أثارت ظاهرة رقصة «كيكى»، التى انتشرت مؤخرًا، جدلًا واسعًا وردود فعل متباينة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وداخل الأوساط الدينية والقانونية، لا سيما أنه يمكن أن ينتج عنها كوارث ومشكلات عديدة، وإلحاق ضرر بالآخرين، نظرًا لأن من يقوم بها يكون على الطريق خارج السيارة وهي تسير بسرعة بطيئة. وبينما أكد أزهريون، أن الرقصة غير جائزة؛ لأنها تدخل تحت أية «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»، طالب قانونيون، بسرعة تفعيل الدستور والقانون، وتوقيع عقوبات صارمة على مؤديها؛ حتى لا تنتشر على نطاق أوسع. وخلال اليومين الماضيين، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لمشاهير وفنانين عالميين وعرب ومصريين من بينهم دينا الشربينى وياسمين رئيس ودرة، وهم يؤدون تلك الرقصة. ورقصة «كيكي»، تدور فكرتها حول النزول من السيارة أثناء سيرها ثم الرقص على أنغام أغنية «In My Feelings » للمطرب الكندى دريك، وقد حظى التحدى على شهرة واسعة، بعدما نشر حساب على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، يحمل اسم «theshiggyshow »، مقطع فيديو لشاب يدعى «شيجي»، وهو يرقص على الأغنية. الدكتور عبد الحليم منصور، عميد كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، قال إن الطريق العام له حرمة، كما أن له آداب يجب احترامها وعدم التعدى عليها بأى شكل من الأشكال، وبناءً عليه لا يجوز ارتكاب أى أفعال عليه تؤدى إلى الإضرار بالآخرين وتعطل مصالحهم، أو تسبب لهم ضررًا سمعيًا أو بصريًا. وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف «منصور»، أن من يريد أن يؤدى مثل هذه اللهو، فعليه أن يفعله فى الأماكن المخصصة له أو داخل منزله، لا سيما أن ارتكابها فى الطرقات العامة، قد ينتج عنه كوارث عديدة، وإصابات بالغة بالآخرين، وقتل البشر. عميد كلية الشريعة والقانون، أوضح أن هناك نصوصًا عديدة تلزم المؤمن وتطالبه بعدم إيقاع الضرر على الآخرين، مشيرًا إلى أن الرسول قال «لا ضرر ولا ضرار»، وكذلك «من ضار مسلمًا ضاره الله، ومن شاق مسلمًا شق الله عليه»، بينما قال الله فى كتابه الكريم «والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينًا». وبرأى «منصور»، فإن الجميع عليه أن يُقدم مصلحة الوطن والدولة على مصلحته ومنفعته الخاصة، مطالبًا الجهات المعنية، بسرعة وتفعيل الدستور والقانون، ومنع انتشار ذلك السباق. ونوه بأن انتشار مثل تلك الأفعال يرجع إلى عدم تفعيل لوائح المرور بشكل فعال وصارم، مؤكدًا أم بسط الدولة سيطرتها على كل شبر من أراضى الدولة سينتج عنه تحقق الأمن والأمان. واتفق معه فى الرأى الباحث الإسلامي عبد الله رشدي، إمام مسجد السيدة نفسية سابقًا، حيث علق على رقصة «كيكي»، قائلًا: «تعرض بعض منفذيها للموت والحوادث، والله يقول «وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ». وأضاف «رشدي»، فى تصريحات، أنه لم يكن يعلم هذا الموضوع وعرفه من «فيسبوك»، متابعًا: «ليس لها حكم خاص، ولكن تدخل تحت حكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأن كل ما فيه تهلكة فهو حرام، ولكن تحريم اللعبة نفسها لا نستطيع الحكم فيه». وحول من يقول إن من مات بسبب هذه اللعبة يعتبر شهيدًا، قال إمام مسجد السيدة نفيسة سابقًا: «من مات على معصية ليس شهيدًا». أما، الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، قال إن المادة 54 اعتبرت أن الحرية الشخصية مكفولة للجميع، بشرط أن لا تعتدى على حرية الآخرين، ومن ثم إذا كانت الرقصة ينتج عنها ضرر أو إساءة للآخرين، فهذا لا يجوز. «عبد النبي»، أضاف ل«المصريون»، أنه يجوز تجريم فاعلها حال وقوع ضرر على المجتمع، كأن يقوم مثلًا بتعطيل حركة المرور، مشيرًا إلى أن فى هذه الحالة يحق لرجل المرور توقيع غرامة أو مخالفة عليه. الفقيه الدستوري، اختتم حديثه، قائلًا: «المادة 99 من دستور 2012 نصت على أن أى اعتداء على الحرية الشخصية يُعتبر جريمة». من جانبه، حذر اللواء مجدى الشاهد، الخبير المرورى، و المدير الأسبق للإدارة العامة للمرور، من ظاهرة رقصة «كيكي» فى الطريق العام، معربًا عن تخوفه من تطوير الظاهرة لتكون بين تجمعات السيارات فى الشوارع والتسابق على «أحلى رقصة». وأوضح الخبير المرورى فى تصريحات متلفزة، أن المادة 81 مكرر من قانون المرور نصت على أن «كل شخص يغلق أو يقتطع جزءًا من الطريق أو يمنع استخدام جزء من نهر الطريق يؤدى إلى إعاقة المرور ويعرض الأرواح والأموال للخطر، يعاقب بالحبس عام وغرامة تتراوح ما بين 1000 إلى 3 آلاف أو إحدى العقوبتين، وتتضاعف مع ارتكاب الفعل خلال عام». ولفت إلى أن الفقرة الأولى من المادة نفسها تضمنت «أصحاب المركبات الذين يتسببوا فى تعطيل حركة المرور يعاقبون بغرامة من 500 ل2000 جنيه والحبس مدة لا تزيد عن سنة»، مضيفًا أن عقوبة الغرامة من 300 إلى ألف جنيه والحبس شهر فى حالة تعمد إعاقة المرور. وعن عقوبة هبوط قائد السيارة أثناء سيرها ثم الرقص على أنغام تلك الأغنية، أكد أن «أى قائد مركبة لا يغلق الأبواب متعمدًا كاملًا أثناء سير المركبة يوقع عليه غرامة تتراوح ما بين 100إلى ألف جنيه»، بالإضافة إلى غرامة مالية (100 - 300 جنيه) حال القيادة بسرعة أقل من السرعة المقررة أو إذا ترتب إعاقة حركة المرور. وشدد الخبير المرورى، على أن قانون المرور شرع عقوبة ترك السيارة، حيث نص على أنه «لا يجوز ترك المركبة فى الطريق خاصة إذا نجم عنها تعريض حياة الغير للخطر وإلا يتعرض صاحبها للحبس 6 شهور وغرامة من 200 ل2000 جنيه».