5 سنوات مرت علي إصدار قانون الضريبة العقارية رقم196 لسنة2008 وفي كل مرة تعلن الحكومة اعتزامها تطبيقه تتعالي الأصوات المعارضة فيتم ادخال تعديلات علي القانون أو تأجيل دخوله حيز التنفيذ.. وحتي الآن فالموعد المنتظر لبدء تطبيقه هو أول يوليو المقبل.. ومع ذلك لاتزال هناك أصوات تطالب بتأجيله و تعديله.. لكن حتي الآن لا تبدو هناك أي بادرة لتغيير هذا القرار.. فما هي ملامح هذا القانون ؟ وما أبرز المطالب المثارة الآن بشأنه ؟ في البداية يؤكد تقرير اعدته الضرائب العقارية ومعروض حاليا أمام مجلس الوزراء انه سيتم إصدار رقم قومي للوحدات العقارية التي ستخضع للقانون الجديد وفقا لاسم الممول وبياناته منعا للازدواجية وستكون بالرقم القومي لبطاقة الممول لتسهيل تسجيل العقارات التي يملكها في جميع المحافظات, وفي حالة بيع الوحدة العقارية ستتم إضافتها علي الرقم القومي للمشتري الجديد ويتم استبعادها من الرقم القومي للبائع حتي يتم نقل المحاسبة الضريبية منها للمشتري. ويوضح التقرير أن حصيلة الضريبة العقارية من المتوقع زيادتها لان التعديلات الجديدة فتحت المجال لتطبيق القانون علي جميع الوحدات السكنية وغير السكنية في انحاء الجمهورية بينما كان القانون القديم علي الوحدات السكنية داخل كردون المدن فقط.. مثال ذلك أن الساحل الشمالي كان وفقا لأحكام القانون القديم غير خاضع للضريبة العقارية أما في ظل احكام القانون196 لسنة2008 فإن الأماكن بالكامل تخضع للضريبة العقارية مما سيزيد الحصيلة. وقال مسئول بالضريبة العقارية( رفض نشر اسمه) أن حد الإعفاء الضريبي سيكون في حدود2 مليون جنيه لوحدة سكنية واحدة يختارها الممول من بين ممتلكاته العقارية. ويضيف المصدر أنه تم حصر الوحدات غير السكنية بالمحافظات بالكامل, أما بالنسبة للوحدات السكنية فجار استكمال حصرها. ويقول الدكتور حسني مهران أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنها إن هذه التعديلات جميعها ايجابية ولن تكون بها أي زيادة في الضريبة علي العقارات أو حدوث تعديل في أسعارها ولكن أكثر هذه التعديلات جاءت لتصحيح أخطاء قانونية كان سيتولد عنها مشاكل ضريبة ونزاعات كثيرة وايضا تعديلات تنظيمية. وأضاف ان التعديلات تشمل المادة الثالثة من القانون196 لسنة2008 والتي جاء بها أن المكلف باداء الضريبة سواء كان الشخص طبيعيا أو اعتباريا وله حق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو الاستغلال حيث ان القانون196 لسنة2008 لم يحدد حالة ما إذا كانت ملكية العقار مسجلة أو غير مسجلة وبالتالي كان من السهولة اثبات المكلف بالضريبة باثبات عدم ملكيته للعقار فجاء التعديل بإضافة عبارة ولو كان سند حقه في العقار غير مشهر أي ان مالك العقار إذا لم يكن لديه ما يثبت ملكيته للعقار سوي عقد غير مشهر عنه أو مسجل فإنه يخضع للضريبة وهذا التعديل عالج فراغا تشريعيا كبيرا كان سوف يزيد من النزاعات بالقضاء. وقال إن التعديلات شملت أيضا المادة الخامسة من القانون حيث كانت في القانون196 لسنة2005 بانه لا يجوز ان يترتب علي إعادة التقدير الخمسي زيادة الضريبة علي العقارات المبينة المستغلة في اغراض السكن علي30% والمستعملة في أغراض غير السكن علي45% وكانت المادة في هذا القانون تشير إلي أن هذه النسب تحسب من التقدير الخمسي( كل5 سنوات) والذي سيكون من خلال لجنة الحصر والتقدير وجاء التعديل الحالي بأن هذه النسب تحسب بنفس القيمة ولكن من الضريبة المستحقة وفي هذا ايضا تسهيل كبير علي المكلف بالضريبة فعند تقدير الزيادة في الضريبة بعد خمس سنوات بالنسب المذكورة من القيمة الإيجارية كان بالطبع سينال رفض صاحب العقار لانها ستكون محسوبة علي قيمة كبيرة وسيرفض ذلك المكلف بالضريبة ولكن بالتعديل الحالي سيتم حاسبها علي اساس نفس النسب المذكورة ولكن من الضريبة المستحقة إلي الضريبة التي وافق عليها المكلف وبمعني آخر أن المالك للعقار سيعلم أن الضريبة التي سيدفعها ستزيد بعد خمس سنوات بنسبة30% أو45% طبقا لنوع العقار( سكني أو غير سكني). ويقول جمال احمد بدر عضو لجنة طعن بوزارة المالية ان هذه التعديلات الجديدة بقانون الضريبة العقارية جميعها جاءت لصالح صاحب العقار وليست لصالح مصلحة الضرائب العقارية وسوف يكون اكثر ايجابية لأصحاب العقارات وسيتقبلونها بارتياح كبير لأنها رفعت القيمة الايجارية وأعفت السكن الخاص ومن ناحية أخري عالجت كثيرا من المشاكل التي كانت ستنتج نزاعات ضريبية جديدة فقد جاء تعديل المادة(18) من القانون(196) لسنة2008 والتي كانت تخضع العقار المستعمل لاغراض السكن وقيمته الايجارية السنوية(6000 جنيه) زادت هذه القيمة في التعديل الجديد الي(24000 جنيه سنويا). ومن ناحية أخري جاء تعديل في المادة(18) من القانون(196) لسنة2008 في البند( ب) حيث كان القانون المذكور بهذه المادة تعفي من الضريبة المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجيء والمبرات كل هذه العقارات كانت معفاة من الضريبة سواء كانت تهدف الي الربح أم لا وجاء التعديل بإعفاء العقارات المذكورة في حالة انها لا تهدف إلي الربح وبالطبع فإن هذا التعديل لن يؤثر علي المكلف بإداء الضريبة وأن مساواة العقارات السابقة والتي لا تهدف لتحقيق أرباح بغيرها من التي تحقق أرباحا في الإعفاء ليس من العدالة الضريبية. كما جاء تعديل في المادة(28) من ق(196) لسنة2008 وهذا التعديل بتوزيع حصيلة الضريبة العقارية بنسبة25% للمحافظات دون ربط هذه الحصيلة بالضريبة في الأعوام السابقة وأضاف التعديل نسبة25% لغرض تطوير وتنمية العشوائية وهذا التعديل يكون في صالح الأفراد العاديين والذين يعيشون في المناطق العشوائية. استبعد التعديل في القانون196 الإعفاء الذي كان ممنوحا لمقار الاحزاب السياسية والنقابات المهنية والمنظمات العمالية والذي كان ممنوحا في المادة(18) فقرة( ج) وهذا بالطبع لن يؤثر علي الافراد. كما جاء التعديل بالمادة(15,13) من القانون196 وجميعها تنظيمية وليس لها علاقة بالضريبة.