* يسأل: السيد عبدالصبور سليمان من مصر الجديدة بالقاهرة: رجل ثري له ثلاث بنات تزوجت إحداهن وأنجبت وماتت في حياة أبيها فهل لأبناء هذه البنت أن يرثوا مما تركه جدهم أبو والدتهم التي ماتت في حياة أبيها؟! ** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: أبناء هذه البنت يرثون بقانون الوصية الواجبة والوصية تكون لفروع من يموت في حياة أحد أبويه حقيقة أو حكماً وهو المفقود أو يموتان معاً كالحرق والهدم والغرقي والباعث علي ذلك أنه في أحوال غير قليلة يموت الشخص في حياة أمه أو أبيه ويحرم هو وذريته من ميراثه الذي كان يستحقه لو عاش إلي وفاة والديه. وبذلك يصير أولاده في فقر مدقع مع أن أعمامهم يكونون في سعة ورغد من العيش ويجتمع لأولئك اليتامي مع اليتيم وفقد العائل الحرمان ويضطرب ميزان التوزيع في الأسرة ويصير بعضهم في متربة بسبب موت أبيهم المبكر فجاء قانون الوصية وقرر ذلك المبدأ واعتبره وصية واجبة واستدل واضعه ببعض نصوص القرآن الكريم وآراء بعض فقهاء التابعين ورأي لابن حزم الأندلسي ونص علي ذلك في المواد 76 و87 و78 من ذلك القانون. والوصية تكون بمقدار نصيب المتوفي في حدود الثلث إن كان نصيبه يزيد علي الثلث لا تجب الوصية إلا بمقدار الثلث فإن كان نصيب المتوفي أقل من الثلث أخذوا نصيبه فقط حتي ولو لم يوص المورث بهذا المقدار المحدود نفذت الوصية في ماله بحكم القانون وإن أوصي بأقل من نصيب المتوفي فكل حق يصل إلي مقداره بشرط ألا يزيد علي الثلث وإن أوصي بأكثر من نصيب المتوفي كان الزائد وصية اختيارية ويكون حكمها كحكم سائر الوصايا الاختيارية. * يسأل عادل فتحي من الإسكندرية: أمتلك شقة وفي حاجة إلي تشطيبات حتي أتمكن من الإقامة بها ولدي شقة أخري مستأجرة وقد عرض علي صاحب البيت مبلغاً كبيراً من المال لترك الشقة حتي تتزوج فيها ابنته وينتظر موافقتي.. فهل إذا وافقت يعتبر هذا المال حلال أم لا؟! ** يجيب الشيخ محسن أحمد عبدالظاهر مدير إدارة أوقاف الهرم بالجيزة: الأصل أن الإجارة تنتهي بانتهاء مدتها.. إذا كانت محددة بمدة ثم تعود السلعة أو المكان أو الشيء المؤجر إلي صاحبه ولا يجوز لساكن الشقة أن يطلب من صاحبها أي مبلغ في نظير إخلائها.. اللهم إلا ما قد يكون المستأجر قد دفعه في إصلاح أو تحسين الشقة من دهانات وسباكة وغير ذلك من التشطيبات فله أن يأخذ ذلك ولكن إذا عرف المالك أن من يترك شقته يحتاج إلي مبلغ كبير ليسكن في مكان آخر وساعده في ذلك بأي مبلغ فلا مانع من أخذه. * يسأل رمضان الملواني صاحب شركة للتسويق العقاري بالإسكندرية: ما هو مقدار الصاع النبوي بالحفنات وما حكم إخراج الدقيق في زكاة الفطر؟! ** يجيب الشيخ محسن أحمد عبدالظاهر: الصاع النبوي أربع حفنات بكفي رجل معتدل القامة وبه قال مالك والشافعي وإسحاق لما روي أبوسعيد الخدري رضي الله عنه قال لنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلي الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط. متفق عليه وصريحه أجزاء الدقيق وهو الطحن والسويق وهو قمح أو شعير يغلي ثم يطحن وروي عن أبي سعيد وأبي الحسن وأبي العافية روي عن ابن الزبير ومعاوية أنه يجزئ نصف صاع من البر وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وعمر بن عبدالعزيز وعورة بن الزبير وابن سلمة وسعيد بين جبير وأصحاب الرأي واحتجوا بما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال صاع من بر أو قمح علي كل اثنين رواه أبوداود وهذا اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله.