"التنسيقية" تشارك في اجتماع القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب    شعبة الدواجن تحذر: الفراخ السردة تغزو الأسواق الشعبية.. اشتروا من المنافذ الرسمية    المسيرة الانتحارية المصرية.. سلاح ذكي يغير قواعد الاشتباك ضد الأهداف المدرعة    اتحاد السباحة ينعى لاعب الزهور ويعلن الحداد 3 أيام    وزير الزراعة: خطة مصر للتعامل مع الكلاب الضالة تعتمد حلولا إنسانية وسليمة    محمد إمام يفجر مفاجأة لجمهوره بشأن مسلسل الكينج    «القومى للمرأة» ينظم الاجتماع التنسيقي لشركاء الدعم النفسي لبحث التعاون    بابا الفاتيكان يعرب عن أمله في أن تكون رحلته الخارجية المقبلة إلى إفريقيا    أجواء حماسية والمنافسة تشتعل يين المرشحين في انتخابات النواب بقنا    هانوفر ينافس شتوتجارت على ضم بلال عطية لاعب الأهلي    أمن سوهاج يكثف استعداداته للعملية الانتخابية غداً.. صور    مصر ونيجيريا تبحثان فرص تعزيز التعاون المشترك فى قطاع التعدين    أحمد فهمي يحسم الجدل حول ارتباطه بأسماء جلال    بعد فرض ارتدائها في بعض المدارس.. الصحة: الكمامات تقتصر على الطلاب المصابين بالفيروسات التنفسية    لميس الحديدي بعد واقعة "سيدز": لازم الكاميرات تُعمم على كل المدارس    متأثراً بإصابته.. وفاة شاب إثر طلق ناري بقنا    وفاة ضابط شرطة إثر أزمة قلبية خلال تأمين انتخابات مجلس النواب بسوهاج    واشنطن تكثّف حربها على تهريب المخدرات: "بدأنا للتو"    غياب الكرتي ومروان.. قائمة بيراميدز لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري    متسابقة بكاستنج تبكى من الاندماج فى المشهد واللجنة تصفق لها    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    القطاع الخاص يعرض تجربته في تحقيق الاستدامة البيئية والحياد الكربوني    مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام فولهام في البريميرليج    السعودية تتفوق على عمان 2-1 في افتتاح مشوارها بكأس العرب 2025    استثمارات فى الطريق مصانع إنجليزية لإنتاج الأسمدة والفواكه المُبردة    كارمن يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح العربي 2026    تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد "مطر ودموع"    وكيل شباب الدقهلية يتابع تدريبات المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    تشكيل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني    تعليق ناري من ماجدة خير الله عن أزمة فيلم الست لمنى زكي    العالمى ستيف بركات على المسرح الكبير    بشكل مفاجئ .. ترامب يصدر عفوا رئاسيا عن رئيس هندوراس السابق    وزير خارجية ألمانيا: كييف ستضطر إلى تقديم "تنازلات مؤلمة" من أجل السلام    251 شاحنة مساعدات تغادر رفح إلى غزة محملة بالغذاء والدواء والبترول والملابس الشتوية    مكتبة مصر العامة تنظم معرض بيع الكتب الشهري بأسعار رمزية يومي 5 و6 ديسمبر    وزير الري يلتقي نظيره المغربي على هامش فعاليات الكونجرس العالمي التاسع عشر    مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجالات الأمان النووي والإشعاعي    إحلال وتجديد طريق ترعة الرشيدية بالمحمودية بتكلفة 2.7 مليون جنيه    الصحة: استراتيجية توطين اللقاحات تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي    أخطاء في تغذية الأطفال لاعبي الجمباز تؤثر على أدائهم    هزار قلب جريمة.. حقيقة الاعتداء على طالب باستخدام مفك فى الشرقية    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    رمضان عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    كأس العرب - شكوك حول مشاركة براهيمي أمام السودان    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    صحة الوادى الجديد تنفذ عدد من القوافل الطبية المجانية.. اعرف الأماكن    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    بالصور.. الوطنية للانتخابات: المرحلة الثانية من انتخابات النواب أجريت وسط متابعة دقيقة لكشف أي مخالفة    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    تراجع كمية المياه المستخدمة فى رى المحاصيل الزراعية ل37.1 مليار متر مكعب خلال 2024    وزير الصحة يبحث مع وزير المالية انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محسن عبدالله:
رفع حد الإعفاء للوحدات السكنية إلي مليوني جنيه
نشر في العالم اليوم يوم 27 - 02 - 2013

* مشاركة ممثلين عن الغرف السياحية والصناعية في تقييم المنشآت.. ضرورة
أكد المحاسب القانوني محسن عبدالله عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ورئيس قطاع الضريبة العقارية وضرائب الدمغة أن التعديلات الضريبية الاخيرة تضمنت تعديل بعض نصوص القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة علي العقارات المبنية، وان هذه التعديلات شملت تعديل المادة التاسعة من مواد الاصدار، بما ترتب عليه تحديد بدء تطبيق الضريبة اعتبارا من شهر يوليو 2013 بدلا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها اجراءات الربط .
كما تم تعديل المادة 3 باستحقاق الضريبة في الاول من يوليو من كل عام بدلا من أول يناير، وتعتبر كل سنة مستحق عنها الضريبة بداية من يوليو حتي يونية من السنة التالية .
واضاف انه تم ايضا تعديل المادة 14 الخاصة بمواعيد تقديم الاقرار، ونصت علي انه في حالة الحصر الخمسي يقدم الاقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر ويبقي النص كما هو مع مراعاة أن الاقرار يتم تقديمه خلال الفترة من يناير يونية علي السنة السابقة للحصر، وفي حالة الحصر السنوي يقدم الاقرار في موعد اقصاه نهاية شهر يونية من كل سنة بدلا من نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن:
2- الاجزاء التي اضيفت الي عقارات سبق حصرها .
4- العقارات والاراضي الفضاء التي زال عنها سبب الاعفاء .
كما تم تعديل المادة 23 بحيث تصبح المادة بعد التعديل كالاتي: تحصل الضريبة المستحقة وفقا لهذا القانون علي قسطين متساويين يستحق الاول منهما حتي نهاية شهر ديسمبر، ويستحق الثاني حتي نهاية يونية من السنة الميلادية التالية، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة في ميعاد سداد القسط الاول.
وبهذا النص يكون قد تم تعديل مواعيد الاقساط علي اساس سنة استحقاق الضريبة من يونية يوليو من السنة الميلادية التالية .
اشار الي انه تم ايضا تعديل المادة 27 بحيث تم تعديل استحقاق مقابل التأخير ليبدأ من أول الشهر التالي لسنة استحقاق الضريبة من يونية يوليو من السنة الميلادية التالية .
قال انه تم النص علي استمرار سريان العمل بالتقدير الاخير طبقا لما ورد بالقانون 154 لسنة 2002 حتي 30/6/2013 بدلا من 31/12/،2010 وهو ما يتطلب معه صدور ايضاحات بشأن التطبيق في اللائحة التنفيذية للقانون.
اضاف ان التعديلات الجديدة تضمنت المادة 2 من الاحكام العامة، ونصت علي عدم اشتراط شهر حق الملكية بالنسبة للمكلف بأداء الضريبة، وبالتالي تكون المستندات العرفية معولا عليها في التكليف بالضريبة .
كما تم تعديل صياغة المادة 5 لتصبح ?لا يجوز أن يترتب علي اعادة التقدير الخمسي زيادة الضريبة علي العقارات المبنية المستعملة في اغراض السكن علي 30% من الضريبة المستحقة طبقا للتقدير الخمسي السابق، وعلي 45% من الضريبة المستحقة طبقا للتقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير اغراض السكن? وبذلك تم تعديل اعادة الصياغة فقط دون النسب فأصبحت الحد الاقصي لزيادة الضريبة بدلا من الحد الاقصي لزيادة القيمة الايجارية .
واضاف أنه تم ايضا تعديل الجداول المرفقة للقانون الخاصة بسعر الضريبة علي الوحدات السكنية لتصبح الضريبة المستحقة علي الوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية مليوني جنيه مبلغ 120 جنيها سنويا، وما يقل عن هذه القيمة لا يخضع للضريبة.
كما تم تعديل المادة 13 الخاصة بالحصر والتقدير، حيث:
- تم منح مدة 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون لوضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمحاجر، وما في حكمها، وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص .
واضاف انه تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 15 بشأن الحصر والتقدير، حيث تم تعديل الاخطار بالضريبة ليصبح نموذجا تحدده اللائحة التنفيذية للممولين المستحق عليهم الضريبة فقط بدلا من اخطار جميع الممولين الخاضعين والمعفيين.
كما تم ايضا تعديل الفقرة الاولي من المادة 18 الخاصة بالاعفاء من الضريبة حيث تم الابقاء علي الاعفاء المنصوص عليه بالمادة الرابعة فقط من القانون والخاصة بالايجارات السكنية القديمة طبقا لاحكام القانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981، وإلغاء أي اعفاءات وردت في أي قوانين اخري، بالاضافة الي تعديل البند ب من المادة 18 الخاص باعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات، وقصره علي الجهات التي لا تهدف الي الربح فقط.
كما تم زيادة الاعفاء الخاص بالقيمة الايجارية السنوية للوحدة السكنية ليصبح 24 ألف جنيه وعلي ان يكون هذا الاعفاء لوحدة واحدة فقط لكل مالك.
واشار الي انه تم ايضا تعديل المادة 28 من القانون والخاصة بتحصيل الضريبة، حيث نص التعديل علي ان تئول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة ، علي ان يخصص للمحافظات 25% من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة ، وأن يخصص 25%من كامل الحصيلة لاغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية علي الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء.
كما تم إلغاء المادة 18 التي كانت تنص علي اعفاء المقار المملوكة للاحزاب السياسية والنقابات المهنية من الضريبة العقارية، بالاضافة الي تغيير لفظ الاعلان بالاخطار في المادة 16 من القانون.
وأشار محسن عبدالله الي ان هذه التعديلات في مجملها جيدة وتتناسب مع المطالب التي نادي بها المجتمع الضريبي، مع ضرورة اشراك اتحادات الغرف الصناعية والسياحية عند تقييم المنشآت الخاصة بها لضمان عدالة التقييم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.