* يسأل عبدالرحمن عادل: ما حكم التضحية عن الميت؟.. هل تجزيء الأضحية عن العقيقة؟. ** إذا أوصي الميت بالتضحية عنه أو وقف وقفا لذلك جاز بالاتفاق. فإن كانت واجبة بالنذر وغيره وجب علي الوارث إنفاذ ذلك. أما إذا لم يوص بها فأراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه. فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلي جواز التضحية عنه. وهذا هو المفتي به. وقال الشافعية: الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف. ولا تجزيء الأضحية عن العقيقة. وهو قول المالكية والشافعية وهو المفتي به. وحجة هؤلاء أن كلا من الأضحية والعقيقة ذبحان بسببين مختلفين. فلا يقوم الواحد عنهما. كدم التمتع ودم الفدية.. ولكن يجوز أن يكون للأضحية نصيب وللعقيقة نصيب في الذبيحة الكبري التي يجوز فيها التسبيع. فمن ضحي ببقرة أو جمل يجوز له أن يجعل السبع أو أزيد للأضحية. وأن يجعل سبعا آخر أو أزيد للعقيقة. ولا يجوز أن يقل نصيب أي واحدة منهما عن السبع. * يسأل محمد كامل: هل يجوز إعطاء غير المسلمين من الأضحية؟ وما حكم إعطاء جلدها للجزار علي سبيل الأجر؟؟ ** لا بأس بإعطاء غير المسلمين منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه. لقوله صلي الله عليه وآله وسلم في حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما المتفق عليه: "صلي أمك" ومن المعلوم أن أم أسماء كانت من كفار قريش الوثنيين وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه: "في كل كبد رطبة أجر". أما حول إعطاء جلد الأضحية للجزار فلا يجوز للمسلم أن يعطيه شيئا من الأضحية علي سبيل الاجر. ويمكن اعطاؤه علي سبيل التفضل والهدية أو الصدقة. أما كأجر له فيحرم ذلك. لأن إعطاء الجزار شيئا من الأضحية يشبه البيع من الأضحية وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلي الله عليه سلم - "من باع جلد أضحيته فلا أضحية له". * يسأل علي إبراهيم: ابني معاق ويرتدي حذاء طبيا وأكرمه الله سبحانه بالحج هذا العام فهل يجوز له ارتداء هذا الحذاء الطبي أثناء تأدية المناسك وهل رباط الحذاء يعتبر مخيطا أم لا؟ ** يجوز ليس الحذاء الطبي وربطه برباطه المعد له. لأن هذه ضرورة وعليه في هذه الحالة فدية. إما ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ويجوز اخراج قيمة الإطعام. * تسأل نعمة عبدالمجيد: تقدمت لوزارة السياحة للحج وقبل الطلب ودفعت النقود المطلوبة لكافة الرسوم ثم توفي زوجي. فهل يجوز لي الحج في أشهر العدة؟ ** مادامت السائلة قد سددت رسوم الحج ونفقاته ومصروفاته في حياة زوجها ولم يعد بامكانها استردادها فانه يجوز لها أن تسافر للحج في العدة حتي لا يضيع عليها مالها ولا إثم عليها حينئذ. * يسأل كمال أبوالخير: زوجتي تعمل ولها دخل مستقل ووالدها رجل طاعن في السن وغير قادر ماديا علي أداء مناسك الحج والعمرة فهل يجوز شرعا أن يحج أو يعتمر والد زوجتي علي نفقتها؟ ** لا مانع شرعا من أن يحج أو يعتمر والد الزوجة علي نفقتها الخاصة فهذا من البر والإحسان وصلة الرحم وانه بمجرد التبرع بالمال للحج من المتبرع أيا كان يصبح المال ملكا للمتبرع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج تحقيقا لقوله تعالي: "ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا". * يسأل صلاح محمود: أمتلك قدرا من المال خصصته لشراء شقتين لولدي ولكني أريد أداء فريضة الحج أنا وزوجتي فأيهما أولي هل أخرج لأداء الفريضة أم أترك المال لمساعدة ولدي لشراء المسكن الملائم لإعداد عش الزوجية؟ ** يجب علي السائل المبادرة بأداء فريضة الحج ما دام مستطيعا لقوله تعالي: "ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" وقوله - صلي الله عليه وسلم - "حجوا قبل أن لا تحجوا" ونفقة الحج لن تؤثر في مساعدته لولديه فالأرزاق بيد الله. قال تعالي: "وفي السماء رزقكم وما توعدون". * تسأل أ.م: ما حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط؟ ** من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة وهي المعبر عنها في الفقه بالزاد والراحلة إنما هو شرط وجوب لا شرط صحة. بمعني أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه. بحيث إنه إذا لم يحج حينئذ فلا إثم عليه. أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه اتمامه. وحجه صحيح. وتسقط به عنه حجة الفريضة. وكذلك الحال في العمرة.. وبناءً علي ما سبق: فإن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان. ولا بأس بهما شرعا. * يسأل عبدالله س. : ما حكم الذهاب لأداء فريضة الحج بموجب تأشيرة مزورة؟. ** تأشيرات الحج من جملة القوانين التنظيمية المباح تشريعها لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع. فيجب الإلتزام بها. ويحرم تزويرها. فإن خالف بعض الأفراد فأدوا الحج بتأشيرات مزورة عالمين بذلك فقد ارتكبوا اثما عند الله ومخالفة دنيوية تستوجب العقوبة. مع صحة الحج. أما غير العالمين بالتزوير فلا إثم عليهم وحجهم مقبول إن شاء الله.