كتب /علي رجب ومحمد شعتاكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على اعتزامه الطعن على هذا القرار الجديد للمجلس القومي للأجور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بتنفيذ الحكم تنفيذا حقيقيا، وبما يكفل وضع حد أدنى للأجور يتناسب فعليا مع الأسعار.عبر المركز عن رفضه لقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل على المستوى القومي إلى 400 جنيه معتبرا الامر بان تحايل على حكم القضاء الادارى.وارجع المركز ذلك الي أن القرار بصيغته التي صدر بها يمثل تحايلا واضحا على الحكم القضائي فبدلا من أن يقر المجلس حدا أدنى للأجر في مصر وضع حدا أدنى للأجر الشامل والفارق بينهما كبير، فالحد الأدنى للأجر الذي صدر بشأنه الحكم القضائي يقصد به بداية الأجر أي (الأجر الأساسي)، أما الأجر الشامل الذي تناوله المجلس القومي للأجور في قراره فيقصد به إجمالي ما يتقاضاه العامل من الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات والبدلات والمكافآت والتي يخصم منها اشتراكات: التأمين الصحي والاجتماعي، والضرائب، ورسم اشتراك النقابة، وصندوق العاملين إن وجد.وأضاف المركز ان تنفيذ الحكم على هذا النحو يفرغه من مضمونه، فقيمة أي حكم قضائي تكمن في تنفيذه تنفيذا حقيقيا لا تنفيذا صوريا كما فعل المجلس القومي للأجور.مؤكدا بانه إذا كانت هذه الزيادة التي قررها المجلس تمثل خطوة للأمام سوف يستفيد منها بعض العمال الذين مازالت أجورهم الشاملة أقل من ملبغ ال 400 جنيه إلا أنها خطوة لا تلبى طموحات وتطلعات الطبقة العاملة المصرية، ولن تساهم في رفع المعاناة الاجتماعية والاقتصادية عنهم فمضمون الحكم القضائي هو وضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار ويضمن للعمال حياه كريمة والواقع يؤكد أن مبلغ ال 400 جنيه التي قررها المجلس باعتبارها أجرا شاملا لا تتناسب أبدا مع أسعار السلع والخدمات الأساسية خاصة أنها في الواقع سيتقاضى منها العامل ما يعادل 300 جنيه فقط بعد الخصومات والضرائب، وبالتالي لن تضمن للعمال والموظفين أي حياه كريمة.كما أشاد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بموقف ممثلي اتحاد العمال الرافض لهذه الزيادة.والجدير بالذكر أن آخر حد أدنى للأجور في مصر هو 35 جنيه بموجب القانون 53 لسنة 1984 وبإضافة العلاوات إليه يصبح 112 جنيه وهو الحد الأدنى للأجور الذي تقبل التأمينات الاجتماعية التأمين عليه، وقد طالبت الحركة العمالية المستقلة بمبلغ 1200 جنيه كحد أدنى للأجور.