"محلية النواب" تتفقد مشروعات حياة كريمة ببرج العرب بالإسكندرية    تطوير منطقة العمرى بسوهاج ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر    نتنياهو: سنواصل التعاون مع ترامب لهزيمة أعدائنا المشتركين    مجلس صيانة الدستور الإيرانى يقر قانون تعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية    سهرة كروية مثيرة في كأس العالم للأندية.. يوفنتوس ضد مانشستر سيتي لحسم الصدارة.. مواجهة شرفية بين الوداد والعين.. الهلال يبحث عن إنجاز تاريخي أمام باتشوكا.. وريال مدريد يواجه شبح الإقصاء من المونديال ضد سالزبورج    مجلس اليد يحفز منتخب الشباب ويضاعف مكافأة الفوز علي البرتغال في المونديال    ضبط شخص أشهر مفكا فى وجه سائق بسبب الخلاف على الأجرة.. فيديو    الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة والرطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة    وزير الثقافة يعتمد أجندة فعاليات الاحتفاء بذكرى ثورة 30 يونيو    رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر "التخدير والرعاية المركزة" بجامعة عين شمس: قدمنا خطوة خضراء    تطبيق ذكى لتحديد أولويات التجهيزات الطبية بالمستشفيات    محافظة المنيا تحتفل باليوم العالمى للتبرع بالدم لعام 2025 السبت القادم    الأنصاري يهنئ أبناء محافظة الفيوم بحلول العام الهجري الجديد    إيهاب وهبة: 30 يونيو إرادة شعبية صنعت التاريخ وأعادت للوطن هويته    نساء الهجرة.. بطولات في الظل دعمت مشروعًا غيّر وجه التاريخ    ألونسو ردًا على لابورتا: نشعر في ريال مدريد بالحرية    ماهر همام ل «الفجر الرياضي»: كرة القدم المصرية تدار بعشوائية.. الأهلي حقق مكاسب متعددة من المونديال.. انظروا إلى قطاعات الناشئين    هل تنضم السعودية إلى الاتفاقية الابراهيمية؟| مبعوث أمريكا بالشرق الأوسط يؤكد مواصلة بلاده في ضم دول جديدة للاتفاق.. وتصريحات إسرائيلية عن مباحثات جارية مع سوريا ولبنان.    «الرعاية الصحية» تقود التعاون الأفريقي من خلال شراكات استراتيجية وتبادل الخبرات    الكشف على 2888 حالة وتحويل مئات المرضى ضمن قوافل طبية بقرى دشنا وقوص    وزارة الاتصالات تشارك في المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التابع لليونسكو في بانكوك    تكريم خالد لعبد الرحيم أمين.. فنان زينت أنامله كسوة الكعبة الشريفة    الجمهور المصري أنفق 78.3 مليون جنيه لمشاهدة أحدث أفلام تامر حسني    رئيس هيئة الدواء يعقد اجتماعًا مع وزير الصحة التونسي ضمن فعاليات «المعرض الطبي الإفريقي»    محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد النصر    مبدأ قضائي: مجالس التأديب بالمحاكم هي المختصة بمحاكمة الكُتاب والمحضرين وأمناء السر    وزير الري يتابع إجراءات رقمنة أعمال قطاع المياه الجوفية وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص    كييف تعلن إسقاط 24 من أصل 41 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    أولياء الأمور فى الجيزة ينتظرون أبناءهم أمام لجان الثانوية العامة بالورود.. صور    أندية البرازيل مفاجأة مونديال 2025    جوارديولا يكشف تفاصيل إصابة لاعب مانشستر سيتي قبل مواجهة يوفنتوس في مونديال الأندية    العرافة العمياء تتوقع حدوث مجاعة وحرب نووية في أوروبا    وفاة والدة الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة وتشييع الجنازة في كفر الشيخ    انتصار السيسي تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد    عصمت يبحث إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة والأنظمة الكهربائية في مصر    جرائم الاحتلال تعود بعد توقف ضربات إيران: اعتقال 20 فلسطينيا من قرية العروج ببيت لحم    اليوم، أولى جلسات محاكمة 19 متهما بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي وتمويله    وفاة أحد مصابي حريق مطعم المحلة الشهير في الغربية    رئيسة حكومة إيطاليا تحتفل ب"وحدة الناتو" وتسخر من إسبانيا    مجلس الوزراء: تراجع واردات السكر الخام 54.5% خلال الربع الأول من 2025    «مستقبل وطن»: ندعم خطط الدولة ونولى ملف الاستثمار أولوية كبيرة    وزارة العمل تسلم عقود جديدة لعدد من ذوي الهمم بالقاهرة    نور عمرو دياب لوالدها بعد جدل العرض الخاص ل"فى عز الضهر": بحبك    الجوزاء يفتعل الجدل للتسلية.. 4 أبراج تُحب إثارة المشاكل    الناطق باسم الأمن الفلسطيني: جرائم الاحتلال لن تثنينا عن أداء دورنا الوطني    تهنئة السنة الهجرية 1447.. أجمل العبارات للأهل والأصدقاء والزملاء (ارسلها الآن)    رسميًا.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة 2025 بعد قرار السيسي    سحب 897 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    ضربها في الشارع.. مها الصغير تحرر محضرا ضد السقا    بعد رحيله عن الزمالك.. حمزة المثلوثي يحسم وجهته المقبلة    بنتايج خارج القائمة الأولى للزمالك بسبب العقود الجديدة    تشديدات أمنية مكثفة بلجان الدقي لمنع الغش وتأمين سير امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة    مشروعات تخرج قسم الصحافة بجامعة المنوفية: إبداع طلابي يواكب تحديات الإعلام الرقمي    عشائر غزة تؤمن مساعدات وصلت لبرنامج الأغذية العالمي خشية نهبها    هل الزواج العرفي حلال.. أمين الفتوى يوضح    بمناسبة العام الهجري الجديد.. دروس وعبر من الهجرة النبوية    إليسا تهنئ نادر عبدالله بعد تكريمه من «ساسيم»: «مبروك من نص قلبي»    دار الإفتاء تعلن اليوم الخميس هو أول أيام شهر المحرّم وبداية العام الهجري الجديد 1447    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوصية غير العادلة .. تمييز بين الأبناء وقطيعة للرحم

هى من الظواهر التى تحدث فى المجتمع المصرى، والتى تثير مشكلات عائلية، وخلافات أسرية، وقطيعة رحم، ونزاعات تنشب بين الأشقاء حول التركة والمواريث.
إنها «الوصية» أو توزيع التركة حال الحياة وما يترتب عليه فى كثير من الأحيان من تمييز بين الأبناء الذكور، أو تحرم البنات من الميراث تحت دعوى عدم ذهاب تركة الأب إلى الغرباء، وربما يصل لمنع زواج البنات بسبب الخوف على ضياع الأراضى الزراعية والعقارات وذهابها لعائلة أخري، واكتظت المحاكم بهذه القضايا العائلية.
وتشهد ساحات المحاكم الكثير القضايا, كأن يستغل أحد الأبناء مرض أبيه ويستكتبه وصية ينال فيها الجزء الأكبر من التركة دون مراعاة لحقوق الورثة الآخرين, وكذلك الأيتام والمعاقون الذين مات أبوهم وحصل العم على التركة وحرمهم من حقهم.
وحذر علماء الدين من النتائج التى تسببها الوصية لأحد الورثة تحديدا دون غيره, لأن ذلك يسبب حقدا بين الأبناء, مؤكدين أن هذا العمل مناف للدين، وأن تفضيل الأبناء أو منع احدهم من الميراث حرام شرعا.
وحتى لا يرتكب الآباء ما قد يخالف شرع الله فنحن بدورنا نسأل علماء الدين: ما هى الوصية, وما حدودها, وكيف يمكن للأب أن يكتب وصية بالتركة تتماشى مع الشريعة الإسلامية ولا تخالف القانون؟!
فى البداية يقول الدكتور حامد أبوطالب عضو مجمع البحوث الإسلامية, أن الوصية تصرف مضاف لما بعد الموت بمعنى أن أحد الأشخاص يتصرف فى ملكه وينقله إلى شخص أخر ولا ينفذ هذا التصرف إلا بعد الوفاة, وقد جاء الإسلام وشرع الميراث وأعطى كل ذى حق حقه ومع هذا فهناك حالات تدعو المسلم إلى التصرف فى بعض أملاكه بعد وفاته كأن يميز ابنه الأكبر حتى يعول إخوته البنات وإخوته الصغار, أو أن يقوم هذا الابن بالإنفاق على شئون العائلة وما يتطلبه ذلك من أموال, فيقوم هذا الابن على ما يسمى دوار العائلة ويتحمل الأعباء التى تتطلب مصلحة العائلة وهنا يلجأ الأب إلى الوصية لإعطاء هذا الابن ما يكفيه للقيام بهذه الواجبات الملقاة على عاتقه, وقد لجأ الفقهاء إلى الوصية لإعطاء ابن الابن نصيب أبيه المتوفي, فهنا يحق لابن الابن عند وفاة جده أن يأخذ نصيب أبيه المتوفي, وقد أطلق عليها الفقهاء الوصية الواجبة, فالوصية الواجبة هى حق لابن الابن أو لبنت الابن أو لإبن البنت أو لبنت البنت الذين توفى والدهم أو والدتهم قبل وفاة جدهم, وبذلك يجبر خاطر هؤلاء الأبناء حيث لا يعقل أن يكون أعمامهم أغنياء بالميراث من جدهم وهم فقراء يتكففون الناس ولذلك رأى الفقهاء العمل بهذه الوصية الواجبة وتم النص عليها فى القانون وأصبحت مطبقة ومستقرة فى مصر, ويشير إلى أن الوصية جائزة فى الإسلام وهى اختيارية من جانب من يقوم بها, لأنها تصرف إختيارى وفقا لما يراه صاحب المال وقد يوصى بهذا المال إلى شخص معين أو يوصى به إلى شخص معنوى كمسجد أو سبيل أو مدرسة أو مستشفى ونحو ذلك فكما تجوز الوصية لشخص طبيعى تجوز أيضا لشخص اعتباري.
المساواة فى الهبة
وفى سياق متصل يقول الدكتور عبدالفتاح إدريس، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن يقوم به بعض الناس بتوزيع ماله على أولاده إنما هو من قبيل العطية أو الهبة، وفى هذا الأمر قال الرسول، صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم)، ويجب على رب الأسرة الذى يريد أن يقسم ماله أن يسوى بين أولاده ذكورا أو إناثا فى العطية أو الهبة، ثانيا: ألا يترتب على عطيته لأولاده حال حياته حرمان احد من أقاربه الذين يرثون فى حال موته، فيجب على من كان له مال ويريد أن يمنحه لأولاده قبل وفاته أن يراعى هذين القيدين. والتسوية بين الأولاد فى العطية والهبة كما ورد عن بعض الفقهاء التسوية بين الذكر والأنثى فى العطية فلا يميز الابن عن البنت فتكون عطية البنت مساوية لعطية أخيها والبعض يرى أن التسوية بين الأولاد فى العطية تقتضى ان يميز الولد عن البنت فيها فيأخذ ضعف ما تحصل عليه وهو رأى ضعيف لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين المقصود بالعدل بين الأولاد فى العطية بقوله (أتحب أن يكون لك فى البر سواء قال نعم قال فسوى بينهم). والتسوية فى العطية لا تفهم إلا بأن يأخذ كل ولد مثل ما يأخذ الآخر ذكورا كانوا أو إناثا.
تشريعات قانونية جديدة
من جانبه يرى الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن الأصل فى نظام الميراث هو نظام ثابت بالنصوص القطعية الواردة فى القرآن الكريم على سبيل التفصيل وانه لا يجوز لأحد أن يتدخل فيها بالتعديل حتى أن النبى لم يقم بإدخال أى تعديلات على أنظمة الميراث بل اقتصر فقط على بعض المسائل التوضيحية لما لهذا الموضوع من خطورة ومساس بحقوق العباد وتركة الإنسان لا تسمى تركة إلا بعد وفاته ولا يجوز له عند جمهور الفقهاء أن يتصرف تصرف الميراث فى أمواله حال حياته لأنها لم تصبح تركة بعد، وإنما إذا أراد أن يتصرف فى بعض أمواله حال حياته فيكون ذلك عن طريق العقود والتصرفات المختلفة كالبيع أو الهبة أو التبرع أو النذر أو الوقف وكل ذلك فى إطار ضوابط الشرع فى ألا يميز بعض الأبناء على بعض والذى قد يحدث ضغينة أو كراهية بينهم حال حياته وبعد مماته أو يخل تصرفه بالأموال التى يملكها والتى ستنتقل بعد وفاته إلى ورثته، فقد أمرنا النبى صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأبناء حال الحياة فقال: (اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم) كما انه إذا كان هناك احد الأبناء لديه ظروف خاصة كإعاقة أو لم يتعلم دون أخوته ورضى باقى الأبناء جميعا أن يعطيه الأب حال حياته شيئا فلا حرج فى ذلك عند كثير من الفقهاء، كما أن الوصية الأصل فيها أن لها حدودا معينة وسقفا أعلى لا يجوز تجاوزه وهى أنها لا تكون إلا فى حدود الثلث لقول النبى صلى الله عليه وسلم: (الثلث والثلث كثيرا إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون)، كما أن جمهور الفقهاء على انه لا تصح الوصية للورثة أى لمن سيكون وارثا لقول النبى (إن الله أعطى كل ذى حق حقه لا وصية لوارث).
مقدار الوصية
فإن زادت الوصية عن الثلث فإنها لا تنفذ إلا بموافقة الورثة وعليه فلا يجوز للإنسان أن يقوم بتقسيم تركته حال حياته لأنها ليست تركة ولكن فى بعض الأسر يخشى الأب أن يختلف أولاده من بعد مماته عند تقسيم الميراث فيختار احد أصدقائه المحببين لدى أولاده ويوصى أن يقوم هذا الإنسان بتقسيم تركته بعد وفاته وفقا لضوابط الشرع. فالوصية هنا عملية إجرائية يكلف بها هذا الشخص بمهمة تقسيم التركة على النحو الشرعى فقط لان الأب متأكد من احترام الأبناء لهذا الإنسان ويعلم انه لم يخالف أحكام الشريعة فمهمة هذا الإنسان تبدأ بعد وفاة الموصى وسيرضخ كل الأبناء لما سيفعله وهنا لا مانع من ذلك شرعا مثلها مثل من يوصى الشخص بأن يقوم بسداد ديونه بعد وفاته من أمواله أو يقوم بإخراج زكاة المال التى لم يخرجها فى حياته فهنا تكون الوصية بتقسيم التركة جائزة شرعا والمحظور فيها فقط هو أن يخالف فيها الموصى أحكام الشريعة فى وصيته فلا يجوز له ان يقول لهذا الموصى مثلا أن يقول أعط ابنتى ثلاثة أرباع التركة لأنه لا يوجد تقسيم شرعى لهذا المقدار ولعل فى هذه الوصية نوعا من توفير الحماية للورثة من الصغار والإناث لان بعض الأقارب يتجرأون على أحكام الشرع، فيحرمون النساء من أنصابهن الشرعية بحجة أنها امرأة وستؤول أموالها إلى رجل غريب وهو الزوج فهذا لم يقل به الشرع، لأن نظام الميراث الإسلامى إنما شرع من أجل إعادة الميراث الصحيح للمرأة بعد أن كانت محرومة فى الجاهلية من الإرث مطلقا فقيام هذا الموصى له بتقسيم التركة بعد وفاه صاحبها يحول دون هذا الحرمان للمرأة من ميراثها وفى حال عجزه عن ذلك يساعدها فى اللجوء للقضاء فيما يعرف بدعوى القسمة التى يقوم فيها القاضى بتقسيم التركة جبرا عن الذين يحرمون المرأة من نصيبها لان من يقوم بهذا الحرمان ينال غضب الله لان الله سبحانه وتعالى توعد بذلك فى نهايات آيات الميراث ووصفها بأنها حدود الله.
لا ضرر ولا ضرار
وينصح الدكتور رأفت عثمان أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، أى إنسان ألا يوزع تركته أثناء حياته لأنه فى كثير من الأحيان يحدث عقوق من الأولاد تجاه والديهم فيضطر الوالدان إلى الاحتياج لان أموالهما أصبحت فى أيدى أبنائهم الذين لم يراعوا حق والديهم عليهم، وهذا يحدث كثيرا فمن البداية ننصح بألا يقدم أى فرد على التقسيم فى حياته ويجب أن ننظر من ناحية أخرى أن الشخص الذى سيورث ممتلكاته على الورثة قد لا يعيش بعض الورثة بعده حتى يرثوا منه، فالأعمار بيد الله وقد يتوفى بعضهم قبله فكيف يكون الحال، ولو نظرنا إلى المسألة من ناحية الضرر الذى سيحدث لصاحب الممتلكات من عقوق أولاده له فهذا ضرر والضرر ممنوع شرعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار). ويجب منع توزيع التركة حال الحياة لما يمكن أن يحدث من أضرار بالغة للمورث سواء كانت من ناحية حرمانه من أمواله أو من ناحية تشجيع الناس على هذا العمل وعقوق الأبناء لوالديهم.
توعية دينية وأسرية
وحول الآثار الاجتماعية لتلك الظاهرة يقول الدكتور رشاد عبد اللطيف أستاذ التنظيم والإدارة بكلية الخدمة الاجتماعية ونائب رئيس جامعة حلوان، أن هناك أسرا كثيرة فى المجتمع تقوم بتوزيع التركة حال الحياة بعدالة بين أبنائها ويتوافر فيها شرطين أساسيين أولها: مراعاة الله فى التصرفات، وثانيا: التنشئة الاجتماعية السليمة لا فراد أسرتها. كما أن هناك أسرا فى الصعيد تقوم باحترام البنات وإعطائهن نصيبهن فى الميراث أما السبب فى عدم إعطاء البعض البنات للميراث فى الصعيد فيرجع إلى الأسر التى تتزوج ابنتهم من شخص غريب فيخافون أن يضيع الميراث للأغراب وليس للأقارب ونسبتهم بسيطة، أما الغالبية العظمى حاليا فتميل إلى العدالة فى توزيع الإرث والحالات الشاذة التى لا تورث هى التى تتزوج إما لمخالفة المعايير الموجودة فى الأسرة أو على غير إرادة الأب أو الأم، وبالتالى أرى أن الغالبية العظمى من الأسر تميل إلى توزيع الإرث قبل الوفاة ضمانا لعدم حدوث أى مشكلات بين الورثة سواء كانوا أبناء أو أقارب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.