* يسأل المستشار محمد عز الدين: ما حكم من مات وعليه دين لم يقم أهله بسداده. هل تحجب الرحمة عن الميت؟ ** يجيب الشيخ أحمد صلاح عبدالمعز إمام وخطيب مسجد حي السفارات بمدينة نصر: إذا مات الإنسان وعليه دين لغيره وجب أن يقوم ورثته بسداد الدين قبل تقسيم التركة كما قال تعالي في آية المواريث "من بعد وصية يوصي بها أو دين" وذلك إذا كان عنده ما يسد به الدين. فإن لم توجد له تركة تفي بسداد الدين فلا يحجب علي الورثة شيء وإن كان من السنة أن يقوموا هم بذلك حتي تنزل عليه رحمة الله فهي لا تزال محبوسة عنه ويمكن لغير أهله أن يتصدقوا بسداد دينه حتي يرحمه الله. ومحل حجب الرحمة عنه حتي يسد دينه إذا كان ناوياً قبل الموت ألا يسد الدين. أما إذا كان ناوياً السداد فنرجو ألا يحجب الله عنه رحمته لقول النبي "صلي الله عليه وسلم": "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدي الله عنه ومن أخذها يريد اتلافها أتلفه الله" رواه البخاري. وروي مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله "صلي الله عليه وسلم" كان يؤتي بالرجل الميت عليه الدين فيسأل "هل ترك لدينه قضاء؟" فإن حدث انه ترك وفاء صلي عليه وإلا قال: "صلوا فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالاً فهو لورثته" وفي حديث الطبراني "من دان بدين في نفسه وفاؤه ومات تجاوز الله عنه وأرضي غريمه بما شاء" وروي عن النبي "صلي الله عليه وسلم" "يدعي صاحب الدين يوم القيامة حتي يوقف بين يدي الله عز وجل فيقول: "يا ابن آدم فيم أخذت هذا الدين وفيم ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا رب إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع ولكن أتي علي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة. فيقول الله: صدق عبدي وأنا أحق من قضي عنك. فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته علي سيئاته فيدخل الجنة بفضل رحمته". والميت الذي عليه دين لم ينو الوفاء به تحجب عنه الرحمة كما قال النبي "صلي الله عليه وسلم": "نفس الميت معلقة بدينه حتي يقضي عنه". وقال حديث حسن وإذا كان الشهيد نفسه وهو أعلي منزلة عند الله لا ينال هذه الدرجة إذا كان عليه دين للعباد. كما صح في الحديث "يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين" رواه مسلم. فكيف بغير الشهيد؟ وقد أخبر النبي "صلي الله عليه وسلم" عن المفلس يوم القيامة فقال: "إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاته وصيامه وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. فيقعد فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار" رواه مسلم وروي البخاري مثله بلفظ "من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه". إن الدين خطير تجب المبادرة بسداده قبل الموت وقبل أن تكون المواجهة بين المدين وأصحاب الحقوق يوم القيامة فربما لا يسامحون وقد ثبت ان النبي "صلي الله عليه وسلم" تذكر في الصلاة ان في بيته بعض الأموال لم تسلم إلي أصحابها فتوجه بعد الانتهاء منها بسرعة وأمر بدفعها إلي أصحابها وعاد إلي المسجد ولما سألوه قال: "تذكرت مالاً فخشيت أن يحبسني" أن يحبسه الله يوم القيامة ويسأله: لم لم تؤده. رواه البخاري. * يسأل أحمد فتحي من الجيزة: ماتت زوجة شخص قبل أن يدفع لها مؤخر المهر فهل يرث في ذلك المهر.. وهل يرث أيضاً في الأثاث الذي في بيته رغم انه مقيد في قائمة الجهاز؟! ** يجيب: نعم يرث الزوج من زوجته في هذا المهر المتبقي مع المهر العاجل أيضاً إن كان في يدها وكذلك يرث في أثاث المنزل الموجود سواء كان هذا الأثاث من النقود المهر.. أم غيرها وهو يدخل في باب التركة التي تركتها الزوجة.