أسئلة كثيرة ومتعددة وردت إلي "المساء الديني". يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. بعض هذه الأسئلة عرضناها علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فأجاب بالآتي: * يسأل محمود عبدالحليم: ما حكم قراءة القرآن في المياتم وسرادقات العزاء وأخذ أجر علي هذا العمل؟ ** لا مانع شرعاً من قراءة القرآن في المياتم وأخذ الأجرة عليها لعدم ورود نص ينهي عن هذا الفعل لأن ما يأخذه القارئ يكون بسبب انقطاعه للقراءة. لكن بشرط بألا يؤخذ أجر القراءة من نصيب القصر. ولا من نصيب باقي الورثة إلا برضاهم. وينبغي ألا يكون ذلك في إطار المباهاة والتفاخر وعلي الحاضرين أن يستمعوا وينصتوا لتلاوة القرآن الكريم. * يسأل علي عمران: ما حكم ادعاء الجماعات المتشددة فرض الجهاد تبريرا لما يقومون به من أعمال تخريبية وقتل للسياح في البلاد المسلمة وغيرها؟ ** تأشيرة الدخول هي عقد أمان يوجب الأمان لطرفيه. فلا يجوز الغدر ولا الخيانة من الطرفين.. والجهاد فريضة محكمة إلي يوم القيامة. ولا يبرر بحال من الأحوال هذه الأعمال التخريبية التي تهلك الأخضر واليابس.. فالتفجيرات والأعمال الانتحارية التي يقصد بها غير المسلمين الذين يزورون بلاد المسلمين لأغراض غير حربية أو في بلادهم التي دخلناها بتأشيرات الدخول هي حرام وغدر وخيانة لا علاقة لها بالإسلام. وليست هي من الجهاد الشريف أو الحرب المشروعة في الإسلام. * يصلي أهل إحدي القري صلاة الجنازة بالأحذية والنعال عند المقابر بشارع خارجها. بحجة أن يلحق بهذه الصلاة أكبر عدد من رواد المساجد بالقرية والقري المجاورة. بالإضافة إلي المشيعين. فما حكم الشرع في هذه الصلاة؟ وهل يجوز أداء باقي الصلوات بهذه الكيفية؟ ** لا مانع شرعاً من أداء صلاة الجنازة خارج المسجد لأن الأرض لكل مصل مسجد. سواء أكان ذلك في الشوارع أو عند المقابر. فإذا صليت في الشوارع أو علي التراب جاز صلاتها بالنعال. لأن الصلاة بالنعال حينئذ من الرخص التي أباحها الشرع تيسيراً علي العباد. ولأن ذلك أدعي لكثرة المصلين التي هي من آكد مندوباتها. ولما قد يكون في التكليف بخلع النعال من فوت للجنازة والمشقة علي الناس. وليس علي من يريد الصلاة في نعاله إلا النظر فيهما قبل الشروع فيها. فإن وجد بهما خبثاً مسحهما بالأرض وصلي.