وزير قطاع الأعمال العام ومحافظ الإسكندرية يبدأن جولة تفقدية بمنطقة المعمورة بلقاء عدد من نواب البرلمان    رئيس هيئة الأوقاف يوجّه مديري المناطق "بالحفاظ على ممتلكات الهيئة وتعظيم الاستفادة منها"    أسعار الأسماك بأسواق مطروح اليوم الخميس 31-7- 2025.. البورى ب 150 جنيه    دول الخليج تجدد دعمها الثابت لفلسطين وتدعو لتحرك عاجل بمجلس الأمن    عباس شراقي: زلزال روسيا الأعنف منذ 2011.. وفعالية الاستعدادات أنقذت الأرواح    الزمالك يتلقى ضربة قوية بشأن صفقته الجديدة قبل بداية الدوري    ضبط أحد الأشخاص بتهمة فك شفرات القنوات المشفرة بالعمرانية    الأرصاد: انخفاض تدريجي في الحرارة اليوم الخميس 31 يوليو واضطراب بالملاحة البحرية    عمرو دياب يتصدر التريند بعد طرح كليب "خطفوني" ويشعل الصيف بمشاركة ابنته جانا    سوريا.. 47 شاحنة مساعدات تتجه من دمشق إلى السويداء    إذاعة الجيش الإسرائيلى: انتحار جندى بعد خدمته فى صفوف قوات الاحتياط    قناة السويس تحقق قفزات تاريخية.. تحوّل أخضر وتوسيع الإنتاج المحلي لتعزيز الاقتصاد المصري    أسعار الفضة اليوم الخميس 31 يوليو 2025.. بكم السبيكة وزن كيلو جرام؟    «الصحة»: المرور على 1032 منشأة صحية وتدريب 22 ألف متدرب لتعزيز سلامة المرضى    جهود أمنية مكثفة لكشف غموض وفاة سيدة بطلقات نارية داخل منزلها بقنا    إصابة شخصين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بين عائلتين بالفيوم    تهريب ومخالفات وأحكام.. جهود أمن المنافذ 24 ساعة    قرار جمهوري جديد للرئيس السيسي.. (تفاصيل)    أشرف زكي من جنازة لطفي لبيب: فقدنا نجم كان مدرسة في الصبر    محلل فلسطينى: من يشكك فى الدور المصرى فضحته مشاهد دخول شاحنات المساعدات إلى غزة    هل انقطاع الطمث يسبب الكبد الدهني؟    يديعوت أحرونوت: نتنياهو يوجه الموساد للتفاهم مع خمس دول لاستيعاب أهالي غزة    ئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن اكتمال الاستعدادات لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ    تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تجديد عقد فينيسيوس جونيور    حبس بائع خردة تعدى على ابنته بالضرب حتى الموت في الشرقية    صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك والمصري.. شوبير يكشف التفاصيل    أساطير ألعاب الماء يحتفلون بدخول حسين المسلم قائمة العظماء    البابا تواضروس أمام ممثلي 44 دولة: مصر الدولة الوحيدة التي لديها عِلم باسمها    محمد رياض يكشف أسباب إلغاء ندوة محيي إسماعيل ب المهرجان القومي للمسرح    عروض فنية متنوعة الليلة على المسرح الروماني بمهرجان ليالينا في العلمين    حرام أم حلال؟.. ما حكم شراء شقة ب التمويل العقاري؟    انتخابات الشيوخ.. 100 ألف جنيه غرامة للمخالفين للصمت الانتخابي    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدّمت 23 مليونا و504 آلاف خدمة طبية مجانية خلال 15 يوما    محافظ الدقهلية يواصل جولاته المفاجئة ويتفقد المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة    الشيخ أحمد خليل: من اتُّهم زورا فليبشر فالله يدافع عنه    طريقة عمل الشاورما بالفراخ، أحلى من الجاهزة    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    رئيس قطاع المبيعات ب SN Automotive: نخطط لإنشاء 25 نقطة بيع ومراكز خدمة ما بعد البيع    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات البنية الأساسية والتطوير بمدن بالصعيد    خالد جلال يرثي أخاه: رحل الناصح والراقي والمخلص ذو الهيبة.. والأب الذي لا يعوض    الزمالك يواجه غزل المحلة وديًا اليوم    مجلس الآمناء بالجيزة: التعليم نجحت في حل مشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    خروج عربات قطار في محطة السنطة بالغربية    رينو الفرنسية للسيارات تسجل خسارة صافية بلغت 11.2 مليار يورو في النصف الأول من 2025    الصيدلة 90 ألف جنيه.. ننشر مصروفات جامعة دمنهور الأهلية والبرامج المتاحة    استعدادا لإطلاق «التأمين الشامل».. رئيس الرعاية الصحية يوجه باستكمال أعمال «البنية التحتية» بمطروح    مليون خدمة طبية خلال أسبوعين خلال حملة 100 يوم صحة    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر ويؤكد: المهم هو التحصن لا معرفة من قام به    وزير الخارجية يلتقي السيناتور "تيد كروز" عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي    روسيا تعلن السيطرة على بلدة شازوف يار شرقي أوكرانيا    تويوتا توسع تعليق أعمالها ليشمل 11 مصنعا بعد التحذيرات بوقوع تسونامي    المهرجان القومي للمسرح يكرّم الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    "بعد يومين من انضمامه".. لاعب الزمالك الجديد يتعرض للإصابة خلال مران الفريق    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    «مش هنسيب فلوسنا».. رسائل نارية من والد زيزو لمجلس الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مؤتمر جمعية الضرائب المصرية يوصي بسد عجز الموازنة : زيادة سعر الضريبة علي جميع الممولين إلي 25% باستثناء الأنشطة المضارة من الأحداث الأخيرة
نشر في المساء يوم 14 - 06 - 2011

أوصي المؤتمر الذي أعدته جمعية الضرائب المصرية برئاسة د.أحمد شوقي بضرورة سد عجز الموازنة للسنة المالية القادمة 2011/2012 من خلال موارد حقيقية بما لا يؤثر علي معدل التضخم بتأثيرات سلبية تؤدي إلي رفع أسعار السلع والخدمات علي محدودي الدخل.
اقترح المؤتمر عددا من الإجراءات منها إجراء تعديلات بقانون ضريبة الدخل وأخري مرتبطة بترشيد الانفاق علي بعض بنود الانفاق الحكومي ومنها الدعم للمنتجات البترولية.
أكد د.أحمد شوقي رئيس الجمعية أن من بين التعديلات التي اتفق عليها أعضاء الجمعية زيادة سعر الضريبة علي الدخل ليصل إلي 25% تسري علي جميع الممولين علي أن يستمر العمل بالسعر الحالي للضريبة وهو 20% بصورة استثنائية علي الأنشطة المتأثرة بأحداث الثورة ومنها نشاط السياحة والسمسرة مع فرض ضريبة بسعر 1% علي أرباح ناتج التعامل في البورصة يتم اقتطاعها من النسبة التي تقتطعها هيئة الرقابة وشركة المقاصة وشركات السمسرة علي كل فاتورة بيع والتي تصل في أغلب الأحيان ما بين 4% و5%.
علي الجانب الآخر أكد د.محمد سرور مستشار وزير المالية أن مصلحة الضرائب بصدد مراجعة نماذج الربط الضريبي عن سنوات 2005 و2006 في ضوء التوصيات التي أصدرها المكتب الفني للجان الطعان والتي أشارت إلي أن تقدير الإيرادات يجب أن يقابله تقدير للتكاليف استنادا إلي أنه لا إيرادات بلا تكاليف وقال إنه ستصدر تعليمات إلي مأموريات الضرائب واللجان الداخلية للاتفاق مع الممولين في ضوئها قبل الإحالة إلي لجان الطعن.
أكد شكري عبداللطيف مساعد رئيس مصلحة الضرائب أن النسبة الأكبر من المتأخرات الضريبية غير نهائية حيث مازالت محل طعن إما أمام لجان الطعن أو المحاكم مشيرا إلي أنه حتي بالنسبة للحالات التي صدر بشأنها قرارات من لجان الطعن فهي في حكم المتنازع عليها أيضا لأنها أمام المحاكم موضحا أهمية زيادة الحصيلة الضريبية من خلال الاهتمام بالحصر الضريبي للأنشطة التي مازالت تعمل بعيدا عن المظلة الشرعية للاقتصاد المصري.
تعديل يسمح باخضاع رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من المساهمين أو من يمثلونهم في شركات المساهمة علي ما يحصلون عليه من مكافآت العضوية والبدلات بأنواعها "كبدل حضور الجمعية العامة وبدل حضور مجلس الإدارة وبدلات الانتقال وغير ذلك" للضريبة المستقطعة بسعر 20% مع سريان ذات الحكم علي ما يحصل عليه أعضاء مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم. ومجالس الرقابة في الشركات ذات المسئولية المحدودة من بدلات ومكافآت بأنواعها.
تعتبر هذه المبالغ من التكاليف الضريبية واجبة الخصم من وعاء الضريبة للشخص الاعتباري الذي أدي هذه المبالغ وأدرجت في قوائمه وبشأن المعاملة الضريبية للشركاء في شركات الاشخاص وشركات الواقع اقترح أحد سبيلين: أن يعامل كل شريك ضريبيا ذات المعاملة المقررة لشركاء الواقع الناتجة عن ميراث منشأة فردية. وبذلك يحاسب كل منهم ضريبيا كممول فرد أو اعتبار ما يحصل عليه الشريك من مرتبات وما في حكمها من تكاليف النشاط. مع المحاسبة عنها باعتبارها من قبيل المرتبات.
من المقترحات أيضا زيادة ضريبة الأطيان المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 بواقع النصف وبشأن الضريبة علي التصرفات العقارية بواقع 2.5%: أوصي المؤتمر بتعديل النص ليتماشي مع حكم محكمة النقض. بتقرير أحقية المصلحة في تحصيل الضريبة علي التصرفات العقارية ولو كانت بعقد ابتدائي غير مسجل. وبأن تطبق المادة "42" من مواد قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 علي كافة العقارات المبنية أو الأراضي علي مستوي الجمهورية. ويتحقق ذلك بإلغاء عبارة "داخل كردون المدن".
كما اقترح تفعيل إصدار الصكوك الضريبية المنصوص عليها بقانون الضريبة علي الدخل. وذلك لتشجيع الممولين علي الاستثمار في وعاء يدر عائدا معفيا من الضرائب. وفي نفس الوقت يضخ أموالاً للخزانة العامة في هذا الوقت الحرج واقترح مضاعفة الرسوم علي تراخيص إصدار وتجديد السيارات الخاصة علي مستوي الجمهورية باعتبار أن أصحابها من القادرين وأن غيرهم يتحملون تبعات هذه السيارات الخاصة من تلوث وزحام وشعور بالفقر.
كما أوصي المؤتمر بسرعة تطبيق الضريبة علي الوحدات السكنية سواء المستخدمة في أغراض السكن أو في غيره. وعدم الموافقة نهائيا علي تجميد العمل بهذا القانون .
وأقترح الأخذ بالتوصيات التي وريدت بفتوي المكتب الفني للجان الطعن الضريبي التابع لمكتب وزير المالية في مايو 2011 بحيث تلتزم المأموريات في انهاء المنازعات مع الممولين بتلك الفتوي من حيث انه في حالة التزام الممول بأحكام المادة "78" من قانون الضريبة علي الدخل فلا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة أو اهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة عدم صحتها بموجب مستندات تقدمها. أي أن عبء الاثبات في هذه الحالة يقع علي عاتق المصلحة. ويمتنع عليها حال التزام الممول بحكم هذه المادة اهدار هذه الدفاتر والسجلات دون سند.
وفي حالة عدم تقديم الاقرار أو تقديمه غير مؤيد بالمستندات. فإنه عملا بنص المادة "90" من قانون الضريبة علي الدخل يتم تقدير الايرادات والتكاليف والمصروفات في ضوء البيانات المتاحة ومنها حالات هامش الربح للنشاط الذي يزاوله الممول خلال السنوات الاخيرة محاضر أعمال المأمورية المتمثلة في المعاينات والمناقشات التي تتم مع اصحاب الشأن والاطلاعات التي يقوم بها المأمور المختص المعاملات مع الجهات الملزمة بالتحصيل لحساب الضريبة أي بيانات أخري تتوافر لدي المأمورية.
وبذلك يتعين عند تقدير الايراد للوصول للوعاء الضريبي ان تقدر له التكاليف والمصروفات. في ضوء ما تقدم من بيانات متاحة. نظرا لأن عنصري الايراد والمصروفات متلازمان. فليس من المنطق ان يكون هناك ايراد بلا مصروفات تفعيل اصدار الصكوك الضريبية المنصوص عليها بقانون الضريبة علي الدخل وبشأن الفصل في التجريم ان يتم ترسيخ قواعد قانونية بأن الفصل في التجريم أمر ينعقد للقضاء وحده وليس لأي من مأموريات أو إدارات المصلحة .
وأكد إلغاء تعدد الاعفاء بتعدد الوحدات المستخدمة في السكن. ليكون الاعفاء لمجموع ما يمتلكه المكلف والنظر في زيادة حد الاعفاء حين اعادة تقدير القيمة الايجارية مع تأجيل اخضاع الوحدات غير السكنية لحين التوصل إلي معايير موضوعية لتقدير القيمة الايجارية خاصة وأن هذا لا يحمل أية شبهة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.