عبد الوهاب غنيم: الاقتصاد والتحول الرقمي يقودان العالم حاليًا| فيديو    وزارة الدفاع السورية تسحب الآليات الثقيلة والدبابات من مدينة السويداء    الأمم المتحدة: 865 قتيلًا قرب مراكز المساعدات في غزة خلال ستة أسابيع    ميركاتو الصيف الساخن في القلعة الحمراء.. الأهلي يتعاقد مع 9 صفقات    محافظ بني سويف يشهد انطلاق فعاليات حملة "100 يوم صحة"    رسميًا .. «المركزي» يقرر عودة البنوك للعمل إلى الساعة 3 عصرًا بدلاً من 5 مساء    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الثلاثاء    وزير البترول: إنتاج الخامات التعدينية ارتفع 39% إلى 26 مليون طن خلال 2024    محافظ المنوفية: 1.5 مليار جنيه استثمارات العام الحالي في مشروعات البنية التحتية    وزارة العمل: 3 فرص عمل في لبنان بمجالات الزراعة    القومي لحقوق الإنسان يعقد ورشة عمل حول العمال وبيئة العمل الآمنة    قوات الاحتلال تعتقل أكثر من 32 فلسطينيا من الضفة الغربية    حكومة كردستان العراق: تعرض حقل نفطي في دهوك لهجوم بطائرة مسيّرة    التعليم والتنظيم يتفقان على إنشاء قوائم انتظار للناجحين غير المعينين في المسابقات    عقبة أخيرة تعرقل انتقال أوسيمين إلى جالطة سراي    «مصيرك في إيد الأهلي».. شوبير يوجه رسالة إلى أحمد عبدالقادر    محمد شكري: المقارنة مع معلول متشغلنيش..رفضت العودة للأهلي الموسم الماضي    سر في دعوة رونالدو.. خيسوس يكشف سبب الموافقة على تدريب النصر    لجان تحصل على 99 و98%.. « نتائج الدبلومات الفنية» تفضح الغش الجماعى والتلاعب فى أعمال التصحيح    طقس الثلاثاء 15 يوليو 2025.. شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة على أغلب الأنحاء    وكيل قطاع المعاهد الأزهرية ل«الشروق»: الدقة في تصحيح الثانوية الأزهرية أولويتنا    وزير الثقافة يدعو لانعقاد المجلس الأعلى للثقافة بتشكيله الجديد للتصويت على جوائز الدولة 2025 نهاية يوليو    «مش كل الناس بتحب البحر».. أبراج تعاني من الضغط النفسي في المصيف    تحولات النص المسرحي المعاصر وتجارب الكتاب الجدد على مائدة المهرجان القومي للمسرح    الثلاثاء 15 يوليو 2025.. تفاوت في أسعار اللحوم بمطروح    الصحة: بدء تدريب العاملين المدنيين بوزارة الداخلية على استخدام أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)    وزير الصحة يستقبل وفد «الصحة العالمية» للاستعداد لتجديد الاعتماد الدولي لهيئة الدواء المصرية    أمين الفتوى: المصريون توارثوا حكمة "اطلع شيء لله وقت الشدة".. والصدقة قد تكون بالمشاعر لا المال    تسجيل 17 مليون عبوة منتهية الصلاحية ضمن مبادرة «سحب الأدوية» (تفاصيل)    وزارة العمل: فرص عمل فى لبنان بمجالات الزراعة براتب 5000 دولار شهريا    «التعليم» و«التنظيم والإدارة» يتفقان على الاستعانة ب«المعلمين الناجحين» غير المعينين بالمسابقات (تفاصيل)    أمير كرارة وأبطال فيلم الشاطر يحتفلون بالعرض الخاص فى 6 أكتوبر.. اليوم    مصرع وإصابة 5 أفراد من أسرة واحدة في حادث مروع    الاتحاد الأوروبي: اتفقنا مع إسرائيل على تحسين الوضع في غزة    الدفاع الروسية: إسقاط 55 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    تفاصيل نمو مبيعات الأدوية بسبب ارتفاع الأسعار| فيديو    بإقبال كبير.. قصور الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" لدعم الموهوبين بشمال سيناء    وزير الدفاع الألماني: يُجرَى الإعداد لتسليم نظامي باتريوت لأوكرانيا    وزارة الدفاع الأمريكية تمنح شركات ذكاء اصطناعي رائدة عقودا بقيمة 200 مليون دولار    الإصابات بالسعال الديكي في اليابان تتجاوز 43 ألف حالة خلال 2025    رئيس «قناة السويس» يبحث مع السفير الإيفواري التعاون في تطوير الموانئ والتدريب    بمشاركة شركات.. تفاصيل ملتقى توظيفي بفنون تطبيقية حلوان    أكلت بغيظ وبكيت.. خالد سليم: تعرضت للتنمر من أصدقائي بعد زيادة وزني    أحمد وفيق: عملت في الإضاءة والديكور وتمصير النصوص المسرحية قبل احترافي الإخراج    مدحت العدل يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحه حول حجاب حفيدة أم كلثوم    بدء إصلاح سنترال رمسيس جزئيًا.. وشكاوى من استمرار انقطاع الخدمة    أستاذ فقه بالأزهر: أعظم صدقة عند الله هو ما تنفقه على أهلك    الحكم محمد الحنفي يعلن اعتزاله    صفقة جديدة لزعيم الفلاحين.. المحلة يتعاقد مع لاعب كاميروني    بيراميدز يستفسر عن ثنائي الزمالك.. ويرفض التفريط في نجمه للأبيض (تفاصيل)    خبير يحذر من مغامرة إثيوبية تشكل خطورة على سد النهضة (التفاصيل)    محامي المُعتدى عليه بواقعة شهاب سائق التوك توك: الطفل اعترف بالواقعة وهدفنا الردع وتقويم سلوكه    السيطرة على حريق في مخلفات غزل ونسيج بالغربية    أمين الفتوى: صلاة المرأة في الأماكن العامة ليست باطلة (فيديو)    المنقلبون على أعقابهم!    «واشنطن» تُصعّد لهجة الانتقادات ضد «موسكو».. وتستعد لتزويد «كييف» بأسلحة هجومية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوصية غير العادلة .. تمييز بين الأبناء وقطيعة للرحم

هى من الظواهر التى تحدث فى المجتمع المصرى، والتى تثير مشكلات عائلية، وخلافات أسرية، وقطيعة رحم، ونزاعات تنشب بين الأشقاء حول التركة والمواريث.
إنها «الوصية» أو توزيع التركة حال الحياة وما يترتب عليه فى كثير من الأحيان من تمييز بين الأبناء الذكور، أو تحرم البنات من الميراث تحت دعوى عدم ذهاب تركة الأب إلى الغرباء، وربما يصل لمنع زواج البنات بسبب الخوف على ضياع الأراضى الزراعية والعقارات وذهابها لعائلة أخري، واكتظت المحاكم بهذه القضايا العائلية.
وتشهد ساحات المحاكم الكثير القضايا, كأن يستغل أحد الأبناء مرض أبيه ويستكتبه وصية ينال فيها الجزء الأكبر من التركة دون مراعاة لحقوق الورثة الآخرين, وكذلك الأيتام والمعاقون الذين مات أبوهم وحصل العم على التركة وحرمهم من حقهم.
وحذر علماء الدين من النتائج التى تسببها الوصية لأحد الورثة تحديدا دون غيره, لأن ذلك يسبب حقدا بين الأبناء, مؤكدين أن هذا العمل مناف للدين، وأن تفضيل الأبناء أو منع احدهم من الميراث حرام شرعا.
وحتى لا يرتكب الآباء ما قد يخالف شرع الله فنحن بدورنا نسأل علماء الدين: ما هى الوصية, وما حدودها, وكيف يمكن للأب أن يكتب وصية بالتركة تتماشى مع الشريعة الإسلامية ولا تخالف القانون؟!
فى البداية يقول الدكتور حامد أبوطالب عضو مجمع البحوث الإسلامية, أن الوصية تصرف مضاف لما بعد الموت بمعنى أن أحد الأشخاص يتصرف فى ملكه وينقله إلى شخص أخر ولا ينفذ هذا التصرف إلا بعد الوفاة, وقد جاء الإسلام وشرع الميراث وأعطى كل ذى حق حقه ومع هذا فهناك حالات تدعو المسلم إلى التصرف فى بعض أملاكه بعد وفاته كأن يميز ابنه الأكبر حتى يعول إخوته البنات وإخوته الصغار, أو أن يقوم هذا الابن بالإنفاق على شئون العائلة وما يتطلبه ذلك من أموال, فيقوم هذا الابن على ما يسمى دوار العائلة ويتحمل الأعباء التى تتطلب مصلحة العائلة وهنا يلجأ الأب إلى الوصية لإعطاء هذا الابن ما يكفيه للقيام بهذه الواجبات الملقاة على عاتقه, وقد لجأ الفقهاء إلى الوصية لإعطاء ابن الابن نصيب أبيه المتوفي, فهنا يحق لابن الابن عند وفاة جده أن يأخذ نصيب أبيه المتوفي, وقد أطلق عليها الفقهاء الوصية الواجبة, فالوصية الواجبة هى حق لابن الابن أو لبنت الابن أو لإبن البنت أو لبنت البنت الذين توفى والدهم أو والدتهم قبل وفاة جدهم, وبذلك يجبر خاطر هؤلاء الأبناء حيث لا يعقل أن يكون أعمامهم أغنياء بالميراث من جدهم وهم فقراء يتكففون الناس ولذلك رأى الفقهاء العمل بهذه الوصية الواجبة وتم النص عليها فى القانون وأصبحت مطبقة ومستقرة فى مصر, ويشير إلى أن الوصية جائزة فى الإسلام وهى اختيارية من جانب من يقوم بها, لأنها تصرف إختيارى وفقا لما يراه صاحب المال وقد يوصى بهذا المال إلى شخص معين أو يوصى به إلى شخص معنوى كمسجد أو سبيل أو مدرسة أو مستشفى ونحو ذلك فكما تجوز الوصية لشخص طبيعى تجوز أيضا لشخص اعتباري.
المساواة فى الهبة
وفى سياق متصل يقول الدكتور عبدالفتاح إدريس، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن يقوم به بعض الناس بتوزيع ماله على أولاده إنما هو من قبيل العطية أو الهبة، وفى هذا الأمر قال الرسول، صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم)، ويجب على رب الأسرة الذى يريد أن يقسم ماله أن يسوى بين أولاده ذكورا أو إناثا فى العطية أو الهبة، ثانيا: ألا يترتب على عطيته لأولاده حال حياته حرمان احد من أقاربه الذين يرثون فى حال موته، فيجب على من كان له مال ويريد أن يمنحه لأولاده قبل وفاته أن يراعى هذين القيدين. والتسوية بين الأولاد فى العطية والهبة كما ورد عن بعض الفقهاء التسوية بين الذكر والأنثى فى العطية فلا يميز الابن عن البنت فتكون عطية البنت مساوية لعطية أخيها والبعض يرى أن التسوية بين الأولاد فى العطية تقتضى ان يميز الولد عن البنت فيها فيأخذ ضعف ما تحصل عليه وهو رأى ضعيف لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين المقصود بالعدل بين الأولاد فى العطية بقوله (أتحب أن يكون لك فى البر سواء قال نعم قال فسوى بينهم). والتسوية فى العطية لا تفهم إلا بأن يأخذ كل ولد مثل ما يأخذ الآخر ذكورا كانوا أو إناثا.
تشريعات قانونية جديدة
من جانبه يرى الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن الأصل فى نظام الميراث هو نظام ثابت بالنصوص القطعية الواردة فى القرآن الكريم على سبيل التفصيل وانه لا يجوز لأحد أن يتدخل فيها بالتعديل حتى أن النبى لم يقم بإدخال أى تعديلات على أنظمة الميراث بل اقتصر فقط على بعض المسائل التوضيحية لما لهذا الموضوع من خطورة ومساس بحقوق العباد وتركة الإنسان لا تسمى تركة إلا بعد وفاته ولا يجوز له عند جمهور الفقهاء أن يتصرف تصرف الميراث فى أمواله حال حياته لأنها لم تصبح تركة بعد، وإنما إذا أراد أن يتصرف فى بعض أمواله حال حياته فيكون ذلك عن طريق العقود والتصرفات المختلفة كالبيع أو الهبة أو التبرع أو النذر أو الوقف وكل ذلك فى إطار ضوابط الشرع فى ألا يميز بعض الأبناء على بعض والذى قد يحدث ضغينة أو كراهية بينهم حال حياته وبعد مماته أو يخل تصرفه بالأموال التى يملكها والتى ستنتقل بعد وفاته إلى ورثته، فقد أمرنا النبى صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأبناء حال الحياة فقال: (اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم) كما انه إذا كان هناك احد الأبناء لديه ظروف خاصة كإعاقة أو لم يتعلم دون أخوته ورضى باقى الأبناء جميعا أن يعطيه الأب حال حياته شيئا فلا حرج فى ذلك عند كثير من الفقهاء، كما أن الوصية الأصل فيها أن لها حدودا معينة وسقفا أعلى لا يجوز تجاوزه وهى أنها لا تكون إلا فى حدود الثلث لقول النبى صلى الله عليه وسلم: (الثلث والثلث كثيرا إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون)، كما أن جمهور الفقهاء على انه لا تصح الوصية للورثة أى لمن سيكون وارثا لقول النبى (إن الله أعطى كل ذى حق حقه لا وصية لوارث).
مقدار الوصية
فإن زادت الوصية عن الثلث فإنها لا تنفذ إلا بموافقة الورثة وعليه فلا يجوز للإنسان أن يقوم بتقسيم تركته حال حياته لأنها ليست تركة ولكن فى بعض الأسر يخشى الأب أن يختلف أولاده من بعد مماته عند تقسيم الميراث فيختار احد أصدقائه المحببين لدى أولاده ويوصى أن يقوم هذا الإنسان بتقسيم تركته بعد وفاته وفقا لضوابط الشرع. فالوصية هنا عملية إجرائية يكلف بها هذا الشخص بمهمة تقسيم التركة على النحو الشرعى فقط لان الأب متأكد من احترام الأبناء لهذا الإنسان ويعلم انه لم يخالف أحكام الشريعة فمهمة هذا الإنسان تبدأ بعد وفاة الموصى وسيرضخ كل الأبناء لما سيفعله وهنا لا مانع من ذلك شرعا مثلها مثل من يوصى الشخص بأن يقوم بسداد ديونه بعد وفاته من أمواله أو يقوم بإخراج زكاة المال التى لم يخرجها فى حياته فهنا تكون الوصية بتقسيم التركة جائزة شرعا والمحظور فيها فقط هو أن يخالف فيها الموصى أحكام الشريعة فى وصيته فلا يجوز له ان يقول لهذا الموصى مثلا أن يقول أعط ابنتى ثلاثة أرباع التركة لأنه لا يوجد تقسيم شرعى لهذا المقدار ولعل فى هذه الوصية نوعا من توفير الحماية للورثة من الصغار والإناث لان بعض الأقارب يتجرأون على أحكام الشرع، فيحرمون النساء من أنصابهن الشرعية بحجة أنها امرأة وستؤول أموالها إلى رجل غريب وهو الزوج فهذا لم يقل به الشرع، لأن نظام الميراث الإسلامى إنما شرع من أجل إعادة الميراث الصحيح للمرأة بعد أن كانت محرومة فى الجاهلية من الإرث مطلقا فقيام هذا الموصى له بتقسيم التركة بعد وفاه صاحبها يحول دون هذا الحرمان للمرأة من ميراثها وفى حال عجزه عن ذلك يساعدها فى اللجوء للقضاء فيما يعرف بدعوى القسمة التى يقوم فيها القاضى بتقسيم التركة جبرا عن الذين يحرمون المرأة من نصيبها لان من يقوم بهذا الحرمان ينال غضب الله لان الله سبحانه وتعالى توعد بذلك فى نهايات آيات الميراث ووصفها بأنها حدود الله.
لا ضرر ولا ضرار
وينصح الدكتور رأفت عثمان أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، أى إنسان ألا يوزع تركته أثناء حياته لأنه فى كثير من الأحيان يحدث عقوق من الأولاد تجاه والديهم فيضطر الوالدان إلى الاحتياج لان أموالهما أصبحت فى أيدى أبنائهم الذين لم يراعوا حق والديهم عليهم، وهذا يحدث كثيرا فمن البداية ننصح بألا يقدم أى فرد على التقسيم فى حياته ويجب أن ننظر من ناحية أخرى أن الشخص الذى سيورث ممتلكاته على الورثة قد لا يعيش بعض الورثة بعده حتى يرثوا منه، فالأعمار بيد الله وقد يتوفى بعضهم قبله فكيف يكون الحال، ولو نظرنا إلى المسألة من ناحية الضرر الذى سيحدث لصاحب الممتلكات من عقوق أولاده له فهذا ضرر والضرر ممنوع شرعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار). ويجب منع توزيع التركة حال الحياة لما يمكن أن يحدث من أضرار بالغة للمورث سواء كانت من ناحية حرمانه من أمواله أو من ناحية تشجيع الناس على هذا العمل وعقوق الأبناء لوالديهم.
توعية دينية وأسرية
وحول الآثار الاجتماعية لتلك الظاهرة يقول الدكتور رشاد عبد اللطيف أستاذ التنظيم والإدارة بكلية الخدمة الاجتماعية ونائب رئيس جامعة حلوان، أن هناك أسرا كثيرة فى المجتمع تقوم بتوزيع التركة حال الحياة بعدالة بين أبنائها ويتوافر فيها شرطين أساسيين أولها: مراعاة الله فى التصرفات، وثانيا: التنشئة الاجتماعية السليمة لا فراد أسرتها. كما أن هناك أسرا فى الصعيد تقوم باحترام البنات وإعطائهن نصيبهن فى الميراث أما السبب فى عدم إعطاء البعض البنات للميراث فى الصعيد فيرجع إلى الأسر التى تتزوج ابنتهم من شخص غريب فيخافون أن يضيع الميراث للأغراب وليس للأقارب ونسبتهم بسيطة، أما الغالبية العظمى حاليا فتميل إلى العدالة فى توزيع الإرث والحالات الشاذة التى لا تورث هى التى تتزوج إما لمخالفة المعايير الموجودة فى الأسرة أو على غير إرادة الأب أو الأم، وبالتالى أرى أن الغالبية العظمى من الأسر تميل إلى توزيع الإرث قبل الوفاة ضمانا لعدم حدوث أى مشكلات بين الورثة سواء كانوا أبناء أو أقارب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.