* يسأل سمير .ع من السويس: برجاء الإفادة : والدي كبير في السن ويعاني من سلس البول ويؤثر هذا علي صلاته فما العمل إذا سقط البول علي ملابسه أثناء صلاته حيث إنه يقوم بتغيير ملابسه وغسل مكان البول والوضوء من جديد وعندما يشرع في الصلاة يسقط منه البول فما العمل.؟ ** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد مشرفاً لدعوة بمنطقة قناة السويس: بارك الله في والدك لحرصه علي الصلاة أما ما يفعله مريض سلس البول فيجب عليه عدة أمور: * أن يدخل الخلاء بعد دخول وقت الصلاة ويستنجي ويتحفظ أي يضع شيئاً يمنع سقوط البول علي ملابسه. * أن يتوضأ فور خروجه من الخلاء. * أن يبادر بدخوله في الصلاة المفروضة. * إذا سقط البول عليه أثناء الصلاة فصلاته صحيحة ولاتبطل الصلاة ويصلي ما شاء من النوافل. * إذا دخل وقت الصلاة الثانية وأراد أن يصليها يفعل نفس الأفعال "الاستنجاء والتحفظ والضوء والصلاة ويوالي بين هذه الأفعال". * تسأل داليا محمد من دسوق. رأتني في المنام صديقة لي ورأت أنني أنجبت ولداً وسميته محمداً وأنا حامل فعلاً وصديقتي لم تكن تعرف أنني حامل في ولد.؟ والسؤال هنا هل هذه الرؤية تريد مني أن أسميه محمداً ؟ ولو لم اسميه بهذا أكون مخطئة ؟ طمئني أصل أنا خائفة.؟ ** يجيب : الرؤيا الصالحة من الله يراها المسلم أو تري له فعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تري له" رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أنه سمع رسول الله صلي الله عليه وسيلم يقول "الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة" رواه البخاري وعلي ما تقدم الرؤيا التي أفادت التسمية باسم محمد هي إرشاد لكي من الله.. والأفضل لكي في دينك ودنياك أن تأخذي بهذه الرؤيا وتسميه محمداً تصديقاً لتلك الرؤية الصالحة. * يسأل محمد عبدالغفار من القليوبية: هل يحرم أن ترضع المرأة الحامل ابنها حيث ورد حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها "نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الغيلة" ** يجيب الغيلة قيل هي : إرضاع الحامل لطفلها وحديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها رواه الإمام أبو داود والإمام ابن ماجة وضعفه جماعة من العلماء منهم الشيخ ناصر الدين الألباني. وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلي الله عليه وسيلم قال : "لقد هممت أن أنهي عن الغيلة حتي ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم" قال الإمام النووي : اختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة : أن يجامع امرأته وهي مرضع وقال ابن السكيت : هو أن ترضع المرأة وهي حامل. قال العلماء : سبب همه صلي الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع قالوا : والأطباء يقولون إن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتتقيه. وفي الحديث جواز الغيلة فإنه صلي الله عليه وسلم لم ينه عنها وبين سبب ترك النهي شرح مسلم ولم يأت ما يخالف هذه الإباحة إلا حديث ضعيف رواه أبو داود وابن ماجة عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها.. وذكر العلامة ابن القيم في تهذيب السنن الأحاديث الدالة علي الإباحة ثم قال وهذه الأحاديث أصح من حديث أسماء بنت يزيد وإن صح حديثها فإنه يحمل علي الإرشاد والاحتياط للولد. الخلاصة : يأخذ مما سبق أن إرضاع الحامل ولدها ليس بحرام ولا مكروهاً فالغيلة ليست حراما ولا مكروهة ومن تركها علي سبيل الاحتياط للولد فلا حرج عليه.