أكد خبراء المرور أن الحبس سنة والغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد علي 3000 جنيه في انتظار مرتكبي رقصة "الكيكي" والمخالفين لقواعد وآداب المرور وإجراءات الأمن والسلامة. خاصة أن الحوادث المرورية تتحول إلي جنائية إذا ترتب عليها وفاة أو عجز أو إصابة. أضافوا ان كل هذه الأفعال سوف تنتهي بالرقابة باستخدام التكنولوجيا الحديثة وكاميرات المراقبة في الشوارع. خاصة أن مرتكبي هذه الأفعال يعتقدون أنهم بعيدون عن أعين الجهات الرقابية. * اللواء سعيد طعيمة "رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والخبير المروري": ظاهرة رقصة "الكيكي" انتشرت الفترة الماضية في المدن الجديدة والأفراح والمناسبات ولا نريد أن نعطي لها اهتمامًا أكثر من ذلك.. مشيرًا إلي أن كل ذلك سوف ينتهي إذا تم استخدام التكنولوجيا في الشوارع مثلما تفعل الدول الأجنبية عن طريق كاميرات المراقبة. خاصة أن من يفعل أو يرتكب مثل هذه المخالفات يدرك تمامًا أنه لا أحد يراه ولا يوجد كاميرات تصوره أو ترصد المخالفة. أكد أنهم يقومون بتعديل قانون المرور بمجلس النواب للقضاء علي مثل هذه الظواهر السلبية عن طريق إدخال واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مراقبة الطرق ورصد المخالفات وتحويلها للنيابة. أضاف ان قانون المرور الحالي يتضمن المواد التي تنص علي العقوبات الرادعة لمواجهة كل هذه الأفعال ومرتكبيها ولكن المشكلة في من يضبطها. فيمكن عن طريق استخدام التكنولوجيا وضع كاميرات في كل شارع وفي المقابل لا يمكن أن نضع ضابطا في كل حارة. * اللواء مجدي الشاهد "مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري": يحذر من تفاقم ظاهرة رقصة "الكيكي" خاصة أن المصريين يقومون بالتجديد فبدلاً من الاكتفاء بالرقصة يتم الدخول في مسابقة لأكثر من سيارة وغلق الطريق بالكامل. أكد أن الحبس والغرامة في انتظار المخالفين لقانون المرور حيث إن القانون ينص علي تطبيق العقوبة المشددة في أي قانون آخر. خاصة أن حادث السير المروري يتحول إلي جنائي إذا ترتب عليه وفاة أو عجز أو إصابة وهنا تباشر النيابة العامة التحقيق ويخضع المخالف لقانون العقوبات وإذا تكرر نفس الفعل خلال عام واحد تتضاعف العقوبة. وردًا علي المشككين بمواقع التواصل الاجتماعي بعدم وجود عقوبة ردع للمخالفين.. يؤكد أن المادة "81" مكرر "2" بقانون المرور تنص علي "الحبس سنة وغرامة من 1000 إلي 3000 جنيه لكل من يغلق طريقًا أو يحتجز أو يعرقل حركة المرور أو يعرض حياة المواطنين للخطر". والمادة "74" مكرر "1" تنص علي "الغرامة من 100 : 1000 جنيه لكل فرد لا يغلق باب مركبته أثناء القيادة أو السير ببطء أو التوقف في الطريق". والمادة "75" تنص علي "الحبس 6 أشهر وغرامة تتراوح من 300 : 1000 جنيه لأي فرد يتعمد تعطيل حركة المرور". والمادة "65" تنص "يعاقب بالحبس 6 أشهر وغرامة من 200 : 2000 جنيه لكل من يترك مركبته في الطريق والنزول منها أو تعريض حياة المواطنين للخطر".. كما أن إغلاق الطريق بالكامل وإجراء احتفال في الطرق العامة دون الحصول علي تصريح من الجهات الأمنية يعاقب بسحب الرخصة والحبس من شهر إلي ثلاثة أشهر. * اللواء أحمد هشام "الخبير المروري": وسائل الإعلام تلعب دورًا مهمًا في مواجهة هذه الظواهر السلبية لأنها لا تتفق مع مجتمعنا الشرقي وتؤدي إلي تعطيل حركة المرور وتعريض أرواح المواطنين للخطر مما يتسبب في العديد من الحوادث المرورية وبالفعل وقعت حوادث عديدة نتيجة لهذا الفعل الطائش. أضاف أن هذه الواقعة تقع تحت طائلة القانون في المادة "81" مكرر "2" حيث "يعاقب بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد علي 3000 جنيه لمرتكبي هذه الأفعال". وجه رسالة إلي مديري إدارات المرور بكافة المحافظات لمتابعة هذه الأفعال وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ويطالب الدولة بتغليظ العقوبات أكثر من ذلك لأنها ظاهرة سيئة جدًا.