سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حيثيات حكم التحفظ علي أموال وممتلكات آل مبارك: التحقيقات أثبتت استفادة سوزان ونجليها من الكسب غير المشروع تأييد التحفظ علي أموال سكرتير المخلوع.. وأحفاد حسين سالم
أكدت محكمة جنايات الجيزة في حيثيات حكمها بمنع الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال وحفيديه من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة والاسهم والسندات انه ثبت من خلال التحقيقات التي اجراها جهاز الكسب وتحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة تضخم ثروة مبارك وزوجته وأولاده مما يشير إلي دلائل اشتراكهم مع حسني مبارك في جريمة الكسب غير المشروع ومن ثم فلا شك ان الاتهام قد طال اشخاصهم بحسبان انهم متهمون في تلك الجريمة ويكون من سلطة الجهة المختصة بنص المادة الخامسة اتخاذ الاجراءات المخولة لها طبقاً للمادة العاشرة ضد زوجتي جمال وعلاء وابنائه وأولادهم القصر ويكون الأمر قد صدر لمن يملكهم طبقاً لصحيح القانون.. أما عن منازعة الدفاع بشأن اسهم الشركات المساهمة فمردود عليه انها وان كان لهذه الشركات شخصية اعتبارية إلا أن اسهمها مملوكة للمتهمين من اشخاص اعتباريين اخرين ومن ثم لا يوجد ما يخول منع مالكها من اقامة دلائل علي التصرف فيها واباح القانون هذا الاجراء التحفظي. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبداللطيف حمزة وعضوية المستشارين جعفر محمد نجم الدين ومحمد رمزي عسكر بامانة سر حمدي الشناوي وصلاح مصطفي ومحسن محمد مدحت. قالت المحكمة في حيثيات حكمها انه ثبت لها ان التحقيقات التي اجرتها هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع اسفرت ان هناك دلائل علي تضخم ثروة الرئيس السابق مبارك واستفادة زوجته وأولاده من هذا الكسب وانهم شركاء له في هذا الكسب فاصدرت قراراً بمنعهم من التصرف في أموالهم رقم 3 لسنة 2011 في جلسة 16 أكتوبر الماضي. وبعد تداول الدعوي بالجلسات وطلب دفاع المتهمين الغاء أمر المنع من التصرف في أموالهم مع عدم جواز اشتمال أمر المنع أولاد المتهم البالغين وأولادهم القصر ولا يجوز ان يشتمل علي احفادهم بحسب أن المادة 10 من قانون 62 لسنة 1975 لم يذكرهم وبعد جواز المنع في اسهم الشركات المساهمة باعتبارها تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ومع انتفاء دلائل تهمة الكسب غير المشروع.. وردت المحكمة علي الدفع بعدم جواز أمر المنع لاولاد المتهم البالغين وزوجاته ان المادة 10 من قانون 62 لسنة 1975بشأن الكسب غير المشروع خولت للهيئات المنصوص عليها في المادة 5 بشأن الفحص والتحقيق سلطة الأمر بمنع المتهم وزوجاته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم كلها أو بعضها واتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ الأمر. يذكر ان المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع كان قد اصدر قراراً بالتحفظ علي أموال أسرة الرئيس السابق حسني مبارك والتي اشتملت علي عقارات وفيلل في مرسي مطروح وشرم الشيخ ومصر الجديدة والمقطم والجولف وأراضي زراعية بجمعية أحمد عرابي وأخري في صان الحجر ببلبيس وفايد وحصص في شركات بالم هيلز وجودة للخدمات التجارية وكولد ويل بنكرو الشرق الأوسط للاستثمار والتنمية والقاهرةالجديدة للتنمية العقارية والمتحدون للبناء والتعمير والمدن الجديدة للمشروعات وشركات النعيم للفنادق السياحية والقري السياحية وشركة بالم أكتوبر وشركة النيل بالم للنعيم وشركة جمشة للتنمية وبالم هيلز للفنادق والتعاملات في البورصة والحسابات ببنوك Hsbc والأهلي المصري سوستيه جنرال كما شمل القرار شركات ملك خديجة محمود الجمال ومنها دس كافربي لكنوز البحر ومركز القاهرة للقسطرة "كيرو كاث" والعربية للاسمنت بالإضافة إلي سيارتي مرسيدس وتمتلك هايدي الوحدتين رقم 2001 و2002 في الفورسيزون بلازا جاردن سيتي وكذلك حصص لجمال وعلاء في شركة باليون بقبرص وشركة afg بجزيرة كيما وحساب مشترك في بنك كريدي سويس بسويسرا و300 مليون دولار خاصة بعملاء في بنك كريدي سويس وbnb وأوراق مالية بشركة شارلز شوب بأمريكا و303 ملايين دولار. من ناحية أخري قضت المحكمة بتأييد القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بمنع جمال الدين عبدالعزيز السكرتير الخاص بالرئيس السابق وزوجته وابنتيه من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والسائلة بناء علي التحقيقات التي تجري والتي تبين منها وجود عقار مملوك بالمشاركة بين نجلته شيرين وزوجها كريم كمال الدين بمبلغ قيمته مليون 561 ألفاً و400 جنيه بالعين السخنة التابع لشركة طيبة للمقاولات ومساحته 280 متراً مربعاً. كما قضت المحكمة بتأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ علي أموال احفاد حسين سالم السائلة والعقارية والمنقولة.