"يا الدفع يا الحبس".. بهذه العبارة فوجئ الكثيرون من أصحاب العقارات في مصر خلال شهر رمضان حتي الآن بموظفي الضرائب العقارية يطالبون الممولين بالمتأخرات.. وتبدأ الحكاية بأن مصلحة الضرائب العقارية ومأمورياتها ال400 المنتشرة في أنحاء الجمهورية بدأت تحصيل متأخرات الضريبة علي العقارات المبنية تطبيقا للقانون الملغي 56 لسنة 1954 والمستبدل بالقانون 196 لسنة 2008 وإلي جانب هذه المتأخرات هناك ربط العام المالي 2009/2010 أي الضريبة العقارية عن عام 2009 التي يتم تحصيلها طبقا للقانون القديم حيث إن القانون الجديد لن يطبق إلا من يناير 2010 ولأن يتم تحصيله سواء متأخرات عن 2008 أو ربط 2009 يزيد علي ملياري جنيه فلم تجد المأموريات إلا هذا اسلوب لتحصيلها لكن هذا الأسلوب اختلفت الآراء حوله خاصة أن مصلح الضرائب العقارية تريد البدء من جديد مع القانون الجديد. الدكتور أحمد شوقي المحاسب القانوني ورئيس جمعية الضرائب المصرية يلفت إلي أن القانون الملغي رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة العقارية مطبق منذ ما يزيد علي خمسين عاما وبالتالي فإن هذه الضريبة مستقرة ولذلك فإن من عليه ضريبة أو عوائد كما يقال فهو يعرف قيمتها وموعد سدادها ولا يحتاج إلي تذكير أو تنبيه لسدادها. الالتزامات القانونية ويشير دكتور أحمد شوقي إلي أننا نطالب مصلحة الضرائب ومأمورياتها بدلا بالتزاماتها القانونية تجاه المكلف بهذه الضريبة، فإن هذا المكلف نفسه عليه التزام نحو أداء هذه الضريبة حيث أوجب المشروع بالقانون 56 لسنة 1954 علي الملاك والمنتفعين بالعقارات الخاضعة للضريبة علي العقارات المبنية ضرورة تقديم اقرار علي الاستثمار 176 ض. ع فإذا ما قدم المكلف بالضريبة هذا الاقرار فبالتالي هو يعلم أن عليه ضريبة واجبة الاداء وإلا اضطرت المأمورية للقيام بالحجز الاداري عليه لتحصيل هذه الضريبة خاصة إذا كان رقم المتأخرات كبيرا بخلاف ربط العام الأخير 2009 والمصلحة تريد فتح صفحة جديدة مع القانون الجديد والمكلفين بأداء الضريبة. التهديد بالحجز ويختلف مع ما سبق نصر أبو العباس المحاسب القانوني مؤكدا أن مصلحة الضرائب العقارية بدأت من الآخر وهو التهديد بالحجز الاداري خاصة أن المديونية كبيرة وهناك رغبة من وزارة المالية والمصلحة في فتح صفحة جديدة مع ممولي الضريبة العقارية خاصة أن كل أصحاب العقارات من بيوت وفيلل ومصانع ومحال تجارية وسياحية وغيرها من الأنشطة والاراضي الفضاء مخاطبين بالقانون الجديد رقم 196 لسنة 2008. ويشير نصر أبو العباس إلي أن التهديد من جانب صرافي الضرائب العقارية باللجوء إلي الحجز الاداري يرجع إلي ما تتميز اجراءاته من السرعة والفعالية عن اجراءات الحجز القضائي حيث قضت الفقرة الثالثة من المادة 25 من القانون الملغي 56 لسنة 54 علي تحصيل الضريبة والغرامة المنصوص عليها فيه بطريق الحجز الاداري عند عدم ادائها في المواعيد المقررة لمكاتب التحصيل أو للصيارفة والمحصلين في مقار أعمالهم وحسب اختصاص كل منهم. واوضح أبو العباس ان هذا القانون لم يتضمن نصا خاصا بتقادم ضريبة المباني كما انه لم يتضمن نصا بشأن مدة التقادم المسقط لحق الممول في استرداد ما يدفعه منها بغير وجه حق وبالتالي تظل هذه الضريبة علي الممول إلا اذا ما رجع إلي القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم. خلط ضريبي بينما يؤكد صفوت نور الدين المستشار الضريبي أن المطالبة بهذه الضريبة مع الحملة الاعلانية عن القانون الجديد أدت إلي وجود خلط حيث اعتقد المواطنون ان هذه الضريبة المطالبون بها طبقا للقانون الجديد رغم انهم اصبحوا غير خاضعين فهذه الضريبة علي العقارات المبنية بل اصبحوا معفيين طبقا للقانون الجديد رقم 196 لسنة 2008. ويطالب نور الدين مصلحة الضرائب العقارية بأن تبدأ المطالبة بهذه الضرائب المتأخرة وربط العام المالي 2009 كما نص القانون 56 لسنة 1954 بإخطار كل ممول بعنوانه الموضح بالاقرار الذي قدمه 176 ضرائب عقارية بمقدار الضريبة التي ربطت عليه، هذا بخلاف النشر في الجريدة الرسمية كما ينص القانون 56 في المادة 14 منه خاصة ان هذا أوجب علي وزيري المالية والحكم المحلي النشر عن - كما يقول نور الدين - وجوب أداء الضريبة العقارية علي المكلفين بها وان يتم الاعلان عن أبواب اقسام البوليس والمراكز ومأموريات الضرائب العقارية الكائنة بدائرتها العقارات وان تتضمن هذه الاعلانات تاريخ النشر بالجريدة الرسمية وان لكل ممول الحق في التظلم من التقدير في خلال 6 اشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النشر. رأي المصلحة طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية يؤكد أن مأموريات الضرائب العقارية تعمل منذ فترة في تحصيل هذه المتأخرات إلي جانب تحقيق ربط الموازنة العامة في الضريبة العقارية لعام 2009 وهو آخر عام لتطبيق القانون 56 لسنة 1954 حيث ان تطبيق القانون الجديد لم يبدأ بعد رغم ان المأموريات بدأت تلقي نماذج الاقرارات طبقا للقانون الجديد من 21 اغسطس الماضي حتي 31 ديسمبر القادم. ونبه فراج إلي أن المصلحة لم تبدأ إجراءات المطالبة بالضريبة العقارية بالحجز الإداري لكنها بدأت بالإجراءات التي حددها القانون فضلا عن أن كل ممول من ممولي الضريبة العقارية يدفع الضريبة و يعرف ما له وما عليه فلماذا يدعي الآن أننا بدأنا بالحجز الإداري. وأشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلي أن القانون أقر بعض التيسيرات علي ممولي ضريبة العقارات المبنية وهو تقسيط ضريبة العقارات المبنية والضرائب الإضافية الملحقة بها علي خمسة أقساط وبالتالي ليس هناك تعسف من جانب الإدارة الضريبية في استئداء حق الدولة من متأخرات ضريبية ورسوم.