الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في حادثين منفصلين جنوبي غزة    وكالة الأمن الأوكرانية: اكتشفنا شبكة تجسس مجرية تعمل ضد مصالح أوكرانيا    12 مليون مشاهدة لأغنية صنعت لحظة حب.. "فستانك الأبيض" بين دموع ليلى وتصفيق الجمهور    مروان موسى ل«أجمد 7» ألبومى الجديد 23 أغنية..ويعبر عن حياتي بعد فقدان والدتي    السقا وفهمي يواصلان تصوير "أحمد وأحمد".. ثنائي منتظر يجمع بين الكوميديا والأكشن    جنوب أفريقيا يواجه زامبيا في مباراة مصيرية بكأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما    الرمادي يجري تغييرات.. تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري    النيابة تستكمل معاينة حريق المبنى الإداري بوسط القاهرة    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة    عودة الراعي، البابا تواضروس يحمل إلى القاهرة رسائل سلام من قلب أوروبا    باسل رحمي: إصدار 1492 رخصة مؤقتة لمشروعات جديدة    إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق بينهم 3 اطفال في حريق منزل بالقليوبية    اقتحام مستشفى حُميّات أسوان بسلاح أبيض يكشف انهيار المنظومة الصحية في زمن السيسي    بيل جيتس يخطط للتبرع بكل ثروته البالغة نحو 200 مليار دولار    لقاء خارج عن المألوف بين ترامب ووزير إسرائيلي يتجاوز نتنياهو    الهيئة العامة للرعاية الصحية تُقرر فتح باب التقدم للقيد بسجل الموردين والمقاولين والاستشاريين    طريقة عمل العجة المقلية، أكلة شعبية لذيذة وسريعة التحضير    «دمياط للصحة النفسية» تطلق مرحلة تطوير استثنائية    افتتاح وحدة عناية مركزة متطورة بمستشفى دمياط العام    وزيرة البيئة: تكلفة تأخير العمل على مواجهة التغير المناخى أعلى بكثير من تكلفة التكيف معه    ستحدث أزمة لتعدد النجوم.. دويدار يفاجئ لاعبي الأهلي بهذا التصريح    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9- 5- 2025 والقنوات الناقلة    «أوقاف شمال سيناء»: عقد مجالس الفقه والإفتاء في عدد من المساجد الكبرى غدًا    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجارب لأنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى    تكريم حنان مطاوع في «دورة الأساتذة» بمهرجان المسرح العالمي    الخارجية الأمريكية: لا علاقة لصفقة المعادن بمفاوضات التسوية الأوكرانية    حبس المتهمين بسرقة كابلات كهربائية بالطريق العام بمنشأة ناصر    أسرة «بوابة أخبار اليوم» تقدم العزاء في وفاة زوج الزميلة شيرين الكردي    الضباب يحاوط الأسواق.. تأثير النزاع بين الهند وباكستان على الاقتصاد العالمي    الهباش ينفي ما نشرته «صفحات صفراء» عن خلافات فلسطينية مع الأزهر الشريف    في أجواء من الفرح والسعادة.. مستقبل وطن يحتفي بالأيتام في نجع حمادي    حملات تفتيش مكثفة لضبط جودة اللحوم والأغذية بكفر البطيخ    تبدأ 18 مايو.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصف الرابع الابتدائي بالدقهلية    تسلا تضيف موديل «Y» بنظام دفع خلفي بسعر يبدأ من 46.630 دولارًا    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    جامعة المنصورة تمنح النائب العام الدكتوراه الفخرية لإسهاماته في دعم العدالة.. صور    وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يقترب من إعلان "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب في غزة    سالم: تأجيل قرار لجنة الاستئناف بالفصل في أزمة القمة غير مُبرر    الأهلي يتفق مع جوميز مقابل 150 ألف دولار.. صحيفة سعودية تكشف    خبر في الجول - أحمد سمير ينهي ارتباطه مع الأولمبي.. وموقفه من مباراة الزمالك وسيراميكا    غزو القاهرة بالشعر.. الوثائقية تعرض رحلة أحمد عبد المعطي حجازي من الريف إلى العاصمة    تفاصيل لقاء الفنان العالمي مينا مسعود ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    طلب مدرب ساوثهامبتون قبل نهاية الموسم الإنجليزي    بوتين وزيلينسكى يتطلعان لاستمرار التعاون البناء مع بابا الفاتيكان الجديد    رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئا بابا الفاتيكان: نشكر الله على استمرار الكنيسة في أداء دورها العظيم    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    كيفية استخراج كعب العمل أونلاين والأوراق المطلوبة    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    مصطفى خليل: الشراكة المصرية الروسية تتجاوز الاقتصاد وتعزز المواقف السياسية المشتركة    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محسن عبدالله:
رفع حد الإعفاء للوحدات السكنية إلي مليوني جنيه
نشر في العالم اليوم يوم 28 - 02 - 2013

* مشاركة ممثلين عن الغرف السياحية والصناعية في تقييم المنشآت.. ضرورة
أكد المحاسب القانوني محسن عبدالله عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ورئيس قطاع الضريبة العقارية وضرائب الدمغة أن التعديلات الضريبية الاخيرة تضمنت تعديل بعض نصوص القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة علي العقارات المبنية، وان هذه التعديلات شملت تعديل المادة التاسعة من مواد الاصدار، بما ترتب عليه تحديد بدء تطبيق الضريبة اعتبارا من شهر يوليو 2013 بدلا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها اجراءات الربط .
كما تم تعديل المادة 3 باستحقاق الضريبة في الاول من يوليو من كل عام بدلا من أول يناير، وتعتبر كل سنة مستحق عنها الضريبة بداية من يوليو حتي يونية من السنة التالية .
واضاف انه تم ايضا تعديل المادة 14 الخاصة بمواعيد تقديم الاقرار، ونصت علي انه في حالة الحصر الخمسي يقدم الاقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر ويبقي النص كما هو مع مراعاة أن الاقرار يتم تقديمه خلال الفترة من يناير يونية علي السنة السابقة للحصر، وفي حالة الحصر السنوي يقدم الاقرار في موعد اقصاه نهاية شهر يونية من كل سنة بدلا من نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن:
2- الاجزاء التي اضيفت الي عقارات سبق حصرها .
4- العقارات والاراضي الفضاء التي زال عنها سبب الاعفاء .
كما تم تعديل المادة 23 بحيث تصبح المادة بعد التعديل كالاتي: تحصل الضريبة المستحقة وفقا لهذا القانون علي قسطين متساويين يستحق الاول منهما حتي نهاية شهر ديسمبر، ويستحق الثاني حتي نهاية يونية من السنة الميلادية التالية، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة في ميعاد سداد القسط الاول.
وبهذا النص يكون قد تم تعديل مواعيد الاقساط علي اساس سنة استحقاق الضريبة من يونية يوليو من السنة الميلادية التالية .
اشار الي انه تم ايضا تعديل المادة 27 بحيث تم تعديل استحقاق مقابل التأخير ليبدأ من أول الشهر التالي لسنة استحقاق الضريبة من يونية يوليو من السنة الميلادية التالية .
قال انه تم النص علي استمرار سريان العمل بالتقدير الاخير طبقا لما ورد بالقانون 154 لسنة 2002 حتي 30/6/2013 بدلا من 31/12/،2010 وهو ما يتطلب معه صدور ايضاحات بشأن التطبيق في اللائحة التنفيذية للقانون.
اضاف ان التعديلات الجديدة تضمنت المادة 2 من الاحكام العامة، ونصت علي عدم اشتراط شهر حق الملكية بالنسبة للمكلف بأداء الضريبة، وبالتالي تكون المستندات العرفية معولا عليها في التكليف بالضريبة .
كما تم تعديل صياغة المادة 5 لتصبح ?لا يجوز أن يترتب علي اعادة التقدير الخمسي زيادة الضريبة علي العقارات المبنية المستعملة في اغراض السكن علي 30% من الضريبة المستحقة طبقا للتقدير الخمسي السابق، وعلي 45% من الضريبة المستحقة طبقا للتقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير اغراض السكن? وبذلك تم تعديل اعادة الصياغة فقط دون النسب فأصبحت الحد الاقصي لزيادة الضريبة بدلا من الحد الاقصي لزيادة القيمة الايجارية .
واضاف أنه تم ايضا تعديل الجداول المرفقة للقانون الخاصة بسعر الضريبة علي الوحدات السكنية لتصبح الضريبة المستحقة علي الوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية مليوني جنيه مبلغ 120 جنيها سنويا، وما يقل عن هذه القيمة لا يخضع للضريبة.
كما تم تعديل المادة 13 الخاصة بالحصر والتقدير، حيث:
- تم منح مدة 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون لوضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمحاجر، وما في حكمها، وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص .
واضاف انه تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 15 بشأن الحصر والتقدير، حيث تم تعديل الاخطار بالضريبة ليصبح نموذجا تحدده اللائحة التنفيذية للممولين المستحق عليهم الضريبة فقط بدلا من اخطار جميع الممولين الخاضعين والمعفيين.
كما تم ايضا تعديل الفقرة الاولي من المادة 18 الخاصة بالاعفاء من الضريبة حيث تم الابقاء علي الاعفاء المنصوص عليه بالمادة الرابعة فقط من القانون والخاصة بالايجارات السكنية القديمة طبقا لاحكام القانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981، وإلغاء أي اعفاءات وردت في أي قوانين اخري، بالاضافة الي تعديل البند ب من المادة 18 الخاص باعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات، وقصره علي الجهات التي لا تهدف الي الربح فقط.
كما تم زيادة الاعفاء الخاص بالقيمة الايجارية السنوية للوحدة السكنية ليصبح 24 ألف جنيه وعلي ان يكون هذا الاعفاء لوحدة واحدة فقط لكل مالك.
واشار الي انه تم ايضا تعديل المادة 28 من القانون والخاصة بتحصيل الضريبة، حيث نص التعديل علي ان تئول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة ، علي ان يخصص للمحافظات 25% من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة ، وأن يخصص 25%من كامل الحصيلة لاغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية علي الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء.
كما تم إلغاء المادة 18 التي كانت تنص علي اعفاء المقار المملوكة للاحزاب السياسية والنقابات المهنية من الضريبة العقارية، بالاضافة الي تغيير لفظ الاعلان بالاخطار في المادة 16 من القانون.
وأشار محسن عبدالله الي ان هذه التعديلات في مجملها جيدة وتتناسب مع المطالب التي نادي بها المجتمع الضريبي، مع ضرورة اشراك اتحادات الغرف الصناعية والسياحية عند تقييم المنشآت الخاصة بها لضمان عدالة التقييم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.