* يسأل عبد السلام البدري بأرض اللواء: هل يجوز لكافل اليتيم أو مجهول النسب أن يوصي للطفل المكفول بجزء من ماله. وإن كان يجوز فما القدر المسموح به شرعا في هذه الحالة؟! ** يجيب الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: لا يجوز إلا بإذن الورثة: كل في نصيبه حفظا لحقهم في التركة فإذا أوصي بأكثر من الثلث نفذ فيه فقط. وما زاد فبإذن الورثة. والدليل علي أن الوصية المشروعة النافذة تكون في حدود ثلث مال الشخص فقط ما ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: "دعاني النبي صلي الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع من مرض أشفيت منه علي الموت. فقلت: يا رسول الله . بلغ بي من الوجع ما تري. وأنا ذو مال . ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة. أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال "لا" قال فأتصدق بشطره؟ قال: "الثلث يا سعد. والثلث كثير. إنك أن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس". وفي رواية مسلم "إنك أن تذر ورثتك أغنياء". وعليه: فإيصاء الكافل لمن يكفله جائز شرعاً بالشروط المذكورة في الموصي. ما دام ذلك في حدود ثلث التركة. وتنفذ الوصية عند ذلك دون حاجة لإذن الورثة. فإن زاد القدر الموصي به علي الثلث استئذن الورثة في الزائد. فإن أذنوا جاز. وإن لم يجيزوا لم تنفذ الوصية في هذا القدر الزائد. وإن أذن بعضهم دون بعض نفذ في حق المجيز فقط. ويرد الزائد إلي التركة لتقسيمها علي الورثة. ويأخذ المكفول الموصي له الثلث. والوصية هي: تبرع بحق مضاف لما بعد الموت. بخلاف الهبة التي هي: تمليك منجز - أي حاصل في الحال- مطلق في عين حال الحياة بلا عوض. فالوصية والهبة كلاهما من أنواع التبرعات . غير أن الوصية تمليك مضاف إلي ما بعد الموت. والهبة تمليك حال الحياة. وللإنسان أن يهب غيره حال حياته ما يشاء من ماله . بلا قيود . ما دام كامل الأهلية - أي بالغا عاقلا مختارا غير محجور عليه- في غير مرض الموت. لأن له التصرف في ملكه بشتي أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء حسبما يراه محققا للمصلحة . فإن فعل ذلك ثم مات فإن هذه التصرفات - سواء أكانت هبات أم تنازلات أم بيوعاً أم غير ذلك - هي عقود شرعية صحيحة نافذة يعمل بها . ولا تدخل الأشياء التي وهبها ضمن التركة. بل تكون حقا خالصا لمن كتبت له . لايشاركه فيها غيره من ورثته. كما أن له أن يوصي لمن يشاء - أيا كان- بما لايزيد علي ثلث تركته . لأنه مالك لماله مسلط عليه يتصرف فيه كيفما شاء. وذلك ما دام كامل الأهلية . ولكن لما كان التمليك في الوصية مضافا إلي ما بعد الموت حدد المقدار الموصي به بالثلث كحد أعلي. لا يجوز إنفاذه. * يسأل أحمد عبد القادر: هل يجوز البيع والشراء في المسجد دون دفع الثمن؟ يجيب الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة ** نهي الرسول صلي الله عليه وسلم عن ذلك لأنه عندما وجد رجلا يبيع في المسجد قال له "لا ربحت تجارتك" فالمساجد تبني للصلاة والذكر والتسبيح والدعاء وليس للتجارة وقد جاء رجل ينشد ضالته في المسجد فقال له النبي صلي الله عليه وسلم لا رد الله عليك ضالتك "فالمساجد ليست أماكن للتجارة حتي ولو بدون قبض ثمن إنما هي أماكن للعبادة".