* يسأل محمود. س. أ من القاهرة: أوصي والدي بجزء من تركته لبناء مسجد علماً بأنه لم يخرج زكاة ماله. فما الواجب عليّ أولاً تنفيذ وصية أبي أم إخراج زكاة ماله؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: الزكاة ركن من أركان الدين. وحق شرعي من الحقوق التي لا يمكن التفريط فيها بحال. وان الإنسان مطالب بها متي توافرت شروطها وإلا بقت في ذمته إلي يوم القيامة. وبناء علي ذلك ذهب جمهور الفقهاء إلي أن من مات وعليه زكاة فإنها تجب في ماله لأنها دين. والدين يقدم علي الوصية. ويري الأحناف أن من مات وعليه زكاة فلا يجب علي ورثته إخراجها إلا إذا تبرع الورثة بإخراجها عن المورث ابراء لذمته. والذي تطمئن إليه النفس هو ما ذهب إليه الجمهور. لأن الزكاة مثلها مثل الدين. بل هي دين الله الأحق بالقضاء. لما روي أن رجلاً جاء إلي النبي صلي الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر افأقضيه عنها؟ فقال له صلي الله عليه وسلم: "لوكان علي أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: "فدين الله أحق أن يقضي". * تسأل هناء. ع. ل من الإسكندرية: لقد قام زوجي بمضايقتي ليلاً ونهاراً لكي أفارقه وأتنازل عن حقي عنده من مهر وغيره من مستحقاتي المالية عليه. فما رأي الدين في ذلك؟ ** يجيب: إذا كره الرجل امرأته. ولم يعد يرغب في بقائها معه. فإن عليه أن يطلقها. ولا يجوز له ان يأخذ منها شيئاً. لأن الكراهية صادرة منه. ولا يجوز له كذلك ان يضارها ويضايقها لتطلب هي منه الطلاق. فيطلب منها رد الصداق أو التنازل عنه. وفي هذا المعني يقول الله تعالي: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون" "البقرة: آية 229". وتدل هذه الآية الكريمة علي أن الزوجين إذا علما أنهما يقيمان حدود الله في العشرة بينهما. ويؤدي كل واحد منهما حق الآخر. فعليهما الاستمرار في حياتهما الزوجية والمعاشرة بالمعروف. وإن ظهر للزوج أنه لا يقيم حدود الله في العشرة الحسنة مع امرأته وأداء حقوقها عليه. فإن عليه أن يطلقها ويفارقها بإحسان. ولا يجوز له أن يضارها. لتفتدي منه وهو الذي كرهها. وإن علمت الزوجة أنها لا قدرة لها علي إقامة حدود الله مع زوجها. أي: لا تطيق البقاء معه والقيام بحقوقه. فإن عليها أن تفتدي منه ليفارقها. لأن الكره جاء منها له. وقد أمر رسول الله - صلي الله عليه وسلم - بعض أصحابه ان يقبل مالاً افتدت به امرأته منه. لكراهتها البقاء معه. وخوفها من الإثم بعدم إقامتها حدود الله في حقه. كما في الحديث الذي أخرجه البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي - صلي الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين. ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟". قالت: نعم. قال رسول صلي الله عليه وسلم: "أقبل الحديقة. وطلقها تطليقه". وبهذا تأمن المرأة من إكراهها علي البقاء مع زوجها الذي تكرهه. كما يأمن هو من إكراهه علي بقائه مع زوجته التي يكرها. فإن له أن يطلقها متي شاء.