موعد إعلان نتيجة ال19 دائرة الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب    حادث في بنها.. صبة خرسانية تسفر عن 8 مصابين بمبنى تحت الإنشاء    قرار هام من القضاء الإداري بشأن واقعة سحب مقررين من أستاذ تربية أسيوط    قصة البابا ثاؤفيلوس البطريرك ال23 المثيرة للجدل    رئيس جامعة سوهاج يتحدث عن المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الهمم    استقرار أسعار الخضراوات داخل الأسواق والمحلات بالأقصر اليوم 7 ديسمبر 2025    وزير المالية مع طلاب جامعة النيل: شغلنا الشاغل زيادة موارد الدولة لتحسين حياة الناس «بقدر المستطاع»    هيئة الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بإمساك بعض السجلات    وزير الاتصالات: إطلاق خدمة التحقق الإلكترونى من الهوية يناير المقبل    «زكي»: 40.614 مليار دولار صادرات مصر من السلع غير البترولية خلال 10 أشهر    تحديد مستندات صرف تعويضات الصندوق الحكومي لتغطية أضرار حوادث مركبات النقل السريع    وزير الصحة يستعرض تطوير محور التنمية البشرية ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    وزير الخارجية يبحث تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي    هزتان ارتداديتان قويتان تضربان ألاسكا وكندا بعد زلزال بقوة 7 درجات    سحب الجنسية الكويتية من الداعية طارق السويدان    تقارير: الدورى السعودي يستعد لاستقطاب محمد صلاح براتب أكبر من رونالدو    جيش الاحتلال يكثف عمليات هدم الأحياء السكنية ويوسع "الخط الأصفر" في قطاع غزة    القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية    ارتفاع عدد قتلى حريق بملهى ليلي إلى 25 بينهم 4 سائحين بالهند    الحضري: تأهل مصر في يدها.. وجميع الحراس على أعلى مستوى    محمد السيد يتوج بذهبية كأس العالم للسلاح بعد اكتساحه لاعب إسرائيل 15-5    موعد مباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    تعرف علي تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني    الإدارية العليا تبدأ نظر 300 طعن على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب    كثافات مرورية للقادم من هذه المناطق باتجاه البحر الأعظم    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة والعظمى 20 درجة    ضبط 16 طن زيت طعام في 5 مصانع غير مرخصة ب3 محافظات    الأمن يضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل ترويجها بالسوق السوداء    اليوم.. مي عمر في جلسة حوارية ب مهرجان البحر الأحمر 2025    التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 519 بلاغا بمحافظات الجمهورية خلال نوفمبر الماضي    محمد قناوي يكتب: فيلم «الست»..تفكيك أسطورة أم كلثوم    بسام راضي، الأكاديمية المصرية للفنون بروما تحتفل بيوم الخط العربي    روجينا تبدأ تصوير مسلسل "حد أقصى" وتحتفل بأولى تجارب ابنتها في الإخراج    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    وزير الصحة يعلن اليوم الوضع الوبائى لإصابات الأمراض التنفسية    مستشفى كرموز تجح في إجراء 41 عملية لتغيير مفصل الركبة والحوض    وزارة الصحة توضح أعراض هامة تدل على إصابة الأطفال بالاكتئاب.. تفاصيل    تعليمات من قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب والمعلمين للتعامل مع الأمراض المعدية    هل تعلم أن تناول الطعام بسرعة قد يسبب نوبات الهلع؟ طبيبة توضح    الخشت: تجديد الخطاب الديني ضرورة لحماية المجتمعات من التطرف والإلحاد    النشرة المرورية.. زحام على الطرق الرئيسية فى القاهرة والجيزة    الشرع: إقامة إسرائيل منطقة عازلة تهديد للدولة السورية    نائب ينتقد التعليم في سؤال برلماني بسبب مشكلات نظام التقييم    وزير الرياضة يهنئ محمد السيد بعد تتويجه بذهبية كأس العالم للسلاح    نظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    المتهم بقتل زوجته فى المنوفية: ما كنش قصدى أقتلها والسبب مشاده كلامية    رئيس جامعة حلوان: منتدى اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية منصة لتبادل الخبرات    نظر محاكمة 9 متهمين بقضية خلية داعش عين شمس اليوم    محمد عشوب: نتمنى تنفيذ توجيهات الرئيس نحو دراما تُعبّر عن المواطن المصري    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 7 ديسمبر    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    "ولنا في الخيال حب" يفاجئ شباك التذاكر... ويُحوِّل الرومانسية الهادئة إلى ظاهرة جماهيرية ب23 مليون جنيه    كأس العرب.. مدرب الإمارات: أنا محبط    محسن صالح: توقيت فرح أحمد حمدى غلط.. والزواج يحتاج ابتعاد 6 أشهر عن الملاعب    محمد صلاح يفتح النار على الجميع: أشعر بخيبة أمل وقدمت الكثير لليفربول.. أمى لم تكن تعلم أننى لن ألعب.. يريدون إلقائي تحت الحافلة ولا علاقة لي بالمدرب.. ويبدو أن النادي تخلى عنى.. ويعلق على انتقادات كاراجر    خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعا عن الحرية الإنسانية    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مفوضو الدستورية»: لجنة أموال الإخوان إدارية وليست قضائية.. وقراراتها تخضع لرقابة مجلس الدولة
نشر في النهار يوم 16 - 12 - 2016

قبل أيام من صدور القرارات الأخيرة للجنة أموال جماعة الإخوان بالتحفظ على أموال مجموعة جديدة من المواطنين والشركات أبرزهم مصطفى صقر رئيس تحرير صحيفتى البورصة وديلى نيوز ورئيس مجلس إدارة شركة «بيزنس نيوز» أودعت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا عددا من التقارير فى الدعاوى المقامة من محافظ البنك المركزى وعددا من المواطنين المتحفظ على أموالهم لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة حول هذه القرارات.
وحصلت «الشروق» على حيثيات توصية «المفوضين» بالاعتداد بأحكام محكمة القضاء الإدارى الصادرة ببطلان قرارات لجنة أموال الإخوان والاستمرار فى تنفيذ تلك الأحكام، وبعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى وتأييد قرارات اللجنة، حيث ستبدأ المحكمة الدستورية نظر القضية فى 14 يناير المقبل.
وجاء فى التقارير التى أعدها المستشار حسام فرحات برئاسة المستشار طارق شبل أن «المشرع الدستورى قصد بنص المادة 190 من الدستور الحالى وقبلها المادة 172 من دستور 1971 أن يدعم مجلس الدولة، فأصبح منذ استحداث النص جهة قضائية قائمة بذاتها مُحصنة ضد أى عدوان عليها أو على اختصاصها المقرر دستوريا عن طريق التشريع العادى، كما دعم المشرع الدستورى دور مجلس الدولة بإلغاء القيود التى كانت تقف حائلا بينه وبين ممارسته لاختصاصاته، فاستحدث فى المادة 68 من دستور 1971 المقابلة للمادة 97 من الدستور الحالى نصا يقضى بأن التقاضى حق مكفول للناس جميع، وأن لكل مواطن حق الالتجاء لقاضيه الطبيعى، مع حظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء».
وأضافت الهيئة أنه بذلك «سقطت جميع النصوص القانونية التى كانت تحظر الطعن فى القرارات الإدارية، وأزيلت جميع العوائق التى كانت تحول بين المواطنين والالتجاء إلى مجلس الدولة بوصفه القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية» مشيرة إلى «تأكيد الدستور على أن مجلس الدولة (القضاء الإدارى بدرجاته) هو قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، يقوم عليها، ويبسط ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها» بنص مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية العليا.
وذكرت الهيئة أن اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون على القرارات الإدارية يمتد ليشمل نظر منازعات التنفيذ (الاستشكالات) الخاصة بالأحكام التى يصدرها، مؤكدة أن «المادة 275 من قانون المرافعات التى تخص قاضى التنفيذ (الأمور المستعجلة) باعتباره شعبة من شعب القضاء العادى بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية، تأتى من قبيل الاختصاص النوعى، ويسرى حكمها على منازعات التنفيذ المرتبطة بأحكام القضاء العادى فقط، دون أن تجاوزها إلى اختصاص محجوز لجهة القضاء الإدارى».
وأوضحت الهيئة أن «المشرع الدستورى استكمل السياج الحصين الذى أحاط به اختصاص مجلس الدولة باعتباره قاضى القانون العام وصاحب الولاية العامة بالفصل فى المنازعات الإدارية، فنصت المادة 190 من الدستور فى إفصاح جهير، وبنص دستورى غير مسبوق، على اختصاص مجلس الدولة «وحده دون غيره» بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، لتحسم بذلك جدلا استمر لعقود حول الجهة القضائية المختصة بالفصل فى منازعات التنفيذ فى الأحكام الصادرة عن القضاء الإدارى».
وأشارت الهيئة إلى أنه خلال مناقشة لجنة الخمسين لمواد السلطة القضائية فى الدستور، ارتأى البعض أن التأكيد على اختصاص مجلس الدولة بمنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه «يعد نصرا جديدا» لأنه يحل إشكالية كبيرة هى عدم صدور قانون لإجراءات التقاضى أمام المجلس، وما ترتب على ذلك من لجوء من يريد وقف تنفيذ أحكامه إلى محكمة غير مختصة.
ثم انتقلت تقارير الهيئة إلى شرح الطبيعة الإدارية للجنة أموال جماعة الإخوان، فذكرت أنه قد تم تشكيلها بقرار رئيس الوزراء تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة فى 23 سبتمبر 2013 باعتبار جماعة الإخوان إرهابية، ثم أصدر رئيس الوزراء قرارا آخر فى 1 يونيو 2014 بتسمية اللجنة «لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة».
واستطردت هيئة المفوضين: «باستقرار مجمل أحكام هذين القرارين، تتبين بجلاء الطبيعة الإدارية لهذه اللجنة، وطبيعة ما يصدر عنها من قرارات إدارية، حيث أسبغ عليها المشرع بموجب قرار لائحى الشخصية الاعتبارية المستقلة، وناط برئيسها تمثيلها أمام القضاء والغير، وخوله سلطات الوزير المختص فى شأن إثابة ومتابعة وتأديب العاملين بالجهاز الإدارى باللجنة وتوقيع الجزاءات الإدارية عليهم».
وشددت الهيئة على أنه «بموجب هذه الطبيعة الإدارية للجنة؛ يختص القضاء الإدارى وحده بنظر الطعن على القرارات الإدارية التى تصدرها»، مضيفة فى التقرير الخاص بقضية أحد المتحفظ عليهم أن «قرار اللجنة بالتحفظ على أموال المدعى والذى قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذه، قد استجمع جميع مقومات وشرائط القرار الإدارى على النحو الذى أجمع عليه الفقه والقضاء وما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أنه «إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين».
وأكدت الهيئة كذلك أن لجنة أموال الإخوان «يغلب على تشكيلها الطابع الإدارى» حيث صدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء، وأن إنشاءها بموجب حكم قضائى أو استنادا إليه «لا يسبغ على أعمالها وقراراتها بالضرورة حصانة من الطعن عليها»، كما أنه «لا يجوز إسباغ وصف الأعمال القضائية على قرارات صادرة من جهات إدارية لما فى ذلك من خلط بين وظائف سلطات الدولة الثلاث.
وأشارت الهيئة إلى أن حكم الأمور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان نص فقط على تشكيل لجنة لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها، ولم يعرض الحكم المذكور فى أسبابه أو منطوقه أية وقائع خاصة ومحددة تتعلق بالأشخاص المتحفظ عليهم، كما أن صاحب الدعوى لم يكن خصما فى تلك القضية أو ممثلا فيها، وجاء قرار التحفظ على أمواله نتاجا للسلطة التقديرية للجنة.
واختتمت الهيئة تقاريرها بأن أحكام الأمور المستعجلة بوقف أحكام القضاء الإدارى ضد لجنة أموال الإخوان «سلبت اختصاصا دستوريا محجوزا لمحاكم القضاء الإدارى وحدها دون غيرها، ومن ثم فلا يعتد به، ويتعين الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى وحدها».
وإذا أخذت المحكمة الدستورية بتوصية هيئة المفوضين، فسوف تزول تلقائيا جميع العقبات التى حالت دون تنفيذ أحكام بطلان التحفظ على الأموال، علما بأن المحكمة الإدارية العليا (درجة التقاضى التالية للقضاء الإدارى) لم تصدر حتى الآن وعلى مدار عامين ونصف تقريبا أية أحكام فى طعون التحفظ على الأموال المنظورة أمامها، رغم أنه سبق لهيئة مفوضى الدولة إيداع العديد من التقارير التى أوصت فيها بتأييد أحكام بطلان التحفظ.
واتفقت حيثيات مئات الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإدارى فى عدة محافظات وأبرزها الصادر لصالح اللاعب السابق محمد أبوتريكة على أن قرارات لجنة أموال الإخوان «صدرت مخالفة للدستور، واعتدت على مبدأ الملكية الخاصة للمواطنين، وانتقصت من حقوقهم الدستورية، كما أنها لم تستند إلى حكم قضائى خاص ضد المواطنين المتحفظ عليهم».
يذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة يراجع حاليا مشروع قانون أحيل إليه من مجلس النواب بعد إقراره من الحكومة لإنشاء وتنظيم «لجنة قضائية جديدة للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية» ستحل بدلا من لجنة أموال الإخوان الحالية، ويُبعد المشروع القضاء الإدارى نهائيا من نظر الطعون على قرارات اللجنة الجديدة، رغم طبيعتها الإدارية، ويسندها إلى محكمة الأمور المستعجلة، وهو ما تعتبره مصادر قضائية مخالفةً صريحة للمادة 190 من الدستور ومبادئ سابقة للمحكمتين الدستورية والإدارية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.