* يسأل أحمد أحمد علي من حلوان: إذا مات الزوج وترك زوجة وإخوة وأخوات وكان قد قال لأخته عندما تزوجين ولدك وابنتك سوف أساعدهم بشيء من المال ولكنه مات قبل زواج الأبناء فهل يعتبر هذا القول وصية؟ ** يقول د.صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: اتفق الفقهاء علي أن الحقوق التي تتعلق بتركة الميت أربعة وهي: تجهيز الميت وتكفينه ودفنه ثانيا سداد الديون التي عليه ثالثا: تنفيذ الوصايا ما دامت في حدود ثلث التركة أما ما زاد علي ثلث التركة فإنه يكون موقوفا علي إجازة الورثة. رابعا: تقسيم التركة علي الورثة فيما تبقي بعد مصاريف دفن الميت وسداد الدين وتنفيذ الوصايا وما يتبقي بعد ذلك فإنه يكون تركة. واتفق الفقهاء علي أن الوصية تبرع مضاف لما بعد الموت بمعني أن الوصية لا تكون نافذة إلا بعد وفاة الموصي فإن وعد الإنسان غيره وانجز وعده حال حياته فإن هذا يكون هبة أما إذا وعده بشيء يتم الحصول عليه بعد الوفاة فإنه يكون وصية. الأخ وعد أخته بمساعدة أبنائها عند الزواج ولكن الزواج لم يتم حال حياته فهل يكون ذلك وصية؟ المتوفي كان قد وعد بالمساعدة في الزواج حال زواج الولد والبنت ووعد أخته بذلك علي أنه سيعطيها هذه المساعدة عند زواج ابنائها فهو مجرد وعد بالمساعدة ولا يكون ذلك وصية لأن الوصية تكون نافذة بعد وفاة صاحب المال أما التبرع حال الحياة فلا يمكن أن يأخذ حكم الوصية بحال من الأحوال وبالتالي فإن توزيع التركة يكون علي النحو الآتي: الزوجة تستحق الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. أما الأخوة والأخوات فإنهم يأخذون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يجوز إجبار الزوجة بالتنازل عن شيء من حقها من أجل الوصية لأنه لا وجود هنا للوصية ولكل واحد من الورثة أن يتصرف في نصيبه كيفما يشاء.