جامعة عين شمس تفتتح فعاليات مبادرة "تمكين" لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة    مصر وطن السلام    «تجاوزت 7.5 مليون طن».. وزير الزراعة: مصر من أكبر المصدرين للبطاطس والبرتقال والفراولة    وزير المالية: إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة والتعليم خلال السنوات المقبلة    محافظة المنيا تحقق الترتيب الرابع على محافظات الجمهورية في ملف التقنين    الرئيس البرازيلي يعرض على ترامب المساعدة في حل الأزمة الفنزويلية    لافروف: مبادرة عقد لقاء بين بوتين وترامب لا تزال قائمة    جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على برشلونة اليوم    منتخب مصر تحت 17 عامًا يختتم استعداداته لمواجهة قطر وديًا    الكوكي يعلن تشكيل المصري لمباراة الاتحاد الليبي بالكونفدرالية    السيطرة على حريق هائل بمخزن قطع غيار سيارات بالفراهدة غرب الإسكندرية (صور)    الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس وفرص الأمطار المتوقعة غدا بمحافظات الجمهورية    المايسترو أحمد عاطف ل الشروق: ناير ناجي ساعدني في بداياتي.. وأحلم بقيادة أكبر الأوركسترات بالعالم    مش بيحبوا يكتموا جواهم.. 5 أبراج تعاتب الآخرين بكل صراحة    «ابني مات بسببها».. إجلال زكي تحذر الجمهور من حقن تنشيط الدورة الدموية    كيف يفكر الأغنياء؟    إدارة مكافحة العدوى بهيئة الرعاية الصحية تتابع معايير السلامة بوحدة طب أسرة وادي مندر بشرم الشيخ    محافظ الدقهلية خلال الاجتماع الأول لمجلس الصحة الإقليمي: خريطة شاملة لتعزيز الخدمات المقدمة للمرضى    طاهر الخولي: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة أمل تعكس قوة الدولة المصرية الحديثة    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    نقابة الصحفيين تحتفل باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.. والبلشي: ستبقى رمزا للنضال    ضبط المتهم بإصابة 3 أشخاص في حفل خطوبة بسبب غوريلا.. اعرف التفاصيل    وزير الصحة يبحث مع جمعية أطباء الباثولوجيا المصريين في أمريكا تعزيز التعاون في التعليم الطبي والبحث العلمي    البابا تواضروس يكلف الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا    بسبب خلافات بينهما.. إحالة مدير مدرسة ومعلم بالشرقية للتحقيق    الهجرة الدولية: نزوح 340 شخصا بولاية شمال كردفان السودانية    أستون فيلا ضد مان سيتي.. السيتيزنز يتأخر 1-0 فى الشوط الأول.. فيديو    وزير الخارجية يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير    مستوطنون يهاجمون المزارعين ويسرقوا الزيتون شرق رام الله    مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين جراء هجمات روسية على منطقة خاركيف    إطلاق مبادرة "افتح حسابك في مصر" لتسهيل الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج    تامر حبيب يهنئ منة شلبي وأحمد الجنايني بزواجهما    نقابة الصحفيين تعلن بدء تلقى طلبات الأعضاء الراغبين فى أداء فريضة الحج    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    القوات المسلحة تدفع بعدد من اللجان التجنيدية إلى جنوب سيناء لتسوية مواقف ذوي الهمم وكبار السن    محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة العقيد بحري أحمد شاكر للمكفوفين    تجهيز 35 شاحنة إماراتية تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة    المرشح أحمد حسام: "شرف كبير أن أنال ثقة الخطيب وأن أتواجد ضمن قائمته"    الزمالك يوضح حقيقة عدم صرف مستحقات فيريرا    مساعد وزير الثقافة يفتتح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية    محافظ كفر الشيخ يتفقد التجهيزات النهائية لمركز التحول الرقمي    كيف تتعاملين مع إحباط ابنك بعد أداء امتحان صعب؟    الرئيس الفلسطيني يصدر قرارًا بتولي نائبه رئاسة فلسطين حال خلو منصب الرئيس    منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية السبت المقبل بمناسبة افتتاح المتحف    الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مايوركا وليفانتي بالدوري الإسباني    حسام الخولي ممثلا للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ    رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات والمبادرات بالسويس    حصاد أمني خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا تهريب وتنفيذ 302 حكم قضائي بالمنافذ    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    مصدر من الأهلي ل في الجول: فحص طبي جديد لإمام عاشور خلال 48 ساعة.. وتجهيز الخطوة المقبلة    «الداخلية» تكشف حقيقة اعتداء وسرقة «توك توك» بالإسماعيلية    هيئة الرقابة المالية تصدر قواعد حوكمة وتوفيق أوضاع شركات التأمين    الكشف على 562 شخص خلال قافلة طبية بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    تداول 55 ألف طن و642 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    موعد بدء شهر رمضان 2026 في مصر وأول أيام الصيام    مصرع شخص في حريق شقة سكنية بالعياط    بث مباشر الأهلي وإيجل نوار اليوم في دوري أبطال إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مؤتمر جمعية الضرائب المصرية يوصي بسد عجز الموازنة : زيادة سعر الضريبة علي جميع الممولين إلي 25% باستثناء الأنشطة المضارة من الأحداث الأخيرة
نشر في المساء يوم 14 - 06 - 2011

أوصي المؤتمر الذي أعدته جمعية الضرائب المصرية برئاسة د.أحمد شوقي بضرورة سد عجز الموازنة للسنة المالية القادمة 2011/2012 من خلال موارد حقيقية بما لا يؤثر علي معدل التضخم بتأثيرات سلبية تؤدي إلي رفع أسعار السلع والخدمات علي محدودي الدخل.
اقترح المؤتمر عددا من الإجراءات منها إجراء تعديلات بقانون ضريبة الدخل وأخري مرتبطة بترشيد الانفاق علي بعض بنود الانفاق الحكومي ومنها الدعم للمنتجات البترولية.
أكد د.أحمد شوقي رئيس الجمعية أن من بين التعديلات التي اتفق عليها أعضاء الجمعية زيادة سعر الضريبة علي الدخل ليصل إلي 25% تسري علي جميع الممولين علي أن يستمر العمل بالسعر الحالي للضريبة وهو 20% بصورة استثنائية علي الأنشطة المتأثرة بأحداث الثورة ومنها نشاط السياحة والسمسرة مع فرض ضريبة بسعر 1% علي أرباح ناتج التعامل في البورصة يتم اقتطاعها من النسبة التي تقتطعها هيئة الرقابة وشركة المقاصة وشركات السمسرة علي كل فاتورة بيع والتي تصل في أغلب الأحيان ما بين 4% و5%.
علي الجانب الآخر أكد د.محمد سرور مستشار وزير المالية أن مصلحة الضرائب بصدد مراجعة نماذج الربط الضريبي عن سنوات 2005 و2006 في ضوء التوصيات التي أصدرها المكتب الفني للجان الطعان والتي أشارت إلي أن تقدير الإيرادات يجب أن يقابله تقدير للتكاليف استنادا إلي أنه لا إيرادات بلا تكاليف وقال إنه ستصدر تعليمات إلي مأموريات الضرائب واللجان الداخلية للاتفاق مع الممولين في ضوئها قبل الإحالة إلي لجان الطعن.
أكد شكري عبداللطيف مساعد رئيس مصلحة الضرائب أن النسبة الأكبر من المتأخرات الضريبية غير نهائية حيث مازالت محل طعن إما أمام لجان الطعن أو المحاكم مشيرا إلي أنه حتي بالنسبة للحالات التي صدر بشأنها قرارات من لجان الطعن فهي في حكم المتنازع عليها أيضا لأنها أمام المحاكم موضحا أهمية زيادة الحصيلة الضريبية من خلال الاهتمام بالحصر الضريبي للأنشطة التي مازالت تعمل بعيدا عن المظلة الشرعية للاقتصاد المصري.
تعديل يسمح باخضاع رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من المساهمين أو من يمثلونهم في شركات المساهمة علي ما يحصلون عليه من مكافآت العضوية والبدلات بأنواعها "كبدل حضور الجمعية العامة وبدل حضور مجلس الإدارة وبدلات الانتقال وغير ذلك" للضريبة المستقطعة بسعر 20% مع سريان ذات الحكم علي ما يحصل عليه أعضاء مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم. ومجالس الرقابة في الشركات ذات المسئولية المحدودة من بدلات ومكافآت بأنواعها.
تعتبر هذه المبالغ من التكاليف الضريبية واجبة الخصم من وعاء الضريبة للشخص الاعتباري الذي أدي هذه المبالغ وأدرجت في قوائمه وبشأن المعاملة الضريبية للشركاء في شركات الاشخاص وشركات الواقع اقترح أحد سبيلين: أن يعامل كل شريك ضريبيا ذات المعاملة المقررة لشركاء الواقع الناتجة عن ميراث منشأة فردية. وبذلك يحاسب كل منهم ضريبيا كممول فرد أو اعتبار ما يحصل عليه الشريك من مرتبات وما في حكمها من تكاليف النشاط. مع المحاسبة عنها باعتبارها من قبيل المرتبات.
من المقترحات أيضا زيادة ضريبة الأطيان المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 بواقع النصف وبشأن الضريبة علي التصرفات العقارية بواقع 2.5%: أوصي المؤتمر بتعديل النص ليتماشي مع حكم محكمة النقض. بتقرير أحقية المصلحة في تحصيل الضريبة علي التصرفات العقارية ولو كانت بعقد ابتدائي غير مسجل. وبأن تطبق المادة "42" من مواد قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 علي كافة العقارات المبنية أو الأراضي علي مستوي الجمهورية. ويتحقق ذلك بإلغاء عبارة "داخل كردون المدن".
كما اقترح تفعيل إصدار الصكوك الضريبية المنصوص عليها بقانون الضريبة علي الدخل. وذلك لتشجيع الممولين علي الاستثمار في وعاء يدر عائدا معفيا من الضرائب. وفي نفس الوقت يضخ أموالاً للخزانة العامة في هذا الوقت الحرج واقترح مضاعفة الرسوم علي تراخيص إصدار وتجديد السيارات الخاصة علي مستوي الجمهورية باعتبار أن أصحابها من القادرين وأن غيرهم يتحملون تبعات هذه السيارات الخاصة من تلوث وزحام وشعور بالفقر.
كما أوصي المؤتمر بسرعة تطبيق الضريبة علي الوحدات السكنية سواء المستخدمة في أغراض السكن أو في غيره. وعدم الموافقة نهائيا علي تجميد العمل بهذا القانون .
وأقترح الأخذ بالتوصيات التي وريدت بفتوي المكتب الفني للجان الطعن الضريبي التابع لمكتب وزير المالية في مايو 2011 بحيث تلتزم المأموريات في انهاء المنازعات مع الممولين بتلك الفتوي من حيث انه في حالة التزام الممول بأحكام المادة "78" من قانون الضريبة علي الدخل فلا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة أو اهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة عدم صحتها بموجب مستندات تقدمها. أي أن عبء الاثبات في هذه الحالة يقع علي عاتق المصلحة. ويمتنع عليها حال التزام الممول بحكم هذه المادة اهدار هذه الدفاتر والسجلات دون سند.
وفي حالة عدم تقديم الاقرار أو تقديمه غير مؤيد بالمستندات. فإنه عملا بنص المادة "90" من قانون الضريبة علي الدخل يتم تقدير الايرادات والتكاليف والمصروفات في ضوء البيانات المتاحة ومنها حالات هامش الربح للنشاط الذي يزاوله الممول خلال السنوات الاخيرة محاضر أعمال المأمورية المتمثلة في المعاينات والمناقشات التي تتم مع اصحاب الشأن والاطلاعات التي يقوم بها المأمور المختص المعاملات مع الجهات الملزمة بالتحصيل لحساب الضريبة أي بيانات أخري تتوافر لدي المأمورية.
وبذلك يتعين عند تقدير الايراد للوصول للوعاء الضريبي ان تقدر له التكاليف والمصروفات. في ضوء ما تقدم من بيانات متاحة. نظرا لأن عنصري الايراد والمصروفات متلازمان. فليس من المنطق ان يكون هناك ايراد بلا مصروفات تفعيل اصدار الصكوك الضريبية المنصوص عليها بقانون الضريبة علي الدخل وبشأن الفصل في التجريم ان يتم ترسيخ قواعد قانونية بأن الفصل في التجريم أمر ينعقد للقضاء وحده وليس لأي من مأموريات أو إدارات المصلحة .
وأكد إلغاء تعدد الاعفاء بتعدد الوحدات المستخدمة في السكن. ليكون الاعفاء لمجموع ما يمتلكه المكلف والنظر في زيادة حد الاعفاء حين اعادة تقدير القيمة الايجارية مع تأجيل اخضاع الوحدات غير السكنية لحين التوصل إلي معايير موضوعية لتقدير القيمة الايجارية خاصة وأن هذا لا يحمل أية شبهة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.