تستعد مصلحة الضرائب العقارية لارسال اخطارات الضريبة العقارية للممولين فور الانتهاء من تقدير القيمة الايجارية للوحدات التي تستحق الضريبة بداية من اول يوليو الحالي طبقا لقانون الضرائب العقارية رقم102 لسنة.2012 وكشف مسئول بمصلحة الضرائب العقارية ان العمل بالقانون الجديد ساري حتي الآن ولم تجر عليه اي تعديلات وان المصلحة في انتظار الوزارة الجديدة لمعرفة توجهاتها بشأن تطبيق القانون مشيرا الي ان القانون يمنح الممول اعفاء في حدود24 الف جنيه قيمة ايجارية سنوية علي وحدة سكنية واحدة وما زاد عن ذلك تحتسب عليه ضريبة اما الوحدات التجارية و الادارية و الصناعية فهي خارج حدود الاعفاء. وقال: ان الممول له الحق في الطعن خلال60 يوما من استلامه الاخطار وبعد مرور تلك الفترة تصبح الضريبة نهائية ولو تقدم الممول بالطعن تنظر لجنة الطعون في طعنه بتخفيض القيمة او تثبيتها ويمكن للمصلحة الطعن امام اللجنة في قيمة الضريبة لو شعرت انها اقل من المستحق, و اذا رفض الممول قرار اللجنة له الحق في ان يلجأ للمحكمة للتقاضي امامها بدرجاتها المختلفة. واوضح المصدر ان اعادة تقدير القيمة الايجارية للوحدات السكنية يكون في حالة انهاء العلاقة الايجارية باحدي الطرق القانونية وهي فسخ العقد او الوفاة او الطرد من المسكن مشيرا الي ان المادة11 من القانون136 لسنة81 والمادتين66, و67 من القانون49 لسنة77 اعفت جميع العقارات المخصصة للسكن التي تقل قيمتها الايجارية عن18 جنيها, وبالتالي فان البقاء علي هذه المواد بالقانون الجديد سوف يعفي جميع الوحدات السكنية التي تقل قيمتها الايجارية عن24 الف جنيه في العام بواقع2000 جنيه شهريا واكد ان المكلف بالضريبة- طبقا للقانون- هو الشخص الطبيعي او الاعتبار ي الذي له الحق في ملكية العقار او الانتفاع به او استغلاله ولو كان سند حقه غير مشهر المالك مشيرا الي ان المستاجر مسئول بالتضامن عن اداء الضريبة مع المكلفين بادائها.. في حدود الاجرة المستحقة عليه وبعد اخطاره بذلك وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة وملحقاتها التي تسلم اليه بمثابة ايصال من المكلف باستيفاء الاجرة. وتوقع المسئول حدوث وفرة في الوحدات السكنية والتجارية بالسوق عقب تطبيق الضريبة عن طريق فتح الوحدات المغلقة وطرحها للاستغلال لان الضريبة سوف تطبيق علي جميع الوحدات والعقارات سواء المشغولة او غير المشغولة.