محاولة شراء أصوات فاشلة بقنا والأمن يضبط المتهمين    ننشر الجدول الزمنى للإجراءات الانتخابية بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب    الإدارية العليا تستقبل 298 طعنا على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    «تجارية العاصمة» تهنئ محافظ القاهرة بعد تتويجه بجائزة التميز الحكومي العربي    البورصة تسجل قفزة في سوق الصفقات بقيادة شارم والخليج الإنجليزية    ترامب ورئيسا المكسيك وكندا يحضرون قرعة كأس العالم 2026 غدا    سوريا ضد قطر.. التعادل السلبي ينهى الشوط الأول بكأس العرب 2025    تحولات الدور التركى فى الساحل الإفريقى    حسن شحاتة يجري عملية جراحية السبت المقبل    ضبط 40 طن دقيق مدعم في حملة مكبرة على المخابز السياحية بالجيزة    ياسمين صبري تسحر محبيها في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025 | صور وفيديو    أستاذ قانون دستوري: انتخابات مجلس النواب أكثر انضباطا في المرحلة الثانية    محافظ قنا ل إكسترا نيوز: غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات على مدار الساعة    دار الإفتاء: البشعة ممارسة محرمة شرعا ومنافية لمقاصد الشريعة    فوز قطاع الطب الوقائى والصحة العامة بالمركز الأول بجائزة التميز الحكومي العربى    بانوراما مصغرة ل«المتحف المصري الكبير» بإحدى مدارس كفر الزيات    منذ الساعات الماضية .. مجلس الزمالك فى اجتماع مفتوح لإنقاذ النادى من أزماته الحالية    حفل جوائز التميز الصحفى الإثنين |تكريم «الأخبار» عن تغطية افتتاح المتحف الكبير    هنو يكرم خالد جلال «صانع النجوم»    توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الخارجية ومحافظة كفرالشيخ لإتاحة خدمات التصديقات داخل المحافظة| صور    الأزهر للفتوى يوضح: اللجوء إلى البشعة لإثبات الاتهام أو نفيه ممارسة جاهلية    خالد الجندي يكشف الحكمة من تناثر القصص القرآني داخل السور وعدم جمعها في موضع واحد(فيديو)    محافظ الدقهلية يقدم العزاء في وفاة الحاجة «سبيلة» بميت العامل بمركز أجا| صور    جولة تفقدية لوكيل صحة القليوبية بمراكز شبين القناطر الطبية ويوجه برفع كفاءة الأداء    وزارة الشباب والرياضة تنهى تقاريرها عن وفاة السباح يوسف محمد    دير شبيجل: ماكرون حذر زيلينسكي وميرتس من خيانة أمريكية    تأثير الموسيقى.. كيف تغير المزاج وتزيد التركيز؟    الكرملين: الهند شريك رئيسي لروسيا.. والعلاقات بين البلدين متعددة الأوجه    إجراءات التقديم لامتحان الشهادة الإعدادية 2026    وفاة معلم أثناء طابور الصباح في القاهرة    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    بيان من نادي كهرباء الإسماعيلية بسبب الشائعات بين المرشحين على مواقع التواصل    تحويلات مرورية في القاهرة.. تعرف عليها    نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية تضع الملف الصحي على رأس الأولويات الوطنية    السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نسعى لدعم وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع مصر    الإمارات تطلق مصنع متطور للمولدات الصديقة للبيئة ينضم إلى القطاع الصناعي في الشارقة    «التجاري الدولي» يحصد جائزة بنك العام في مصر من مؤسسة The Banker    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    كرة طائرة - تواجد الصفقات الجديدة وغياب مريم مصطفى في قائمة سيدات الزمالك بمونديال الأندية    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    العمل" تُوفر 10 وظائف للشباب في" الصناعات البلاستيكية الدقيقة بالجيزة    رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم    الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وتحذير من شبورة كثيفة وأمطار ونشاط رياح وأتربة    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    وفاة الشاعر والإذاعي فوزي خضر وتشييع جثمانه اليوم بعد صلاة العصر    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    "آثار القاهرة" تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    ضبط شخص بحوزته عددا من بطاقات الرقم القومي للناخبين في قنا    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. والجنيه يسجل 45440 جنيهًا    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محسن عبدالله:
رفع حد الإعفاء للوحدات السكنية إلي مليوني جنيه
نشر في العالم اليوم يوم 27 - 02 - 2013

* مشاركة ممثلين عن الغرف السياحية والصناعية في تقييم المنشآت.. ضرورة
أكد المحاسب القانوني محسن عبدالله عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ورئيس قطاع الضريبة العقارية وضرائب الدمغة أن التعديلات الضريبية الاخيرة تضمنت تعديل بعض نصوص القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة علي العقارات المبنية، وان هذه التعديلات شملت تعديل المادة التاسعة من مواد الاصدار، بما ترتب عليه تحديد بدء تطبيق الضريبة اعتبارا من شهر يوليو 2013 بدلا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها اجراءات الربط .
كما تم تعديل المادة 3 باستحقاق الضريبة في الاول من يوليو من كل عام بدلا من أول يناير، وتعتبر كل سنة مستحق عنها الضريبة بداية من يوليو حتي يونية من السنة التالية .
واضاف انه تم ايضا تعديل المادة 14 الخاصة بمواعيد تقديم الاقرار، ونصت علي انه في حالة الحصر الخمسي يقدم الاقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر ويبقي النص كما هو مع مراعاة أن الاقرار يتم تقديمه خلال الفترة من يناير يونية علي السنة السابقة للحصر، وفي حالة الحصر السنوي يقدم الاقرار في موعد اقصاه نهاية شهر يونية من كل سنة بدلا من نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن:
2- الاجزاء التي اضيفت الي عقارات سبق حصرها .
4- العقارات والاراضي الفضاء التي زال عنها سبب الاعفاء .
كما تم تعديل المادة 23 بحيث تصبح المادة بعد التعديل كالاتي: تحصل الضريبة المستحقة وفقا لهذا القانون علي قسطين متساويين يستحق الاول منهما حتي نهاية شهر ديسمبر، ويستحق الثاني حتي نهاية يونية من السنة الميلادية التالية، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة في ميعاد سداد القسط الاول.
وبهذا النص يكون قد تم تعديل مواعيد الاقساط علي اساس سنة استحقاق الضريبة من يونية يوليو من السنة الميلادية التالية .
اشار الي انه تم ايضا تعديل المادة 27 بحيث تم تعديل استحقاق مقابل التأخير ليبدأ من أول الشهر التالي لسنة استحقاق الضريبة من يونية يوليو من السنة الميلادية التالية .
قال انه تم النص علي استمرار سريان العمل بالتقدير الاخير طبقا لما ورد بالقانون 154 لسنة 2002 حتي 30/6/2013 بدلا من 31/12/،2010 وهو ما يتطلب معه صدور ايضاحات بشأن التطبيق في اللائحة التنفيذية للقانون.
اضاف ان التعديلات الجديدة تضمنت المادة 2 من الاحكام العامة، ونصت علي عدم اشتراط شهر حق الملكية بالنسبة للمكلف بأداء الضريبة، وبالتالي تكون المستندات العرفية معولا عليها في التكليف بالضريبة .
كما تم تعديل صياغة المادة 5 لتصبح ?لا يجوز أن يترتب علي اعادة التقدير الخمسي زيادة الضريبة علي العقارات المبنية المستعملة في اغراض السكن علي 30% من الضريبة المستحقة طبقا للتقدير الخمسي السابق، وعلي 45% من الضريبة المستحقة طبقا للتقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير اغراض السكن? وبذلك تم تعديل اعادة الصياغة فقط دون النسب فأصبحت الحد الاقصي لزيادة الضريبة بدلا من الحد الاقصي لزيادة القيمة الايجارية .
واضاف أنه تم ايضا تعديل الجداول المرفقة للقانون الخاصة بسعر الضريبة علي الوحدات السكنية لتصبح الضريبة المستحقة علي الوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية مليوني جنيه مبلغ 120 جنيها سنويا، وما يقل عن هذه القيمة لا يخضع للضريبة.
كما تم تعديل المادة 13 الخاصة بالحصر والتقدير، حيث:
- تم منح مدة 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون لوضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمحاجر، وما في حكمها، وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص .
واضاف انه تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 15 بشأن الحصر والتقدير، حيث تم تعديل الاخطار بالضريبة ليصبح نموذجا تحدده اللائحة التنفيذية للممولين المستحق عليهم الضريبة فقط بدلا من اخطار جميع الممولين الخاضعين والمعفيين.
كما تم ايضا تعديل الفقرة الاولي من المادة 18 الخاصة بالاعفاء من الضريبة حيث تم الابقاء علي الاعفاء المنصوص عليه بالمادة الرابعة فقط من القانون والخاصة بالايجارات السكنية القديمة طبقا لاحكام القانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981، وإلغاء أي اعفاءات وردت في أي قوانين اخري، بالاضافة الي تعديل البند ب من المادة 18 الخاص باعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات، وقصره علي الجهات التي لا تهدف الي الربح فقط.
كما تم زيادة الاعفاء الخاص بالقيمة الايجارية السنوية للوحدة السكنية ليصبح 24 ألف جنيه وعلي ان يكون هذا الاعفاء لوحدة واحدة فقط لكل مالك.
واشار الي انه تم ايضا تعديل المادة 28 من القانون والخاصة بتحصيل الضريبة، حيث نص التعديل علي ان تئول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة ، علي ان يخصص للمحافظات 25% من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة ، وأن يخصص 25%من كامل الحصيلة لاغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية علي الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء.
كما تم إلغاء المادة 18 التي كانت تنص علي اعفاء المقار المملوكة للاحزاب السياسية والنقابات المهنية من الضريبة العقارية، بالاضافة الي تغيير لفظ الاعلان بالاخطار في المادة 16 من القانون.
وأشار محسن عبدالله الي ان هذه التعديلات في مجملها جيدة وتتناسب مع المطالب التي نادي بها المجتمع الضريبي، مع ضرورة اشراك اتحادات الغرف الصناعية والسياحية عند تقييم المنشآت الخاصة بها لضمان عدالة التقييم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.