* تسأل نفيسة عثمان الشافعي من مصر الجديدة: امرأة أجهضت نفسها لحكم ظروف الحياة في المعيشة فكيف تكفر عن هذا الذنب؟ ** يجيب الشيخ اسماعيل نورالدين من علماء الأزهر: الاجهاض هو إنزال الجنين قبل ان يستكمل مدة الحمل وهذا الانزال قد يكون قبل نفخ الروح فيه وقد يكون بعد ذلك فإذا كان بعد نفخ الروح فلم يبح الاسلام أن يجني جان علي حمل فيه الروح واتفق الفقهاء علي ان إجهاضه بعد نفخ الروح فيه حرام وجريمة لا يحل للمسلم ان يفعلها لأنه جناية علي حي متكامل الخلق ظاهر الحياة ولكنهم قالوا اذا ثبت من طريق موثوق به ان بقاءه يؤدي لا محالة إلي موت الأم فإن الشريعة بقواعدها العامة تأمر بارتكاب أخف الضررين اذا كان في بقائه موت الأم وكان لا منفذ لها سوي إسقاطه كان اسقاطه في هذه الحالة متعيناً ولا يضحي بها في سبيل انقاذه لأنها أصله وقد استقرت حياتها ولها خط مستقل في الحياة ولها حقوق وعليها حقوق وهي بعد ذلك وذاك عماد الأسرة وليس من المعقول ان يضحي بها في سبيل الحياة لجنين لم تستقر حياته ولم يحصل علي شيء من الحقوق والواجبات. وأما إسقاطه قبل نفخ الروح فيه أي قبل تمام أربعة أشهر فقد اختلفوا فيها فرأي فريق أنه جائز ولا حرمة فيه زاعماً أنه لا حياة فلا جناية ومن ثم لا حرمة ورأي فريق آخر انه حرام ومكروه لأن فيه حياة النمو والاعداد لتكوينه وبناء علي ذلك نقول لصاحبة السؤال ان الاجهاض حرام شرعاً الا لضروة أو عذر كمرض أو إنقاذا لأمه من الموت وما فعلته هذه السيدة من إجهاض نفسها من أجل ظروف الحياة المعيشية فهذا حرام وعليها ان تتوب إلي الله تعالي عما فعلت ولقوله تعالي نحن نرزقهم وإياكم. * يسأل محمد عبدالسلام السعدني من شبرا مصر بالقاهرة: وجدت قطعة من الذهب واحتفظت بها مدة ولم أعلن عنها فما حكم الشرع فيها وكيف أتصرف فيها وهل يجوز لي أن أنتفع بها؟! ** يجيب الشيخ اسماعيل نورالدين من علماء الأزهر: اللقطة وديعة وأمانة عند ملتقطها.. فكان الواجب أولا عند التقاطها ان تعرفها علي الفور سنة كاملة لما رواه البخاري والترمذي عن أوس بن كعب قال: وجدت صرة فيها مائة دينار فأتيت النبي صلي الله عليه وسلم فقال لي عرفها حولا- أي سنة- ولذلك قال الجمهور يجب علي الملتقط تعريف اللقطة والاعلان عنها لأن ظاهر أمر الرسول صلي الله عليه وسلم في قوله عرفها سنة يقتضي الوجوب إذ ظاهر الأمر للوجوب كما هو معروف عند علماء الأصول وللملتقط ان يتولي تعريفها بنفسه أو ينيب عنه أحدا يقوم بالتعريف اللقطة وحيث ان السائل لم يعلن عنها ولم يعرفها فهو بهذا خالف للشرع ويكون الإثم عليه وعليه ان يقوم بتعريفها لمدة عام كامل هذا بالنسبة للأشياء الثمينة أما الأشياء البسيطة فلا حرج من الانتفاع بها فوراً. ثانياً: أما بخصوص التصرف فيها أي في اللقطة نقول لا يجوز التصرف في هذه اللقطة الا بعد ان يعلن عنها ويعرفها سنة كاملة وينشر ذلك علي أبواب المساجد وفي كتابة إعلان في المكان الذي وجدت فيه اللقطة وغيرها من الأماكن العامة حيث يظن أن صاحبها هناك فإن لم يتعرف عليها صاحبها بعد هذه المدة- سنة- قال الجمهور- الفقهاء- يجوز للملتقط ان يتملكها أي يتملك اللقطة وتكون كسائر أمواله سواء كان غنيا أو فقيراً.