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للكرة الطائرة جلوس في أمريكا    الأقصر أرض التاريخ المصرى القديم تستضيف 100 مغامر أجنبى من 15 دولة بفعاليات رياضية الباراموتور.. بهجة وفرحة بين الأجانب بالتحليق المظلى فوق معابد ومقابر الملوك وشريط نهر النيل.. ومغامر فلسطينى يشيد بسحر المشهد    عبد الرحيم كمال ينعي الفنان أشرف بوزيشن: كان رجلا طيبا وجميلا ربنا يرحمه    عيسى زيدان: نقل الآثار ليس سهلا ويتطلب خبرات خاصة وإجراءات دقيقة    وزارة العمل تعلن عن 2914 فرصة عمل جديدة في 13 محافظة ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية    عالِم أزهري: «ادفع بالتي هي أحسن» قانون إلهي في تربية النفوس ونشر الخير    الإسكندرية تبدأ توسعة طريق الحرية.. مشاريع لتحسين الحركة المرورية لمدة شهر كامل    شركة حدائق: تحويل حديقتي الحيوان والأورمان إلى نموذج عالمي للحدائق الذكية    محافظ أسيوط: نشر الوعي بمخاطر الإدمان مسؤولية مجتمعية    الصحة: رؤية إنسانية جديدة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    كيف تكتشفين أن طفلك متأخر لغويًا من الشهور الأولى؟.. أخصائية تخاطب توضح    اليوم.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مساجد الإمارات    ضبط ذبيحة تزن 350 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحملة مكبرة بالغنايم فى أسيوط    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن    ننشر أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروع بطريق شبرا بنها الحر    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    أحكام وآداب يوم الجمعة في الإسلام... يوم الطهارة والعبادة والتقوى    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي بشأن أضرار سد النهضة الأخيرة    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي    دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يخوض المران الختامي اليوم استعدادًا لمباراة «إيجل نوار»    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مفوضو الدستورية»: لجنة أموال الإخوان إدارية وليست قضائية.. وقراراتها تخضع لرقابة مجلس الدولة
نشر في النهار يوم 16 - 12 - 2016

قبل أيام من صدور القرارات الأخيرة للجنة أموال جماعة الإخوان بالتحفظ على أموال مجموعة جديدة من المواطنين والشركات أبرزهم مصطفى صقر رئيس تحرير صحيفتى البورصة وديلى نيوز ورئيس مجلس إدارة شركة «بيزنس نيوز» أودعت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا عددا من التقارير فى الدعاوى المقامة من محافظ البنك المركزى وعددا من المواطنين المتحفظ على أموالهم لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة حول هذه القرارات.
وحصلت «الشروق» على حيثيات توصية «المفوضين» بالاعتداد بأحكام محكمة القضاء الإدارى الصادرة ببطلان قرارات لجنة أموال الإخوان والاستمرار فى تنفيذ تلك الأحكام، وبعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى وتأييد قرارات اللجنة، حيث ستبدأ المحكمة الدستورية نظر القضية فى 14 يناير المقبل.
وجاء فى التقارير التى أعدها المستشار حسام فرحات برئاسة المستشار طارق شبل أن «المشرع الدستورى قصد بنص المادة 190 من الدستور الحالى وقبلها المادة 172 من دستور 1971 أن يدعم مجلس الدولة، فأصبح منذ استحداث النص جهة قضائية قائمة بذاتها مُحصنة ضد أى عدوان عليها أو على اختصاصها المقرر دستوريا عن طريق التشريع العادى، كما دعم المشرع الدستورى دور مجلس الدولة بإلغاء القيود التى كانت تقف حائلا بينه وبين ممارسته لاختصاصاته، فاستحدث فى المادة 68 من دستور 1971 المقابلة للمادة 97 من الدستور الحالى نصا يقضى بأن التقاضى حق مكفول للناس جميع، وأن لكل مواطن حق الالتجاء لقاضيه الطبيعى، مع حظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء».
وأضافت الهيئة أنه بذلك «سقطت جميع النصوص القانونية التى كانت تحظر الطعن فى القرارات الإدارية، وأزيلت جميع العوائق التى كانت تحول بين المواطنين والالتجاء إلى مجلس الدولة بوصفه القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية» مشيرة إلى «تأكيد الدستور على أن مجلس الدولة (القضاء الإدارى بدرجاته) هو قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، يقوم عليها، ويبسط ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها» بنص مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية العليا.
وذكرت الهيئة أن اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون على القرارات الإدارية يمتد ليشمل نظر منازعات التنفيذ (الاستشكالات) الخاصة بالأحكام التى يصدرها، مؤكدة أن «المادة 275 من قانون المرافعات التى تخص قاضى التنفيذ (الأمور المستعجلة) باعتباره شعبة من شعب القضاء العادى بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية، تأتى من قبيل الاختصاص النوعى، ويسرى حكمها على منازعات التنفيذ المرتبطة بأحكام القضاء العادى فقط، دون أن تجاوزها إلى اختصاص محجوز لجهة القضاء الإدارى».
وأوضحت الهيئة أن «المشرع الدستورى استكمل السياج الحصين الذى أحاط به اختصاص مجلس الدولة باعتباره قاضى القانون العام وصاحب الولاية العامة بالفصل فى المنازعات الإدارية، فنصت المادة 190 من الدستور فى إفصاح جهير، وبنص دستورى غير مسبوق، على اختصاص مجلس الدولة «وحده دون غيره» بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، لتحسم بذلك جدلا استمر لعقود حول الجهة القضائية المختصة بالفصل فى منازعات التنفيذ فى الأحكام الصادرة عن القضاء الإدارى».
وأشارت الهيئة إلى أنه خلال مناقشة لجنة الخمسين لمواد السلطة القضائية فى الدستور، ارتأى البعض أن التأكيد على اختصاص مجلس الدولة بمنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه «يعد نصرا جديدا» لأنه يحل إشكالية كبيرة هى عدم صدور قانون لإجراءات التقاضى أمام المجلس، وما ترتب على ذلك من لجوء من يريد وقف تنفيذ أحكامه إلى محكمة غير مختصة.
ثم انتقلت تقارير الهيئة إلى شرح الطبيعة الإدارية للجنة أموال جماعة الإخوان، فذكرت أنه قد تم تشكيلها بقرار رئيس الوزراء تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة فى 23 سبتمبر 2013 باعتبار جماعة الإخوان إرهابية، ثم أصدر رئيس الوزراء قرارا آخر فى 1 يونيو 2014 بتسمية اللجنة «لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة».
واستطردت هيئة المفوضين: «باستقرار مجمل أحكام هذين القرارين، تتبين بجلاء الطبيعة الإدارية لهذه اللجنة، وطبيعة ما يصدر عنها من قرارات إدارية، حيث أسبغ عليها المشرع بموجب قرار لائحى الشخصية الاعتبارية المستقلة، وناط برئيسها تمثيلها أمام القضاء والغير، وخوله سلطات الوزير المختص فى شأن إثابة ومتابعة وتأديب العاملين بالجهاز الإدارى باللجنة وتوقيع الجزاءات الإدارية عليهم».
وشددت الهيئة على أنه «بموجب هذه الطبيعة الإدارية للجنة؛ يختص القضاء الإدارى وحده بنظر الطعن على القرارات الإدارية التى تصدرها»، مضيفة فى التقرير الخاص بقضية أحد المتحفظ عليهم أن «قرار اللجنة بالتحفظ على أموال المدعى والذى قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذه، قد استجمع جميع مقومات وشرائط القرار الإدارى على النحو الذى أجمع عليه الفقه والقضاء وما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أنه «إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين».
وأكدت الهيئة كذلك أن لجنة أموال الإخوان «يغلب على تشكيلها الطابع الإدارى» حيث صدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء، وأن إنشاءها بموجب حكم قضائى أو استنادا إليه «لا يسبغ على أعمالها وقراراتها بالضرورة حصانة من الطعن عليها»، كما أنه «لا يجوز إسباغ وصف الأعمال القضائية على قرارات صادرة من جهات إدارية لما فى ذلك من خلط بين وظائف سلطات الدولة الثلاث.
وأشارت الهيئة إلى أن حكم الأمور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان نص فقط على تشكيل لجنة لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها، ولم يعرض الحكم المذكور فى أسبابه أو منطوقه أية وقائع خاصة ومحددة تتعلق بالأشخاص المتحفظ عليهم، كما أن صاحب الدعوى لم يكن خصما فى تلك القضية أو ممثلا فيها، وجاء قرار التحفظ على أمواله نتاجا للسلطة التقديرية للجنة.
واختتمت الهيئة تقاريرها بأن أحكام الأمور المستعجلة بوقف أحكام القضاء الإدارى ضد لجنة أموال الإخوان «سلبت اختصاصا دستوريا محجوزا لمحاكم القضاء الإدارى وحدها دون غيرها، ومن ثم فلا يعتد به، ويتعين الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى وحدها».
وإذا أخذت المحكمة الدستورية بتوصية هيئة المفوضين، فسوف تزول تلقائيا جميع العقبات التى حالت دون تنفيذ أحكام بطلان التحفظ على الأموال، علما بأن المحكمة الإدارية العليا (درجة التقاضى التالية للقضاء الإدارى) لم تصدر حتى الآن وعلى مدار عامين ونصف تقريبا أية أحكام فى طعون التحفظ على الأموال المنظورة أمامها، رغم أنه سبق لهيئة مفوضى الدولة إيداع العديد من التقارير التى أوصت فيها بتأييد أحكام بطلان التحفظ.
واتفقت حيثيات مئات الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإدارى فى عدة محافظات وأبرزها الصادر لصالح اللاعب السابق محمد أبوتريكة على أن قرارات لجنة أموال الإخوان «صدرت مخالفة للدستور، واعتدت على مبدأ الملكية الخاصة للمواطنين، وانتقصت من حقوقهم الدستورية، كما أنها لم تستند إلى حكم قضائى خاص ضد المواطنين المتحفظ عليهم».
يذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة يراجع حاليا مشروع قانون أحيل إليه من مجلس النواب بعد إقراره من الحكومة لإنشاء وتنظيم «لجنة قضائية جديدة للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية» ستحل بدلا من لجنة أموال الإخوان الحالية، ويُبعد المشروع القضاء الإدارى نهائيا من نظر الطعون على قرارات اللجنة الجديدة، رغم طبيعتها الإدارية، ويسندها إلى محكمة الأمور المستعجلة، وهو ما تعتبره مصادر قضائية مخالفةً صريحة للمادة 190 من الدستور ومبادئ سابقة للمحكمتين الدستورية والإدارية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.