طالب فريد الأزهري المحامي كلا من د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والدكتور مهندس حسن يونس وزير الكهرباء بإصدار قرار برفع رسم النظافة من فاتورة استهلاك الكهرباء لانعدام الصلة بينهما وإلا سيضطر لتحريك الدعوي الجنائية ضدهما. فقد وجه المحامي إنذاراً علي يد محضر إلي كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء برفع رسم النظافة من فاتورة الكهرباء مع الزامهما بتطبيق أحكام قانون النظافة. قال المحامي في إنذاره إنه عقب صدور حكم لصالحه في الدعوي رقم 26639 لسنة 57 قضائية من محكمة القضاء الإداري بجلسة 28 نوفمبر عام 2006 بإلغاء تحصيل رسم النظافة علي فاتورة الكهرباء والزام المطعون ضدهم برد هذه الرسوم له. أضاف المحامي في إنذاره أن قانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2005 المعدل للقانون رقم 38 لسنة 1967 وقد نصت المادة 8 من القانون المشار إليه علي أن يكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية بذاتها أو بواسطة الغير خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المحلية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام القانون ونقلها إلي الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة.. أي أن الرسم يسدد مقابل جمع المخلفات من أمام الوحدة السكنية أي الشقة وليس من أمام العقارات وإلا لكان النص قد تم صراحة علي جمعها من أمام العقارات وهذا لم يتم النص عليه مما لا يمكن معه تفسير النص علي غير معناه الحقيقي. أشار المحامي في إنذاره إلي أنه فوجئ بقيام المشكو في حقهم بتحصيل مبلغ 8 جنيهات علي سكنه بمدينة نصر ومبلغ 15 جنيهاً علي مكتبه وذلك علي أساس أن يتم جمع القمامة من أمام مكتبه وسكنه ولكن للأسف لا يتم ذلك الأمر الذي حدا به إلي تحرير محضر اثبات حالة رقم 4999 لسنة 2006 اداري قسم أول مدينة نصر لإثبات عدم قيام أي من المسدد إليهم بتنفيذ القانون. أضاف المحامي في انذاره: وحيث إنه لا صلة بين استهلاك الكهرباء وجمع القمامة لاختلاف نشاط كل من الجهتين عن الآخر. وقد أفاد وكيل أول وزارة الكهرباء بأن تحصيل رسم النظافة علي فاتورة الكهرباء قرار رئيس مجلس الوزراء. أكد المحامي في إنذاره أنه يتضح مما سبق أن ذلك وسيلة ضغط علي المواطنين ليقوموا بسداد رسم نظافة لا يقابله تقديم أي خدمة بالمخالفة للدستور والإعلان الدستوري وبعد ذلك الامتناع عن تنفيذ القانون الذي أوجب ذلك مما يعد يشكل معه جريمة الامتناع عن تطبيق القانون عملاً بالمادة 124 من قانون العقوبات.