* يسأل صابر السيد رجل أعمال ومقيم بالمنصورية- جيزة ما حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟ ** يجيب الشيخ عمرو حسن عفيفي من علماء الأوقاف: إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة كأن أراد شخص أن يعق عن ولده يوم عيد الأضحي كما ورد في السؤال أو في أيام التشريق فلا تجزيء الأضحية عن العقيقة علي الراجح من أقوال أهل العلم. وهذا قول المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد فقد روي الخلال عن عبدالله بن أحمد قال: "سألت أبي عن العقيقة يوم الأضحي تجزيء أن تكون أضحية وعقيقة؟ فقال: إما أضحية وإما عقيقة علي ما سمي". وحجة هؤلاء العلماء أن كلا من الأضحية والعقيقة ذبحان بسببين مختلفين فلا يقوم الواحد عنهما كدم التمتع ودم الفدية. وقالوا أيضا ان المقصود بالأضحية اراقة الدم في كل منهما ولا تقوم اراقة مقام اراقتين. وسئل الشيخ ابن حجر المكي عن ذبح شاة أيام الأضحية بنيتها ونية العقيقة فهل يحصلان أو لا؟ فأجاب: الذي دل عليه كلام الأصحاب وجرينا عليه منذ سنين أنه لا تداخل في ذلك لأن كلا من الأضحية والعقيقة سنة مقصودة لذاتها ولها سبب يخالف سبب الأخري والمقصود منها غير المقصود من الأخري إذ الاضحية فداء عن النفس والعقيقة فداء عن الولد إذ بها نموه وصلاحه ورجاء بره وشفاعته وبالقول بالتداخل يبطل المقصود من كل منهما فلم يمكن القول به نظير ما قالوه في سنة غسل الجمعة وغسل العيد وسنة الظهر وسنة العصر وأما تحية المسجد ونحوها فهي ليست مقصودة لذاتها بل لعدم هتك حرمة المسجد وذلك حاصل بصلاة غيرها وكذا صوم نحو الاثنين لأن القصد منه احياء هذا اليوم بعبادة الصوم المخصوصة وذلك حاصل بأي صوم وقع فيه. وأما الأضحية والعقيقة فليبستا كذلك كما ظهر مما قررته وهو واضح والكلام حيث اقتصر علي نحو شاة أو سبع بدنة أو بقرة أما لو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة أسباب منها ضحية وعقيقة والباقي كفارات كنحو الحلق في النسك فيجزيء ذلك وليس هو من باب التداخل في شيء لأن كل سبع يقع مجزيا عما نوي به. ولو ولد له ولدان ولو في بطن واحدة فذبح عنهما شاة لم يتأدي بها أصل السنة كما في المجموع وغيره وبهذا يعلم أنه لا يجزيء التداخل في الأضحية والعقيقة من باب أولي لأنه اذا امتنع مع اتحاد الجنس فأولي مع اختلافه والله سبحانه وتعالي أعلم. * يسأل محمد أحمد عبدالحليم من سوهاج: رجل له أرض مملوكة تكفي غلتها حاجته وحاجة من تلزمه نفقته ولا يفضل منها شيء واذا باعها يمكنه الحج بثمنها ويكفي الباقي حاجة عياله مدة ذهاب إلي الحج وعودته. فهل يجب عليه أن يبيعها ليحج؟ ** يجيب: الأصح في مذهب الشافعي رضي الله عنه وجوب الحج عليه والحالة هذه ومثله من له رأس مال يتجر فيه لكن هل يعود الرجل من الحج ليتسول؟ لقد رأي كثير من العلماء أن رأس المال الذي يكفيه حاجته وحاجة من تلزمه نفقته لا يجوز انفاقه كله لأداء فريضة الحج. فان ذلك سيترتب عليه ضرر كبير له ولمن يعوله. فمثل هذه الحالة تدخل في عدم الاستطاعة فهو مسئول عن نفسه. وأهله. والتقصير في ذلك منهي عنه أشد النهي لقد قال الحنفية والمالكية مثل ما قال الشافعية ولكن أحمد اشترط ان يكون الفاضل عن نفقة الحج يكفي عياله علي الدوام. وان كان "المغني" فيه ما يفيد أن رأيه كرأي الأئمة الثلاثة وعليه فلا يجوز له أن يبيع أرضه التي هي المصدر الوحيد لرزقه ليحج. لأنه سيعود معدما. هو رأي أميل إليه لانه يتفق مع روح الشريعة الاسلامية التي لا تحب لأهلها أن يعيشوا فقراء ضعافا. وقد اشترطت فيها الاستطاعة التي يجب أن تفسر بما يتفق والشريعة. وأين هذا من قول النبي صلي الله عليه وسلم "إن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه" وقوله "إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حتي يسأل الرجل عن أهل بيته" رواه ابن حبان وقوله "كفي بالمرء إثما أن يضيع من يقوت" رواه أبو داود.