أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، قرارا اليوم، يتعلق بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لعام 2015. ونص القرار الذى حمل رقم 2912، على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية فى شأن قانون الخدمة المدنية، وتلغى اللائحة لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لعام 1978، وأيضا يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة الجديدة. ونص القرار على أن يعمل به اعتبارا من غدا الإثنين. وتضمنت اللائحة الجديدة تعريفا واضحا للسلطة المختصة، والوحدة التى تشمل الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومى أو المحافظة أو الهيئة العامة، وكذلك وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية والموظف والأجر الوظيفى والأجر المكمل وكامل الأجر والسنة المالية والرئيس المباشر. وأشارت اللائحة إلى أنه لكل وحدة أن تتخذ إجراءات لكفالة فاعلية دور وظائف الخدمة المدنية، وأن ينشأ لكل موظف بالوحدة ملف إليكترونى أو ورقى توضع به المعلومات الخاصة به وتقارير تقويم أدائه، وأن تشكل بكل وحدة لجنة أو اكثر للموارد البشرية برئاسة أحد الموظفين شاغلى وظائف الإدارة العليا أو التنفيذية، وتتضمن اللائحة مواد عن التدريب وموازنات خاصة بذلك، ونصت على ضرورة أن يكون التعيين من خلال إعلان مركزى وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة.