أكد حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية بدء تنفيذ تفعيل إجراءات قانون الضريبة العقارية موضحاً أن مصلحة الضرائب العقارية انتهت من حصر 8 ملايين وحدة عقارية خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية يونيه 2013 ليصل إجمالي الوحدات العقارية التي تم حصرها في سجلات المصلحة منذ تطبيق القانون الجديد عام 2008 إلي 10 ملايين وحدة عقارية ليصل عدد الوحدات المحصورة في سجلات مصلحة الضرائب العقارية إلي 20 مليون وحدة. قال إن مأموريات الضرائب ستبدأ هذا الأسبوع جولة جديدة من حصر المستجدات العقارية كبداية لربطها بالضريبة العقارية تنفيذاً للقانون الجديد الذي يفرض الضريبة علي جميع العقارات سواء كانت داخل أو خارج كردون المدن. قال رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن إخطارات الضريبة العقارية التي بدأت مأموريات الضرائب إرسالها إلي أصحاب العقارات وفقاً لقانون الضريبة العقارية الجديد تتضمن بيانين أحدهما خاص بالقيمة الإيجارية المقدرة علي الوحدة التي قدرت بمعرفة لجنة الحصر والتقدير والآخر خاص بالضريبة المستحقة في ضوء القيمة الايجارية المقدرة مؤكداً ان الاخطارات سترسل فقط لأصحاب العقارات التي تنتهي القيمة الايجارية المقدرة عن استحقاقها للضريبة وبناء عليه فإن العقارات التي لم تسفر القيمة الايجارية المقدرة عنها عن ضريبة لن تصلها اخطارات بالقيمة الايجارية. أضاف ان الاخطارات سيتسلمها أصحاب العقارات بالبريد المسجل لضمان استلامهم للاخطارات وابلاغهم بالضريبة موضحاً ان الاخطارات بالقيمة الايجارية ستصل للمالك عن كافة الوحدات التي يمتلكها من الوحدات المستغلة للسكن أو غير السكن "تجارية وإدارية" وفقاً لما أقر عنه صاحب العقارات بإقراره الضريبي وما انتهت إلي لجان الحصر لعقاراته. أوضح ان الإعفاء المقرر بالقانون خاص بالوحدات السكنية وعليه سيكون من حق المالك الذي يمتلك أكثر من وحدة سكنية سواء كانت علي سبيل التمليك أو مؤجرة للغير اختيار وحدة واحدة للاستفادة بشأنها بالإعفاء المقرر بالقانون بواقع 24 ألف جنيه من القيمة الايجارية السنوية لكل شخص بواقع وحدة سكنية واحدة أما الوحدات التجارية والإدارية فلا يستحق بشأنها عن إعفاءات وان كان يحق له التمتع بخصم 32% من القيمة الايجارية مقابل المصاريف وبدون خصم الإعفاءات. قال إنه في حالة موافقة صاحب العقار "سكني وغير سكني" علي الضريبة التي سيشملها الاخطار سيكون علي المالك سداد الضريبة علي قسطين القسط الأول يستحق حتي نهاية ديسمبر 2013 أما القسط الثاني فيستحق من يناير 2014 حتي نهاية يونيو 2014 وفي حالة عدم الموافقة علي القيمة الايجارية المقدرة بالاخطار يحق لصاحب العقار الطعن أمام لجان الطعن التي يتم تشكيلها حالياً بالاتفاق مع المحافظين خلال 60 يوماً من استلام الاخطار ووفقاً للقانون قال ان لجان الطعن ستكون ملزمة باصدار قرارها خلال 30 يوماً من استلام الطعن وبناء عليه سيزيد عدد لجان الطعن بزيادة عدد الطعون علي مستوي كل محافظة حيث يجوز لمالك الوحدة في حالة انتهاء مهلة الثلاثين يوماً دون استلامه رد لجنة الطعن اللجوء بطعنه إلي محكمة القضاء الإداري.