ترامب يخطو الخطوة الأولى في «سلم التصعيد النووي»    نجم الزمالك السابق: فترة الإعداد "مثالية"..والصفقات جيدة وتحتاج إلى وقت    خبر صادم لأنغام.. رائحة كريهة تقود لجثة عمها ومباحث الجيزة تكشف المستور    يواصل التراجع.. استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2-8-2025 مع بداية تعاملات الأسبوع بعد الهبوط العالمي    القنوات الناقلة مباشر لمباراة العين ضد إلتشي الودية    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس    الذهب يواصل الاستقرار.. استقرار سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 فى مصر.. واستمرار تراجع أسعار الدولار    بيان مهم بشأن تغير حالة الطقس اليوم: استقبال أمطار وكتلة هوائية معتدلة    محمد رمضان يحيي حفلاً جديدًا في الساحل الشمالي (فيديو)    مسئول إسرائيلي: الاتفاق الشامل في غزة غير قابل للتطبيق    90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    رسميًا.. سون يعلن رحيله عن توتنهام هوتسبير    فلسطين.. جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي    "تيسلا" مطالبة ب 242 مليون دولار كتعويض عن حادث مميت    الهضبة يوجه رسالة خاصة إلى عمرو مصطفى في حفله بالعلمين ومحمد لطفي يقتحم المسرح (فيديو)    من قلبي بغني، محمد حماقي يلهب حماس جمهور جرش في الليلة قبل الأخيرة للمهرجان (فيديو)    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم السبت 2-8-2025    سعر الأرز الشعير والأبيض اليوم السبت 2-8-2025 في أسواق الشرقية    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. قائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة ومؤشرات الحد الأدنى    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. هل يوم الإثنين إجازة رسمية؟    جريمة تهز سيوة.. مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة وإصابة ابنهم    3 أرقام مقلقة من وديات الزمالك قبل أسبوع من انطلاق الدوري    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    تشميع محال وإحالة الواقعة للنيابة.. محافظ سوهاج يتخذ إجراءات رادعة بعد مشاجرة "حي شرق" – صور    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    نجاح علاج انسداد الشريان الحرقفي بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    بينهم طفل.. إصابة أسرة كاملة في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    إصابة 5 عمال في مشاجرة بسوهاج لتنافس على الزبائن    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    "ظهور نجم الأهلي".. 10 صور من احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنتهما    روسيا ومدغشقر تبحثان إمكانية إطلاق رحلات جوية بمشاركة شركات طيران إقليمية    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    2 جنيه زيادة فى أسعار «كوكاكولا مصر».. وتجار: «بيعوضوا الخسائر»    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى يلزام الدولة بالقيد التلقائى للناخبين بمحل إقامتهم
نشر في النهار يوم 07 - 02 - 2015


فى أول حكم مهم آخر عن قاعدة بيانات الناخبين بعد ثورة 30 يونيو أكدت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، على مبدأ القيد التلقائى فى قاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومى والعمل على تنقيتها، وحماية الناخب من أى مؤثرات مادية أو معنوية أو خدمات لوجوستية، وحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية. قضت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، بصفته رئيس لجنة انتخابات محافظة البحيرة، فيما تضمنه من رفض تغيير الموطن الانتخابى للمدعى هشام إبراهيم هندى من واقع البيانات الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ليصبح موطنه الانتخابى بمحل إقامته الكائن شارع الوحدة العربية مركز الدلنجات، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام تلك اللجنة بقيده بقاعدة بيانات الناخبين بموطنه المذكور بمحافظة البحيرة، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. وقالت المحكمة، أن المشرع الدستورى جعل مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجبا وطنيا، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وألزم الدولة بادراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما ألزمها أيضا بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون، والقى المشرع الدستورى على الدولة ضمان سلامة اجراءات الاستفتاء والانتخابات وحيدتها ونزاهتها وحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية. وأضافت المحكمة، أن المشرع استحدث نظام ومفهوم "قاعدة بيانات الناخبين"، أخذا بمبدأ تكامل التشريع واستنادا إلى منظومة "الرقم القومى" التى بموجبهما أصبح لكل مواطن رقما يميزه منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر بعد وفاته وأخذ بمبدأ "القيد التلقائى"، إذ أوجب أن يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيهم شروط الناخب ولم يلحق به أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، كما اعتبر المشرع قاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هى المصدر الرئيسى لقاعدة بيانات الناخبين، ولم يجز المشرع إجراء أى تعديل فى قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب، وأجاز على سبيل الاستثناء حتى قبل الخمسة عشر يوما السابقة على يوم الاقتراع إجراء تعديل على قاعدة بيانات الناخبين أن كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة، والخلاصة أن المشرع جعل من محل الإقامة الثابتة ببطاقة الرقم القومى موطنا انتخابيا. وذكرت المحكمة حكمها المهم أن اندلاع ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2014 وما عاصرهما وتلاهما من تفاعلات سياسية قد أعلت من إرادة الشعب إلى حد إزاحة نظامين سياسيين الواحد تلو الآخر وإسقاطهما، وكانت الانتخابات الفاسدة فى ظل النظام الأول، وكان التأثير بمؤثرات مادية ومعنوية وخدمات لوجوستية على الناخبين على نحو اهدرت إرداتها الحرة فى ظل النظام الثانى، وما شابهما من مخالفات جسيمة من أبرز واهم الأسباب التى أدت إلى اندلاع الثورتين والعصف بهذين النظامين فى زمن وجيز ، الأمر الذى كان لزاما معه على المشرع أن يتفاعل مع هذه المتغيرات الجذرية فى المجتمع وذلك بإصدار قانون جديد رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية خاصة فيما يتعلق بحقى المواطن فى الانتخاب والترشيح وبما يتجنب المثالب التى شابت التنظيم السابق ويعضد نزاهة وديمقراطية الانتخابات، فالناخب هو الحكم فى اختيار نائبه الأمر الذى يتعين معه على الدولة حماية الناخب من أى مؤثرات ماداية أو معنوية أو خدمات لوجوستية حتى يمكن بلوغ الاستحقاقات الديمقراطية الحقيقية المعبرة عن إرادة جموع الناخبين ومن ثم تحقيق أهداف النظام السياسى الديمقراطى والتى أهمها سلامة التمثيل النيابى المعبر عن أطياف المجتمع المختلفة والسماح بالتداول السلمى للسلطة وتوفير آلية لمساءلة الحكام ومحاسبتهم وتجديد شرعية الحكومات أو تغييرها فى حالة ضعفها وعجزها عن طريق مجموع الناخبين أنفسهم وما تخلص إليه نتائج التعبير عن إرادتهم بواسطة الانتخابات. واختتمت المحكمة أنه قبل ثورة 25 يناير 2011 ألقى المشرع فى الماضى عبء إجراء القيود وتنقية الجداول الانتخابية وتحديثها وضمان سلامتها على كل من الدولة والمواطن بالتكافؤ بينهما على سند من شراكة ظاهرية فى الحكم بين الطرفين، شراكة توحى بها زخرفا من القول نصوص نظرية براقة لا تغنى ولا تسمن من جوع حيث أنها كانت لا تعى الواقع السياسى والاجتماعى والديموجرافى للمجتمع ومدى نضج ورسوخ تجربته الديمقراطية حكاما ومحكومين كيانات حكومية أو مؤسسات أهلية ومدنية الأمر الذى كان مآله تقاعس الدولة قبل الثورة سواء عمدا أو إهمالا عن القيام بواجبها والتزامها بضمان سلامة ونزاهة الجداول الانتخابية عبر عقود زمنية طويلة مضت، إلا أنه بعد ثورتى الشعب ألقى المشرع العبء الأكبر على الدولة من الواجبات والالتزامات إدراكا منه للتغيرات السياسية التى أحدثتها الثورتين فى المجتمع وأهمها إقبال المواطنين وحرصهم على التعبير عن إرادتهم وإيمانا بالمقاصد والتطلعات الديمقراطية التى أضحت من أولويات المواطن والتى تمثل نزاهة الانتخابات أهم مظاهرها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.