* يسأل عادل محمود: ما حكم وضع المال في البنك وأخذ الفوائد؟ ** وضع المال في البنك وأخذ الفوائد عليه أمر جائز ولا حرج فيه. فالبنك مؤسسة وسيطة قامت للتوفيق بين المُودِعِين الذين لديهم فائض ادخاري. والمستثمرين الذين لديهم حاجة لتلك المدخرات. علي أن تتلقي تلك المؤسسة أموال المُودِعِين. وتدفعها للمستثمرين مقابل مبلغ مالي تأخذه من المستثمرين يتم توزيعه بين البنك. وبين المودعين. والمعاملة بين البنك والمودع والمستثمر تعد من قبيل الاستثمار. فيجوز للمسلم أن يُودِعَ هذه الأموال التي يستثمرها له البنك في تمويل مشروعاته. ويجوز له أخذ العائد الاستثماري عن هذا المبلغ وإن كان مُحددًا. وثبات العائد إنما هو لتطور علوم المحاسبة. واستقرار نسب الأرباح في النظام البنكي علي المدي الطويل. كما يجوز للبنك أن يأخذ كذلك العائد المتفق عليه مع أصحاب المشروعات التي قام البنك بتمويلها. فهذه المعاملة هي عقد تمويل جديد وليست من الربا المحرم شرعًا. * هل يجوز أكل اللحوم المستوردة؟ ** إذا كان غالب أهل البلد المستورد منه اللحم هم أهل كتاب فالأصل في ذبائح أهل الكتاب أنها حلال. ما لم يتأكد أن اللحم غير مذبوح أصلًا أو أن الذابح ليس كتابيًّا أو أنه لحيوان محرم فيحرم حينئذي الأكل منه. * يسأل س. ك.: يعاني ابني من حالة سرطان في الدم. ويقتضي علاجه أن يحقن بمادة "الهيبارين" التي تستخلص من الخنزير. كما أن الدم يتم نقله من المتبرعين اليابانيين حيث إننا نعيش في اليابان .. هل ذلك حلال أم لا؟ وإذا لم يكن حلالًا. فما هو البديل؟ أولًا: نقل الدم من غير مسلم إلي مسلم وبالعكس جائز لا حرج فيه. لأنه من باب التداوي. والتداوي مشروع بما روي عن أسامةَ بنِ شَرِيكي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلي الله عليه وآله وسلم وأصحابه كأنما علي رءوسهم الطيرُ. فسَلَّمتُ ثم قعدتُ. فجاء الأعرابُ من هاهنا وهاهنا. فقالوا: يا رسول الله. أنتداوي؟ فقال: "تَداوَوا. فإنَّ اللهَ عز وجل لم يَضَع داءً إلا وَضَعَ له دَواءً غيرَ داءي واحِدي: الهَرَمُ" والهَرَمُ: الكِبَر. فهذا الحديث جاء فيه الحث علي التداوي مطلقًا غير مُقَيَّدي بقَيد. والقاعدة أن "المطلق يجري علي إطلاقه حتي يَرِد ما يقيده". ثانيًا: إذا كانت مادة "الهيبارين" المستخلصة من الخنزير قد استحالت إلي مادة أخري بالمعالجة الكيميائية أو بغيرها فلا مانع من استخدامها في الحقن. لأنها حينئذي تكون قد استحالت من طبيعتها الخنزيرية إلي طبيعة أخري جديدة. والاستحالة إحدي وسائل طهارة الأعيان النجسة. وأصل ذلك ما تقرر من أن الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت وقيس عليها غيرها. أما إذا كانت هذه المادة كما هي لم تتغير فإن جواز استخدامها مرتبط بعدم وجود بديل متوافر لها. فإن لم يوجد لها بديل طبي. أو وُجِد. ولكنه لم يتوافر لديكم فلا مانع من استخدامها. لأن الضرورات تبيح المحظورات. * تسأل جميلة طه: ما حكم الضرائب التي تفرضها الحكومة علي التجارة والصناعة والأرض والبيوت التي نسكنها. وقد بنيناها بأيدينا وعلي حسابنا الخاص وليس للحكومة فيها أيُّ شيء؟ ** المقرر في الفقه أن الضريبة هي مقدارى محدَّدى من المال تفرضه الدولة في أموال المواطنين دون أن يقابل ذلك نفعى مخصوص. فتُفْرَض علي المِلْك والعَمَل والدخْل نظير خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح المجموع. وهي تختلف باختلاف القوانين والأحوال. وللدولة أن تفرض ضرائب عادلةً في تقديرها وفي جبايتها. وذلك لتغطية النفقات العامة والحاجات اللازمة للأوطان باعتبار أنها هي القائمة علي مصالح الناس التي تستلزم نفقاتي تحتاج إلي وجود مَوْرِد ثابت لا سيما في هذا العصر الذي كثُرت فيه مهامُّ الدولة واتسعت مرافقها. والموازنة العامة للدولة تجتمع فيها الإيرادات العامة والنفقات العامة. فإذا كانت النفقات العامة للدولة أكبر من الإيرادات العامة فإن ذلك معناه عجزى في ميزانية الدولة يتعين عليها تعويضُه بعدة سُبُل. منها فرض الضرائب. وبناءً علي ما سبق: فإن الأصل في الضريبة أنها حق للدولة. وإعطاؤكم إياها أثرى من آثار عقد المواطنة الذي بين المواطن ودولته. ولا يجوز التهرب منها أو دفع الرشوة لإنقاصها. * يسأل محمد عبد الونيس: ما حكم صيد الأسماك بالكهرباء؟ ** عملية صيد الأسماك والأحياء المائية بطريقة الصعق الكهربائي حرام شرعًا. سواء أكان التيار المستخدم قويًّا أم ضعيفًا. لِمَا فيها من إيلام الأحياء المائية وتعذيبها. وهذا يتنافي مع مقصود الشريعة الإسلامية في إحسان عملية تذكية الحيوان. حيث قال النبي صلي الله عليه وآله وسلم: "فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ. فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ" وقال له رجل: يا رسولَ اللهِ. إنِّي لأَذبَحُ الشَّاةَ وأنا أَرحَمُها. فقال له صلي الله عليه وآله وسلم: "والشَّاةُ إن رَحِمتَها رَحِمَكَ اللهُ" .. هذا. بالإضافة إلي ما لهذه الطريقة من أضرار كثيرة وآثار سيئة علي الثروة السمكية والبيئة المائية في الحاضر والمستقبل. من تأثيرها علي مخزون الأسماك وتناسلها. وقتل ما لا منفعة في قتله معها. وإحداث الاختلال في التوازن البيئي بالإفناء الجماعي للحيوانات المائية. بما يتنافي مع مقاصد الإسلام في الحفاظ علي البيئة. بالإضافة أيضًا إلي المخاطر المحتملة علي البشر الموجودين في نطاق عملية الصيد. * تسأل ن. أ.: ما حكم الشبْكة عند الخلع؟ ** الذي يرد عند الخلع هو كل ما يثبت كونُه مهرًا. والمتعارَف عليه أن الشبكة من المهر ما لم يكن قد تم الاتفاق علي كونها هدية. وعلي ذلك ولأن الخلعَ محلُّه التقاضي: فالحكم بأن الشبكة هي المهر أو جزء منه هو أمر موكول إلي القاضي بما يترجح عنده من الأدلة والقرائن والبينات. فإذا ثبت عنده أن الشبكة أو بعضها هي المهر أو جزء منه قضي بردها للزوج.