في اول حكم مهم عن قاعدة بيانات الناخبين بعد ثورة 30 يونيه اكدت محكمة القضاء الاداري الدائرة الاولي بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة علي مبدأ القيد التلقائي في قاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي والعمل علي تنقيتها, وحماية الناخب من اي مؤثرات مادية او معنوية او خدمات لوجوستية وحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الاعمال والجمعيات والمؤسسات الاهلية في الاغراض السياسية او الدعاية الانتخابية وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس محكمة دمنهور الابتدائية بصفته رئيس لجنة انتخابات محافظة البحيرة فيما تضمنه من رفض تغيير الموطن الانتخابي للمدعي هشام ابراهيم هندي من واقع البيانات الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية ليصبح موطنه الانتخابي بمحل اقامته الكائن شارع الوحدة العربية مركز الدلنجات وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها الزام تلك اللجنة بقيده بقاعدة بيانات الناخبين بموطنه المذكور بمحافظة البحيرة وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان قالت المحكمة ان المشرع الدستوري جعل مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ولكل مواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الراي في الاستفتاء والزم الدولة بادراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه متي توافرت فيه شروط الناخب, كما الزمها ايضا بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون والقي المشرع الدستوري علي الدولة ضمان سلامة اجراءات الاستفتاء والانتخابات وحيدتها ونزاهتها وحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الاعمال والجمعيات والمؤسسات الاهلية في الاغراض السياسية او الدعاية الانتخابية واضافت المحكمة ان المشرع استحدث نظام ومفهوم ' قاعدة بيانات الناخبين ' وذلك اخذا بمبدأ تكامل التشريع واستنادا الي منظومة ' الرقم القومي ' التي بموجبهما اصبح لكل مواطن رقم يميزه منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر بعد وفاته واخذ بمبدأ ' القيد التلقائي ' اذ اوجب ان يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية اسماء من تتوفر فيهم شروط الناخب ولم يلحق به اي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام كما اعتبر المشرع قاعدة بيانات الرقم القومي لدي مصلحة الاحوال المدنية هي المصدر الرئيسي لقاعدة بيانات الناخبين, ولم يجز المشرع اجراء اي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين الي الانتخاب, واجاز علي سبيل الاستثناء حتي قبل الخمسة عشر يوما السابقة علي يوم الاقتراع اجراء تعديل علي قاعدة بيانات الناخبين ان كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجاب النفاذ او لحذف اسماء الموتفين من هذه القاعدة والخلاصة ان المشرع جعل من محل الاقامة الثابتة ببطاقة الرقم القومي موطنا انتخابيا وذكرت المحكمة حكمها المهم ان اندلاع ثورتي 25 يناير و 30 يونيه وما عاصرهما وتلاهما من تفاعلات سياسية قد اعلت من ارادة الشعب الي حد ازاحة نظامين سياسيين الواحد تلو الاخر واسقاطهما, وكانت الانتخابات الفاسدة في ظل النظام الاول, وكان التأثير بمؤثرات مادية ومعنوية وخدمات لوجوستية علي الناخبين علي نحو اهدرت ارداتها الحرة في ظل النظام الثاني , وما شابهما من مخالفات جسيمة من ابرز واهم الاسباب التي ادت الي اندلاع الثورتين والعصف بهذين النظامين في زمن وجيز, الامر الذي كان لزاما معه علي المشرع ان يتفاعل مع هذه المتغيرات الجذرية في المجتمع وذلك باصدار قانون جديد رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية خاصة فيما يتعلق بحقي المواطن في الانتخاب والترشيح وبما يتجنب المثالب التي شابت التنظيم السابق ويعضد نزاهة وديمقراطية الانتخابات, فالناخب هو الحكم في اختيار نائبه الامر الذي يتعين معه علي الدولة حماية الناخب من اي مؤثرات ماداية او معنوية او خدمات لوجوستية حتي يمكن بلوغ الاستحقاقات الديمقراطية الحقيقية المعبرة عن ارادة جموع الناخبين ومن ثم تحقيق اهداف النظام السياسي الديمقراطي والتي اهمها سلامة التمثيل النيابي المعبر عن اطياف المجتمع المختلفة والسماح بالتداول السلمي للسلطة وتوفير الية لمساءلة الحكام ومحاسبتهم وتجديد شرعية الحكومات او تغييرها في حالة ضعفها وعجزها عن طريق مجموع الناخبين انفسهم وما تخلص اليه نتائج التعبير عن ارادتهم بواسطة الانتخابات واختتمت المحكمة انه قبل ثورة 25 يناير 2011 القي المشرع في الماضي عبء اجراء القيود وتنقية الجداول الانتخابية وتحديثها وضمان سلامتها علي كل من الدولة والمواطن بالتكافؤ بينهما علي سند من شراكة ظاهرية في الحكم بين الطرفين, شراكة توحي بها زخرفا من القول نصوص نظرية براقة لا تغني ولا تسمن من جوع حيث انها كانت لا تعي الواقع السياسي والاجتماعي والديموجرافي للمجتمع ومدي نضج ورسوخ تجربته الديمقراطية حكاما ومحكومين كيانات حكومية او مؤسسات اهلية ومدنية الامر الذي كان مأله تقاعس الدولة قبل الثورة سواء عمدا او اهمالا عن القيام بواجبها والتزامها بضمان سلامة ونزاهة الجداول الانتخابية عبر عقود زمنية طويلة مضت, الا انه بعد ثورتي الشعب القي المشرع العبء الاكبر علي الدولة من الواجبات والالتزامات ادراكا منه للتغيرات السياسية التي احدثتها الثورتين في المجتمع واهمها اقبال المواطنين وحرصهم علي التعبير عن ارادتهم وايمانا بالمقاصد والتطلعات الديمقراطية التي اضحت من اولويات المواطن والتي تمثل نزاهة الانتخابات اهم مظاهرها