أوصي المؤتمر الذي أعدته جمعية الضرائب المصرية برئاسة د.أحمد شوقي بضرورة سد عجز الموازنة للسنة المالية القادمة 2011/2012 من خلال موارد حقيقية بما لا يؤثر علي معدل التضخم بتأثيرات سلبية تؤدي إلي رفع أسعار السلع والخدمات علي محدودي الدخل. اقترح المؤتمر عددا من الإجراءات منها إجراء تعديلات بقانون ضريبة الدخل وأخري مرتبطة بترشيد الانفاق علي بعض بنود الانفاق الحكومي ومنها الدعم للمنتجات البترولية. أكد د.أحمد شوقي رئيس الجمعية أن من بين التعديلات التي اتفق عليها أعضاء الجمعية زيادة سعر الضريبة علي الدخل ليصل إلي 25% تسري علي جميع الممولين علي أن يستمر العمل بالسعر الحالي للضريبة وهو 20% بصورة استثنائية علي الأنشطة المتأثرة بأحداث الثورة ومنها نشاط السياحة والسمسرة مع فرض ضريبة بسعر 1% علي أرباح ناتج التعامل في البورصة يتم اقتطاعها من النسبة التي تقتطعها هيئة الرقابة وشركة المقاصة وشركات السمسرة علي كل فاتورة بيع والتي تصل في أغلب الأحيان ما بين 4% و5%. علي الجانب الآخر أكد د.محمد سرور مستشار وزير المالية أن مصلحة الضرائب بصدد مراجعة نماذج الربط الضريبي عن سنوات 2005 و2006 في ضوء التوصيات التي أصدرها المكتب الفني للجان الطعان والتي أشارت إلي أن تقدير الإيرادات يجب أن يقابله تقدير للتكاليف استنادا إلي أنه لا إيرادات بلا تكاليف وقال إنه ستصدر تعليمات إلي مأموريات الضرائب واللجان الداخلية للاتفاق مع الممولين في ضوئها قبل الإحالة إلي لجان الطعن. أكد شكري عبداللطيف مساعد رئيس مصلحة الضرائب أن النسبة الأكبر من المتأخرات الضريبية غير نهائية حيث مازالت محل طعن إما أمام لجان الطعن أو المحاكم مشيرا إلي أنه حتي بالنسبة للحالات التي صدر بشأنها قرارات من لجان الطعن فهي في حكم المتنازع عليها أيضا لأنها أمام المحاكم موضحا أهمية زيادة الحصيلة الضريبية من خلال الاهتمام بالحصر الضريبي للأنشطة التي مازالت تعمل بعيدا عن المظلة الشرعية للاقتصاد المصري. تعديل يسمح باخضاع رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من المساهمين أو من يمثلونهم في شركات المساهمة علي ما يحصلون عليه من مكافآت العضوية والبدلات بأنواعها "كبدل حضور الجمعية العامة وبدل حضور مجلس الإدارة وبدلات الانتقال وغير ذلك" للضريبة المستقطعة بسعر 20% مع سريان ذات الحكم علي ما يحصل عليه أعضاء مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم. ومجالس الرقابة في الشركات ذات المسئولية المحدودة من بدلات ومكافآت بأنواعها. تعتبر هذه المبالغ من التكاليف الضريبية واجبة الخصم من وعاء الضريبة للشخص الاعتباري الذي أدي هذه المبالغ وأدرجت في قوائمه وبشأن المعاملة الضريبية للشركاء في شركات الاشخاص وشركات الواقع اقترح أحد سبيلين: أن يعامل كل شريك ضريبيا ذات المعاملة المقررة لشركاء الواقع الناتجة عن ميراث منشأة فردية. وبذلك يحاسب كل منهم ضريبيا كممول فرد أو اعتبار ما يحصل عليه الشريك من مرتبات وما في حكمها من تكاليف النشاط. مع المحاسبة عنها باعتبارها من قبيل المرتبات. من المقترحات أيضا زيادة ضريبة الأطيان المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 بواقع النصف وبشأن الضريبة علي التصرفات العقارية بواقع 2.5%: أوصي المؤتمر بتعديل النص ليتماشي مع حكم محكمة النقض. بتقرير أحقية المصلحة في تحصيل الضريبة علي التصرفات العقارية ولو كانت بعقد ابتدائي غير مسجل. وبأن تطبق المادة "42" من مواد قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 علي كافة العقارات المبنية أو الأراضي علي مستوي الجمهورية. ويتحقق ذلك بإلغاء عبارة "داخل كردون المدن". كما اقترح تفعيل إصدار الصكوك الضريبية المنصوص عليها بقانون الضريبة علي الدخل. وذلك لتشجيع الممولين علي الاستثمار في وعاء يدر عائدا معفيا من الضرائب. وفي نفس الوقت يضخ أموالاً للخزانة العامة في هذا الوقت الحرج واقترح مضاعفة الرسوم علي تراخيص إصدار وتجديد السيارات الخاصة علي مستوي الجمهورية باعتبار أن أصحابها من القادرين وأن غيرهم يتحملون تبعات هذه السيارات الخاصة من تلوث وزحام وشعور بالفقر. كما أوصي المؤتمر بسرعة تطبيق الضريبة علي الوحدات السكنية سواء المستخدمة في أغراض السكن أو في غيره. وعدم الموافقة نهائيا علي تجميد العمل بهذا القانون . وأقترح الأخذ بالتوصيات التي وريدت بفتوي المكتب الفني للجان الطعن الضريبي التابع لمكتب وزير المالية في مايو 2011 بحيث تلتزم المأموريات في انهاء المنازعات مع الممولين بتلك الفتوي من حيث انه في حالة التزام الممول بأحكام المادة "78" من قانون الضريبة علي الدخل فلا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة أو اهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة عدم صحتها بموجب مستندات تقدمها. أي أن عبء الاثبات في هذه الحالة يقع علي عاتق المصلحة. ويمتنع عليها حال التزام الممول بحكم هذه المادة اهدار هذه الدفاتر والسجلات دون سند. وفي حالة عدم تقديم الاقرار أو تقديمه غير مؤيد بالمستندات. فإنه عملا بنص المادة "90" من قانون الضريبة علي الدخل يتم تقدير الايرادات والتكاليف والمصروفات في ضوء البيانات المتاحة ومنها حالات هامش الربح للنشاط الذي يزاوله الممول خلال السنوات الاخيرة محاضر أعمال المأمورية المتمثلة في المعاينات والمناقشات التي تتم مع اصحاب الشأن والاطلاعات التي يقوم بها المأمور المختص المعاملات مع الجهات الملزمة بالتحصيل لحساب الضريبة أي بيانات أخري تتوافر لدي المأمورية. وبذلك يتعين عند تقدير الايراد للوصول للوعاء الضريبي ان تقدر له التكاليف والمصروفات. في ضوء ما تقدم من بيانات متاحة. نظرا لأن عنصري الايراد والمصروفات متلازمان. فليس من المنطق ان يكون هناك ايراد بلا مصروفات تفعيل اصدار الصكوك الضريبية المنصوص عليها بقانون الضريبة علي الدخل وبشأن الفصل في التجريم ان يتم ترسيخ قواعد قانونية بأن الفصل في التجريم أمر ينعقد للقضاء وحده وليس لأي من مأموريات أو إدارات المصلحة . وأكد إلغاء تعدد الاعفاء بتعدد الوحدات المستخدمة في السكن. ليكون الاعفاء لمجموع ما يمتلكه المكلف والنظر في زيادة حد الاعفاء حين اعادة تقدير القيمة الايجارية مع تأجيل اخضاع الوحدات غير السكنية لحين التوصل إلي معايير موضوعية لتقدير القيمة الايجارية خاصة وأن هذا لا يحمل أية شبهة.