يسأل موظف باحدي الشركات بالإسكندرية فيقول: ابتليت بجرح من فتحة الشرج نتيجة اصابتي بمرض البواسير حيث أجد الدم في ملابسي وأحيانا أشعر به أثناء الصلاة فهل صلاتي صحيحة .. وماذا أفعل؟! ** يجيب الشيخ كمال خضيري عبد الغفار امام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز بالإسكندرية. خروج الدم وانتقاله من مكانه ولو قطرة واحدة ناقض للوضوء لحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم "لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتي يتوضأ" غير انه اذا دام خروج الدم واسترسل ولم ينقطع ولم تستطع منعه فهذا عذر مثله مثل المصاب بسلس البول وهذا يبيح الترخيص بعذره والضرورات تبيح المحظورات وحكم عذرك ومن ابتلي بهذا كمن كان عنده استطلاق بطن او انفلات ريح او حدوث رعاف دائم او جرح لا يرفأ مثل جرحك هذا حكم المستحاضة "وهي ذات دم يقضي عن اقل مدة الحيض والنفاس واورد علي اكثرهما أو زاد علي عادتها في اقل مدة الحيض والنفاس ويجاوز اكثرهما او نزول دم استحاضة وهي حبلي أو في سن اليأس أو من اصيب بسلس البول فعند الاحناف ان تتوضأ لوقت كل فرض لا لكل فرض ولا لكل نفل وتصلي به ما تشاء من الفرائض والنوافل في الوقت ويبطل وضوؤك بخروج الوقت عند الامام الي ضيفه وصاحبه محمد ويجب عليك استئناف الوضوء للوقت الآخر. ويشترط لثبوت عذرك هذا ان يستوعب عذرك هذا "نزول الدم من فتحة الشرج" وقتا كاملا من اوقات الصلاة يعني يستمر نزول الدم "من الظهر الي العصر" بحيث لا ينقطع زمنا يسع الوضوء والصلاة فاذا انقطع الدم عن النزول وقتا يسيرا فهو في حكم العدم ويشترط بقاء الدم ونزوله بعد ذلك ان يوجد ولو مرة واحدة في كل وقت كامل. اما ملابسك او الثوب الخارجي الذي اصابه الدم فلا يجب غسله لان قليل النجاسة يفضي عنه. ولأن العذر غير ناقض للوضوء فلم يكن نجاسة حكما وقيل يجب غسل الزائد عن القدر المعفو عنه اذا افاد الغسل بان كان لا يصيبه مرة عن اخري والا يجب غسله مادام القدر قائما. وقال ابن قدامة الحنبلي في الشارع الكبير "ان المستحاضة تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ وقت كل صلاة وتصلي ما شاءت من الصلوات وكذلك من به سلس البول والجرح الذي لا يرفأ دمه والرعاف الدائم ويجوز لهؤلاء الجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والتفضيل الي خروج الوقت. وتتقيد طهارتك بالوقت اذ هي طهارة ضرورة فاذا توضأ قبل الوقت وخرج منه شيء من الحدث بطل وضوؤك واذا توضأت من الدخول الوقت صحح واذا خرج الوقت بطل وضوؤك. وجملة القول ان جمهور الفقهاء قاسوا ارباب الاعذار علي استحاضة لورود النص فيها. * يسأل محمد جمال عبد الحميد بديروط فيقول: رضعت من جدتي أم والدتي مع شقيق والدتي ولي خال من جدتي المذكورة شقيق خالي الذي رضعت معه من جدتي. فهل يجوز لي شرعا أن أتزوج بنت خالي الذي لم يرضع معي من جدتي؟ ** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: إذا رضعت من جدتك أم والدتك صارت جدتها أمك رضاعا وحيئذ يكون جميع اولادها ذكورا واناثا اخوة لك من الرضاع لا فرق في ذلك بين من وضع منهم معك في مدة الرضاع وبين من لم يرضع معك لان الجميع وان كانوا أخوالك أوخالاتك نسبا لكنهم جميعا اخوتك رضاعا وحيئذ لا يجوز ان تتزوج بنت خالك ولا بنت غيره من اخوالك اوخالاتك الذين هم اولاد جدتك واخوتك رضاعا لانها بنت اخيك أو أختك رضاعا.