بولندا: بدء تطبيق قانون يهدف إلى خفض أسعار البنزين    نائب شعبة البترول يثمن افتتاح الرئيس ل«إيجبس»: خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد    وزير الدفاع الأمريكي: الأيام القادمة في حرب إيران ستكون حاسمة    سفارة واشنطن في الرياض تصدر إنذارا أمنيا للأمريكيين في السعودية    محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء اليونان تطورات الأوضاع في المنطقة    إيران تعلن ضربات "مهلكة" لأهداف أمريكية وإسرائيلية في المنطقة    60 دقيقة، استمرار التعادل السلبي بين مصر وإسبانيا    تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس مصر للكرة الطائرة    ملحق كأس العالم، تعادل سلبي بين تركيا وكوسوفو في الشوط الأول    ريال مدريد يقترب من ضم كوناتي بعد نهاية عقده مع ليفربول    منتخب الأردن يتعادل مع نيجيريا بثنائية مثيرة في تركيا    تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار ونشاط رياح الأربعاء والخميس    ضبط طالب بتهمة التحرش بسيدة وتهديدها عبر مواقع التواصل بزعم نفوذ والده الشرطي    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حريق مصنع ملابس بحي الزيتون    أبريل المقبل.. بدء تصوير مسلسل «طاهر المصري» ل خالد النبوي    «كذبة أبريل».. حكاية يوم يختلط فيه المزاح بالحقيقة    سريع الانتشار.. جمال شعبان يعلن عن متحور جديد لكورونا    محافظ المنوفية يشدد على الالتزام الكامل بتفعيل «نظام العمل عن بعد»    مصرع وإصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي    مباشر ودية - إسبانيا (0)-(0) مصر.. انطلاق المباراة    ورش حرفية وعروض مسرحية بالإسماعيلية ضمن أنشطة قصور الثقافة    الموت يفجع الفنان باسم سمرة.. اعرف التفاصيل    نقابة السينمائيين تثمن دور الدولة والشركات للإنتاج المتميز في رمضان 2026    أحمد عبد الرشيد: توظيف البحوث الإجرائية عابرة التخصصات لإنتاج مشروعات تلبي احتياجات سوق العمل    هل يجوز إدخال الأم دار مسنين رغم القدرة على رعايتها؟.. أمين الفتوى يجيب    الحكومة تتابع تداعيات الحرب وتستعرض إجراءات المواجهة.. وتوصية بتعليق قرارات الإغلاق خلال أسبوع الأقباط    المجلس الوطني للاعتماد يوقع بروتوكول تعاون مع العامة للبترول لتقديم الدعم الفني لمعامل التكرير    إنجاز دولي جديد.."القومي لحقوق الإنسان" يحصد أعلى تصنيف أممي في جنيف    وزير الرياضة يلتقي الممثل المقيم لليونيسف لمناقشة دعم وتمكين الأطفال والنشء والشباب    ضبط مخزن يعيد تدوير دواجن نافقة وضبط طن و250 كجم قبل وصولها للمواطنين بسوق الجملة في الدقهلية    موانئ البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد والطوارئ بسبب الطقس السيئ    هل فلوس النقطة في الأفراح دين واجب سداده؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    الألومنيوم يتجه إلى أكبر مكاسب شهرية منذ 8 سنوات بفعل الحرب    رئيس جامعة بني سويف يطمئن على المرضى الفلسطينيين بالمستشفى الجامعي    «ماسبيرو» يحتفل بالشمعة ال 62 لإذاعة القرآن الكريم    وكيل تعليم بنى سويف ونقيب المعلمين يبحثان تحقيق بيئة تعليمية مستقرة    منافس مصر - إيران تكتسح كوستاريكا بخماسية تحت أنظار إنفانتينو    الإعلامية آيات أباظة تكشف تطورات حالتها الصحية    طلب إحاطة بشأن تخريج أطباء دون مستشفى تعليمي يثير أزمة في «طب فاقوس»    بسبب تعرض تلميذ للخطر، إدارة الخصوص التعليمية تحيل مدير إحدى المدارس للتحقيق    مياه القليوبية: رفع درجة الاستعداد بكافة الفروع لمواجهة التقلبات الجوية    ضبط بؤر إجرامية بحوزتها نصف طن مخدرات و104 أسلحة نارية بعدة محافظات    غدًا بدء صرف معاشات أبريل 2026 ل 11.5 مليون مواطن    تحالف جديد لدعم وتنشيط السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان    عمرو الغريب: جامعة المنوفية بيت الخبرة الاستشاري للمحافظة    القومي لذوي الإعاقة يشارك في مؤتمر «الجامعات والمجتمع»    خلال 24 ساعة.. تحرير 1002 مخالفة لمحال خالفت مواعيد الغلق    ختامي "الصحة" 2024-2025.. الانتهاء من 11 مشروعًا صحيًا قوميًا ب7.5 مليار جنيه    نجوم سينما يوسف شاهين في افتتاح معرض لأعماله بمهرجان الأقصر الأفريقي    إسرائيل تخطط لتدمير "جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود اللبنانية"    رسائل السيسي ل بوتين: يبرز ضرورة خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.. ويؤكد دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية ورفضها التام للمساس باستقرارها وسيادتها تحت أي ذريعة    التأمين الصحي الشامل: 7.4 مليار جنيه إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة ببورسعيد    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    تصعيد إسرائيلي واسع على جنوب لبنان والبقاع.. عشرات الغارات وسقوط قتلى وجرحى    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل الضريبة العقارية مازال مستمرا‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 02 - 2010

تجددت مطالبات رجال القانون وخبراء الضرائب بإدخال تعديلات جوهرية علي قانون الضرائب العقارية في ظل حالة من والقلق أصابت المواطنين بشأن تطبيق قانون الضرائب العقارية. وذلك بعد ان اكد مستشار وزير المالية ان هذه الضريبة أصبحت مستحقة الاداء اعتبارا من شهر يناير الماضي ولا نية لتأجيلها الي يناير من العام المقبل‏,‏ وذلك علي الرغم من أن الرئيس حسني مبارك أعلن في‏21‏ يناير الماضي ان موضوع هذا القانون لم يحسم بعد وأنه يفكر في مد فترة تقدير قيمة العقار والضريبة المستحقة عليه لتصبح‏10‏ سنوات بدلا من‏5‏ سنوات وأن تتدرج الضريبة من‏1%‏ الي‏10%‏ مع وضع معدل التضخم في الاعتبار عند اعادة التقدير‏.‏
وما بين اطمئنان المواطنين بعدما أعلنه الرئيس مبارك‏,‏ وبين حيرتهم من تصريحات مسئولي وزارة المالية يبقي السؤال‏:‏ هل ستضع الوزارة في اعتبارها توجيهات الرئيس عندما تطبق هذا القانون؟ وهل سيراعي مأمور الضرائب حالة المواطن عند تقدير الضريبة المستحقة عليه؟ وهل ستمنع الضريبة المواطن من تجديد منزله حتي لا يتعرض لرفع قيمته التي يقدرها مأمورو الضرائب العقارية؟‏!‏ وماذا يفعل المواطن الذي لايعرف اجراءات الطعن؟‏!‏
مخاوف المواطنين كثيرة وتساؤلاتهم لا تتوقف مع اصرار وزارة المالية علي تطبيق القانون‏..‏ والخبراء والمتخصصون يرون أن الأفضل هو إعادة النظر في هذا القانون لطمأنة المواطنين ولغلق باب الطعن في دستورية القانون نفسه‏..‏ فبعض خبراء القانون يؤكدون ضرورة ادخال تعديلات علي هذا القانون ومنهم المستشار محمود فهمي المحامي أمام الدستورية العليا والنقض والإدارية العليا وخبير شركات الاستثمار الذي يؤكد ان المستقر عليه شرعا وقانونا ودستوريا ان المسكن الخاص من المعوقات الأساسية لحياة الانسان وانه اذا كان مملوكا لسكن صاحبه وعائلته فإنما هو نتيجة دخله السابق من كده وعرقه وعمله سواء في الداخل أو الخارج‏,‏ وبذلك فقد سبق خضوعه لضريبة الدخل عند تحقق هذا الدخل في حينه‏,‏ ومن ثم يكون فرض الضريبة العقارية علي السكن الخاص‏,‏ غير دستوري باعتبار أن الضريبة تفرض هنا علي رأس المال وليس علي الدخل‏.‏
ووجه عدم الدستورية ان الاصل في الضريبة انها انما تفرض علي الدخل الناتج من أصل سواء كان أصلا عقاريا أو اصلا منقولا‏,‏ فلا تفرض الضريبة دستوريا علي رأس المال المجمد في السكن الشخصي والذي لا يدر دخلا‏.‏
وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا ان اصدرت في سنة‏1999‏ حكما بعدم خضوع الارض الفضاء التي لا تغل دخلا للضريبة العقارية‏,‏ مقررة بذلك الأصل العام في اقتصار فرض الضريبة العقارية علي الدخل وليس علي رأس المال‏,‏ كما يلاحظ كذلك أن فرض الضريبة العقارية علي السكن الخاص وهو لا يغل دخلا‏,‏ يعتبر في حقيقته ايجارا اجباريا يدفعه الممول للدولة في صورة ضريبة نظير تركها له للانتفاع بالسكن وهو ملكه هو اصلا‏,‏ وليس ملك الدولة فلا يجوز دستوريا ان تتقاضي عن الانتفاع به مقابلا ممن يملكه ويشغله كسكن خاص له ولأسرته‏.‏
وأضاف المستشار محمود فهمي ان القانون لم يتضمن أي نص يخول الوزير المختص وهو وزير المالية الحق أو سلطة اصدار قرار بإلزام المكلفين بتقديم إقرارات قبل بدء نفاذ القانون‏,‏ وانما الاقرارات بحسب نص المادة رقم‏14‏ من القانون هي اقرارات تقدم بعد نفاذ القانون وهي إما إقرارات خمسية أي كل خمس سنوات لاجراء الحصر الخمسي للعقارات والتي قد يعدل القانون فتصير عشر سنوات كالقانون الحالي وذلك نزولا علي توجيهات رئيس الجمهورية أو اقرارات سنوية لحصر العقارات المستجدة التي تخضع للضريبة سواء كانت عقارات كاملة أو اجزاء أضيفت للعقارات السابق حصرها أو العقارات التي زالت عنها أسباب الإعفاء‏.‏
وعلي ذلك فليس ثمة سند تشريعي يمكن ان يستند اليه وزير المالية في الزام المكلفين بتقديم الاقرارات سواء في المدة الأصلية التي كانت تنتهي في‏2009/12/31‏ أو الممتدة حتي‏31‏ مارس‏2010,‏ وكان يجب ارجاء الالزام بتقديم الاقرارات لحين انتهاء وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية من ارسال خطابات الاعفاء من الضريبة وفقا لما أعلنه المسئولون في الوزارة والمصلحة من انه جار إرسال هذه الخطابات‏,‏ ومن ثم يعفي من يحظي بإعفائه من الضريبة من تقديم الاقرار‏.‏
وأضاف أن المادة رقم‏17‏ من القانون نصت علي ان قرار لجنة الطعن يكون نهائيا أي لايجوز الطعن عليه وهذا مخالف للمادة‏68‏ دستور‏,‏ التي حظرت تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء‏,‏ فضلا عن تعارض المادة رقم‏17‏ مع المادة رقم‏7‏ من القانون ذاته التي قررت اختصاص القضاء الاداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون‏,‏ الأمر الذي يستفاد منه عدم نهائية قرارات لجان الطعن مادام يمكن الالتجاء الي القضاء الإداري بالطعن عليها باعتبار أنها إنما تتعلق بمنازعات ناشئة عن تطبيق القانون‏.‏
وأضاف القانون‏196‏ لسنة‏2008‏ للضريبة العقارية علي العقارات المبنية جاء مخالفا لبعض القوانين الأخري وهي علي سبيل المثال لا الحصر‏:‏
إن قانون الضرائب علي الدخل جاء بأحد نصوصه ان المباني يتم استهلاكها بنسبة معينة حددها القانون ولائحته التنفيذية كل سنة اي بمعني ان القيمة الرأسمالية للمباني والعقارات ستقل سنويا بهذه النسبة وهي نسبة الإهلاك‏,‏ ولكن جاء قانون الضرائب العقارية بان العقارات والمباني ستزيد سنويا بنسبة قد تصل قيمتها الايجارية الي‏30%‏ وهذا يعد مخالفا لنظيره في قانون الضريبة علي الدخل‏.‏
تضارب اللائحة التنفيذية للقانون نفسه عن نصوص القانون‏,‏ ففي الإعفاءات جاء القانون باعفاء المدارس والمؤسسات التعليمية والمستشفيات وكذلك المستوصفات والملاجيء والمبرات‏,‏ وقد فهم من ذلك اعفاء المدارس والمستشفيات وكذلك المستوصفات الحكومية واخضاع نظيرها الاستثماري والخاص‏,‏ ولكن جاءت اللائحة التنفيذية للقانون نفسه باعفاء هذه العقارات جميعها لأنها جاءت باعفاء من يقع منها تحت اشراف وزارة التربية والتعليم والوزارات الأخري وبالطبع لاتوجد أي مدرسة خاصة او جامعة او مستشفي او ملجأ إلا ويخضع للوزارة التابع لها وفي ذلك افادة لأصحاب الثروات‏.‏
‏-‏ مخالفة القانون نفسه للمساواة الاجتماعية حيث أعفي هذا القانون الأراضي الزراعية الكبيرة ومن المعلوم ذلك بالغاء المادة‏(38)‏ من القانون‏91‏ لسنة‏2005‏ التي كانت تخضع ايراد النشاط الزراعي من الأراضي الزراعية وهذا يعني اعفاء للمشروعات والايرادات التي تأتي من الأراضي الزراعية وما يتبع ذلك من اعفاءات للمشروعات العملاقة لأن ذلك سيأتي علي الايرادات الواردة منها‏.‏
إعادة التقييم
وتستعرض سامية مصيلحي رئيس مأمورية ضرائب الاستثمار سابقا وخبيرة ضرائب الاستثمار بعض النقاط الواجب تعديلها‏:‏
‏*‏ ينص القانون علي زيادة القيمة الايجارية عند اعادة التقييم الخمسي بنسبة لاتزيد علي‏30%‏ للسكن الخاص دون زيادة في قيمة الاعفاء البالغ‏600‏ جنيه ونطالب بزيادة الاعفاء بنفس نسبة زيادة القيمة الايجارية‏.‏
‏*‏ تخفيض الضريبة بالنسبة للقطاع الصناعي لتحمله اعباء كثيرة وبما ان هذه الأعباء تزيد علي سعر السلعة وبالتالي أسوة بالدول الأخري لابد من مراعاة البعد الاجتماعي بعدم زيادة الأسعار نتيجة اضافة هذا العبء الضريبي علي السلعة‏.‏
‏*‏ أصحاب الأكشاك وغيرها من الخدمات او الأنشطة الصغيرة يتم حساب الضريبة عليهم بدون اعفاء ستة آلاف جنيه وبدون حد لقيمة الكشك بمعني لو أن الكشك يعادل ألف جنيه قيمته سوف يحاسب علي الضريبة وبدون اعفاء لأنه نشاط غير سكني‏.‏
‏*‏ تعديل المادة رقم‏17‏ والتي تنص علي ان قرار لجنة الطعن يكون نهائيا وقد تم استهلاك هذا الأمر بالمادة‏15‏ من اللائحة ان المكلف له الحق في الطعن علي تلك القرارات امام القضاء الاداري خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان بقرار لجنة الطعن‏.‏
‏*‏ ولايجوز ان تنص اللائحة التنفيذية علي ذلك وانما يجب ان يضاف الي المادة رقم‏17‏ من القانون وليس اللائحة التنفيذية لعدم التعرض لعدم الدستورية‏.‏
ويقترح الدكتور الانصاري حسن الميداني أستاذ ورئيس قسم القانون بحقوق بنها بعض التعديلات ومنها‏:‏
‏*‏ حصر لجان الحصر والتقدير للسكن الخاص أي أن يضاف لأعمال لجان الحصر والتقدير حصر السكن الخاص لما قدمه الفرد لمصلحة الضرائب العقارية‏.‏
‏*‏ استمرار تطبيق القانون القديم‏56‏ لسنة‏1994‏ والخاص بالضريبة العقارية وما كان يسري به بخصوص السكن الخاص‏.‏
‏*‏ كما يقترح في حالة عدم اعفاء السكن الخاص ان يزيد حد الاعفاء الي‏750‏ ألف جنيه كقيمة سوقية وكذلك زيادة اعفاء القيمة الايجارية لتبدأ من بعد عشرة آلاف جنيه بدلا من ستة آلاف جنيه للوحدة في السنة‏.‏
‏*‏ أن تكون اعادة التقدير من لجان الحصر والتقدير كل عشر سنوات وليس خمس سنوات مع تحديد الحد القابل للزيادة في التقدير والذي حدده القانون بنسبة‏3%‏ الي‏5%‏ فقط لتتوازي هذه القيمة مع معدلات التضخم التي يعاني منها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة‏.‏
كما يجب أن يضاف الي النص انه لاتسري أي زيادة علي العقار في حالة حدوث كوارث‏.‏
‏*‏ يتم تأجيل تنفيذ القانون الجديد لحين معالجة كثير من القوانين الأخري المتعلقة بالضريبة العقارية مثل قوانين المحليات والزراعة وغيرها فيجب التنسيق والتعديل في القوانين الأخري ومع الجهات المسئولة فكيف يسدد فرد ضريبة عقارية ثم ضريبة نظافة تسدد مع فاتورة الكهرباء وتزيد كل سنة بنسبة تفوق‏40%‏ وكذلك الغاز؟ مع سوء الخدمات المقدمة للمواطن حيث ان المفروض ان تفرض الضريبة مقابل خدمات يشعر بها المواطن ليقتنع بالسداد وليس القهر وانها جباية لخزانة الدولة‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.