ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم أن العمرة في رمضان تعدل حجة, فهل تغني هذه العمرة عن الحج؟ أجابت لجنة الفتوي بالأزهر, قائلة: روي الإمام مسلم أن النبي, صلي الله عليه وسلم, قال:( إن عمرة في رمضان تعدل حجة) وفي رواية( تعدل حجة معي) ومثال ذلك ما ورد من أن الصلاة الواحدة في المسجد الحرام بمكة تعدل مائة ألف صلاة فيما سواه, فلا يجوز أن يتبادر إلي الذهن أن صلاة يوم في الحرم تغني عن صلاة مائة ألف يوم, ولا داعي للصلاة بعد ذلك, فالعدل أو المساواة هنا تكون في الثواب فقط, ويقول الله تعالي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم,( سورة المائدة54) وهو سبحانه يرغب في أداء العبادات من صلاة وصوم, وزكاة وحج في الحرم الشريف, فثواب الطاعة فيه مضاعف, وعليه فلا تغني العمرة عن الحج أبدا, ومثل ثواب العمرة في رمضان ما رواه الترمذي عن أنس, رضي الله عنه, أن النبي, صلي الله عليه وسلم, قال:( من صلي الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتي تطلع الشمس, ثم صلي ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة) قال أنس: قال رسول الله, صلي الله عليه وسلم,( تامة, تامة) فالمراد من ذلك الترغيب في الثواب, وليس جواز الاكتفاء بفريضة عن فريضة. ما هي الاستطاعة في الحج؟ أجابت لجنة الفتوي بالأزهر: قال الله تعالي: ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا( سورة آل عمران97), وقال أهل العلم: تتحقق الاستطاعة في الحج بالقدرة المالية الزائدة عن حاجة الإنسان وحاجة من تلزمه نفقتهم مدة الذهاب إلي الحج والعودة منه, كما تتحقق بالقدرة البدنية, وإذا لم تكن عنده قدرة بدنية مع وجود القدرة المالية, يمكن أن ينيب عنه غيره ليحج عنه, بشرط أن يكون النائب قد أدي فريضة الحج عن نفسه, ولا بد أيضا للاستطاعة من توافر الأمن في الطريق, وكذلك توافر الأمن علي أهله, الذين تركهم وغاب عنهم, كما يشترط ألا تكون هناك عقبات مثل تحديد عدد المسموح لهم بالحج, مراعاة لظروف معينة, ومن الاستطاعة عدم الديون التي تلزمه في أشهر الحج, فلا يجب عليه الحج قبل سداد هذه الديون, فإن سددها وبقي عنده ما يكفيه للحج وجب الحج, وإلا فلا يجب. إذا توافق وقت العقيقة عن المولود بوقت الأضحية, هل يجوز الجمع بينهما وهل يجزئ عنهما ذبيحة واحدة أم تتعدد الذبائح بتعدد القربتين؟ أجاب الدكتور عبد الفتاح إدريس, أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر, قائلا: مذهب جمهور الفقهاء أنه يجوز الجمع بينهما بذبيحة, لأن اجتماع الأضحية والعقيقة لا يمنع من إجزاء ذبيحة واحدة عنهما, قياسا علي ما لو اتفق يوم العيد مع يوم الجمعة حيث يجزئ مريد الصلاة أن يغتسل لهما غسلا واحدا, وقياسا علي ما إذا أقدم المتمتع بالعمرة إلي الحج أو القارن بين الحج والعمرة في إحرام واحد, علي ذبح شاة واحدة يوم النحر عن تمتعه أو قرانه, حيث إنها تجزئه كذلك عن الهدي الواجب وعن الأضحية كذلك, ولأن المقصود يحصل بإراقة دم واحد( أي شاة أو سبع بقرة أو بدنة) عن هاتين الشعيرتين, إذ يصدق في حقه أنه أهدي وضحي, فإذا جمع مع الهدي والأضحية العقيقة أجزأه كذلك, ولأن هذه الجهات وإن اختلفت في الصورة إلا أنها في المعني كالجهة الواحدة, إذ المقصود من الكل التقرب إلي الله تعالي, وما كان هذا شأنه فهو في حكم الجهة الواحدة, والذي أراه هو إجزاء إراقة دم واحد من أي نوع من أنواع النعم( وهي الإبل والبقر والجاموس والضأن والماعز) عن الأضحية والعقيقة معا, لما استدلوا به علي مذهبهم, ولأن الأضحية تشترك مع العقيقة في كثير من الأحكام, يضاف إلي هذا أن المقصود منهما واحد, وأنهما شعيرتان إسلاميتان, فإراقة دم واحد بنية الأضحية والعقيقة مجزئ, وإجزاء الفعل الواحد عن عبادتين أو ثلاث له وجود ونظير في الشرع, كمن دخل المسجد فأقيمت الصلاة فإن ما صلي يجزئه عن تحية المسجد, وكإجزاء طواف العمرة عن طواف القدوم, وإجزاء الطواف الواحد الذي يؤديه القارن بين الحج والعمرة, عن الطواف الواجب عليه لحجه والواجب عليه لعمرته, وإجزاء السعي الواحد الذي يؤديه, عن السعي الواجب عليه لكل منهما, وإجزاء الغسل لصلاة الجمعة عن الغسل لصلاة العيد, وإجزاء الغسل لرفع الجنابة أو الحدث الأكبر عن الوضوء لمن أراد الصلاة بعد هذا الاغتسال, وإجزاء التيمم الواحد عن الحدث الأكبر والأصغر معا في حق فاقد الماء أو العاجز عن استعماله, ونحو ذلك كثير, ومن ثم فلا يمتنع إجزاء ما يقدم من الذبائح عن شعيرتين أو ثلاث, مع الأخذ في الاعتبار أن ما يعق به للذكر شاتان أو نصيبان يقدر كل منهما بسبع بقرة أو بدنة, وما يعق به عن الأنثي شاة أو سبع بقرة أو بدنة.