* يسأل مسعد أبومصطفي من البحيرة : هل صحيح ما يردده البعض من ان الحب بين الزوجين يأتي بعد الزواج؟ ** يجيب الشيخ طلعت يونس بمنطقة الإسكندرية الأزهرية يجيب:الحذر من الحب الذي تصوره القصص ويراه الناس في وسائل الإعلام علي هيئة مشاهد وتصورات خيالية لأن الحب الحقيقي هو الذي ينمو بين الزوجين علي مر الأيام وتدعمه العشرة والمحبة ويكون نتيجة لتبادل المودة وحسن التفاهم والمعاملة الطيبة وانكار الذات والذي يساعد علي نمو هذا الحب بين الزوجين هو اختيار الزوجة الصالحة والزوج الصالح. ولن يكون كل منهما صالحاً إلا بالدين.. فقد قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم-: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض". وقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم-: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولدينها ولجمالها.. فأظفر بذات الدين تربت يداك". * يسأل علي فتوح من القاهرة: كيف راعي الإسلام العدالة عند تقسيم الميراث بين جميع الورثة؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: لقد شاء الله تعالي ان تكون قسمة الميراث قسمة إلهية لا دخل للعباد فيها. فتولاها سبحانه بكل رحمة وعدالة وحكمة. فتولي العباد لهذه القسمة سيدخل فيه الظلم والتخبط وعدم إيصال الحقوق لأصحابها علي الصورة التي تحقق العدالة والتوازن بين الورثة. ولذلك صدر الله هذه القسمة بلفظ الوصية؛ لبيان كمال رحمته وعدله. قال تعالي: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" "النساء:11". أي يأمركم بالعدل فيهن. فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث. فأمر الله تعالي بالتسوية بينهم في أصل الميراث. وفاوت بين الصنفين. فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وذلك لاحتياج الرجل إلي مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق. فناسب ان يعطي ضعفي ما تأخذه الأنثي. وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالي: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" انه تعالي أرحم بخلقه من الوالدة بولدها حيث أوصي الوالدين بأولادهم فعلم انه أرحم بهم منهم. وفي نفس الآية يقول تعالي: "آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما""النساء:11". وفي تفسيرها يقول ابن جرير: لم يزل ذا حكمة في تدبيره وهو كذلك فيما يقسم لبعضكم من ميراث بعض وفيما يقضي بينكم من الأحكام لا يدخل حكمه خلل ولا زلل لأنه قضاء من لا تخفي عليه مواضع المصلحة في البدء والعاقبة. ولذلك جاءت أحكام احترازية لمنع التلاعب في هذه الفرائض. ومنها منع الوصية بشيء لأحد من الورثة. فقد جاء في الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول: "إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". وان الوصية لغير الوارث تكون في حدود الثلث. وان القاتل لا يرث. وفي هذه الأحكام صيانة للحقوق. والمنع من طغيان وارث علي وارث آخر. فكل واحد يأخذ ما يستحقه بلا زيادة. وهذا هو العدل والإنصاف. وخصوصاً إذا تعلق هذا الأمر بالأولاد. فعن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو علي المنبر يقول: أعطاني أبي عطية. فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضي حتي تشهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم. فأتي رسول الله - صلي الله عليه وسلم. فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: "أعطيت سائر ولدك مثل هذا". قال: لا. قال: "فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". قال: فرجع فرد عطيته. وفي جميعه مراعاة للعدالة بين جميع الورثة وخصوصاً بين الأبناء.