* يسأل احمد نجم الدين من الاقصر : ما هي آداب الفتوي ؟ ** يجيب الشيخ أسامة موسي عبدالله من علماء الاوقاف : يجب علي المفتي أن يبين الجواب بيانا يزيل الاشكال . وعليه ان يسمع السائل ان حضر ويقيد السؤال ثم يجيب اوله أن يقتصر علي جواب أحد الاقسام ذا علم أنه الواقع وله أن يفصل الاقسام ويذكر حكم كل قسم. واذا كان المستفتي بعيد الفهم فليرفق به ويصر علي تفهم سؤاله وتفهم جوابه لأن ثوابه جزيل.. فان سئل عمن قتل . أو قلع عينا . أو غيرها احتاط فذكر الشروط التي يجيب بجميعها القصاص. ينبغي إذا ضاق بوضع الجواب ألا يكتبه في ورقة أخري خوفا من الحيله حتي لايزيد السائل شيئا يفسدها. فاذا رأي المفتي من مسألة ما أن هناك من لايرث أفصح بذلك أي بين أنه في هذه الحالة لايرث . ويقول تقسم التركة بعد اخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصيه إن كانتا فاذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا . ولم يحضر صاحب الواقعة يكتب : "لم أفهم ما فيها فأجيب". وليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه بحجة إذا كانت نصا واضحا مختصراً. أي لا يذكر الحجة إنه أفتي عاميا ويذكرها إن أفتي فقهيا . لمن يسأل عن النكاح فعليه أن يقول "قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي" وكذا في الرجعة : يقول عن رجعة المطلقة بعد الدخول "وبعولتهن أحق بردهن". * يسأل عطية محمد من الجيزة: لقد رزقني الله تعالي بمولود . وأريد أن أقتدي بسنة النبي صلي الله عليه وسلم وأصنع له عقيقة . فهل يجوز لي الاشتراك مع أشخاص آخرين في ذبح بقرة أو جمل بنية العقيقة؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالازهر: لقد اختلف الفقهاء في جواز تجزئة البقرة أو البدنة إلي حصص مختلفة . كأن يقصد بعضهم العقيقة والآخرين الهدي أو الأضحية أو غير ذلك من وجوه القربة وذلك علي النحو التالي: ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إلي جواز اشتراك أكثر من شخص في البدنة الواحدة بشرط أن يكون الجميع قاصداً القربة فإن تخلفت نية أحدهم كأن أراد اللحم فقط لم يصح . وشدد زفر واشترط أن يكون الجميع مشتركاً في القربة نفسها كأن يشترك الجميع في البدنة من أجل الأضحية أو من أجل العقيقة . وروي أيضاً كراهة الاختلاف في القربة عند أبي حنيفة. وذهب المالكية والحنابلة إلي أنه لايجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة قال المالكية :" ولا تجزئ بدنة أو بقرة تذبح عقيقة إلا كاملة". وجاء في كتب الحنابلة : والبدنة والبقرة عن سبعة يستثني من ذلك العقيقة . فإن البدنة لاتجزئ فيها إلا عن واحد فقط. أما الشافعية فأجازوا أن تكون العقيقة في سبع من بدنة أو من بقرة وعلي هذا فيجوز جعل نصيب لعقيقة الولدين وأقلعه السبعان . ونصيب الأضحية أقله السبع من البقرة. قال النووي "رحمة الله" في كتابه المجموع : " لو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز سواء أرادوا كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم". وجاء أيضاً في كتب الشافعية : " البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة .. ولو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم غيرها جاز كما في الأضحية". ونري أن ما ذهب إليه الشافعية هو الأولي عملاً بعموم النص . وتيسيراً علي الناس في أمور دنياهم وأخراهم.