أطلقت بعض الجمعيات الخيرية حملات إعلامية للتبرع بثمن الأضاحي, فهل الأضحية أفضل أم التصدق بثمنها؟ أجابت لجنة الفتوي بالأزهر الشريف, قائلة: أن الأضحية أفضل من التصدق بثمنها, لأن إراقة الدم هي المقصودة, وهي عبادة مقترنة بالصلاة, وفي الجمع بين الصلاة والنحر حكمة عظيمة, وبيان لعظيم منزلة الذبح والنحر في الإسلام, والأضحية قربة وشعيرة يجب علينا أن نحافظ عليها, وأن نعلمها أبناءنا, فيروها وهي تذبح, ثم ينظروا توزيعها وإهداءها والأكل منها, وبهذا تبقي الشعيرة بين المسلمين. روي الترمذي عن عائشة, رضي الله عنها أن النبي, صلي الله عليه وسلم, قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلي الله من إهراق الدم, وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها, وآظلافها, وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع علي الأرض فطيبوا بها نفسا وروي الحاكم أن النبي, صلي الله عليه وسلم, قال لفاطمة, رضي الله عنها, قومي إلي أضحيتك فاشهديها فإنه يغفر بأول قطرة منها ماسلف من ذنوبك. والأضحية هي وسيلة للتوسعة علي النفس وأهل البيت, وإكرام الجار, والضعيف, والفقير, وفيها إشاعة للفرح والسرور إلي جانب ما يرجي من الثواب, فجمهور الفقهاء ومنهم الشافعية, والحنابلة وأرجح القولين عند مالك, وإحدي الروايتين عن أبي يوسف الأضحية سنة مؤكدة, وهو قول أبي بكر وعمر وبلال...الخ, قال الإمام النووي: ذهب أكثر أهل العلم إلي أنها سنة مؤكدة في حق الموسر, ولا تجب عليه, وقال ابن قدامة: أكثر أهل العلم علي أنها سنة مؤكدة غير واجبة. هل يجوز ذبح الأضحية قبل العيد؟ ومتي ينتهي وقتها ؟ أجابت لجنة الفتوي بالأزهر: يدخل وقت الأضحية علي القول الراجح بعد طلوع الشمس يوم عيد النحر بمقدار ما يسع ركعتين خفيفتين والخطبة, أي وقتها يبتدئ بعد صلاة العيد, وهذا قول الشافعية والحنابلة, قال الإمام النووي: وأما وقت الأضحية فينبغي أن يذبحها بعد صلاته مع الإمام, وحينئذ تجزئه بالإجماع, وقال ابن المنذر: وأجمعوا علي أنها لا تجوز قبل طلوع الفجر يوم النحر, روي البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي, صلي الله عليه وسلم,: إن أول ما يبدأ به في يومنا هذا أن نصلي, ثم نرجع فننحر, من فعل فقد أصاب سنتنا, ومن ذبح قبل إنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء وينتهي وقت التضحية عند الحنفية والمالكية والحنابلة بنهاية ثاني أيام التشريق, وهي يوم العيد واليومان الأولان من أيام التشريق, أي بغروب شمس ثاني أيام التشريق, وعند الشافعية وقول للحنابلة واختاره ابن تيمية: أيام التضحية أربعة تنتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق, وهذا القول مروي عن الإمام علي رضي الله عنه, وابن عباس رضي الله عنهما, وجبير بن مطعم, وعطاء والحسن البصري, وعمر بن عبدالعزيز.. وداود الظاهري, وغيرهم. هل يشترط في الأضحية أن تكون سليمة؟ وأي الرقاب أفضل؟ اتفق الأئمة علي أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام, وهي الإبل والبقر ومنها الجواميس, والضأن والمعز, بأنواعها الذكور والإناث, وروي البخاري ومسلم من حديث أبي ذر, رضي الله عنه, أنه قال للنبي, صلي الله عليه وسلم,: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها..؟ وأكثر أهل العلم علي أن أفضل أنواع الأضحية, البدنة, ثم البقرة, ثم الشاة, والضأن أفضل من المعز, قال الإمام النووي: هو مذهبنا ومذهب أبي حنيفة, وأحمد, وداود, وقال الإمام مالك: أفضلها الغنم, ثم البقر, ثم الإبل, والبقرة والبدنة كلتاهما تجزئ عن سبعة, فكل واحد منها تعدل سبع شياة, والأضحية تكون عن الرجل وأهل بيته, ومن شاء من المسلمين, ويشترط كذلك في الأضحية أن تكون صحيحة فلا يجزئ: العوراء البين عورها, والعمياء أولي بعدم الإجزاء. المريضة البين مرضها. العرجاء البين ظلعها, وهي التي بها عرج فاحش. العجفاء: أي التي لا مخ لها, وليس بها لحم, إنما هي عظام مجتمعة, فعلي المسلم اجتناب هذا كله, وأن يتقرب إلي الله بالأطيب فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. روي أبوداود عن البراء بن عازب أن النبي, صلي الله عليه وسلم, قال: أربع لا تجوز في الأضاحي, العوراء, بين عورها, المريضة بين مرضها, العرجاء بين ظلعها, والكسيرة التي لا مخ لها, والعيوب اليسيرة التي هي أقل من ذلك معفو عنها, فالعيب الخفيف في الضحايا معفو عنه. هل يجوز للحاج ذبح الهدي في بلاده قبل سفره أو خارج الحرم؟ أجابت دار الافتاء المصرية, قائلة: يجب أن يكون ذبح هدي الحج بمكة في أيام الحج, وتوزيع لحوم تلك الذبائح في الأصل يجب أن يكون علي مساكين الحرم وفقرائه, ولا بأس بأن يدخر ذلك لهم علي مدار العام, فإذا فاض عن حاجتهم طوال العام وحتي الحج في العام التالي فيجوز أن يوزع علي فقراء غير الحرم. ولا يجوز للمتمتع الذي نوي حج التمتع أن يوصي أحدا بذبح هديه أو يدفع ثمنه في بلده قبل سفره إلي مكةالمكرمة لأداء فريضة الحج, لأن المحل المكاني لسوق الهدي ودماء الحج هو البيت العتيق, قال تعالي' جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد' المائدة:97. كما أنه يجب أن يذبح الحاج هديه في أرض الحرم ولا يجوز أن يذبحه خارج الحرم, إلا إذا كان محصرا, فقد انعقد اتفاق العلماء والفقهاء أن محل دماء الحج عدا الإحصار هو البيت الحرام. والمقصود بدماء الحج هو ما يذبح في الحج نسكا لله عز وجل, وهو إما هدي تمتع وهو واجب, وإما هدي القران وهو واجب أيضا, وإما ما يذبح لترك واجب من واجبات الحج, أو كفارة عن فعل محظور من ممنوعات الحج, وكلاهما واجب, وإما ما يهدي تطوعا لفقراء الحرم.