أسئلة كثيرة وردت من القراء إلي باب "فتاوي وأحكام" يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور الدين والدنيا .. عرضناها علي فضيلة الشيخ محمد فوزي علم الدين "إمام وخطيب مسجد السيدة فاطمة النبوية بحي الدرب الأحمر بمدينة القاهرة" . فأجاب بالآتي: * يسأل السيد عمر : دخلت المسجد فلم أدرك الصلاة مع الإمام . فصليت خلف المسبوق . فما الحكم ؟ ** للفقهاء في هذة المسالة خلاف » الحنفية قالوا لا يصح الاقتداء بالمسبوق بعد قيامه لإتمام صلاته . لأنه مأموم وليس إماما .والمالكية قالوا ذلك . لكن اشترطوا أن يدرك المسبوق ركعة مع الإمام .ولو أدرك أقل من الركعة فلا تصح الصلاة .. والشافعية قالوا من اقتدي بمأموم مسبوق بعد أن سلم الإمام صح الاقتداء وصلاته صحيحة لتوحيد النية بينهما وهذا في غير الجمعة واتفق الحنابلة مع الشافعية في ذلك . ونري أنه يجب علي المصلي أن يقف فيسأل أحد المصلين ويبني جماعة جديدة وما دام الأمر مختلفا فيه . فالصلاة إن شاء الله صحيحة. * يسأل محمد نور: أحيانا أنسي الهاتف المحمول مفتوحا في جيبي وأصلي .وفي الصلاة يرن . فهل يجوز لي قطع الصلاة والرد أم لا . وما الحكم لو نظرت في المحمول لأعرف المتصل ؟ ** لا يجوز قطع الصلاة إلا لأمر خطير يخشي علي المصلي منه الهلاك . فقد قال صلي الله عليه وسلم "اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب" رواه أصحاب السنن وأحمد . ويجوز قطع الصلاة للحريق والهدم والضرر يقدر بقدره .. أما الكلام في الهاتف المحمول أثناء الصلاة فإنه يبطلها . لقوله صلي الله عليه وسلم "اسكنوا في الصلاة" وقد أفتت لجنة الفتوي بالأزهر الشريف في عام 2010 بأن النظر في المحمول وإتيان المصلي بحركات زائدة في الصلاة يبطلها . * يسأل صبحي غنيم : هل يجوز لي أن أعطي المدخن صدقة ؟ ** التدخين وإن كان عادة محرمة نظرا للإسراف والضرر. إلا أنه لا يمنع من إعطاء المدخن الفقير الزكاة والصدقة ابتغاء مرضاة الله تعالي ولعل الله يتوب عليه . ورسول الله صلي الله عليه وسلم قال لمن تصدق علي مشرك وفاجرة وغني "إن الله تقبل منك ولعل الله أن يتوب عليهم" .