الضريبة: هي مقدار محدد من المال تفرضه الدولة في أموال المواطنين, دون أن يقابل ذلك نفع مخصوص, فتفرض علي الملك والعمل والدخل نظير خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح المجموع, وهي تختلف باختلاف القوانين والأحوال. وولي الأمر يجوز له أن يفرض ضرائب عادلة في تقديرها وفي جبايتها إلي جوار الزكاة; وذلك لتغطية النفقات العامة والحاجات اللازمة للأمة, باعتبار أن ولي الأمر هو القائم علي مصالح الأمة التي تستلزم نفقات تحتاج إلي وجود مورد ثابت, لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه مهام الدولة واتسعت مرافقها. وولي الأمر في عصرنا هو مجموعة المؤسسات التشريعية وفقا للنظام الحديث, فإن الدولة لها ما يسمي بالموازنة العامة, التي يجتمع فيها الإيرادات العامة, والنفقات العامة, وإذا كانت النفقات العامة للدولة أكبر من الإيرادات العامة; فإن ذلك معناه عجز في ميزانية الدولة يتعين عليها تعويضه بعدة سبل منها فرض الضرائب, إلا أنه ينبغي أن يراعي في فرض الضرائب عدم زيادة أعباء محدودي الدخل وزيادة فقرهم, وأن تحصل الضرائب أصالة من الفئات التي لا يجهدها ذلك; كطبقة المستثمرين, ورجال الأعمال الذين يجب عليهم المساهمة في واجبهم تجاه الدولة. وقيام سيدنا عمر رضي الله عنه بفرض ضريبة الخراج علي الأراضي كان لمصالح عامة ظهرت له; منها: الحاجة لإيجاد مورد مالي ثابت للأمة الإسلامية بأجيالها المتعاقبة, وتوزيع الثروة وعدم حصرها في فئة معينة, وعمارة الأرض بالزراعة وعدم تعطيلها. قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: وإنما كان الخراج في عهد عمر رضي الله عنه, يعني: أنه لم يكن في الإسلام قبل خلافة عمر رضي الله عنه, فضريبة الخراج لم تكن مفروضة في عهد النبي صلي الله عليه وآله وسلم, ولا في عهد خليفته الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه, وفعل عمر رضي الله عنه ذلك بعد استشارته لكبار الصحابة من المهاجرين والأنصار. والإسلام لا يمنع فرض الضرائب. وعلي ذلك: فقد ثبت في مال المسلم الغني حق غير الزكاة, لا سيما في ظل احتياج المجتمع إلي ذلك, وهذا هو المعني الحقيقي للتكافل والتضامن الاجتماعي, فالتضامن الاجتماعي فريضة علي المجموع, وليس المراد من التضامن الاجتماعي ما قد يتبادر إلي ذهن البعض; من مواساة الفقراء والمحتاجين فقط, بل مرادنا ما هو أعم من ذلك من حق المجتمع علي الفرد في التعاون علي إقامة مصالح الدولة كافة, ولجماعة المسلمين حق في مال الفرد; لأنه لم يكسب ماله إلا بها, وهي التي ساهمت من قريب ومن بعيد, وعن قصد وغير قصد, في تكوين ثروة الغني, وهي التي بدونها لا تتم معيشته كإنسان في المدينة.