وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجراف جديدا بشأن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    وزير النقل يلتقي نظيره السوداني لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك    رصدتها الأقمار الصناعية، الري تزيل 164 حالة تعدٍ على مجرى النيل (فيديو)    "الزراعة": توزيع 75 سطارة لدعم الممارسات الحديثة لزيادة إنتاجية القمح    وصول 1447 رأس عجول حية وتصدير 45 الف طن فوسفات بميناء سفاجا    روسيا تجدد استعدادها لعقد القمة الروسية الأمريكية ولكن بشرط واحد    مصر والسعودية تؤكدان عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين    إبراهيم حسن: إلغاء الوقت الإضافي ببطولة العين حال التعادل واللجوء لضربات الترجيح مباشرة    مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025.. مواجهات نارية في تصفيات أوروبا وكأس العالم للناشئين والوديات الدولية    بيان عاجل من الأوقاف بشأن واقعة وفاة شاب داخل إحدى الزوايا بأسوان    الفيوم السينمائي يطلق البوستر الرسمي للدورة الثانية استعدادًا لانطلاق المهرجان    المسلماني: مجلس «الوطنية للإعلام» يرفض مقترح تغيير اسم «نايل تي في»    "سد الحنك" حلوى الشتاء الدافئة وطريقة تحضيرها بسهولة    الصحة: إنشاء سجل وطني لتتبع نتائج الزراعة ومقارنتها بين المراكز    حبس زوجة أب في سمالوط متهمة بتعذيب وقتل ابنة زوجها    مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا بتشكيل بعثة لتقصي الحقائق في الفاشر    اليوم.. عبد الله رشدي ضيف برنامج مساء الياسمين للرد على اتهامات زوجته الثانية    أذكار المساء: حصن يومي يحفظ القلب ويطمئن الروح    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تشارك في جلسة «تعزيز العمل اللائق بمصر»    تعرف على الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات    بسبب تغيرات المناخ.. 29 حريقا خلال ساعات الليل فى غابات الجزائر.. فيديو    محمد عبدالعزيز عن ابنه كريم عبدالعزيز: "ابني ينوي إعادة تقديم فيلم انتخبوا الدكتور"    «الصحة» و«الاتصالات» تستعرضان دور الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية البشرية    اللهم صيبا نافعا.. تعرف على الصيغة الصحيحة لدعاء المطر    تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 9 ندوات توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة    وكيل شباب الدقهلية تشهد فعاليات إنتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي    اليوم العالمي للسكر| وزير الصحة يعلن توجيه ميزانية موسعة للوقاية منه    وزير الخارجية: صلابة الدولة ورؤية القيادة ووعى الشعب أسهم فى استقرار الوطن    سلامة عيون أطفال مصر.. مبادرة الداخلية "كلنا واحد" تكشف وتداوي (فيديو)    استقبال الشرع بواشنطن يقلق إسرائيل بسبب جبل الشيخ    الإئتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية : خريطة جديدة للمشهد الانتخابي: صعود المستقلين وتراجع المرأة في المرحلة الأولى    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تنظم جلسة حول الاستثمار في الشباب من أجل التنمية    ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف مغشوشة داخل الخانكة    عالم أثار إسبانى: المتحف المصرى الكبير مبهر وفخم وكل زائر سيشعر بعظمة الحضارة    الداخلية تضبط آلاف المخالفات في النقل والكهرباء والضرائب خلال 24 ساعة    بعد رحيله المفاجئ.. تنطفئ آخر صفحات حكاية محمد صبري التي لم يمهلها القدر للاكتمال    العثور على جثمان غريق داخل ترعة مياه فى جنوب الأقصر    سيول وواشنطن أتمتا اتفاقهما بشأن بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية    أحمد سليمان ينعى محمد صبري: «فقدنا أكبر مدافع عن نادي الزمالك»    رحيل زيزو المجاني يدفع الزمالك للتحرك لحماية نجومه    نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرار جمهوري مهم وتوجيهات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 14 نوفمبر في سوق العبور للجملة    خطا بورسعيد والصعيد الأعلى في تأخر قطارات السكة الحديد    زيارة الشرع لواشنطن ورسالة من الباب الخلفي    موعد مباراة جورجيا ضد إسبانيا فى تصفيات كأس العالم 2026    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    قيصر الغناء يعود إلى البتراء، كاظم الساهر يلتقي جمهوره في أضخم حفلات نوفمبر    أيمن عاشور: انضمام الجيزة لمدن الإبداع العالمية يدعم الصناعات الثقافية في مصر    هطول أمطار وتوقف الملاحة بكفر الشيخ.. والمحافظة ترفع حالة الطوارىء    خالد الغندور: اجتماع منتظر في الزمالك لحل أزمة مستحقات جوميز ويانيك فيريرا    زى النهارده.. منتخب مصر يضرب الجزائر بثنائية زكي ومتعب في تصفيات كأس العالم 2010    وداع موجع في شبين القناطر.. جنازة فني كهرباء رحل في لحظة مأساوية أمام ابنته    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء توضح    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    اليوم.. أوقاف الفيوم تفتتح مسجد"الرحمة"بمركز سنورس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل الضريبة العقارية مازال مستمرا‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 02 - 2010

تجددت مطالبات رجال القانون وخبراء الضرائب بإدخال تعديلات جوهرية علي قانون الضرائب العقارية في ظل حالة من والقلق أصابت المواطنين بشأن تطبيق قانون الضرائب العقارية. وذلك بعد ان اكد مستشار وزير المالية ان هذه الضريبة أصبحت مستحقة الاداء اعتبارا من شهر يناير الماضي ولا نية لتأجيلها الي يناير من العام المقبل‏,‏ وذلك علي الرغم من أن الرئيس حسني مبارك أعلن في‏21‏ يناير الماضي ان موضوع هذا القانون لم يحسم بعد وأنه يفكر في مد فترة تقدير قيمة العقار والضريبة المستحقة عليه لتصبح‏10‏ سنوات بدلا من‏5‏ سنوات وأن تتدرج الضريبة من‏1%‏ الي‏10%‏ مع وضع معدل التضخم في الاعتبار عند اعادة التقدير‏.‏
وما بين اطمئنان المواطنين بعدما أعلنه الرئيس مبارك‏,‏ وبين حيرتهم من تصريحات مسئولي وزارة المالية يبقي السؤال‏:‏ هل ستضع الوزارة في اعتبارها توجيهات الرئيس عندما تطبق هذا القانون؟ وهل سيراعي مأمور الضرائب حالة المواطن عند تقدير الضريبة المستحقة عليه؟ وهل ستمنع الضريبة المواطن من تجديد منزله حتي لا يتعرض لرفع قيمته التي يقدرها مأمورو الضرائب العقارية؟‏!‏ وماذا يفعل المواطن الذي لايعرف اجراءات الطعن؟‏!‏
مخاوف المواطنين كثيرة وتساؤلاتهم لا تتوقف مع اصرار وزارة المالية علي تطبيق القانون‏..‏ والخبراء والمتخصصون يرون أن الأفضل هو إعادة النظر في هذا القانون لطمأنة المواطنين ولغلق باب الطعن في دستورية القانون نفسه‏..‏ فبعض خبراء القانون يؤكدون ضرورة ادخال تعديلات علي هذا القانون ومنهم المستشار محمود فهمي المحامي أمام الدستورية العليا والنقض والإدارية العليا وخبير شركات الاستثمار الذي يؤكد ان المستقر عليه شرعا وقانونا ودستوريا ان المسكن الخاص من المعوقات الأساسية لحياة الانسان وانه اذا كان مملوكا لسكن صاحبه وعائلته فإنما هو نتيجة دخله السابق من كده وعرقه وعمله سواء في الداخل أو الخارج‏,‏ وبذلك فقد سبق خضوعه لضريبة الدخل عند تحقق هذا الدخل في حينه‏,‏ ومن ثم يكون فرض الضريبة العقارية علي السكن الخاص‏,‏ غير دستوري باعتبار أن الضريبة تفرض هنا علي رأس المال وليس علي الدخل‏.‏
ووجه عدم الدستورية ان الاصل في الضريبة انها انما تفرض علي الدخل الناتج من أصل سواء كان أصلا عقاريا أو اصلا منقولا‏,‏ فلا تفرض الضريبة دستوريا علي رأس المال المجمد في السكن الشخصي والذي لا يدر دخلا‏.‏
وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا ان اصدرت في سنة‏1999‏ حكما بعدم خضوع الارض الفضاء التي لا تغل دخلا للضريبة العقارية‏,‏ مقررة بذلك الأصل العام في اقتصار فرض الضريبة العقارية علي الدخل وليس علي رأس المال‏,‏ كما يلاحظ كذلك أن فرض الضريبة العقارية علي السكن الخاص وهو لا يغل دخلا‏,‏ يعتبر في حقيقته ايجارا اجباريا يدفعه الممول للدولة في صورة ضريبة نظير تركها له للانتفاع بالسكن وهو ملكه هو اصلا‏,‏ وليس ملك الدولة فلا يجوز دستوريا ان تتقاضي عن الانتفاع به مقابلا ممن يملكه ويشغله كسكن خاص له ولأسرته‏.‏
وأضاف المستشار محمود فهمي ان القانون لم يتضمن أي نص يخول الوزير المختص وهو وزير المالية الحق أو سلطة اصدار قرار بإلزام المكلفين بتقديم إقرارات قبل بدء نفاذ القانون‏,‏ وانما الاقرارات بحسب نص المادة رقم‏14‏ من القانون هي اقرارات تقدم بعد نفاذ القانون وهي إما إقرارات خمسية أي كل خمس سنوات لاجراء الحصر الخمسي للعقارات والتي قد يعدل القانون فتصير عشر سنوات كالقانون الحالي وذلك نزولا علي توجيهات رئيس الجمهورية أو اقرارات سنوية لحصر العقارات المستجدة التي تخضع للضريبة سواء كانت عقارات كاملة أو اجزاء أضيفت للعقارات السابق حصرها أو العقارات التي زالت عنها أسباب الإعفاء‏.‏
وعلي ذلك فليس ثمة سند تشريعي يمكن ان يستند اليه وزير المالية في الزام المكلفين بتقديم الاقرارات سواء في المدة الأصلية التي كانت تنتهي في‏2009/12/31‏ أو الممتدة حتي‏31‏ مارس‏2010,‏ وكان يجب ارجاء الالزام بتقديم الاقرارات لحين انتهاء وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية من ارسال خطابات الاعفاء من الضريبة وفقا لما أعلنه المسئولون في الوزارة والمصلحة من انه جار إرسال هذه الخطابات‏,‏ ومن ثم يعفي من يحظي بإعفائه من الضريبة من تقديم الاقرار‏.‏
وأضاف أن المادة رقم‏17‏ من القانون نصت علي ان قرار لجنة الطعن يكون نهائيا أي لايجوز الطعن عليه وهذا مخالف للمادة‏68‏ دستور‏,‏ التي حظرت تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء‏,‏ فضلا عن تعارض المادة رقم‏17‏ مع المادة رقم‏7‏ من القانون ذاته التي قررت اختصاص القضاء الاداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون‏,‏ الأمر الذي يستفاد منه عدم نهائية قرارات لجان الطعن مادام يمكن الالتجاء الي القضاء الإداري بالطعن عليها باعتبار أنها إنما تتعلق بمنازعات ناشئة عن تطبيق القانون‏.‏
وأضاف القانون‏196‏ لسنة‏2008‏ للضريبة العقارية علي العقارات المبنية جاء مخالفا لبعض القوانين الأخري وهي علي سبيل المثال لا الحصر‏:‏
إن قانون الضرائب علي الدخل جاء بأحد نصوصه ان المباني يتم استهلاكها بنسبة معينة حددها القانون ولائحته التنفيذية كل سنة اي بمعني ان القيمة الرأسمالية للمباني والعقارات ستقل سنويا بهذه النسبة وهي نسبة الإهلاك‏,‏ ولكن جاء قانون الضرائب العقارية بان العقارات والمباني ستزيد سنويا بنسبة قد تصل قيمتها الايجارية الي‏30%‏ وهذا يعد مخالفا لنظيره في قانون الضريبة علي الدخل‏.‏
تضارب اللائحة التنفيذية للقانون نفسه عن نصوص القانون‏,‏ ففي الإعفاءات جاء القانون باعفاء المدارس والمؤسسات التعليمية والمستشفيات وكذلك المستوصفات والملاجيء والمبرات‏,‏ وقد فهم من ذلك اعفاء المدارس والمستشفيات وكذلك المستوصفات الحكومية واخضاع نظيرها الاستثماري والخاص‏,‏ ولكن جاءت اللائحة التنفيذية للقانون نفسه باعفاء هذه العقارات جميعها لأنها جاءت باعفاء من يقع منها تحت اشراف وزارة التربية والتعليم والوزارات الأخري وبالطبع لاتوجد أي مدرسة خاصة او جامعة او مستشفي او ملجأ إلا ويخضع للوزارة التابع لها وفي ذلك افادة لأصحاب الثروات‏.‏
‏-‏ مخالفة القانون نفسه للمساواة الاجتماعية حيث أعفي هذا القانون الأراضي الزراعية الكبيرة ومن المعلوم ذلك بالغاء المادة‏(38)‏ من القانون‏91‏ لسنة‏2005‏ التي كانت تخضع ايراد النشاط الزراعي من الأراضي الزراعية وهذا يعني اعفاء للمشروعات والايرادات التي تأتي من الأراضي الزراعية وما يتبع ذلك من اعفاءات للمشروعات العملاقة لأن ذلك سيأتي علي الايرادات الواردة منها‏.‏
إعادة التقييم
وتستعرض سامية مصيلحي رئيس مأمورية ضرائب الاستثمار سابقا وخبيرة ضرائب الاستثمار بعض النقاط الواجب تعديلها‏:‏
‏*‏ ينص القانون علي زيادة القيمة الايجارية عند اعادة التقييم الخمسي بنسبة لاتزيد علي‏30%‏ للسكن الخاص دون زيادة في قيمة الاعفاء البالغ‏600‏ جنيه ونطالب بزيادة الاعفاء بنفس نسبة زيادة القيمة الايجارية‏.‏
‏*‏ تخفيض الضريبة بالنسبة للقطاع الصناعي لتحمله اعباء كثيرة وبما ان هذه الأعباء تزيد علي سعر السلعة وبالتالي أسوة بالدول الأخري لابد من مراعاة البعد الاجتماعي بعدم زيادة الأسعار نتيجة اضافة هذا العبء الضريبي علي السلعة‏.‏
‏*‏ أصحاب الأكشاك وغيرها من الخدمات او الأنشطة الصغيرة يتم حساب الضريبة عليهم بدون اعفاء ستة آلاف جنيه وبدون حد لقيمة الكشك بمعني لو أن الكشك يعادل ألف جنيه قيمته سوف يحاسب علي الضريبة وبدون اعفاء لأنه نشاط غير سكني‏.‏
‏*‏ تعديل المادة رقم‏17‏ والتي تنص علي ان قرار لجنة الطعن يكون نهائيا وقد تم استهلاك هذا الأمر بالمادة‏15‏ من اللائحة ان المكلف له الحق في الطعن علي تلك القرارات امام القضاء الاداري خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان بقرار لجنة الطعن‏.‏
‏*‏ ولايجوز ان تنص اللائحة التنفيذية علي ذلك وانما يجب ان يضاف الي المادة رقم‏17‏ من القانون وليس اللائحة التنفيذية لعدم التعرض لعدم الدستورية‏.‏
ويقترح الدكتور الانصاري حسن الميداني أستاذ ورئيس قسم القانون بحقوق بنها بعض التعديلات ومنها‏:‏
‏*‏ حصر لجان الحصر والتقدير للسكن الخاص أي أن يضاف لأعمال لجان الحصر والتقدير حصر السكن الخاص لما قدمه الفرد لمصلحة الضرائب العقارية‏.‏
‏*‏ استمرار تطبيق القانون القديم‏56‏ لسنة‏1994‏ والخاص بالضريبة العقارية وما كان يسري به بخصوص السكن الخاص‏.‏
‏*‏ كما يقترح في حالة عدم اعفاء السكن الخاص ان يزيد حد الاعفاء الي‏750‏ ألف جنيه كقيمة سوقية وكذلك زيادة اعفاء القيمة الايجارية لتبدأ من بعد عشرة آلاف جنيه بدلا من ستة آلاف جنيه للوحدة في السنة‏.‏
‏*‏ أن تكون اعادة التقدير من لجان الحصر والتقدير كل عشر سنوات وليس خمس سنوات مع تحديد الحد القابل للزيادة في التقدير والذي حدده القانون بنسبة‏3%‏ الي‏5%‏ فقط لتتوازي هذه القيمة مع معدلات التضخم التي يعاني منها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة‏.‏
كما يجب أن يضاف الي النص انه لاتسري أي زيادة علي العقار في حالة حدوث كوارث‏.‏
‏*‏ يتم تأجيل تنفيذ القانون الجديد لحين معالجة كثير من القوانين الأخري المتعلقة بالضريبة العقارية مثل قوانين المحليات والزراعة وغيرها فيجب التنسيق والتعديل في القوانين الأخري ومع الجهات المسئولة فكيف يسدد فرد ضريبة عقارية ثم ضريبة نظافة تسدد مع فاتورة الكهرباء وتزيد كل سنة بنسبة تفوق‏40%‏ وكذلك الغاز؟ مع سوء الخدمات المقدمة للمواطن حيث ان المفروض ان تفرض الضريبة مقابل خدمات يشعر بها المواطن ليقتنع بالسداد وليس القهر وانها جباية لخزانة الدولة‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.