بسبب عاصفة عاتية، الجزائر تعلق الدراسة يومين في 52 ولاية    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر قانون الإيجار القديم بأحياء العاصمة (صور)    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    تطبيق قانون الإيجار القديم.. الزيادات الجديدة والأجرة للمناطق المختلفة    لا إلغاء لزيادات الإيجار القديم.. والعشرون ضعفا لا زالت سارية.. اعرف التفاصيل    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    أريزونا: شخص في حالة حرجة إثر إطلاق دورية لحرس الحدود النار قرب الحدود الأمريكية المكسيكية    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    كاريك لا يعرف الهزيمة على أولد ترافورد ويواصل كتابة التاريخ    والد أشرف داري يكشف تفاصيل انفصال نجله عن الأهلي    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    محمود وفا يدير مباراة الزمالك وبتروجت.. ومعروف حكما لمواجهة المصري وسيراميكا    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    وكيل ديانج: لم يطلب زيادة مالية من الأهلي.. وتوروب متمسك به    موعد مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026.. إنفوجراف    نتائج الجولة الثالثة بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    القبض على زوجة أب متهمة بتعذيب طفل 5 سنوات بالفيوم    تخصيص أراضٍ بزفتى لإقامة مراكز إيواء وتعقيم للكلاب الضالة    رعب في شبرا الخيمة.. ضبط عاطلين اختطفا شاباً وأطلقوا أعيرة نارية لترويع المواطنين    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    ترامب: كوبا على حافة الفشل والسقوط    أسامة كمال يسخر من تيك توك بعد حذف فيديوهات اشتباكات مينيابوليس: شربت شاي بالياسمين    أحمد مالك يسعى للزواج من هدى المفتي في برومو «سوا سوا»    القومي لحقوق الإنسان: ضرورة تحديد طلب الإحاطة الخاص بالإسكان لمنع تحوله لنقاش عام    مدبولى: أهمية الإسراع فى تنفيذ مستشفى «هليوبوليس الجديدة»    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة الظاهرية بالضفة الغربية    السيد البدوي: منافسي لرئاسة "الوفد" كان في 4 أحزاب مع البرادعي وساويرس    مكتبة لكل بيت    هيئة العمل الفلسطيني: وعود إسرائيلية بفتح معبر رفح غدًا تحت ضغط أمريكي    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    خبير علاقات دولية: مصر توظف علاقاتها مع تركيا والجزائر لدعم استقرار ليبيا    سامح عاشور: وعي المحامين هو سر الانتصار على الإخوان    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    لجان حصر «الإيجار القديم» تعلن الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بمحافظة الوادي الجديد    مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 في أوديسا بأوكرانيا جراء هجوم بمسيرات    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    أسعار البترول تواصل صعودها عالميًا.. وخام برنت يكسر حاجز ال 66 دولارًا للبرميل    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    الأوقاف: تخصيص 30 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    نائبا وزيري خارجية أمريكا وطاجيكستان يزوران المتحف المصري الكبير    تفاصيل اعترافات المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة فى فيصل قبل الحكم.. فيديو    غيوم ورياح مثيرة للأتربة.. تقلبات جوية فى محافظة بورسعيد.. فيديو وصور    معرض الكتاب.. الشاعر الأردني "محمد جمال عمرو" ضيفا في جناح الطفل وحفل توقيع كتابه "أحلام صغيرة"    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    سعر كرتونه البيض البلدى والأبيض اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 فى اسواق المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المهندس داكر عبداللاه يحذر من انتفاضة المقاولين: الإسكان والمالية اتفقتا علي تدمير قطاع المقاولات في مصر
نشر في المساء يوم 02 - 04 - 2012

هل يعقل أن وزارتي الإسكان والمالية لا تعترفان بثورة 25 يناير 2011 بل وتصر الوزارتان علي تدمير قطاع المقاولات في مصر بما يعنيه هذا التدمير من إفلاس وانهيار 600 شركة وتشريد ما لا يقل عن 600 ألف عامل وموظف يعملون بها.. وبالتالي انطلاق انتفاضة المقاولين والعاملين بقطاع المقاولات والذي يتكسب من ورائهم الملايين.
في البداية يقول المهندس داكر عبداللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين ان المادة 147 من القانون المدني التي نصت علي "إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب علي حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدد بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلي الحد المعقول ويقع باطلا كل اتفاق علي خلاف ذلك" وبناء علي هذا فإن ثورة 25 يناير المجيدة ظرف استثنائي فما حدث كان خارجا عن سيطرة أي شخص علاوة علي انه لم يكن بوسع أحد أن يتحرز منه قبل إبرام العقود بالإضافة إلي أنه لم يكن بوسع أحد أن يتجنبه أو يتلافاه بصورة معقولة عند حدوثه إلا أنه وللأسف وبخلاف ذلك فإن وزارتي الإسكان والمالية وجميع المؤسسات والمصالح والهيئات والبنوك ترفض الاعتراف بالثورة وتطالب قطاع المقاولون بتنفيذ التزاماته طبقاً لما تم إبرامه من عقود قبل الثورة وترفض تنفيذ ما نص عليه القانون إما بتعديل أسعار العقود بما يتناسب مع الأسعار السارية الحالية أو تعديل ومد فترات التنفيذ لإنهاء المشروعات بما يتناسب مع فترات عدم الاستقرار الأمني في البلاد.. أو إنهاء التعاقدات بين الطرفين دون أدني مسئولية علي المقاول.. ومما يزيد الطين بلة أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية وهيئة المجتماعات العمرانية الجديدة والجهاز المركزي للمحاسبات تتحايل علي القانون 89 لسنة 1998 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات ولا تلتزم بأعمال نصوص القانون رقم "5" لسنة 2005 والقانون رقم "191" لسنة 2008 المعدلين لقانون المناقصات والمزايدات لما يحققه من توازن في العلاقة التعاقدية بين المقاول والجهة المسندة وذلك بغرض عدم صرف كامل مستحقات شركات المقاولات ومخالفة القانون الحاكم بعد أن تم التوقيع من أطراف التعاقد "شركات المقاولات والجهة المتعاقدة".
يضيف ان المادة 22 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات تنص علي انه في العقود التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر تلتزم الجهة المتعاقدة في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقاً للزيادة أو النقص في تكاليف بنود العقط التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبني علي أمر الاسناد المباشر وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون معاملات تفيد الأسعار في الحالات المختلفة.. وجاء قرار وزير المالية رقم 347 لسنة 2010 والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون وورد به بالفقرتين 4 و5 من البند.
ثالثاً الخاص بقواعد المحاسبة علي فروق الأسعار ما يلي: يحاسب المقاول علي التعديل في الأسعار رفعا أو خفضا مع مراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ وتعديلاته التي يتفق عليها الطرفان.. ويحاسب المقاول علي فروق الأسعار رفعا أو خفضا خلال ستين يوما علي الأكثر من تاريخ تقديم المطالبة.
يتوقف المهندس داكر عبداللاه عند بداية الكارثة حيث يقول في 8/12/2011 صدر من الإدارة المركزية للعطاءات والعقود بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضوابط جديدة واجب تطبيقها عند احتساب فروق الأسعار وقد ورد بها اشتراطات يستحيل تطبيقها بالنسبة للمشروعات الجارية بالفعل والتي تم إصدار أوامر اسنادها قبل صدور الضوابط وبالتالي ستؤدي إلي إلحاق أضرار بالغة بشركات المقاولات حيث ربطت الضوابط كيفية احتساب معاملات التغيير بالبرنامج الزمني أو تعديلاته المعتمدة قبل تنفيذ الأعمال وذلك دون الوضع في الاعتبار وجود معوقات في التنفيذ خارجة عن إرادة المقاول تؤدي لعدم انتهاء تنفيذ الأعمال في موعدها كما ورد بالضوابط كيفية معاقبة المقاول عن عدم تحقيقه للبرنامج الزمني في شهر معين كما ورد أيضاً كيفية خصم الكميات الزائدة عن البرنامج الزمني في الشهر التالي أي أنه يتم معاقبة المقاول في كل الحالات سواء في حالة التأخير عن البرنامج الزمني أو تنفيذ كميات أعلي من البرنامج الزمني.. علاوة علي ذلك فإن الضوابط تعاملت مع المشروع كبنود منفصلة وقد تضطر ظروف الموقف لتنفيذ كميات أقل من البرنامج الزمني في بعض البنود وكميات أعلي ببعض البنود الأخري بينما إجمالي أعمال المشروع بالكامل تسير طبقاً للبرنامج الزمني إلا أنه وطبقا للضوابط فإنه يتم خصم الكميات التي تأخر تنفيذها بالنسبة للبند الأول كما يتم خصم الكميات الزائدة عن البرنامج الزمني بالنسبة للبند الثاني.. وفي النهاية فإن الضوابط الموضوعة أخلت تماما بالغرض الأساسي من تعديلات قانون المناقصات والمزايدات حيث صدر القانون لتعويض شركات المقاولات عن ارتفاع الأسعار بينما حددت الضوابط لخصم أكبر قدر من قيمة معاملات التغيير وهذا مخالف لنص المادة الأولي من اللائحة التنفيذية وكذلك نص المادة الثانية.
يوضح ان شركات المقاولات توقفت عن استكمال المشروعات لعدم توافر السيولة نتيجة عدم صرف مستحقاتها الناتجة عن فروق الأسعار "معاملات التغير" في حين تقوم جهات الإسناد بتهديد الشركات بسحب المشروعات وتسييل خطابات الضملان الخاصة بها والتنفيذ خصماً من مستحقاتها وهذا معناه خراب بيوت.
يضيف تمت مخاطبة وزير الإسكان د. فتحي البرادعي والمهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الذي يقوم بدور فعال وكبير لإنقاذ المهنة إلا أن مؤسسات الدولة لا تساعده وتم عرض المشكلات عليهم وقام وزير الإسكان بإصدار قرار وزاري بناء علي طلب المهندس حسن عبدالعزيز رقم 300 لسنة 201 بتاريخ 7/6/2011 بتشكيل لجنة عليا فنية علي مستوي الوزارة بالاشتراك مع ممثلي الاتحاد لحل مشاكل قطاع المقاولات وللأسف اللجان تجتمع لأكثر من خمسة أشهر وكل لجنة بمقابل مادي بالطبع والقرارات تسطر حبر علي ورق ولم يتم تفعليها حتي الآن والكارثة وقعت علي رأس الشركات التي يصل عددها إلي حوالي 600 شركة يعمل بها ما لا يقل عن 60 ألف عامل.
في النهاية يحدد المهندس داكر مطالب شركات المقاولات بصرف مستحقاتها المتأخرة في ضوء القانون ولائحته التنفيذية لدفع عجلة العمل بالمشروعات المسندة إليها وتلافي المزيد من التأخير نتيجة عدم صرف المستحقات.. إلي جانب عدم مخالفة أحكام القانون ولائحته التنفيذية وإلغاء ما جاء في ضوابط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة للإسكان.. والهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية.. ووقف التهديدات المستمرة من قبل أجهزة المدن التابعة لوزارة الإسكان التي لا تنظر إلي الالتزامات التي وضعها القانون عليها في صرف مستحقات المقاولين وتنظر فقط إلي حقها في استكمال الأعمال والمشروعات التابعة لأجهزتها المختلفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.