قالت مصادر مطلع إن الحكومة وافقت علي إسقاط الجنسية المصرية عن محمد محمد محمود محمد المصري لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية بدون إذن من وزير الداخلية. وأوضحت المصادر أن المذكور تجنس بالجنسية الإسرائيلية بدون إذن سابق يصدر بقرار من وزير الداخلية، مخالفا بذلك نص المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والتي تنص علي " لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول علي إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون. وتابع أن المادة (16/1) من نفس القانون تنص علي "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال: إذا دخل في جنسية أجنبية علي خلال حكم المادة (10).