متحدث الوزراء: الحكومة تراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية المختلفة    الزراعة: مصر اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من اللحوم البيضاء    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    الكنيست يصادق نهائيا على قطع الكهرباء والمياه عن «الأونروا»    بأوامر سياسية، جيش الاحتلال يعلق بعض عملياته في غزة حتى عودة نتنياهو من فلوريدا    أزمة القيد تفتح باب عودة حسام أشرف للزمالك فى يناير    نجم الأهلي السابق: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور في مباراة أنجولا    3 مباريات للفراعنة بالكان بدون صلاح = تعادلات منذ 2017.. فيديو    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    القبض على الأب المتهم بخطف نجله بكفر الشيخ.. وإعادة الطفل لوالدته    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    فرح كروان مشاكل على حفيدة شعبولا يتحول إلى تحرش وإغماء وعويل والأمن يتدخل (فيديو وصور)    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    رسميًا.. السودان تتأهل لدور ال16 من أمم أفريقيا    ماركا: برشلونة يستهدف ضم فلاهوفيتش الصيف المقبل    أحمد موسى: خطة تدمير سوريا نُفذت كما يقول الكتاب    زاخاروفا: الرد على هجمات نظام كييف الإرهابية لن يكون دبلوماسيا بتاتا    أحمد موسى: 2026 سنة المواطن.. ونصف ديون مصر الخارجية مش على الحكومة علشان محدش يضحك عليك    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    استقالة محافظ البنك المركزي الإيراني بعد احتجاجات في طهران    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    ترامب يحذّر حماس من «ثمن باهظ» ويؤكد التزام إسرائيل بخطة الهدنة في غزة    سقوط موظف عرض سلاحا ناريا عبر فيسبوك بأبو النمرس    ضبط عنصر إجرامي مطلوب في قضايا جنائية وصلت أحكامها 85 سنة سجنا بقنا    اللجنة المصرية في غزة: الأمطار أصبحت كابوسا يلاحق كل مواطن يعيش في خيمة بالية    هيئة الدواء تبحث مع غرفة صناعة الدواء تعزيز الرقابة على المواد الخام الدوائية    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    مواصفات امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية 2026 وتوزيع الدرجات    لقطات جديدة من مسلسل اتنين غيرنا للنجمين آسر ياسين ودينا الشربينى.. صورة    وفاة والدة الفنان هاني رمزى بعد صراع مع المرض    مصر والسودان تتفقان على تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري وإنشاء مناطق لوجستية    اسعار الخضروات اليوم الإثنين 29ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    أسود الأطلس أمام اختبار التأهل الأخير ضد زامبيا في أمم إفريقيا 2025.. بث مباشر والقنوات الناقلة    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    فوضى السوشيال ميديا    مشروبات تهدئ المعدة بعد الإفراط بالأكل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل الضريبة العقارية مازال مستمرا‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 02 - 2010

تجددت مطالبات رجال القانون وخبراء الضرائب بإدخال تعديلات جوهرية علي قانون الضرائب العقارية في ظل حالة من والقلق أصابت المواطنين بشأن تطبيق قانون الضرائب العقارية. وذلك بعد ان اكد مستشار وزير المالية ان هذه الضريبة أصبحت مستحقة الاداء اعتبارا من شهر يناير الماضي ولا نية لتأجيلها الي يناير من العام المقبل‏,‏ وذلك علي الرغم من أن الرئيس حسني مبارك أعلن في‏21‏ يناير الماضي ان موضوع هذا القانون لم يحسم بعد وأنه يفكر في مد فترة تقدير قيمة العقار والضريبة المستحقة عليه لتصبح‏10‏ سنوات بدلا من‏5‏ سنوات وأن تتدرج الضريبة من‏1%‏ الي‏10%‏ مع وضع معدل التضخم في الاعتبار عند اعادة التقدير‏.‏
وما بين اطمئنان المواطنين بعدما أعلنه الرئيس مبارك‏,‏ وبين حيرتهم من تصريحات مسئولي وزارة المالية يبقي السؤال‏:‏ هل ستضع الوزارة في اعتبارها توجيهات الرئيس عندما تطبق هذا القانون؟ وهل سيراعي مأمور الضرائب حالة المواطن عند تقدير الضريبة المستحقة عليه؟ وهل ستمنع الضريبة المواطن من تجديد منزله حتي لا يتعرض لرفع قيمته التي يقدرها مأمورو الضرائب العقارية؟‏!‏ وماذا يفعل المواطن الذي لايعرف اجراءات الطعن؟‏!‏
مخاوف المواطنين كثيرة وتساؤلاتهم لا تتوقف مع اصرار وزارة المالية علي تطبيق القانون‏..‏ والخبراء والمتخصصون يرون أن الأفضل هو إعادة النظر في هذا القانون لطمأنة المواطنين ولغلق باب الطعن في دستورية القانون نفسه‏..‏ فبعض خبراء القانون يؤكدون ضرورة ادخال تعديلات علي هذا القانون ومنهم المستشار محمود فهمي المحامي أمام الدستورية العليا والنقض والإدارية العليا وخبير شركات الاستثمار الذي يؤكد ان المستقر عليه شرعا وقانونا ودستوريا ان المسكن الخاص من المعوقات الأساسية لحياة الانسان وانه اذا كان مملوكا لسكن صاحبه وعائلته فإنما هو نتيجة دخله السابق من كده وعرقه وعمله سواء في الداخل أو الخارج‏,‏ وبذلك فقد سبق خضوعه لضريبة الدخل عند تحقق هذا الدخل في حينه‏,‏ ومن ثم يكون فرض الضريبة العقارية علي السكن الخاص‏,‏ غير دستوري باعتبار أن الضريبة تفرض هنا علي رأس المال وليس علي الدخل‏.‏
ووجه عدم الدستورية ان الاصل في الضريبة انها انما تفرض علي الدخل الناتج من أصل سواء كان أصلا عقاريا أو اصلا منقولا‏,‏ فلا تفرض الضريبة دستوريا علي رأس المال المجمد في السكن الشخصي والذي لا يدر دخلا‏.‏
وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا ان اصدرت في سنة‏1999‏ حكما بعدم خضوع الارض الفضاء التي لا تغل دخلا للضريبة العقارية‏,‏ مقررة بذلك الأصل العام في اقتصار فرض الضريبة العقارية علي الدخل وليس علي رأس المال‏,‏ كما يلاحظ كذلك أن فرض الضريبة العقارية علي السكن الخاص وهو لا يغل دخلا‏,‏ يعتبر في حقيقته ايجارا اجباريا يدفعه الممول للدولة في صورة ضريبة نظير تركها له للانتفاع بالسكن وهو ملكه هو اصلا‏,‏ وليس ملك الدولة فلا يجوز دستوريا ان تتقاضي عن الانتفاع به مقابلا ممن يملكه ويشغله كسكن خاص له ولأسرته‏.‏
وأضاف المستشار محمود فهمي ان القانون لم يتضمن أي نص يخول الوزير المختص وهو وزير المالية الحق أو سلطة اصدار قرار بإلزام المكلفين بتقديم إقرارات قبل بدء نفاذ القانون‏,‏ وانما الاقرارات بحسب نص المادة رقم‏14‏ من القانون هي اقرارات تقدم بعد نفاذ القانون وهي إما إقرارات خمسية أي كل خمس سنوات لاجراء الحصر الخمسي للعقارات والتي قد يعدل القانون فتصير عشر سنوات كالقانون الحالي وذلك نزولا علي توجيهات رئيس الجمهورية أو اقرارات سنوية لحصر العقارات المستجدة التي تخضع للضريبة سواء كانت عقارات كاملة أو اجزاء أضيفت للعقارات السابق حصرها أو العقارات التي زالت عنها أسباب الإعفاء‏.‏
وعلي ذلك فليس ثمة سند تشريعي يمكن ان يستند اليه وزير المالية في الزام المكلفين بتقديم الاقرارات سواء في المدة الأصلية التي كانت تنتهي في‏2009/12/31‏ أو الممتدة حتي‏31‏ مارس‏2010,‏ وكان يجب ارجاء الالزام بتقديم الاقرارات لحين انتهاء وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية من ارسال خطابات الاعفاء من الضريبة وفقا لما أعلنه المسئولون في الوزارة والمصلحة من انه جار إرسال هذه الخطابات‏,‏ ومن ثم يعفي من يحظي بإعفائه من الضريبة من تقديم الاقرار‏.‏
وأضاف أن المادة رقم‏17‏ من القانون نصت علي ان قرار لجنة الطعن يكون نهائيا أي لايجوز الطعن عليه وهذا مخالف للمادة‏68‏ دستور‏,‏ التي حظرت تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء‏,‏ فضلا عن تعارض المادة رقم‏17‏ مع المادة رقم‏7‏ من القانون ذاته التي قررت اختصاص القضاء الاداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون‏,‏ الأمر الذي يستفاد منه عدم نهائية قرارات لجان الطعن مادام يمكن الالتجاء الي القضاء الإداري بالطعن عليها باعتبار أنها إنما تتعلق بمنازعات ناشئة عن تطبيق القانون‏.‏
وأضاف القانون‏196‏ لسنة‏2008‏ للضريبة العقارية علي العقارات المبنية جاء مخالفا لبعض القوانين الأخري وهي علي سبيل المثال لا الحصر‏:‏
إن قانون الضرائب علي الدخل جاء بأحد نصوصه ان المباني يتم استهلاكها بنسبة معينة حددها القانون ولائحته التنفيذية كل سنة اي بمعني ان القيمة الرأسمالية للمباني والعقارات ستقل سنويا بهذه النسبة وهي نسبة الإهلاك‏,‏ ولكن جاء قانون الضرائب العقارية بان العقارات والمباني ستزيد سنويا بنسبة قد تصل قيمتها الايجارية الي‏30%‏ وهذا يعد مخالفا لنظيره في قانون الضريبة علي الدخل‏.‏
تضارب اللائحة التنفيذية للقانون نفسه عن نصوص القانون‏,‏ ففي الإعفاءات جاء القانون باعفاء المدارس والمؤسسات التعليمية والمستشفيات وكذلك المستوصفات والملاجيء والمبرات‏,‏ وقد فهم من ذلك اعفاء المدارس والمستشفيات وكذلك المستوصفات الحكومية واخضاع نظيرها الاستثماري والخاص‏,‏ ولكن جاءت اللائحة التنفيذية للقانون نفسه باعفاء هذه العقارات جميعها لأنها جاءت باعفاء من يقع منها تحت اشراف وزارة التربية والتعليم والوزارات الأخري وبالطبع لاتوجد أي مدرسة خاصة او جامعة او مستشفي او ملجأ إلا ويخضع للوزارة التابع لها وفي ذلك افادة لأصحاب الثروات‏.‏
‏-‏ مخالفة القانون نفسه للمساواة الاجتماعية حيث أعفي هذا القانون الأراضي الزراعية الكبيرة ومن المعلوم ذلك بالغاء المادة‏(38)‏ من القانون‏91‏ لسنة‏2005‏ التي كانت تخضع ايراد النشاط الزراعي من الأراضي الزراعية وهذا يعني اعفاء للمشروعات والايرادات التي تأتي من الأراضي الزراعية وما يتبع ذلك من اعفاءات للمشروعات العملاقة لأن ذلك سيأتي علي الايرادات الواردة منها‏.‏
إعادة التقييم
وتستعرض سامية مصيلحي رئيس مأمورية ضرائب الاستثمار سابقا وخبيرة ضرائب الاستثمار بعض النقاط الواجب تعديلها‏:‏
‏*‏ ينص القانون علي زيادة القيمة الايجارية عند اعادة التقييم الخمسي بنسبة لاتزيد علي‏30%‏ للسكن الخاص دون زيادة في قيمة الاعفاء البالغ‏600‏ جنيه ونطالب بزيادة الاعفاء بنفس نسبة زيادة القيمة الايجارية‏.‏
‏*‏ تخفيض الضريبة بالنسبة للقطاع الصناعي لتحمله اعباء كثيرة وبما ان هذه الأعباء تزيد علي سعر السلعة وبالتالي أسوة بالدول الأخري لابد من مراعاة البعد الاجتماعي بعدم زيادة الأسعار نتيجة اضافة هذا العبء الضريبي علي السلعة‏.‏
‏*‏ أصحاب الأكشاك وغيرها من الخدمات او الأنشطة الصغيرة يتم حساب الضريبة عليهم بدون اعفاء ستة آلاف جنيه وبدون حد لقيمة الكشك بمعني لو أن الكشك يعادل ألف جنيه قيمته سوف يحاسب علي الضريبة وبدون اعفاء لأنه نشاط غير سكني‏.‏
‏*‏ تعديل المادة رقم‏17‏ والتي تنص علي ان قرار لجنة الطعن يكون نهائيا وقد تم استهلاك هذا الأمر بالمادة‏15‏ من اللائحة ان المكلف له الحق في الطعن علي تلك القرارات امام القضاء الاداري خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان بقرار لجنة الطعن‏.‏
‏*‏ ولايجوز ان تنص اللائحة التنفيذية علي ذلك وانما يجب ان يضاف الي المادة رقم‏17‏ من القانون وليس اللائحة التنفيذية لعدم التعرض لعدم الدستورية‏.‏
ويقترح الدكتور الانصاري حسن الميداني أستاذ ورئيس قسم القانون بحقوق بنها بعض التعديلات ومنها‏:‏
‏*‏ حصر لجان الحصر والتقدير للسكن الخاص أي أن يضاف لأعمال لجان الحصر والتقدير حصر السكن الخاص لما قدمه الفرد لمصلحة الضرائب العقارية‏.‏
‏*‏ استمرار تطبيق القانون القديم‏56‏ لسنة‏1994‏ والخاص بالضريبة العقارية وما كان يسري به بخصوص السكن الخاص‏.‏
‏*‏ كما يقترح في حالة عدم اعفاء السكن الخاص ان يزيد حد الاعفاء الي‏750‏ ألف جنيه كقيمة سوقية وكذلك زيادة اعفاء القيمة الايجارية لتبدأ من بعد عشرة آلاف جنيه بدلا من ستة آلاف جنيه للوحدة في السنة‏.‏
‏*‏ أن تكون اعادة التقدير من لجان الحصر والتقدير كل عشر سنوات وليس خمس سنوات مع تحديد الحد القابل للزيادة في التقدير والذي حدده القانون بنسبة‏3%‏ الي‏5%‏ فقط لتتوازي هذه القيمة مع معدلات التضخم التي يعاني منها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة‏.‏
كما يجب أن يضاف الي النص انه لاتسري أي زيادة علي العقار في حالة حدوث كوارث‏.‏
‏*‏ يتم تأجيل تنفيذ القانون الجديد لحين معالجة كثير من القوانين الأخري المتعلقة بالضريبة العقارية مثل قوانين المحليات والزراعة وغيرها فيجب التنسيق والتعديل في القوانين الأخري ومع الجهات المسئولة فكيف يسدد فرد ضريبة عقارية ثم ضريبة نظافة تسدد مع فاتورة الكهرباء وتزيد كل سنة بنسبة تفوق‏40%‏ وكذلك الغاز؟ مع سوء الخدمات المقدمة للمواطن حيث ان المفروض ان تفرض الضريبة مقابل خدمات يشعر بها المواطن ليقتنع بالسداد وليس القهر وانها جباية لخزانة الدولة‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.