أصدر المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء قرارا اليوم يتعلق باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم18 لعام 2015. ونص القرار الذى حمل رقم 2912 على ان يعمل باحكام اللائحة التنفيذية فى شأن قانون الخدمة المدنية وتلغى اللائحة لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لعام 1978 وايضا يلغى كل حكم يخالف احكام اللائحة الجديدة. كما نص القرار على ان يعمل به اعتبارا من غد "الاثنين"، وتضمنت اللائحة الجديدة تعريفا واضحا للسلطة المختصة والوحدة التى تشمل الوزارة او المصلحة او الجهاز الحكومى او المحافظة او الهيئة العامة وكذلك وظائف الادارة العليا والادارة التنفيذية والموظف والاجر الوظيفى والاجر المكمل وكامل الاجر والسنة المالية والرئيس المباشر. واشارت اللائحة الى انه لكل وحدة ان تتخذ اجراءات لكفالة فاعلية دور وظائف الخدمة المدنية وان ينشأ لكل موظف بالوحدة ملف اليكترونى او ورقى توضع به المعلومات الخاصة به وتقارير تقويم أدائه وان تشكل بكل وحدة لجنة او اكثر للموارد البشرية برئاسة احد الموظفين شاغلى وظائف الادارة العليا او التنفيذية 00 وتتضمن اللائحة مواد عن التدريب وموازنات خاصة بذلك 00 ونصت على ضرورة ان يكون التعيين من خلال اعلان مركزى وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة.