أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمسيحيين - وفقًا للشريعة الإسلامية- بناءُ الكنائس في ظل الدولة المصرية إذا احتاجوا إلى ذلك في عباداتهم وشعائرهم التي أقرهم الإسلام على البقاء عليها، وذلك وفق اللوائح والقوانين التي تنظمها الدولة في ذلك. وأشارت دار الإفتاء في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء إلى أنها أكدت سلفا في معرض ردها على سؤال حول مشروعية بناء الكنائس للمسيحيين في مصر، أنه لا يخفى أن سماح الدولة الإسلامية لرعاياها ومواطنيها من أهل الكتاب ببناء الكنائس ودور العبادة عند حاجتهم لذلك يعد هو المصلحة الراجحة والرأي الصائب التي دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وأكدها عمل المسلمين عبر العصور والأمصار، وأيدتها المقاصد الكلية ومرامي الشريعة. وبينت الفتوى أنه قد سبق لدار الإفتاء المصرية في عهد فضيلة الدكتور نصر فريد واصل المفتي الأسبق إصدار فتوى عام 1999 ميلادية بجواز بناء الكنائس في بلاد الإسلام؛ حيث جاء فيها: "أن الإسلام يعطي أهل الكتب السماوية نصرانية أو يهودية أو غيرهما الحرية الكاملة في ممارسة طقوسهم الدينية وإقامة معابدهم وتركهم وما يدينون، طالما أنهم لا يعادون الإسلام ولا يعينون عليه أحدًا". وأوضحت أن هذه الفتوى مؤسسة على الدلائل الشرعية المستقرة التي تثبت أن الإسلام هو دينُ التعايش، ومبادئه تدعو إلى السلام ولا تُقِرُّ العنف، ولذلك لم يجبر أصحاب الديانات الأخرى على الدخول فيه، بل جعل ذلك باختيار الإنسان في آيات كثيرة نص فيها الشرع على حرية الديانة، بل أمر الشرع بإظهار البر والرحمة والقسط في التعامل مع المخالفين في العقيدة. كما شددت الفتوى على أن الإسلام ترك الناس على أديانهم ولم يُجبِرْهم على الدخول في الإسلام قهرًا، فقد سمح لهم بممارسة طقوس أديانهم في دور عبادتهم، وضمن لهم من أجل ذلك سلامة دور العبادة، وأَوْلاها عناية خاصة؛ فحرم الاعتداء بكافة أشكاله عليها بل إن القرآن الكريم جعل تغلُّب المسلمين وجهادهم لرفع الطغيان ودفع العدوان وتمكين الله تعالى لهم في الأرض سببًا في حفظ دور العبادة –سواء أكانت للمسلمين أم لغيرهم- من الهدم وضمانًا لأمنها وسلامة أصحابها بل إن الشرع الشريف أذن لأهل الديانات السماوية ببناء ما تهدم من كنائسهم وترميم ما تصدع منها؛ معلِّلا لمشروعية إعادة بناء الكنائس المنهدمة أنه جرى التوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بترك الكنائس في أمصار المسلمين. واستشهدت دار الإفتاء بأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرَّ في عام الوفود وفد نصارى نجران على الصلاة في مسجده الشريف، والمسجد هو بيت الله المختص بالمسلمين، فإنه يجوز -مِن باب أَوْلَى- بناءُ الكنائس ودور العبادة التي يؤدون فيها عباداتهم وشعائرهم التي أقرهم المسلمون على البقاء عليها إذا احتاجوا لذلك. ولفتت أمانة الإفتاء إلى أن الشريعة الإسلامية كلفت المسلمين بتوفير الأمان لأهل الكتاب في أداء عبادتهم تحت مظلة الدولة الإسلامية، وهذا كما يقتضي إبقاء الكنائس ودور العبادة على حالها من غير تعرض لها بهدم أو تخريب، وإعادتها أيضًا إذا انهدمت أو تخربت، فإنه يقتضي أيضًا جواز السماح لهم ببناء الكنائس وأماكن العبادة عند احتياجهم إلى ذلك؛ فإن الإذنَ في الشيء إذنٌ في مُكَمِّلات مَقصودِه، كما ورد عن علماء الأمة الإسلامية وإلا فكيف يُقرّ الإسلام أهل الذمة على بقائهم على أديانهم وممارسة شعائرهم ثم يمنعهم من بناء دور العبادة التي يتعبدون فيها عندما يحتاجون ذلك! وعلى ذلك جرى عمل المسلمين عبر تاريخهم المشرف وحضارتهم النقية وأخلاقهم النبيلة السمحة؛ منذ العصور الأولى وعهود الصحابة والتابعين.