* يسأل مختار حافظ منجد مفروشات وستائر: ما حكم من لم يتوافر فيه شروط الإفتاء.. هل يفتي في المسألة التي علم دليلها من الكتاب والسنة.. وهل يجوز للحي تقليد الميت والعمل بفتواه.. وهل تسقط الفتوي إذا كانت تخالف نصاً من الكتاب والسنة؟! ** يجيب الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة نعم للقاصر عن شروط الإفتاء أن يفتي في مسألة معينة إذا علم دليلها من الكتاب والسنة بشرط أن يكون الدليل واضح الدلالة ولا يحتمل غير المراد. كما يجوز العمل بفتوي الميت وعليه جميع المقلدين في أقطار الأرض لأن الأقوال لا تموت بموت قائلها. كما لا تموت الأخبار بموت روائها وناقليها ولهذا لو شهد الشاهدان ثم ماتا بعد الأداء وقبل الحكم بشهادتهما لم تبطل شهادتهما. كما يحرم علي المفتي أن يفتي بضد لفظ النص وإن وافق مذهبه. فقد كان السلف يشتد نكيرهم علي من عارض حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم برأي أو قياس أو قول أحد من الأئمة كائنا من كان بل كانوا عاملين بقوله تعالي "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم" ومن الخطأ الجسيم اعتقاد أن الإجماع منعقد علي مخالفة حديث من أحاديث رسول الله وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين إذ ينسبهم إلي مخالفة سنة رسول الله. * يسأل عبدالله سلطان من بني عديات بأسيوط: ما المقصود بالأسرة وهل نظم الإسلام العلاقة بين النوعين وهل حث ربنا بالإحسان إلي ذوي القربي؟! ** يجيب الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة الأسرة في الإسلام ممتدة وتقسيماتها إلي قاصرة وممتدة عند علماء الاجتماع ويقصدون بالقاصرة الزوجين وأولادها ويقصدون بالممتدة ما يشمل ذوي القربي جميعاً من أصول وفروع وحواش قريبة وبعيدة بحيث يشمل الأقربين وغيرهم. وقد جاء الإسلام منظماً العلاقة بين النوعين والقرآن في محكم آياته تعرض لأحكام الزوجين والأولاد ولم يترك أحكام بقية ذوي القربي وقد حث بالنسبة لذوي القربي الذين تشملهم الأسرة القاصرة أو الممتدة علي مراعاة هذه الصلة وجعلها الله صلة له وبركة في عمر الواصل ونماء في رزقه وفي عمله لأن الله عز وجل قال للرحم أنت الرحم وأنا الرحمن من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته وفي حديث آخر يقول صلي الله عليه وسلم صلة الرحم منشأة في الأثر وموسعة في الرزق. لذلك أوجب الحق تبارك وتعالي هذه الصلة التي أوجدتها الفطرة مهما تشبعت الفروع وتكاثرت فقال سبحانه "النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض من كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلي أوليائكم معروفاً كان ذلك في الكتاب مسطوراً".. وجعل سبحانه وتعالي من أقرب القربات إلي الله تعالي إعطاء كل ذوي القربي بسبب القرابة فقال سبحانه "ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتي المال علي حبه ذوي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتي الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون".