* يسأل خالد أحمد عبدالحليم من أخميم - سوهاج : ما حكم الحلف بالطلاق؟ ** يجيب الشيخ عاطف ماهر غزيز من علماء الأوقاف: الحلف بالطلاق أمر مذموم شرعاً. كما ان الغضب مذموم. وهو من الشيطان. وعلي المسلم إذا غضب ان يستعيذ بالله من الشيطان. ويستحب له أن يتوضأ ليطفئ نار الغضب. وليجلس ويهدأ ولا يترك العنان للسانه ينطق به ما لا تحمد عقباه. والعلماء يرون ان الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به الطلاق لا يقع به طلاقاً. وبعضهم يري وجوب كفارة ككفارة اليمين ان كان معلقاً علي شيء. وكذلك فإن طلاق الغضبان لا يقع إذا وصل الغضب إلي حد لا يدري معه الغاضب ما يقول. والحياة الزوجية تبدأ بين الزوجين بكامل رغبتهما وحريتهما. ويوجب الإسلام علي كل من الزوجين ان يعاشر صاحبه بالمعروف. تحقيقاً للمقصود من الزواج. الذي نصت عليه الآية الكريمة: "ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون" وبذلك تتحقق السعادة بين الزوجين. إذا لم يتمكن الزوجان من استدامة الحياة الزوجية بينهما بدون شقاق أو خلاف. فإن إنهاء تلك الحياة بين الزوجين بالطلاق يكون خيراً من بقائهما متعاشرين معاشرة يتضرر بها كل منهما والطلاق وان كان مباحاً في الإسلام لكنه أبغض المباحات إلي الله - عز وجل - لصريح الحديث الصحيح: "أبغض الحلال إلي الله الطلاق". وإذا كان الزوج مختصاً بطلاق زوجته فإن عليه مسئولية إيقاعپالطلاق بما يوافق شريعة الإسلام "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان". وليس من فقه المسلمين استعمال الزوج الطلاق في معاملاته اليومية من بيع وشراء وأخذ وعطاء. وتافه من الأمور لا يلتفت إليه لأن في ذلك خروجاً بالطلاق عن الغرض الذي من أجله شرع. وهو حل. عقدة النكاح عند تنافر الطباع وعجز الحكمين عن إصلاح ذات البين. واستحالة استمرار الحياة الزوجية. وكما يكون في الزواج مودة ورحمة فقد يكون في الطلاق سعة وراحة. وصدق الله إذ يقول: "وان يتفرقا يغن الله كلاً من سعته". * يسأل جابر. أ من الإسكندرية: لقد عرضت زوجتي لأحد الأشخاص عن طريق الانترنت فقط ولم ينل منها شيئاً. فهل لنا من توبة؟ ** يجيب: لاشك ان ما قمت هو فعل محرم شرعاً. وأمر قبيح ومخالف للفطرة السليمة التي تقتضي الغيرة علي الأهل والعرض والحرص علي صيانة ذلك. ومن هنا كانت غيرة الرجل علي زوجه ومحارمه محمودة. وعلامة علي كمال الرجولة والشهامة. وتركها دياثة مذمومة شرعاً وطبعاً. يقع في حق فاعلها قوله صلي الله عليه وسلم: "ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه. والمترجلة. والديوث". رواه أحمد والنسائي. وأما بخصوص هل لك من توبة. فالجواب نعم. لأن الله تعالي ذكر في محكم كتابه أنه يغفر الذنوب جميعاً حيث قال: "قل يا عبادي الذين أسرفوا علي أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم" "الزمر: 53". وإن كانت زوجتك علي علم بما وقع لها فيجب عليها التوبة. وهذا الرجل الذي قام بمشاهدة زوجتك يجب عليه أيضاً ان يتوب إلي الله. وأن يستر الأمر حتي لا تتفشي الفاحشة. فمن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة.