أكد حسن عباس وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية أن المصلحة سلمت المديريات في مختلف المحافظات أول اخطارات القيمة الإيجارية للعقارات المستحق عنها سداد الضريبة في ظل القانون الجديد والخاصة بالقيمة الإيجارية علي العقارات الإدارية والتجارية لارسالها بالبريد المسجل بعلم الوصول إلي أصحاب العقارات. قال حسن عباس في تصريحات خاصة ل"المساء" إن الدكتور أحمد جلال وزير المالية أصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي العقارات المبنية وتضمنت أن كل مالك سيتلقي خطاب الاخطار بالقيمة الإيجارية سيلزم عليه في حال قبوله التقدير المخاطب به ولم يعترض عليه التوجه إلي مأمورية الضرائب العقارية التابع لها لتسديد الضريبة المستحقة علي قسطين يبدأ الأول اعتبارا من أول يوليو 2013 حتي 31 ديسمبر آخر موعد للسداد. أما القسط الثاني من الضريبة فيستحق اعتباراً من أول يناير 2014 حتي نهاية يونيه 2014 علماً بأن الضريبة المطلوبة للسداد ثابتة لمدة 5 سنوات وتسدد سنوياً حتي نهاية يونيه ..2018 أما في حالة عدم قبول المالك للتقدير الوارد بالاخطار للقيمة الإيجارية سيكون له حق الطعن خلال 60 يوماً من استلامه للاخطار أمام لجنة الطعن الجاري تشكيلها بالاتفاق مع المحافظين حالياً والتي سيعلن عن مقاراتها في مديريات الضرائب العقارية قريباً. أضاف عباس أن اللائحة أوضحت أنه لن يسمح بأن يتحمل المواطنون زيادات في الضريبة عن عقاراتهم عند إعادة التقدير للقيمة الإيجارية للعقارات بعد 5 سنوات ومهما زادت القيمة الإيجارية عن 30% من الضريبة السابقة بالنسبة للوحدات السكنية وعن 45% من الضريبة بالنسبة للوحدات المستغلة في غير الأغراض السكنية. قال إنه في كافة الأحوال تعفي من الضريبة كل وحدة مستغلة لأغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه بعد خصم 30% من القيمة الإيجارية للمصاريف علي أن تخضع الوحدة للضريبة عما زاد عن 24 ألف جنيه. أكد أن هذا الاعفاء المقرر حق لكل مالك عن وحدة واحدة وعليه يجوز لمالك الوحدة في حالة امتلاكه لأكثر من وحدة اختيار الوحدة التي يرغب الاستفادة عنها بالاعفاء واخطار المصلحة بموجب طلب يقدمه علي النموذج المخصص إلي المأمورية التابع لها خلال 60 يوماً. اشترطت اللائحة أنه في حالة أن تطرأ مستجدات علي العقار يترتب عليه رفع الاعفاء عن العقار كأن يحدث تغييرات علي ملكية العقار يلزم علي المالك اخطار المصلحة قبل 30 يونيه من كل عام موضحاً فيها التغييرات التي حدثت.. وفي حالة أن تكون ملكية العقار علي المشاع بين الورثة يكون تعاملهم أمام المصلحة معاملة المالك الواحد.