أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قراراً اليوم يتعلق بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لعام 2015ونص القرار الذي حمل رقم 2912 علي أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية في شأن قانون الخدمة المدنية وتلغي اللائحة لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لعام 1978 وأيضاً يلغي كل حكم يخالف أحكام اللائحة الجديدة. كما نص القرار علي أن يعمل به اعتباراً من اليوم وتضمن اللائحة الجديدة تعريفاً واضحاً للسلطة المختصة والوحدة التي تشمل الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو المحافظة أو الهيئة العامة وكذلك وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية والموظف والأجر الوظيفي والأجر المكمل وكامل الأجر والسنة المالية والرئيس المباشر. أشارت اللائحة إلي أنه لكل وحدة أن تتخذ إجراءات لكفالة فاعلية دور وظائف الخدمة المدنية وأن ينشأ لكل موظف بالوحدة ملف إلكتروني أو ورقي توضع به المعلومات الخاصة به وتقارير تقويم أدائه وأن تشكل بكل وحدة لجنة أو أكثر للموارد البشرية برئاسة أحد الموظفين شاغلي وظائف الإدارة العليا أو التنفيذية. وتتضمن اللائحة مواد عن التدريب وموازنات خاصة بذلك ونصت علي ضرورة أن يكون التعيين من خلال إعلان مركزي وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.