10.3 ألف شكوى خلال أبريل.. تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحطات الوقود    إدارة شئون البيئة بالإسماعيلية تعقد حلقات حوارية للصيادين ببحيرة التمساح (صور)    تعليم الأقصر يحصد 9 مراكز على مستوى الجمهورية في نشاط الكشافة    وزير الاتصالات يبحث سبل جذب استثمارات يابانية جديدة للسوق المصرية    «الضرائب»: رفع 1.5 مليار وثيقة على منظومة الفاتورة الإلكترونية    «التموين» تواصل صرف «الخبزالمدعم» الجمعة 9 مايو حتى الخامسة    المالك والمستأجر تحت قبة "النواب" الأحد.. جلسات البرلمان حول الإيجار القديم تفتح الباب لمقترحات الأحزاب: مطالب بإرجاء التحرير وتعديل الزيادات.. وتحذيرات من أزمة إنسانية إن لم تُراع البُعد الاجتماعى    أبو بكر الديب يكتب: مصر والمغرب.. تاريخ مشترك وعلاقات متطورة    رانيا المشاط: زيارة الرئيس لليونان تفتح آفاقًا لدفع شراكات الاقتصاد والتجارة والاستثمار    وزير الري يؤكد سرعة اتخاذ قرارات طلبات تراخيص الشواطئ دعما للمستثمرين    من هو مسعود أزهر.. الرجُل الذي وضع الهند وباكستان على حافة الحرب؟    البابا ليو الرابع عشر للكرادلة بالانجليزية: لقد دعوتوني لأحمل الصليب وتحل علي البركة    8 شهداء في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة    ماك أليستر لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    مصر أكتوبر: مشاركة الرئيس السيسي في احتفالات موسكو تعكس تقدير روسيا لدور مصر    رسميًا.. ماك أليستر لاعب شهر أبريل في الدوري الإنجليزي    منع وعقوبة رياضية.. قرار جديد من "كاف" بشأن مدربي الأندية والمنتخبات الإفريقية    عاجل.. الاتحاد السعودي يعلن تدشين دوري جديد بداية من الموسم المقبل 2025-2026    10 لاعبين يمثلون مصر في البطولة الأفريقية للشطرنج بالقاهرة    الشباب والرياضة بالأقصر تنظم ورشة عمل الاكسسوارات والأعمال الحرفية    4 مصابين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرقية    دون وقوع إصابات... سقوط سلك كهرباء تيار عالي على 3 منازل بكفر الشيخ والحماية المدنية تخمد الحريق    ضبط 3 طن دقيق فاخر مجهول المصدر و185أسطوانة بوتاجاز مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في المنوفية    الهضبة في الكويت.. تفاصيل ما حدث بحفل عمرو دياب في "الأرينا" (صور)    مروان موسى: أنا مش سلعة علشان أقعد أتابع أرقام الأغاني    أحداث مشوقة ونجوم كبار.. "حرب الجبالي" على الأبواب    المتحف المصري الكبير يستقبل 163 قطعة من كنوز توت عنخ آمون استعدادا للافتتاح الرسمي    ووكر بيرسى.. ضائع فى هذا العالم    السفير الأمريكى لدى إسرائيل: ترامب يوجه بتوزيع الغذاء فى غزة عبر 400 نقطة    سائح من ألمانيا يشهر إسلامه داخل ساحة الشيخ المصرى الحامدى بالأقصر..فيديو    قصة وفاء نادرة.. كيف ردّ النبي الجميل لامرأتين في حياته؟    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بالنواب لتفقد مستشفى الناس    لطفل عمره 13 عامًا وشقيقته هي المتبرع.. نجاح أول عملية زرع نخاع بمستشفى أبوالريش المنيرة    إطلاق مشروع التكامل بين مراكز زراعة الكبد ومراكز الجهاز الهضمي باستخدام تكنولوجيا التطبيب «عن بُعد»    ميرتس يدعم اقتراح ترامب بعقد هدنة في أوكرانيا    بسبب حادث سير.. تغيير في طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا    سقوط شبكة دولية لغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بمدينة نصر    الأمن يضبط شخصًا أشهر سلاحًا أبيض في مشادة بالإسكندرية    سنن النبي وقت صلاة الجمعة.. 5 آداب يكشف عنها الأزهر للفتوى    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس    إعلام إسرائيلي: تفاؤل أمريكى بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة    جدول امتحانات خامسة ابتدائي الترم الثاني 2025 بالقليوبية «المواد المضافة للمجموع»    حفيدة الشيخ محمد رفعت: جدى كان شخص زاهد يميل للبسطاء ومحب للقرآن الكريم    الموافقة على الإعلان عن التعاقد لشغل عدة وظائف بجامعة أسيوط الأهلية (تفاصيل)    بسبب الأقراص المنشطة.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة| غدا    عودة الراعي، البابا تواضروس يحمل إلى القاهرة رسائل سلام من قلب أوروبا    أسعار الدولار أمام الجنيه المصري.. اليوم الجمعة 9 مايو 2025    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9- 5- 2025 والقنوات الناقلة    إنفانتينو يستعد لزيارة السعودية خلال جولة الرئيس الأمريكي ترامب    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجارب لأنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى    في ظهور رومانسي على الهواء.. أحمد داش يُقبّل دبلة خطيبته    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئا بابا الفاتيكان: نشكر الله على استمرار الكنيسة في أداء دورها العظيم    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوصية غير العادلة .. تمييز بين الأبناء وقطيعة للرحم

هى من الظواهر التى تحدث فى المجتمع المصرى، والتى تثير مشكلات عائلية، وخلافات أسرية، وقطيعة رحم، ونزاعات تنشب بين الأشقاء حول التركة والمواريث.
إنها «الوصية» أو توزيع التركة حال الحياة وما يترتب عليه فى كثير من الأحيان من تمييز بين الأبناء الذكور، أو تحرم البنات من الميراث تحت دعوى عدم ذهاب تركة الأب إلى الغرباء، وربما يصل لمنع زواج البنات بسبب الخوف على ضياع الأراضى الزراعية والعقارات وذهابها لعائلة أخري، واكتظت المحاكم بهذه القضايا العائلية.
وتشهد ساحات المحاكم الكثير القضايا, كأن يستغل أحد الأبناء مرض أبيه ويستكتبه وصية ينال فيها الجزء الأكبر من التركة دون مراعاة لحقوق الورثة الآخرين, وكذلك الأيتام والمعاقون الذين مات أبوهم وحصل العم على التركة وحرمهم من حقهم.
وحذر علماء الدين من النتائج التى تسببها الوصية لأحد الورثة تحديدا دون غيره, لأن ذلك يسبب حقدا بين الأبناء, مؤكدين أن هذا العمل مناف للدين، وأن تفضيل الأبناء أو منع احدهم من الميراث حرام شرعا.
وحتى لا يرتكب الآباء ما قد يخالف شرع الله فنحن بدورنا نسأل علماء الدين: ما هى الوصية, وما حدودها, وكيف يمكن للأب أن يكتب وصية بالتركة تتماشى مع الشريعة الإسلامية ولا تخالف القانون؟!
فى البداية يقول الدكتور حامد أبوطالب عضو مجمع البحوث الإسلامية, أن الوصية تصرف مضاف لما بعد الموت بمعنى أن أحد الأشخاص يتصرف فى ملكه وينقله إلى شخص أخر ولا ينفذ هذا التصرف إلا بعد الوفاة, وقد جاء الإسلام وشرع الميراث وأعطى كل ذى حق حقه ومع هذا فهناك حالات تدعو المسلم إلى التصرف فى بعض أملاكه بعد وفاته كأن يميز ابنه الأكبر حتى يعول إخوته البنات وإخوته الصغار, أو أن يقوم هذا الابن بالإنفاق على شئون العائلة وما يتطلبه ذلك من أموال, فيقوم هذا الابن على ما يسمى دوار العائلة ويتحمل الأعباء التى تتطلب مصلحة العائلة وهنا يلجأ الأب إلى الوصية لإعطاء هذا الابن ما يكفيه للقيام بهذه الواجبات الملقاة على عاتقه, وقد لجأ الفقهاء إلى الوصية لإعطاء ابن الابن نصيب أبيه المتوفي, فهنا يحق لابن الابن عند وفاة جده أن يأخذ نصيب أبيه المتوفي, وقد أطلق عليها الفقهاء الوصية الواجبة, فالوصية الواجبة هى حق لابن الابن أو لبنت الابن أو لإبن البنت أو لبنت البنت الذين توفى والدهم أو والدتهم قبل وفاة جدهم, وبذلك يجبر خاطر هؤلاء الأبناء حيث لا يعقل أن يكون أعمامهم أغنياء بالميراث من جدهم وهم فقراء يتكففون الناس ولذلك رأى الفقهاء العمل بهذه الوصية الواجبة وتم النص عليها فى القانون وأصبحت مطبقة ومستقرة فى مصر, ويشير إلى أن الوصية جائزة فى الإسلام وهى اختيارية من جانب من يقوم بها, لأنها تصرف إختيارى وفقا لما يراه صاحب المال وقد يوصى بهذا المال إلى شخص معين أو يوصى به إلى شخص معنوى كمسجد أو سبيل أو مدرسة أو مستشفى ونحو ذلك فكما تجوز الوصية لشخص طبيعى تجوز أيضا لشخص اعتباري.
المساواة فى الهبة
وفى سياق متصل يقول الدكتور عبدالفتاح إدريس، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن يقوم به بعض الناس بتوزيع ماله على أولاده إنما هو من قبيل العطية أو الهبة، وفى هذا الأمر قال الرسول، صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم)، ويجب على رب الأسرة الذى يريد أن يقسم ماله أن يسوى بين أولاده ذكورا أو إناثا فى العطية أو الهبة، ثانيا: ألا يترتب على عطيته لأولاده حال حياته حرمان احد من أقاربه الذين يرثون فى حال موته، فيجب على من كان له مال ويريد أن يمنحه لأولاده قبل وفاته أن يراعى هذين القيدين. والتسوية بين الأولاد فى العطية والهبة كما ورد عن بعض الفقهاء التسوية بين الذكر والأنثى فى العطية فلا يميز الابن عن البنت فتكون عطية البنت مساوية لعطية أخيها والبعض يرى أن التسوية بين الأولاد فى العطية تقتضى ان يميز الولد عن البنت فيها فيأخذ ضعف ما تحصل عليه وهو رأى ضعيف لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين المقصود بالعدل بين الأولاد فى العطية بقوله (أتحب أن يكون لك فى البر سواء قال نعم قال فسوى بينهم). والتسوية فى العطية لا تفهم إلا بأن يأخذ كل ولد مثل ما يأخذ الآخر ذكورا كانوا أو إناثا.
تشريعات قانونية جديدة
من جانبه يرى الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن الأصل فى نظام الميراث هو نظام ثابت بالنصوص القطعية الواردة فى القرآن الكريم على سبيل التفصيل وانه لا يجوز لأحد أن يتدخل فيها بالتعديل حتى أن النبى لم يقم بإدخال أى تعديلات على أنظمة الميراث بل اقتصر فقط على بعض المسائل التوضيحية لما لهذا الموضوع من خطورة ومساس بحقوق العباد وتركة الإنسان لا تسمى تركة إلا بعد وفاته ولا يجوز له عند جمهور الفقهاء أن يتصرف تصرف الميراث فى أمواله حال حياته لأنها لم تصبح تركة بعد، وإنما إذا أراد أن يتصرف فى بعض أمواله حال حياته فيكون ذلك عن طريق العقود والتصرفات المختلفة كالبيع أو الهبة أو التبرع أو النذر أو الوقف وكل ذلك فى إطار ضوابط الشرع فى ألا يميز بعض الأبناء على بعض والذى قد يحدث ضغينة أو كراهية بينهم حال حياته وبعد مماته أو يخل تصرفه بالأموال التى يملكها والتى ستنتقل بعد وفاته إلى ورثته، فقد أمرنا النبى صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأبناء حال الحياة فقال: (اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم) كما انه إذا كان هناك احد الأبناء لديه ظروف خاصة كإعاقة أو لم يتعلم دون أخوته ورضى باقى الأبناء جميعا أن يعطيه الأب حال حياته شيئا فلا حرج فى ذلك عند كثير من الفقهاء، كما أن الوصية الأصل فيها أن لها حدودا معينة وسقفا أعلى لا يجوز تجاوزه وهى أنها لا تكون إلا فى حدود الثلث لقول النبى صلى الله عليه وسلم: (الثلث والثلث كثيرا إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون)، كما أن جمهور الفقهاء على انه لا تصح الوصية للورثة أى لمن سيكون وارثا لقول النبى (إن الله أعطى كل ذى حق حقه لا وصية لوارث).
مقدار الوصية
فإن زادت الوصية عن الثلث فإنها لا تنفذ إلا بموافقة الورثة وعليه فلا يجوز للإنسان أن يقوم بتقسيم تركته حال حياته لأنها ليست تركة ولكن فى بعض الأسر يخشى الأب أن يختلف أولاده من بعد مماته عند تقسيم الميراث فيختار احد أصدقائه المحببين لدى أولاده ويوصى أن يقوم هذا الإنسان بتقسيم تركته بعد وفاته وفقا لضوابط الشرع. فالوصية هنا عملية إجرائية يكلف بها هذا الشخص بمهمة تقسيم التركة على النحو الشرعى فقط لان الأب متأكد من احترام الأبناء لهذا الإنسان ويعلم انه لم يخالف أحكام الشريعة فمهمة هذا الإنسان تبدأ بعد وفاة الموصى وسيرضخ كل الأبناء لما سيفعله وهنا لا مانع من ذلك شرعا مثلها مثل من يوصى الشخص بأن يقوم بسداد ديونه بعد وفاته من أمواله أو يقوم بإخراج زكاة المال التى لم يخرجها فى حياته فهنا تكون الوصية بتقسيم التركة جائزة شرعا والمحظور فيها فقط هو أن يخالف فيها الموصى أحكام الشريعة فى وصيته فلا يجوز له ان يقول لهذا الموصى مثلا أن يقول أعط ابنتى ثلاثة أرباع التركة لأنه لا يوجد تقسيم شرعى لهذا المقدار ولعل فى هذه الوصية نوعا من توفير الحماية للورثة من الصغار والإناث لان بعض الأقارب يتجرأون على أحكام الشرع، فيحرمون النساء من أنصابهن الشرعية بحجة أنها امرأة وستؤول أموالها إلى رجل غريب وهو الزوج فهذا لم يقل به الشرع، لأن نظام الميراث الإسلامى إنما شرع من أجل إعادة الميراث الصحيح للمرأة بعد أن كانت محرومة فى الجاهلية من الإرث مطلقا فقيام هذا الموصى له بتقسيم التركة بعد وفاه صاحبها يحول دون هذا الحرمان للمرأة من ميراثها وفى حال عجزه عن ذلك يساعدها فى اللجوء للقضاء فيما يعرف بدعوى القسمة التى يقوم فيها القاضى بتقسيم التركة جبرا عن الذين يحرمون المرأة من نصيبها لان من يقوم بهذا الحرمان ينال غضب الله لان الله سبحانه وتعالى توعد بذلك فى نهايات آيات الميراث ووصفها بأنها حدود الله.
لا ضرر ولا ضرار
وينصح الدكتور رأفت عثمان أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، أى إنسان ألا يوزع تركته أثناء حياته لأنه فى كثير من الأحيان يحدث عقوق من الأولاد تجاه والديهم فيضطر الوالدان إلى الاحتياج لان أموالهما أصبحت فى أيدى أبنائهم الذين لم يراعوا حق والديهم عليهم، وهذا يحدث كثيرا فمن البداية ننصح بألا يقدم أى فرد على التقسيم فى حياته ويجب أن ننظر من ناحية أخرى أن الشخص الذى سيورث ممتلكاته على الورثة قد لا يعيش بعض الورثة بعده حتى يرثوا منه، فالأعمار بيد الله وقد يتوفى بعضهم قبله فكيف يكون الحال، ولو نظرنا إلى المسألة من ناحية الضرر الذى سيحدث لصاحب الممتلكات من عقوق أولاده له فهذا ضرر والضرر ممنوع شرعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار). ويجب منع توزيع التركة حال الحياة لما يمكن أن يحدث من أضرار بالغة للمورث سواء كانت من ناحية حرمانه من أمواله أو من ناحية تشجيع الناس على هذا العمل وعقوق الأبناء لوالديهم.
توعية دينية وأسرية
وحول الآثار الاجتماعية لتلك الظاهرة يقول الدكتور رشاد عبد اللطيف أستاذ التنظيم والإدارة بكلية الخدمة الاجتماعية ونائب رئيس جامعة حلوان، أن هناك أسرا كثيرة فى المجتمع تقوم بتوزيع التركة حال الحياة بعدالة بين أبنائها ويتوافر فيها شرطين أساسيين أولها: مراعاة الله فى التصرفات، وثانيا: التنشئة الاجتماعية السليمة لا فراد أسرتها. كما أن هناك أسرا فى الصعيد تقوم باحترام البنات وإعطائهن نصيبهن فى الميراث أما السبب فى عدم إعطاء البعض البنات للميراث فى الصعيد فيرجع إلى الأسر التى تتزوج ابنتهم من شخص غريب فيخافون أن يضيع الميراث للأغراب وليس للأقارب ونسبتهم بسيطة، أما الغالبية العظمى حاليا فتميل إلى العدالة فى توزيع الإرث والحالات الشاذة التى لا تورث هى التى تتزوج إما لمخالفة المعايير الموجودة فى الأسرة أو على غير إرادة الأب أو الأم، وبالتالى أرى أن الغالبية العظمى من الأسر تميل إلى توزيع الإرث قبل الوفاة ضمانا لعدم حدوث أى مشكلات بين الورثة سواء كانوا أبناء أو أقارب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.