قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه لا يجوز تقدم المأموم على الإمام عند جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ولا تصح صلاة المأموم حينئذ؛ أخذًا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الجماعة ومن اللغة التي يُفهَم منها أن الإمام لا بد من تقدمه على المأموم في المكان. وأضافت في إجابتها على سؤال حول حكم الشرع في حالة امتلاء المسجد ولم يجد مكانًا داخله أن يصلي الفرد فصلى خارجه وتقدم على الإمام: المالكية يروا جوازَ ذلك مع الكراهة إلا عند الضرورة فيجوز بلا كراهة؛ ويرون صحةَ صلاةِ المأمومِ إذا أمكنه متابعة الإمام في الأركان؛ أخذًا مِن أنه مسكوت عنه؛ فهو في حكم العفو ما لم يُخِلّ بالصلاة إذا كان وقوفه أمام الإمام مانعًا له من المتابعة. وعليه ، فعلى مَن تأخر من المصلين إلى أن امتلأ المسجد ولم يجد مكانًا داخله أن يصلي خارجه بحيث يكون خلف الإمام أو على الأقل محاذيًا له، ولا يتقدم عليه إلا عند فقد الحيلة في الصلاة خلفه أو بحِذائه، وبشرط إمكان متابعته للإمام في الأركان، وينوي تقليد المالكية في ذلك، وصلاته حينئذ صحيحة لا شيء فيها، وكذلك تصح صلاة مَن جاء فائتَمّ بالمسبوق الذي هذه حالُه.